الضمان ولو تزوج في مرض موته مضارة لتنقيص اوث غيرها وأقرت به ورثته لان له أن يوصى بالثلث ) ولو وصى بوصبايا اجزاء وتزوجت المرأة بزوج بأبا اخذ النصف فهذا الموضع فيه نظر فأنه المفسدة في هذا هو المسلم من قريبه الكافر الذي بخلاف العكس لثلا يمتنع قريبه من الاسلام ولوجود نظره ولا ينظرونناه والمرتد ان قتل في ردته أومات عليها فما له لوارثه المسلم وهو رواية
عن الامام أحمد وهو المعروف عن الصحابة ولان ردته كمرض موته والزنديق منافق يرث ويورث لأنه عليه السلام لم يأخذ من تركة منافق شيأ ولا جمله فيأ فعلم ان التوارث مداره على النظرة الظاهرة واسم الاسلام يجرى عليه في الظاهر اجماعاته اذا قال السيد لعبده انت حر مع موت أبيك ورثه لسبق الحرية الارث وان قال انت حر عقب موته أو اذا مات أبوك فانت حر فهذا يتخرج على وجهين بناء على ان الاهلية اذا حدثت مع الحكم هل يكفى ذلك أم لا بد من تقدمها (فصل) والاخوة لا يحجبون الام من الثلث الى المسدس الا اذا كانوا وارثين غير محجوبين بالاب فللأم في مثل أبوين واخوين الثلث والجد يسقط الاخوة من الام اجماعا وكذا من الابوين أو الاب وهي رواية عن الامام أحمد واختارها بعض اصحابه وهو مذهب الصديق وغيره من الصحابة رضى الله عنهم ولو خلفت المرأة زوجا وبنتا واما فهذه الفريضة تقسم علي احد عشر للبنت ستة اسهم وللزوج ثلاثة اسهم والأم سهمان وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة والامام احمد ومن لا يقول بالرد كمالك والشافعي فيقسم عندهم على اثني عشر سهما للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة وللام سعمان والباقى لبيت المال ( قلت ) أبو حنيفة لا يقول بالرد على الزوجين فللزوج عنده الربع والثلاثة ارباع الباقية تقسم ارباعا ثلاثة ارباعها للبنت وربعها للأم فتصح هذه المسألة عنده من ستة عشر للزوج اربعة وللبنت تسعة وللام ثلاثة والله أعلم (فصل ومن طلق امرأته في مرض موته يقصد حرمانها من الميراث ورثته اذا كان الطلاق رجعياً اجماعا وكذا ان كان باننا عند جمهور ألمه الاسلام و قضی به عمر بن الخطاب رضی الله عنه ولم يعرف أحد من الصحابة ذكر خلافا وانما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير و على قول الجمهور فهل تعتد عدة طلاق أو وفاة أو أطولهما فيها أقوال أظهرها الثالث وهل يكمل لها المهر فيه قولان أظهرهما أنه يكمل (١) قوله ولو وصى الى قوله ولا ينظروننا كذا بالأصل