(١٠٠) نفسه ثلاثا ومعناه انه يوقع عدد الطلقات الثلاث فتحل لغيره من الا زواج ظاهرا وباطنا (قال ابو العباس) وما يدل على انه متى اوقع الشاك في وقوع الطلاق فالا ولى استبقاء النكاح بل يكره او يحرم ايقاعه لاجل الشك أن الطلاق بغيض الى الرحمن حبيب الى الشيطان ويدل عليه قصة هاروت وما روت وأيضا فان النكاح دوامه آكد من ابتدائه كالصلاة وإذا شك في الصلاة هل أحدث أم لا لم يستحب له ان ينصرف عنها بالشك بنص الحديث لما فيه من ابطال الصلاة بالشك فكذلك ابطال النكاح بل الصلاة اذا أبطلها أمكن ابتداؤها بخلاف النكاح * وان طلق واحدة من نسائه معينة ثم نسبها أو مبهمة غير معينة أخرجت بالقرعة على الصحيح تتناول
والمعلق من الطلاق على شرط ايقاع له عند الشرط ولهذا يقول بعض الفقهاء أن التعليق يصير ايقاعا في ثانى الحال ويقول بعضهم انه متهي الان يصير ايقاعا واذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب المنصوص أنه لا يصح ولو قال على مذهب مالك اذهو التزام لمذهب معين وذلك لا يلزم وهذا اذا لم تكن الزوجة حال التعليق في نكاحه فان كانت في نكاحه حينئذ وعلق طلاقها على طلاق يوجد فنص احمد فى رواية بن منصور وغيره على أنه يصح هذا التعليق وحكاه القاضي في المجرد عن أبي بكر ورجحه ابن عقيل لان التعليق هنا فى نكاح ومن أصلنا ان الصفة المطلقة جميع الا نكحة باطلاقها وتقيد الصفة فيها فكيف اذا اقترنت بنكاح معين ولو قال كما ) وتعليق النذر بالملك مثل ان رزقني الله مالا الله على ان أتصدق به أو شيء منه فيصيح اتفاقا وقد دل عليه قوله تعالى (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله النصدقن) الآية وتعليق العتق بالملك صحيح وهو المذهب المنصوص عن أحمده والخلال وصاحبه لا يحكيان في ذلك خلافا وابن حامد والقاضي يحكيان روايتين (قال) جمهور اصحابنا اذا قال المعلق عجلت ما علقته لم يتعجل وفيما قالوه نظر فانه علك تسجيل الدين المؤجل وحقوق الله تعالى وحقوق العباد في الجملة سواء تأجلت شرعا أو شرطا ولو قيل زنت امرأتك أو خرجت من الدار فغضب وقار فهي طالق لم تطلق وأفتى به ابن عقيل وهو قول عطاء بن أبي رباح وقريب منه ما ذكره ابن أبي موسى وخالف فيه القاضي اذا قال (1) كذا بالأصل