انتقل إلى المحتوى

صفحة:اختيارات ابن تيمية.pdf/166

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
( ١٦٢ )

كتاب الرجعة ( قال أبو العباس) أبو حنيفة يجعل الوطى رجمة وهو أحد الروايات عن أحمد والشافعي لا يجعله رجعة وهو رواية عن أحمد ومالك يجعله وجه مع النية وهو رواية أيضا عن أحمد فيبح وطى الرجعية اذا قصد به الرجمة وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالاصول وكلام أبي موسي في الارشاد يقتضيه ولا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال وذكره أبو بكر في الشافى وروى عن أبي طالب قال سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكم الشهود حتى انقضت المدة قال يفرق بينهما ولا رجعة له عليها ويلزم اعلان التسريح والخلع والاشهاد كالنكاح دون ابتداء الفرقة قال أحمد في رواية ابن منصور فان طلقها ثلاثا ثم جحد تقدى نفسهامته بما تقدر عليه فإن أجبرت على ذلك فلا تتزين له ولا تقربه و تهرب ان قدرت وقال في رواية أبي طالب تهرب ولا تتزوج حتى يظهر طلافها ويعلم ذلك فان لم يقر بطلاقها ومات لاترث لانها تأخذ ماليس لها وتفر منه ولا تخرج من البلد ولكن تختفى في بلدها قيل له قال بعض الناس تقتله بمنزلة من يدفع عن نفسه فلم يعجبه ذلك فان قال استحللت وتزوجتها قال تقبل منه قال القاضي لا تقتله معناه لا تقصد قتله وأن قصدت دفعه فأدى ذلك الى قتله فلا ضمان ( قال أبو العباس ( كلام أحمد يدل على انه لا يجوز دفعه بالقتل وهو الذي لم يمجيه لأن هذا ليس متعديا في الظاهر والدفع بالتمتل انما يجوز لمن ظهر اعتداؤه وقطع جمهور أصحابنا بحل المطلقة ثلاثا بوطي المراهق والذى ان كانت ذمية الجو العباس) النكاح الذي يقران عليه بعد الاسلام والمجيء به الينا للحكم صحيح فعلى هذا يحلها النكاح بلا ولى ولا شهود وكذلك لو تزوجها على اخت ثم ماتت الاخت قبل مفارقتها فاء الموتزوجها في عدة أو على أخت ثم طلقها مع قيام المفسد فهنا موضع نظر فان هذا النكاح لا يثبت به التورات ولا يحكم فيه بشى من أحكام النكاح فينبغي أن لا تحل له قال أصحابنا ومن غابت مطلقته المحرمة ثم ذكرت انها تزوجت من أصابها وانقضت عدتها منه وأمكن ذلك فله نكاحها اذا غلب على ظنه صدقها والا فلا وقد تضمنت هذه المسئلة ان المرأة اذاذ كرت انه كان لهازوج فطلقها فانه يجوز تزوجها وتزويجها وان لم يثبت انه طلقها ولا يقال ان ثبوت اقرارها بالنكاح يوجب تعلق حق الزوج بها فلا يجوز نكاحها حتى يثبت زواله ونص الامام أحمد في الطلاق اذا كتب اليها أنه طلقها لم تتزوج