انتقل إلى المحتوى

صفحة:اختيارات ابن تيمية.pdf/17

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
( ١٣ )

الوضوء بقيمم بدعة ولا يستحب حمل التراب منه للتيمم قاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل

عن احمده ومن عدم الماء والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض أو نفل وزيادة قراءة على ما يجزئ وفي الفتاوي المصرية على أصح القولين وهو قول الجمهور * واذا صلى قرأ القراءة الواجبة قلت والذي ذكره جده وغيره أن من عدم الماء والتراب لا يتنفل ولا يزيد في القراءة علي ما يجزئ والله أعلم * والقيم يرفع الحدث وهو مذهب أبي حنيفة ورواية احمد واختارها أبو بكر محمد الجوزى وفى الفتاوى المصرية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الاخرى كمذهب مالك واحمد في المشهور عنه وهو أعدل الاقوال ولو بذل ماء الاولي من حي وميت فالميت أولى ولو كان الحي عليه نجاسة وهو مذهب الشافعي واختيار أبي البركات (قال أبو العباس) وهذه المسألة في الماء المشترك أيضا وهو ظاهر ماتقل عن احمد لأنه أولى من التشقيص واذا كان على وضوء وهو حاقن يحدث ثم يتيم اذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاقن أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاقن

باب ازالة النجاسة

واختلف كلام أبي العباس في نجاسة الكاب ولكن الذي تحمل عنه أخيرا أن مذهبه نجاسة غير شمره وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن احمد واختاره أبو بكر عبد العزيز : والمسك وجلدته طاهران عند جماهير العلماء كمادات عليه السنة الصحيحة وعمل المسلمين وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهي حية بل اذا كان ينفصل عن الغزال في حياته فهو بمنزلة الولد والبيض واللين والصوف وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان . ولا ينجس الآدمي بالموت وهو ظاهر مذهب احمد والشافعي وأصح القولين فى مذهب مالك وخصه في شرح العمدة بالمسلم وقاله جده في شرح الهداية. وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفيه .. واذا تنجس مانضره : الغسل كتياب الحرير والورق وغير ذلك اجزأ مسحه في أظهر قولي العلماء وأصله الخلاف في ازالة النجاسة كافساد الماء المحتاج اليه كما ينهي عن ذبح لخيل تى يجاهد عليها والابل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحجة "يها واطهر الاجسام "صقيلة