منه تقسم عليهم ويدفع اليه حقه فقد أمر الامام احمد الحاكم أن يقسم على الغائب اذا طلب الحاضر وان لم يثبت ملك الغائب * والمكيلات والموزونات المتساوية من كل وجه اذا قسمت لا يحتاج فيها الى قرعة نعم الابتدا بالكيل أو الوزن لبعض الشركاء ينبنى أن يكون بالقرعة ثم اذا خرجت القرعة لصاحب الاكثر فهل يوفى جميع حقه أو بقدر نصيب الاقل الاوجه أن يوفى الجميع كما يوفى مثله في العقار بين انصبائه لان عليه فى التفريق ضررا وحقه من جنس واحد بخلاف الحكومات فان الخصم لا يقدم الابواحدة لعدم ارتباط بعضها ببعض نعم ان تعدد سبب استحقاقه مثل أن يكون ورث ثلث صبرة وابتاع تنها فهنا يتوجه وجهان واذا تها يا فلاحوا القرية الارض وزرع كل واحد منهم حصته فالزرع له ولرب الارض نصيبه الامن نزل من نصيب مالك فله ا أخذ أجرة [١] الفضيلة أو مقاسمتها واجرة وكيل القرى والامين لحفظ الزرع على المالك والفلاح كسائرا لاملاك فاذا اخذوا من الفلاح بقدرها عليه أو ما يستحقة الضيف حل لهم وان لم يأخذ الوكيل لنفسه الاقدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذى ظلم الفلاحين * والوقف على جهة واحدة لا تقسم عينه اتفاقات وا والله أعلم
ويجب أن يفرق بين فسق المدعي عليه وعدالته فليس كل مدعى عليه يرضي منه باليمين ولا كل مدع يطالب بالبينة فان المدعى به اذا كان كبيرة والمطلوب لا تعلم عدالته فمن استحل أن يقتل أو يسرق استحل أن يحلف لاسيما عند خوف القتل أو القطع ويرجح باليد العرفية اذا استويا في الخشية أو عدمها وان كانت العين بيد احدهما فمن شاهد الحال معه كان ذلك لونا فيحكم له بيمينه قال الاصحاب ومن ادعي انه اشترى أو اتهب من زيد عبده وادعى آخر كذلك أو ادعى العبد العتق وأقام بينتين بذلك صححنا اسبق التصرفين ان علم التاريخ والاتعارضتا فيتساقطان أو يقتسم أو يقرع على الخلاف وعن أحمد تقدم بينة العتق ( قال أبو العباس ) الاصوب ان البينتين لم يتعارضا عانه من الممكن أن يقع المقداد لكن يكون بمنزلة مالو زوج الوليان المرأة وجهل السابق فاما أن يقرع أو يبطل العقدان محكم أو بغير حكم ولو قامت بينة بأن الولى أجر حصته باجرة مثلها
- ↑ كذا بالأصل فليحرر ٢٧ - اختبارات )