وبيئة بنصفها أخذ باعلى البيئتين وقاله طائفة من العلماء قال في المحرر ولو شهد شاهد ان انه أخذ من صي ألفا وشاهدان على رجل آخر انه أخذ من الصبي ألفا لزم الولى أن يطالبهما صيا بالالفين الا أن تشهد البينتان على الف يعينها فيطلب الولى الفا من أيهما شاء ( قال أبو العباس) الواجب أن يقرع هنا اذا لم يكن فعل كل منهما مضمنا نقل مهنا عن أحمد في عبد شهدله رجلان بان مولاه با مه نفسه بالف درهم و شهد لمولاه رجل آخر انه بامه بالفين يعتق العبد ويحلف لمولاه انه لم يبعه الا بالف قال القاضي فقد نص على الشاهد واليمين في قدر العوض الذي وقع المتق عليه ( قال أبو العباس ) بل اختلاف الشاهدان وليس هذا مما يتكرر فليس للسيد أن يحلف مع شاهده الاكبر لاختلافهما كما لا يحلف شاهده بالقيمة الكثيرة وقال أصحابنا ومن تغليظ مع. اليمين بالمكان عند صخرة بيت المقدس وليس له أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر والتغليظ بالمكان والزمان واللفظ لا يستحب على قول أبي البركات ويستحب على قول أبي الخطاب مطلقا وكلام أحمد في رواية الميموني يقتضى التغليظ مطلقا من غير تعليق باجتهاد الامام وانا قول ثالث يستحب اذا رآه الحاكم مصلحة * ومتى قلنا التغليظ مستحب اذا رآه الحاكم مصلحة فينبغى انه اذا امتنع منه الخصم صار ناكلا ولا يحلف المدعى عليه بالطلاق وفاقا كتاب الشهادات الشهادة سيب موجب للحق وحيث امتنع اداء الشهادة امتنعت كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقدسى ويجوز اخذ الاجرة على اداء الشهادة وتحملها ولو تعينت اذا كان محتاجا وهو قول في مذهب احمد ويحرم كتمها ويقدح فيه ولو كان بيد انسان شيء لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه بشهادتهم لم يلزم أداؤها و إن وصل الى مستحقه بشهادتهم لزم أداؤها وتعين الشهود متأول مجتهد والطلب العرفي أو الحال في طلب الشهادة كاللفظى عليها المشهود له أولا وهو ظاهر الخبر وخبر يشهد ولا يستشهد محمول على شهادة الزور واذا أدى الآدمي شهادة قبل الطلب قام بالواجب وكان أفضل كن عنده أمانة أداها عند الحاجة والمسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب واذا غلب على ظن الشاهد أنه يمتحن فيدعى الى القول المخالف للكتاب
صفحة:اختيارات ابن تيمية.pdf/214
المظهر