يومين وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعى ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية واذا اخذ الساعى من أحد الشريكين رجع المأخوذ منه على شريكه بحصته ولو اختلفا في قيمة المدفوع قال أبو العباس يتوجه قبول قول المعطى لأنه كالامين وان اخذ الساعي أكثر من الواجب ظلما بلا تأويل من أحد الشريكين ففي رجوعه على شريكه قولان أظهرهما الرجوع وكذلك في المظالم المشتركة التي يطلبها الولاة من الشركاء أو الظلمة من البلدان أو التجار أو الحجيج أو غيرهم . والكلاف السلطانية على الأنفس والدواب والاموال يلزمهم التزام العدل في ذلك كما يلزم فيما يؤخذ بحق فمن تغيب أو امتنع فاخذ من غيره حصته رجع الماخوذ منه على من أدى عنه في الاظهر ان لم يتبرع ولمن له الولاية على المال أن يصرف مما يخصه من الكاف كناظر الوقف والوصى والمضارب والوكيل ومن قام فيها بنية تقليل الظلم كالمجاهد في سبيل الله ومن صودر على أداء مال واكره اقاربه أو جيرانه أو اصدقاؤه أو شركاؤه على ان يؤدوه عنه فهم الرجوع عليه لانهم ظلموا من اجله ولاجل ماله والطالب مقصوده ماله لامالهم ومن لم يخلص مال غيره من التلف الا بما أدي عنه رجع في اظهر قولي العلماء ولو اخذ الساعى فوق الواجب بتأويل أو اخذ القيمة فالصواب الاجزاء ولو اعتقد المأخوذ منه عدمه وجعله أبو العباس في موضع آخر كالصلاة خلف التارك ركنا أو شرطا فصل ورجح أبو العباس ان المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الارض هو الادخار لا غير لوجود المعنى المناسب لا يجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل فانه تقدير محض فالوزن في معناه قال وكذلك العد كالجوز والزرع كالجوز المستنبت في دمشق ونحوها ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل وهو رطب ولا يوسق لكونه يبقى ويدخر ونص أبو العباس على وجوب الزكاة في التين للادخار وانما اعتبر الكيل والوزن في الربويات لاجل التماثل المعتبر فيها وهو غير معتبر ههنا [١]
وتسقط فيما خرج من مؤنة الزرع والتمر منه وهو قول عطاء بن أبي رباح لان الشارع اسقط في الخرص زكاة الثلث أو الربع لاجل مايخرج من الثمرة بالاعراء والضيافة واطعام ابن السبيل وهو تبرع فيما يخرج عنه لمصلحته التي لا تحصل الا بها أولا باسقاط الزكاة عنه و ومايديره الماء (1) بياض بالأصل قدر سطر (٢) بياض الأصل قدر سطر
- ↑ بياض بالأصل قدر سطر (٢) بياض الأصل قدر سطر