صفحة:أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.pdf/19

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
23 جمادى الأولى عام 1424هـ
23 يوليو سنة 2003 م
21
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44

الفصل الثاني

أحكام جزائية

المادة 151 : يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من يقوم بالأعمال الأتية:

  • الكشف غير المشروع للمصنف أو المساس بسلامة مصنف أو أداء الفنان مؤد أو عازف،
  • استنساخ مصنف أو أداء بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة،
  • استيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء ،
  • بيع نسخ مقلدة لمصنف أو أداء ،
  • تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة مصنف أو أداء.

المادة 152: يعد مرتكبا لجنحة التقليد كل من ينتهك الحقوق المحمية بموجب هذا الأمر فيبلغ المصنف أو الأداء عن طريق التمثيل أو الأداء العلني، أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري، أو التوزيع بواسطة الكبل أو بأية وسيلة نقل أخرى الإشارات تحمل أصواتا أو صورا و أصواتا أو بأي منظومة معالجة معلوماتية.

المادة 153 : يعاقب مرتكب جنحة تقلید مصنف أو أداء كما هو منصوص عليه في المادتين 151 و 152 أعلاه ، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج ) سواء كان النشر قد حصل في الجزائر أو في الخارج.

المادة 154: يعد مرتكبا الجنحة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا الأمر ويستوجب العقوبة المقررة في المادة 153 أعلاه، كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها للمساس بحقوق المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة.

المادة 155 : يعد مرتكبا لجنحة التقليد ويستوجب نفس العقوبة المقررة في المادة 153 أعلاه، كل من يرفض عمدا دفع المكافأة المستحقة للمؤلف أو لأني مالك حقوق مجاورة أخر خرقا للحقوق المعترف بها بموجب الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.

المادة 156 : تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها في المادة 153 من هذا الأمر.

كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت مدة لا تتعدى ستة (6) أشهر المؤسسة التي يستغلها المقلد أو شريكه أو أن تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء.

المادة 157 : تقرر الجهة القضائية المختصة :

  • مصادرة المبالغ التي تساوي مبلغ الإيرادات أو أقساط الإيرادات الناتجة عن الاستغلال غير الشرعي المصنف أو أداء محمي،
  • مصادرة وإتلاف كل عتاد أنشئ خصيصا المباشرة النشاط غير المشروع وكل النسخ المقلدة.

المادة 158 : يمكن الجهة القضائية المختصة، بطلب من الطرف المدني، أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة في الصحف التي تعينها، وتعليق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم عليه وكل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها، على أن يكون ذلك على نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها.

المادة 159 : تأمر الجهة القضائية المختصة في جميع الحالات المنصوص عليها في المادتين 151 و152 من هذا الأمر، بتسليم العتاد أو النسخ المقلدة أو قيمة ذلك كله وكذلك الإيرادات أو أقساط الإيرادات موضوع المصادرة للمؤلف أو لأي مالك حقوق آخر أو ذوي حقوقهما لتكون عند الحاجة بمثابة تعويض عن الضرر اللاحق بهم


المادة 160: يتقدم مالك الحقوق المحمية أو من يمثله وفقا لأحكام هذا الأمر بشكوى إلى الجهة القضائية المختصة إذا كان ضحية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بأحكام هذا الفصل.

الباب السابع

أحكام انتقالية وختامية

الفصل الأول

أحكام انتقالية

المادة 161 : تطبق أحكام هذا الأمر على المصنفات المبتكرة أو الأداءات المثبتة أو التي حدثت ، و على التسجيلات السمعية والسمعية البصرية المثبتة و على حصص البث الإذاعي السمعي و السمعي البصري التي حدثت قبل تاريخ بداية سريان مفعول هذه الأحكام بشرط أن لا تكون قد وقعت ضمن الملك العام بسبب انقضاء مدة الحماية التي كانت خاضعة لها قبل هذا التاريخ.