صفحة:أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.pdf/6

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
8
23 جمادى الأولى عام 1424هـ
23 يوليو سنة 2003 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44

المادة 32: يترتب عن استغلال مصنف تم الكشف عنه ضمن الشروط الواردة في الفقرتين 4 و5 من المادة 22 من هذا الأمر ، دفع مكافأة منصفة لذوي الحقوق تقدرها الجهة القضائية المختصة.

الفصل الثالث

الاستثناءات والحدود

المادة 33 : يمكن أن يترتب على أي مصنف أدبي أو فني أنتج في شكل مطبوع أو سمعي أو سمعي بصري أو أي شكل أخر ومعد للتعليم المدرسي أو الجامعي ما يأتي:

  • ترخيص إجباري بترجمة غير استئثارية

لأغراض النشر في الجزائر على شكل نشر خطي أو بواسطة البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري إذا لم تسبق ترجمته إلى اللغة الوطنية ووضعه موضع التداول أو إبلاغه إلى الجمهور في الجزائر بعد سنة واحدة من نشره للمرة الأولى،

  • ترخيص إجباري غير استئثاري باستنساخ

مصنف بغرض نشره ما لم يسبق نشره في الجزائر بسعر يساوي السعر المعمول به في دور النشر الوطنية بعد ثلاث (3) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف علمي وسبع (7) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بمصنف خيالي وخمس (5) سنوات من نشره للمرة الأولى إذا تعلق الأمر بأي مصنف أخر.

يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها، تسليم الترخيص المذكور في الفقرتين أعلاه.

المادة 34 : يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمنح الترخيص الإجباري أن يقوم في آن واحد بالإجراءات الآتية:

  • إخطار مالك حقوق المؤلف أو ممثله بطلب

الترخيص بالترجمة أو الاستنساخ الذي يتقدم به الملتمس،

  • إعلام كل مركز دولي أو إقليمي معني كما هو

مبين بصفته تلك بإشعار مودع لدى المؤسسات الدولية التي تدير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والتي تكون الجزائر عضوة فيها.

المادة 35 : يسلم الترخيص الإجباري لترجمة المصنف إلى اللغة الوطنية بعد تسعة (9) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 34 أعلاه، كلماتعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو أجل الحصول على ترخيص منه.

المادة 36 : يسلم الترخيص الإجباري باستنساخ المصنف بعد ستة (6) أشهر من إرسال طلب الترخيص والنسخ الإعلامية إلى المرسل إليهم المنصوص عليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 34 من هذا الأمر ، إذا كان الفصل الثالث الأمر يتعلق بمصنف علمي، وثلاثة (3) أشهر إذا كان الأمر يتعلق بباقي المصنفات، كلما تعذر الاتصال بمالك الحقوق، أو الحصول على ترخيص منه.

المادة 37 : لا يمنح الترخيص الإجباري إذا قام مالك الحقوق أو من يمثله عقب توجيه الطلب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من هذا الأمر وفقا للآجال المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه، بوضع ترجمة أو استنساخ المصنف المعني رهن التداول بين الجمهور في الجزائر وفقا لنفس الشروط والسعر والشكل المقدمة من الملتمس.

المادة 38 : لا يمكن المستفيد التنازل عن الترخيص الإجباري الممنوح إياه لترجمة المصنف أو استنساخه.

يقتصر هذا الترخيص على التراب الوطني.

غير أنه يمكن كل هيئة وطنية تقدم خدمة عمومية أن ترسل وتوزع نسخ المصنف المنتج بالترخيص الإجباري إلى المواطنين المقيمين خارج الوطن مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر في هذا المجال.

المادة 39 : يجب أن يراعي مستفيد الترخيص الإجباري لترجمة أو استنساخ مصنف الحقوق المعنوية للمؤلف أثناء استغلال المصنف .

يتعين على هذا المستفيد دفع مكافأة منصفة المالك الحقوق.

يقوم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باستخلاص هذه المكافأة ودفعها لمالك الحقوق .

المادة 40 : يبطل سريان مفعول الترخيص الإجباري لترجمة المصنف أو استنساخه إذا كان مالك حقوق المصنف المرخص بترجمته أو استنساخه، يقوم بنشر مصنفه أو يأذن بنشره وفق نفس الشروط، والعروض والشكل والمحتوى أو بسعر مماثل لسعر الطبعة التي أنجزها مستفيد الترخيص الإجباري.

غير أن عرض النسخ المنتجة قبل انقضاء الترخيص يبقى مستمرا حتى نفاذها.