ابن تيمية ويجوز على العمامة الصماء وهي كالفلانس والمحكى عن احمد الكراهة والاقرب انها كراهة السلف لغير المحتكة على الحاجة الى ذلك لجهاد أو غيره والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه فانه يمسكها كما تمسك الحنك العمامة ومن غسل احدى رجليه ثم ادخلها الف قبل غسل الاخرى فانه يجوز المسح عليها من غير اشتراط خلع ولبسه قبل اكمال الطهارة كليسه بعدها وكذا لبسها قبل كمالها وهو احدى الروايتين وهو مذهب أبي حنيفة ولو غسل الرجلين في الخفين بعد ان لبسها محدثا جاز المسح وهو مذهب أبي حنيفة وقول مخرج في مذهب احمد قلت وهو رواية فى المنهج ولا نتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين وعليه يحمل قصة عقبة بن عامر وهو نص مذهب مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كازالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب احمد وقول الجمهو رواذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على قول من يقول بالقض أولا تنتقض كماق الرأس الذي ينبغي ان لا تنقض الطهارة بناء على انها طهارة اصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها وان الجبيرة بمنزلة باقي البشرة الا أن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء اليه فانتقل الفرض الى الحائل في الطهارتين كما ينتقل الوضوء إلى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر وهذا قوى على قول من لا يشترط الطهارة لشدها فاما من اشترط الطهارة شدها فالحقها الحوائل البدلية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف ويتوجه أن تنبنى هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة قلت البدل عندنا في حل الجبيرة ان كان بعد البرء والا فكالخف اذا خلعه وان كان قبله فوجهان أصحهما كذلك والله سبحانه وتعالى أعلم باپ ماظن ناقضا وليس بناقض والاحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء مالم يوجد المعتاد وهو مذهب مالك * والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت وهو مذهب مالك والشافعي قلت واختاره الاجري في غير القيء ( والنوم) (م - ٢ اختيارات )
صفحة:اختيارات ابن تيمية.pdf/13
المظهر