انتقل إلى المحتوى

صفحة:اختيارات ابن تيمية.pdf/64

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
( ٦٠ )

من النواعير ونحوها مما يصنع من العام الى العام أو أثناء العام ولا يحتاج الي دولاب تديره الدواب يجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فهي كمرث الارض واصلاح طرق المساء وكلام أبي العباس في اقتضاء الصراط المستقيم يعطى ان اهل الذمة منعوا من شراء الارض العشرية ولا يصح البيع وجزم الاصحاب بالصحة ولكن حكى الامام احمد عن عمر بن عبد العزيز والحسن انهم يمنعون من الشراء فان اشتروا لم تصح وتعطيل الارض العشرية باستئجار الذي لها أو مزارعته فيها كتعطيله بالشراء وكلام أحمد يوافقه فانه قال لا يؤجر منه أى الارض من الذى ولا يجوز بناء ارض بلا عشر ولاخراج اتفاقا فيخرج من اقطع أرضا بارض مصر أو غيرها العشر قلت والمراد ماعدا أرض الذى فانه لو جعل داره بستانا أو مزرعة أو رضخ الامام له من الغنيمة قانه لا يبنى فيها نقله الجماعة عن الامام احمد و الله أعلم ويلحق بالمدفون حكما الموجود ظاهرا في مكان جاهلى أو طريق غير مسلوك * فصل ) ويجوز اخراج زكاة العروض عرضا ويقوي على قول من يقول تجب الزكاة وهو في عين المال . (فصل) ويجزئه في الفطرة من قوت بلده مثل الارز وغيره ولو قدر على الاصناف المذكورة في الحديث وهو رواية من أحمد وقول أكثر العلماء ولا يجوز دفع زكاة الفطر الا لمن يستحق الكفارة وهو من يأخذ لحاجته لا فى الرقاب والمؤلفة وغير ذلك ويجوز دفعها الى فقير واحد مذهب أحمد ولا يعتبر فى زكاة الفطر ملك نصاب بل تجب على من ملك صاعا فاضلا

عن قوته يوم العيد وليلته وهو قول الجمهور واذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به أدى صدقة الفطر كما يطعم عياله يوم العيد وهو مذهب احمد ومن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه م أيسر فأداها فقد أحسن وقدر الفطر صاع من التمر والشعير وأما من البر فنصف وهو قول أبي حنيفة وقياس قول احمد في بقية الكفارات ( فصل ) وما سماه الناس در هما و تعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه الى غير ذلك من الاحكام قل ما فيه من الفضة أو كثر وكذلك ما سمى دينارا ونقل عن غير واحد من الصحابة إنه قال زكاة الحلي عاريته ولهذا تنازع أهل هذا القول هل ان تعيره لمن يستعيره اذا لم يكن فى ذلك ضرر عليها علي وجهين في مذهب