اليمين في السنة والسنة المعتبرة في التأجيل هي الملالية هذا هو المفهوم من كلام العلماء لكن تعليلهم بالفصول يوهم خلاف ذلك لكن ما بينهما متقارب ويتخرج اذا علمت بمنته أو اختارت المقام منه على عسرته هل لها الفسخ على روايتين ولو خرج هذا في جميع العيوب لتوجه وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع ولو بان الزوج عقيما فقياس قولنا بثبوت الخيار للمرأة ان لها حقا في الولد ولهذا قلنا لا يمزل عن الحرة الا باذنها وعن الامام احمد ما يقتضيه وروى
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا وتعليل اصحابنا توقف النسخ على الحاكم باختلاف اهل العلم فانه ان أريد كل خيار مختلف فيه قومه يتوقف على الحاكم فخيار المعتقة يجب وهو مختلف فيه وخيارها بعد الثلاث مختلف فيه وهما لا يتوقفان علي الحاكم ثم خيار امرأة المحبوب متفق عليه وهو من جملة العيوب التي قال لا تتوقف على الحاكم ولا لمايعني الاعتذار فان اصل خيار العنت والشرط مختلف فيه بخلاف أصل خيار المعتقة لان اصل خيار العيب ثم خيارات البيع لا تتوقف على الحاكم مع الاختلاف والواجب أولا التفريق بين النكاح والبيع ثم لو علل بخفاء الفسخ وظهوره فان العيوب وفوات الشرط قد تختى وقد بتنازعون فيها بخلاف اعتاق السيد لكان أولى من تعليله بالاختلاف ولو قيل بان الفسخ يثبت بتراضيهما تارة وبحكم الحاكم أخرى أو بمجرد فسخ المستحق ثم الآخر ان امضاه والا أمضاء الحاكم لتوجه وهو الأقوي ومتي اذن الحاكم أو حكم لاحد باستحقاق عقد أو فسخ مأذون له لم يحتج بعد ذلك الى حكم بصحته بلا نزاع لكن لو عقد الحاكم أو فسخ فهو فعله والاصح انه حكم واذا اعتبر تفريق الحاكم ولم يكن في الموضع حاكم يفرق فالاشبه ان لها الامتناع وكذلك تملك الانتقال من منزله فان من ملك الفسخ العقد ملك الامتناع من التسليم وينبغي أن تملك النفقة في هذه المدة لان المانع منه واذا اعتقت الأمة تحت عبد ثبت لها الخيار اتفاقا وكذلك تحت حر وهو رواية عن الامام احمد و مذهب أبي حنيفة وان كان الزوج عبدا لملكها وقتها وبضعها ولو شرط عليها سيدها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت لزمها ذلك ومذهب الامام أحمد يقتضيه فانه يجوز العتق بشرط يذكر أبو محمد المقدسى اذا أسلمت الامة أوارتدت أو أرضعت من يفسخ نكاحها ارضاعه قبل الدخول سقط المهر وجعله أصلا قالسا عليه ما اذا اعتقت قبل الدخول واختارت الفراق منه ان المهر يسقط على رواية لنا ( قال أبو العباس ) والتنصيف في مسألة الاسلام ونظائرها أولى فانها انما فسخت