فلا غيره ولم تمين ولم يحدث لها قبض مثله فهو نظير تعليم السورة المشروطة وفيها وجهان ونظيره الاتفاق عليها والكسوة وفى هذه المواضع كلها اذا أبدت جهة القبض الممكن منها كالممكن من الزوج فينبغي أن القول قولها والا فلا قال أصحابنا وغيرهم يجب مهر المثل للموطوءة بشبهة وينبني انه ان أمكن أن يكون في وعلي الشبهة مسمى فيكون هو الواجب فان الشبهة ثلاثة أقسام شبهة عقد وشبهة اعتقاد وشيمة ملك فاما عقد النكاح فلا ريب فيه وأما عقد البيع فانه اذا وطئ المرأة المشتراة شراء فاسداً فالأشبه ان لامير ولا أجرة لمنافسها وأما شبهة لاعتقاد فان كان الاشتباه عليه فقط فينبعى أن لا يجب لها مهر وان كان عليها فقط فان اعتقدت انه زوجها يبعد ان يجب المهر المسمي وأما شبهة الملك مثل مكاتبته وأمة مكاتبته والامة المشتركة فان كان قد اتفق مع مستحق المهر على شيء فينبغي أن لا يجب سواه وهذا قياس ضمان الاعيان والمنافع فانها تضمن بالقيمة الا أن يكون المالك قد اتفق مع المتلف على غير ذلك سواء كان الاتلاف حلالا أو حراما واذا تكرر الوطى فى نكاح الشبهة فلا ريب ان الواجب مهر واحد كما تجب عدة واحدة ولا يجب المهر للمكرهة على الزنا وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة واختيار أبي البركات (وذكر أبو العباس) في موضع آخر عن أبي بكر التفرقة فأوجبه للبكر دون الثيب ورواه ابن منصور عن الامام احمد لكن الأمة البكر اذا وطئت مكرهة أو شبهة أو مطاوعة فلا ينبغى أن يختلف في وجوب ارش البكارة وهو ما نقص قيمتها بالثيوبة وقد يكون بعض القيمة أضعاف مهر مثل الامة ومتى خرجت منه زوجته بغير اختياره بافسادها أو بافساد غيرها أو بيمينه لا يفعل شياً ففعلته هله مهرها وهو رواية عن الامام احمد كالمفقود بناء على الصحيح أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم وهو رواية عن الامام أحمد والفرقة اذا كانت من جهتها فهي كاتلاف البائع فيخير على المشهور بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى
وتختص بطعام العرس في مقتفي كلام أحمد في رواية الروزى وغيل تطلق على كل طعام لسرور حادث وقاله القاضى في الجامع وفيـل تطلق على ذلك الا انه في العرس أظهر ووقت