فانه يسلمه الى المدعى ولا حاجة الى كتاب واما ان كان دينا او عينا في بلد أخرى فهنا يقف على الكتاب وههنا ثلاث مسائل متداخلات مسئلة احضار الخصم اذا كان غائبا ومسألة الحكم على الغائب ومسألة كتاب القاضى الى القاضى ولو قبل انما نحكم على الغائب اذا كان المحكوم به حاضرا لأن فيه فائدة وهي تسليمه وأما اذا كان المحكوم به غالبا فينبغي أن يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود حتى يكون الحكم فى بلد التسليم لكان متوجها وهل قبل كتاب القاضي بالثبوت أو الحكم من حاكم غير معين مثل أن يشهد شاهدان أن ما كما نافذ الحكم حكم بكذا وكذا القياس أنه لا يقبل بخلاف ما اذا كان المكاتب معروفا لان مراسلة الحاكم ومكاتبته بمنزلة شهادة الاصول للفروع وهذا لا يقبل فى الحكم والشهادات وان قبل في الفتاوى والاخبارات وقد ذكر صاحب المحرر ما ذكره القاضي من أن الخصمين اذا أفر ابحكم حاكم عليهما خير الثاني بين الامضاء والاستشاف لان ذلك بمنزلة قول الخصم شهد علي شاهدان ذوي عدل فهنا قد يقال بالتخيير أيضا و من عرف خطه باقراره أو انشاء أو عقد أو شهادة عمل به كالميت فان حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت و انكار مضمونه وللحاكم أن يكتب للمدعى عليه اذا ثبتت براءته محضرا بذلك ان تضرر بتركه وللمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه بتسمية البيئة ليتمكن من القدح فيها باتفاق
وما لا يمكن قسمة عينه اذا طلب أحد الشركاء بيمه وقسم ثمنه بيع وقسم ثمنه وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميمونى وذكره الاكثرون من الاصحاب فيقال على هذا اذا وقف قسطا مشاعا مما لا يمكن قسمة عينه فاتم بين أمرين إما بيع النصيب الموقوف واما إبقاء شركة | لازمة وجوابه إما الفرق وإما الالتزام أما الفرق فيقال الوقف منع من نقل الملاك في العين فلا ضرر في شركة عينه وأما الشركة في المنافع فيزول بالمحاباة أو المؤاجرة عليهما والالتزام أن يجوز مثل هذا أو جعل الوقف مفرزا تقديما لحق الشريك كما لو طلب قسمة العين وأمكن فانا تقدم حق الافراز على حق الوقف ومن قال هذا فينبغي له أن يقول بقسم الوقف وان قلما القسمة بيع ضرورة وقد نص أحمد على بيع الشائعة فى الوقف والاعتياض عنها ومن تأمل الضرر الناشيء من