انتقل إلى المحتوى

صفحة:اختيارات ابن تيمية.pdf/14

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
( ١٠ )

لا ينقض مطلقا ان ظن بقاء طهارته وهو أخص من رواية حكيت عن احمدان النوم لا ينقض بحال * ويستحب الوضوء من اكل لحم الابل واما اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع فيذبني الخلاف فيه على أن القض بلحم الابل تعبدى فلا يتعدى الى غيره أو معقول المعني فيعطي حكمه بل هو ابلغ منه . ويستحب الوضوء عقيب الذنب * ومن مس الذكر اذا تحركت الشهوة بمسه وتردد فيها اذا لم تتحرك ومال أبو العباس أخيرا الى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس ! النساء والامرد اذا كان لشهوة قال اذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة ان الشارع لم يوجب منه وضوأ ولا يستحب الوضوء منه ( قال أبو العباس ) في قديم خطه خطر لى أن الردة تنقض الوضوء لان العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحابا في سائر الاوقات واذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على اصلنا والكافر ليس من أهلها وهو مذهب احمد * ولا يفتح المصحف للفال قاله طائفة من العلماء خلافا لابي عبد الله بن بطة ويجب احترام القرآن حيث كتب وتحرم كتابته حيث يهان ببول حيوان أو جلوس عليه اجماعا والناس اذا اعتادوا القيام وان لم يقم لاحدم افضى الى مفسدة فالقيام دفع الها خير من تركه * وينبغي للانسان أن يسمي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وعادتهم واتباع هديهم والقيام بكتاب الله أولى والدراهم المكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله يجوز للمحدث لمسها واذا كانت معه في منديل أو خريطة وشق امساكها جاز أن يدخل بها الخلاء

باب الغسل

واذا وجب الغسل بخروج المني فقياسه وجو بهم بخروج الحيض * ويجب غسل الجمعة على من له عرق أوريح يتأذى به غيره وهو بعض من بعض مطلقا ) بطريق الاولى ولو اغتسل الكافر بسبب

يوجه ثم اسلم لا يلزمه اعادته ان اعتقد وجوبه بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر اذا أسلم ويكره الدار للجنب لا للحائض * ولا نستحب الغسل لدخول مكة والمبيت بمزدلفة ورمى احمر ولا لطواف الودع ولو قلنا يستحبابه لدخول مكة كان نوع عبث للطواف لا معنى له * وفي كلام حمد مظهره وجوب وضوء على الجنب اذا أراد النوم وظاهر كلام أبي العباس (1) كذا بالأصل