انتقل إلى المحتوى

صفحة:اختيارات ابن تيمية.pdf/144

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
( ١٤٠ )

لا صحابنا فيما اذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أزيد روايات احداهن انه على الابن مطلقاً الا أن يضمته الاب فيكون عليهما. الثانية أن يضمنه فيكون عليه وحده . الثالثة انه على الاب ضمانا الرابعة انه عليه اصالة الخامسة انه اذا كان الابن مقراً فهو على الاب اصالة . السادسة الفرق بين رضا الابن و عدم رضاه وضمان الاب المهر والنفقة على الابن قد يكون بلفظ الضمان وقد يكون بلفظ آخر مثل أن يقول الذي لى لا بي أوأنا وابنى شي واحد وهل يترك والد ولده ونحو ذلك من الالفاظ التي تفرهم حتى يزوجوا ابنه وقد يكون بدلالة الكلام وقد يذكر الاب ما يقتضى أنه قد ملك ابنه مالا أو يخبرهم بذلك فيزوجوه على ذلك مثل أن يقول أنا أعطيته عشرة آلاف درهم أوله عشرة آلاف درهم ونحو ذلك فهذا ينبغي أن يتعلق حقهم بهذا القدر من مال الاب ونفقه الزوجة قبل بلوغ الزوج أو قبل رضاه ينبغى أن تكون كالمهر قال القاضي في الجامع اذامات الاب الدى عليه مهرابته فأخذ من تركته فانه يرجع به على الابن نص عليه في رواية ابن منصور والبرزالي قال القاضي يحتمل أن يكون أثبت له ذلك بناء على الرواية الاخري وأنه تطوع بذلك لكن لم يحصل القبض منه وعلى هذا حمله أبو حفص (قال أبو العباس ) ولا بتهم الجواب الا بالمأخذين جميعاً وذلك ان الاب قائم مقام ابنه فلو ضمنه أجنبي باذنه صبح فاذا ضمته هو فأولى أن يكون ضمانا لازما للابن واذا كان له أن يثبت المال في ذمته بدون ضمانه فضمانه وقضاؤه أولى قال القاضي في الجامع اذا ضمنه الاب لزمه كما لو ضمنه أجنبي واذا أقبضها اياه فهل يملك الرجوع به على الاب على روايتين أصلهما ضمان الاجنبي عن غيره بغير اذنه (قال أبو العباس ) بل يرجع قولا واحدا لانه قائم مقام ابنه فى الاذن لنفسه كما لو ضمن أجنبي باذن نفسه واذا و في الانسان عن غيره دينا . ن صداق أو غيره كان لامستوفي أخذه له وفاء عن دينه وبدلا عنه وأما الموفى عنه اذالم يرجع به عليه فهو متبرع عليه ثم هل يقال لو انفسخ يثبت الاستحقاق أو بعضه كالطلاق قبل الدخول وفسخ البيع للموفى عنه أو لم يعملك فيعود الى الموفي الراجح أن لا يجب انتقاله ويتقرر المهر بالخلوة وان منعته الوطء وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب وقيل له فان أخذها وعندها نسوة وقبض عليها ونحو ذلك من غير أن يخلو بها قال اذا نال منها شيأ لا يحل لغيره فعليه المهر وان قلنا لا مهر بالخلوة فى النكاح الفاسد على قولنا بوجوب المدة فيه والفسخ لاعتبار الزوج بالمهر أو النفقة نظير الفسخ لعنة بالزوج فيتخرج منه التنصيف على الروايه المنصوصة عنه فيه فان لها نصف المهر لكونها معذورة في الفسخ يتخرج ذلك ويلزم