الباب لكان متوجها ويستحب[١] اذا اخر المؤذن في الاذان أن لا يقوم اذ في ذلك تشبه بالسلطان قال احمد لا يقوم أول ما يبدى أو يصير
اختلفت عبارة اصحابنا في وجه الحرة فى الصلاة فقال بعضهم ليس بمورة وقال بعضهم عورة واما رخص في كشفه في الصلاة للحاجة والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر اذا لم يجز النظر اليه ولا يختلف المذهب في ان ما بين السرة والركبة من الامة عورة وقد حكى جماعة من اصحابنا ان عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموماً وكلام احمد ابعد شيء عن . هذا القول : ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب والحرير والمكان المنصوب هذا اذا كانت الصلاة فرضاً وهو أصح الروايتين عن احمد وان كانت نقلا فقال الآمدى لا تصح رواية واحدة وقال أبو العباس اكثر اصحابنا اطلقوا الخلاف وهو الصواب لان منسأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز ان يثاب من وجه ويعاقب من وجه وينبغي ان يكون الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة على هذا الخلاف لان المذهب انه حرام وكذلك من ليس ثوباً فيه تصاوير قلت لازم ذلك أن كل ثوب يحرم لبسه يجرى على هذا الخلاف وقد اشار اليه صاحب المستوعب : والله اعلم ولو كان المصلي جاهلا بالمكان والثوب أنه حرام فلا اعادة عليه سواء قلنا ان الجاهل بالنجاسة يعيد أو لا يعيد لان عدم عده بالنجاسة لا يمنع العين ان تكون نجسة وكذا اذا لم يعلم بالتحريم لم يكن فعله معصيه بل يكون طاعة وأما المحبوس فى مكان غصب فينبنى ان لا تجب عليه الاعادة اذا صلى فيه قولا واحدا لان لبثه فيه ليس بمحرم * ومن اصحابنا من يجعل فيمن لم يجد الا الثوب الحرير روايتين كمن لم يجد الا الثوب النجس وعلى هذا فمن لم يمكنه ان يصلى الا في الموضع الغصب فيه الروايتان و اولى وكذلك كل مكره الكون المكان النجس والغصب : بحيث يخاف ضرراً من الخروج في نفسه أو ماله ينبغي ان يكون كالمحجوس وذكر ابن الزاغوني في صحة الصلاة في ملك غيره غير ادنه اذام يكن محوصاً عليه وجهين وان المذهب الصح، يؤيده أنه يدخله ويأكل ثمره فلان يدخله بلا أكل ولا اذى اولي واجزى والمقبوض بعقد فاسد من
- ↑ كذا بالأصل