انتقل إلى المحتوى

صفحة:اختيارات ابن تيمية.pdf/65

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
( ٦١ )

احمد وغيره والذي ينبغى اذا لم تخرج الزكاة عنه ان تعيره وأما ان كانت تكريه فقيه الزكاة عند جمهور العلماء وكتابة القرآن على الحياصة والدرهم والدينار مكروهة ويجوز اخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة مثل ان يبيع ثمرة بستانه أو زرعه فهنا اخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف ان يشتري تمرا أو حنطة فانه قد ساوى الفقير بنفسه وقد نص أحمد علي جواز ذلك ومثل ان تجب عليه شاة في الابل وليس عنده شاة فاخراج القيمة كاف ولا يكلف السفر لشراء شاة أو ان يكون المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم فهذا جائز أما الفلوس فلا يجزي اخراجها عن النقدين على الصحيح لانها ولو كانت نافقة فليست في المعاملة كالدراهم في العادة لأنها قد تكسد ويحرم المعاملة بها ولانها أنقص سعرا ولهذا يكون البيع بالفلوس دون البيع بقيمتها من الدراهم وغايتها ان تكون بمنزلة المكسرة مع الصحاح والبهرجة مع الخالصة فان تلك الى النحاس أغرب وعلى هذا اذا أخرج الفلوس وأخرج التفاوت جاز على المنصوص في جواز اخراج التفاوت فيما بين الصحيح والمكسر بناء على ان جبران الصفات كجبران المقدار لكن يقال المكسرة من الجنس والفلوس من غير الجنس فينتني فيها المأخذولا ينبغي ان يكون الا وجهان الا اذا خرجت بقيمتها فضة لا بسعرها في العوض . فصل ولا ينبغي ان يعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله فان الله تعالى فرضها معونة على طاعته كمن يحتاج اليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين فمن ا يصلى من أهل الحاجات لا يعطى شيأ حتي يتوب ويلتزم أداء الصلاة ويجب صرف الزكاة الى الاصناف الثمانية ان كانوا موجودين والا صرفت الى الموجود منهم الى حيث يوجدون وبنو هاشم اذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الاخذ من الزكاة وهو قول القاضى يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف والاصطخري من الشافعية لانه محل حاجة وضرورة ويجوز لبنى هاشم الاخذ من زكاة الهاشميين وهو محكى عن طائفة من أهل البيت ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وان علوا والى الوالد وان سفل اذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضى السالم عن المعارض [١] العادم وهو أحد القولين في مذهب أحمد وكذا ان كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء سبيل وهو أحد القولين أيضا واذا كانت الام فقيرة ولها أولاد صغار (1) كذا بالأصل (٢) كذا بالأصل لاين (٢)

  1. ↑ كذا بالأصل (٢) كذا بالأصل لاين (٢)