لمن فاتته منهم وهو قول أبي حنيفة ويستفتح خطبتها بالحمد لله لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغيرها والتكبير فى عيد الاضحى مشروع باتفاق وكذا مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي واحمد وذكر الطحاوى ذلك مذهبا لابي حنيفة واصحابه والمشهور عنهم خلافه والتكبير فيه هو المأثور عن الصحابة رضى الله عنهم والتكبير فيه آكد من جهة أمر الله به والتكبير أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الامام من الخطبة على الصحيح والتكبير في عيد النحر آكد من جهة أنه يشرع ادبار الصلاة وانه متفق عليه وعيد النحر أفضل من عيد الفطر ومن سائر الايام والاستغفار المأثور عقيب الصلوات وقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام هل يقدم على التكبير والتلبية أم يقدمان عليه كما يقدم عليه سجود السهو وبيض لذلك أبو العباس والذي يدل عليه كلام أحمد في أكثر المواضع وهو الذي تدل عليه السنة و آثار السلف ان الاجتماع على الصلاة أو القراءة وسماعها أو ذكر الله تعالى أو دعائه أو تعليم العلم أو غير ذلك نوعان نوع شرع اجتماع له على وجه المداومة وهو قسمان قسم يدور بدوران الاوقات كالجمعة والعيدين والحج والصلوات الخمس أو يتكرر بتكرر الاسباب كصلاة الاستسقاء والكسوف والآيات والقنوت فى النوازل * والمؤقت فرضه ونقله إما ان يعود بعود اليوم وهو الذي يسمى عمل يوم وليلة كالصلوات الخمس وسننها الرواتب والوتر والاذكار والادعية المشروعة طار في النهار وزلفا من الليل وإما أن يعود بعود الاسبوع كالجمعة وصوم الاثنين والخميس وإما أن يعود بعود الشهر كصيام أيام البيض أو ثلاثة أيام من كل شهر والذكر المأثور عند رؤية الهلال وإما أن يعود يعود الحول كصيام شهر رمضان والعيدين والحج * والمتسبب ماله سبب وليس له وقت محدود كصلاة الاستسقاء والكسوف وقنوت النوازل * ومالم يشرع فيه الجماعة تصلاة الاستخارة وصلاة التوبة وصلاة الوضوء وتحية المسجد ونحو ذلك مما لم يذكر نوعه في باب صلاة التطوع والاوقات المنهى عن الصلاة فيها [١] والنوع الثاني مالم يسن له الاجتماع المعتاد الدائم كالتعريف في الامصار والدعاء المجتمع عليه عقب الفجر والعصر والصلاة والتطوع المطلق في جماعة والاجتماع السماع القرآن وتلاوته أو سماع العلم (١) بياض بالأصل (٢) بياض بالاصل (٢) ( م - ٧ - اختيارات )
- ↑ بياض بالأصل (٢) بياض بالاصل (٢) ( م - ٧ - اختيارات )