انتقل إلى المحتوى

صفحة:اختيارات ابن تيمية.pdf/148

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
( ١٤٤ )

ويستثنى من ذلك أوقات الحاجة كما في حديث عمر وغيره وتكون العلة ما يكتسبه المنزل من الصورة المحرمة حتى انه لا يدخل منازل أهل الذمة (ورجمح أبو العباس) في موضع آخر عدم الدخول الى بيعه فيها صور وأنها كالمستجد على القبر والكنائس ليست ملكا لاحد وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها لانا لحناهم عليه والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا ويحرم شهود عيد اليهود والنصاري ونقله مهنا عن أحمد ويبيعه لهم فيه ويخرج من رواية منصوصة عن الامام أحمد في منع التجارة الى دار الحرب اذا لم يلزموه بفعل محرم ا م أو ترك واجب وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة أو مثالا ونحوه وكل ما فيه تخصيص لسيدهم أو ما هو بمنزلته (قال أبو العباس) لا أعلم خلافا أنه من التشبه بهم والتشبه بهم منهي عنه اجماعا و تجب عقوبة فاعله ولا ينبغي اجابة هذه الدعوة ولما صارت العمامة الصفراء أو الزرقاء من شمارهم حرم لبسها ويحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام ولو العادة فعله أو لتفريح أهله ويعزر إن عاد ويكره موسم خاص كالرغائب وليلة القدر وليلة النصف من شعبان وهو بدعة و اماما يروي في الكحل يوم عاشوراء أو الخضاب أو الاغتسال أو المصافحة أو مسح رأس اليتيم أوأ كل الحبوب أو الذبح ونحو ذلك فكل ذلك كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك بدعة لا يستحب منه شيء عند أئمة الدين وما يفعله أهل البدع فيه من السياحة والندب والمأتم وسب الصحابة رضى الله عنهم هو أيضا من أعظم البدع والمنكرات وكل بدعة ضلالة هذا وهذا وان كان بعض البدع والمنكرات أغلظ من بعض والخلاف في كسوة الحيطان اذا لم تكن حريراً أو ذهبا عاما الحرير والذهب فيحرم كما تحرم سيور الحرير والذهب على الرجال والحيطان والانواب التى تختص بالمرأة ففى كون ستورها وكسوتها كفرشها نظر اذ ليس هو من اللباس ولا ريب فى تحريم فرش الثياب تحت دابة الامير لاسيا ان كانت خزاً أو منصوبة ورخص ابو محمد ستر الحيطان لحاجة من وقاية حر أو برد و مقتضى كلام القاضي المنع لاطلاقه على مقتضي كلام الامام احمد ويكره تعليق الستور على الابواب من غير حاجة لوجود اغلاق غيرها من أبواب ونحوها وكذلك الستور فى الدهليز لغير حاجة فان ما زاد علي الحاجة فهو سرف وهل يرتقي الى التحريم فيه نظر قال المروزي سألت أبا عبد الله عن الجوز ينثر فكرهه وقال يعطون ويقسم عليهم وقال في رواية اسحاق بن هانئ لا يعجبني انتهاب الجوز وان يوكل السكر كذلك قال