انتقل إلى المحتوى

صفحة:اختيارات ابن تيمية.pdf/15

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
( ١١ )

اذا احدث اعاده المبيته على الطهارة وظاهر كلام أصحابنا لا يعيده لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط " ويحرم على الجنب اللبث في المسجد الا اذا توضأ * ولا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب الا اذا توضأ . واذا نوى الجنب الحدثين الاصغر والاكبر ارتفما قاله الازجي . ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد * ويكره الاغتسال في مستحم أو ماء عريانا وعليه أكثر النصوص ونهيه عليه السلام عن الاغتسال في الماء بعــد البول فهذا ان صح فهو وكنهيه عن البول فى المستحم * ويجوز التطهير في الحياض التي في الحمامات سواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كان الانبوب يصب فيها أولم يكن وسواء كان ناتنا أولم يكن ومن اعتقد غسله من الحوض الفائض مسطرا أو دينا فهو مبتدع مخالف للشريعة مستحق التعزير الذي يردعه وامثاله أن يشرعوا في الدين مالم يأذن به الله * ولا يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة وهو أصح القولين في مذهب احمد ( قال أبو العباس ) في تقسيمه للحمام بعد ذكر من ذمه ومن مدحه من السلف فصلا للنزاع الاقسام أربعة يحتاج اليها ولا محظور فلا ريب في جوازه ولا محظور ولا حاجة فلا ريب في جواز بنائها فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي رضي الله عنه واقروها واحمد لم يقل ذلك حرام ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح و محظور وفى زمن الصحابة كان الناس أتقى الله وارعى لحدوده من أن يكثر فيها المحظور فلم يكن مكروها اذذاك للحاجة ولا محظورغالبا فالحاجات منها ما هو واجب کنسل الجنابة والحيض والنفاس ومنها ما هو مؤ كد قد نوزع في وجوبه كغسل الجمعة والغسل في البلاد الباردة ولا يمكن الا في حمام وان اغتسل من غيره خيف عليه التلف ولا يجوز الانتقال الى التيمم مع القدرة عليه بالماء في الحمام وهل يبقى مكروها عند الحاجة الى استعماله في طهارة مستحبة هذا محل تردد فاذا تبين ذلك فقد يقال بناء الحمام واجب حيث يحتاج اليه لاداء الواجب العام وأما اذا اشتمل على محظور مع امكان الاستغناء كما في حمامات الحجاز في الازمان المتأخرة فهذا محل نص احمد وبحث بن عمر وقد يقال عنه الى يكره بناؤه ابتداء فاما اذا بناها غيرنا فلا تأمر بهدمها لما في ذلك من الفسد وكلام احمد ما هو في البناء لا فى الابقاء والاستدامة | أقوى من الابتداء واذا انتفت الحاجة انتفت لاباحة كمرارة البعد وكذا اذا كان في البلد حمامات تكفيهم كره الاحدث ويتوضأ لمد ومتس بالصبع والاظهران الصاع خمسة ارطال