انتقل إلى المحتوى

صفحة:اختيارات ابن تيمية.pdf/21

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
( ١٧ )

أنه رجع اليه . ويجوز التداوى لحصول الحيض الا في رمضان لثلا تفطر و قاله أبو يعلى الصغير والاحوط ان المرأة لا تستعمل دواء يمنع تفوق المنى في مجارى الحبل والله سبحانه وتعالى أعلم كتاب الصلاة وقد تنازع الناس في اسم الصلاة هل هو من الاسماء المنقولة عن مسماها في اللغة أو انها باقية على ما كانت عليه في اللغة اوانها تصرف فيها الشارع تصرف أهل العرف فهي بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة على ثلاثة أقوال والتحقيق ان الشارع لم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما تستعمل نظائرها كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت فذكر بيتا خاصا فلم يكن لفظ الحج متناولا لكل قصد بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتا في الاوقات والهيئات * ولا تلزم الشرائع الا بعد العلم وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد فعلى هذا لا تلزم الصلاة حربيا اسلم في دار الحرب ولا يعلم وجوبها ولوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة أو لم يزك أوا كل حتى تيين الخيط الابيض من الخيط الاسود لظنه ذلك أولم تصل مستحاضه والاصح لا قضاء ولا اتم اد لم تقصد اتفاقا للعفو عن الخطاء والنسيان عقد عقدا فاسدا مختلفا فيه باجتهاد أو تعليد واتصل به انقبض لم يؤمر برده و ان كان مخالفا ومن للنص وكذلك النكاح اذا بان له خطأ الاجتهاد أو التقليد وقد انقضى المفسد لم يفارق وان كان المفسد فائما فارقها * بقى النظر فيمن ترك الواجب وفعل المحرم لا باعتقاد ولا يجهل بعذر فيه ولكن جهلا واعراضا طلب العلم الواجب عليه مع تمكنه .ه أو من سماع ايجاب هـذا وتحريم هذا ولم يلتزمه اعر ضا لا كفرا بالرساله فان هذا ترك لاعتقاد لواجب بغير عذر شرعي كمارك الكافر لا سلام قبل يكون حال هذ اد تب فاتر الوجوب والتحريم تصديق والتزاما - تنزله الكافر د سيلان التوبة تجب ما قبب كلاسلام وأما على قول الدي جزمن بصحته فهذا فيه نظر وقد يقال ليس هذ بأسوأ حلا من الكافر المعاند والتوبة والإسلام يهدمان ما قبلها ولا تلزم الصلاة صبيه ونو مع عشرا وعله جمهور العلماء وثوب عبادة الصبي له قلت وذكره الشيخ أبو محمد المقدسي في غير موضع والله أعلم ولا يجب قصء الصلاة على من زال عن ( - ٣ اختيارات )