وان وجبت معاوضة فالموض الآخر لا يشترط الاستبقاء فيه ولا التمليك بل التمكين من الانتفاع فكذلك عوضه ونظير هذا الاجير بطعامه وكسوته ويتوجه على ما قلنا أن قياس المذهب ان الزوجة اذا اقتضت النفقة ثم تلفت أو سرقت أنه يلزم الزوج عوضها وهو قياس قولنا في الحاج عن الغير اذا كان ما أخذه نفقة تلف فأنه يتلف من ضمان مالكه قال في المحررولو انفقت من ماله وهو غائب فتبين موته فهل يرجع عليها بما انفقت بعد موته على روايتين (قال أبو العباس ) وعلى قياسه كل من أبيح له شيء وزالت الاباحة بفعل الله أو يفعل المبيح كالمير اذا مات أو رجع والمانح واهل الموقوف عليه لكن لم يذكر الجد ههنا اذا طلق فلعله يفرق بين الموت والطلاق فان التفريط في الطلاق منه والقول في دفع النفقة والكسوة قول من شهد له العرف وهو مذهب مالك ويخرج على مذهب احمد في تقديمه الظاهر على الاصل وعلى أحد الوجهين فيما اذا اصدقها تعلیم قصيدة ووجدت حافظة لها وقالت تعلمتها من غيره وقال بل منى ان القول قول الزوج واذا خلا بزوجته استقر المهر عليه ولا تقبل دعواه عدم علمه بها ولو كان أعمى نص عليه الامام أحمد لان العادة انه لا يخفى عليه ذلك فقد قدمت هنا المادة على الاصل فكذا دعواه الانفاق فان العادة هناك أقوى ولو انفق الزوج على الزوجة وكساها مدة ثم ادعي الولى عدم اذنه وأنها تحت حجره لم يسمع قوله اذا كان الزوج قد تسلمها التسليم الشرعى باتفاق أئمة العلماء وخالف فيه شذوذ من الناس واقرار الولى لها عنده . مع حاجتها الى النفقة والنسوة اذن عرفي ذكر اصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة صوم النذر الذي في الذمة والصوم للكفارة وقضاء رمضان قبل ضيق وقته اذا لم يكن ذلك في إذنه ( قال أبو العباس) قضاء النذر والكفارة عندنا على الفور فهو كالمعين وصوم الفضاء يشبه الصلاة في أول الوقت ثم ينبغي في جميع صور الصوم أن تسقط نفقة النهار فقط فان مثل هذا ان تنشز يوما وتجيء يو. افانه لا يمكن أن يقال في هذا كما قيل في الاجارة ان منع تسليم بعض المنفعة يسقط الجميع ادماء غى من النفقة لا يسقط ولو أطاعت في المستقبل استحقت والزوجة المتوفي عنها زوجه الا نفقة لها ولا سكنى لا ذا كانت حاملا فر و اينان واذا لم توجب النفقة في التركة فانه ينبغي أن تجب لها النفقة في مال الحمل وفي مال من تجب عليه النفقة اذا قلنا تجب للحمل كما تجب اجرة الرضاع ( وقال أبو العباس ) في موضع آخر تنفقة والسكني تجب للمتوفي عنها في عدتها ويشترط فيها مقامها في بيت الزوج فإن خرجت ولا جناح ذ كان أصبح لها. والمطلقة البائن الحامل (م ٢٢ - اختیارات )
صفحة:اختيارات ابن تيمية.pdf/173
المظهر