ذلك ومن مات وعليه صوم نذر أجزأ الصوم عنه بلا كفارة ولا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ولا تصح منه وماروي ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء فضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه واذا شرعت المرأة فى قضاء رمضان وجب عليها اتمامه ولم يكن لزوجها تفطيرها وان أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه كان حسنا لحديث عائشة فصل ) يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر الاخيار الصحيحة وفي بعضها هو كصوم الدهر والمراد بذلك ان من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر من غير حصول المفسدة و صيام يوم عرفة كفارة سنتين فلو غم هلال ذي الحجة أوشهد برؤيته من لا تقبل شهادته إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبوله ونحو ذلك واستمر الحال على الكمال ذي القعدة فصوم يوم التاسع الذي هو يوم عرفة من هذا الشهر المشكوك فيه جائز بلا نزاع قلت ولكن روى ابن أبي شيبة في كتابه عن النخى فى صوم يوم عرفة في الحضر اذا كان فيه اختلاف فلا يصو من وعنه قال كانوا لا يرون يصوم يوم عرفة بأسا الا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح وروي عن مسروق وغيره من التابعين مثل ذلك وكلام هؤلاء قد يقال انه محمول على كراهة التنزيه دون التحريم والله أعلم وأما ان شهد بهلال ذى الحجة من يثبت الشهر به لكن لم يقبله الحاكم إما لمذر ظاهر أو لتقصير فى أمره فأقول هذه الصورة تخرج على الخلاف المشهور في مسألة المنفرد بهلال شوال هل يفطر عملا برؤيته أم لا يفطر الا مع الناس في ذلك قولان مشهوران فعلى قول من يقول لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال بل يصوم ولا يفطر الا مع الناس فانه يقول لا يستحب صوم يوم عرفة للشاهد الذى لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة قال في الشاهد بهلال شوال يفطر سرا قال هنا انه يفطر ولا يصوم لانه يوم عيد في حقه ومن ولكن لا يضحي ولا يقف بعرفة بذلك وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره افراده بالصوم ومقتضى كلام احمد انه يكره وهو قول ابن عباس وأبي حنيفة ووجب صومه ونسخ وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ورواية عن احمد اختارها بعض اصحابنا ) الدهر الصواب قول من جمله تركا للأولى أو كرهه ومن صام رجب معتقدا أنه أفضل وصوم (1) كذا بياض بالأصل
اختیارات )