انتقل إلى المحتوى

صفحة:اختيارات ابن تيمية.pdf/170

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
( ١٦٦ )

زوج خف أو مصراع مع الآخر شكله أو كان عليه علامة لاحدهما كالزربول التي للجند وسواء كان المدعى فى أيديهما أو في يد ثالث واما ان كانت اليد لاحدهما دون الآخر فالقيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش فاذا قلنا بتقديم القيافة في صورة الرجحان فقد نقول ههنا كذلك ومثل ان يدعي أنه ذهب من ماله شيء ويثبت ذلك فيقص القائف أثر الوطء من مكان الي مكان آخر فشهادة القائف ان المال دخل الى هذا الموضع توجب أحد الاسرين اما الحكم به واما ان يكون الحكم به مع اليمين للمدعى وهو الاقرب فان هذه الامارة ترجح جانب المدعى واليمين مشروعة في اقوى الجانبين ولو مات الطفل قبل ان تراه القافة قال المزني يوقف ماله وما قاله ضعيف وانما قياس المذهب القرعة ويحتمل الشركة ويحتمل أن يرت واحد منهما كتاب العدد ويتوجه في المعتق بعضها اذا كان الحريليها ان لا تجب الاقراء فان تكميل القروء من الامة انما كان للضرورة فيؤخذ للمعتق بعضها بحساب الاصل ويكمل قال في المحرر واذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالاقراء أو الولادة قبل قولها اذا كان ممكنا الا أن تدميه بالحيض في شهر فلا يقبل قولها الاببيئة نص عليه وقبله الخرقي مطلقا (قال أبو العباس) قياس المذهب المنصوص أنها اذا ادعت ما يختلف الظاهر كلفت البينه واذا أو جبنا عليها البينة فيما اذا علق طلاقها بحيضها فقالت حضت فان التهمة في الخلاص من المدة كالتهمة في الخلاص من النكاح فيتوجه انها اذا ادعت الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر كلفت البينة وان ادعت الانفضاء بالولادة فهو كما لو ادعت أنها ولدت وانكر الزوج فيما اذا علق طلاقها على الولادة وفيها وجهان واذا أقر الزوج أنه طاق زوجته من مدة تزيد على العدة الشرعية فان كان المقر فاسقا أو مجهول الحال لم يقبل قوله في انعضاء المدة التي فيها حق الله تعالى وان كان عدلا غير متهم مثل أن يكون غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلقها من مدة كذا وكذا فهل المدة حين بلغها الخبر اذ لم تقم بذلك بينة أو من حين الطلاق كما لو قامت به بينة فيه خلاف مشهور عند أحمد والمشهور عنه هو الثاني والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين