صفحة:أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.pdf/16

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
18
23 جمادى الأولى عام 1424هـ
23 يوليو سنة 2003 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44

الباب الرابع

النسخة الخاصة

المادة 124 : يترتب على استنساخ نسخة خاصة من مصنف قصد الاستعمال الشخصي على دعامة ممغنطة لم يسبق استعمالها حق في مكافأة يتلقاها المؤلف، وفنان الأداء أو العازف والمنتج، ومنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية للمصنف المستنسخ على هذا النحو حسب الشروط المحددة في المواد من 126 إلى 129 من هذا الأمر.

المادة 125 : يتعين على كل صانع ومستورد الشرطة الممغنطة أو الدعائم الأخرى غير المستعملة وأجهزة التسجيل، أن يدفع على كميات الدعائم والأجهزة التي يضعها تحت تصرف الجمهور، إتاوة تسمى الإتاوة على النسخة الخاصة، وذلك مقابل الإمكانية التي يتيحها لمستعمل تلك الدعائم والأجهزة للقيام في منزله باستنساخ مصنفات للاستعمال الخاص في شكل تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية، تم تبليغها بطريقة مشروعة للجمهور.

المادة 126 : لا تخضع لدفع الإتاوة المذكورة في المادة 125 أعلاه، الدعائم والأجهزة المعدة للتسجيل الاحترافي للمصنفات، والتسجيل الذي لا يشمل مصنفات، وتسجيل مصنفات تلبية لاحتياجات المؤسسات العمومية المتخصصة للمعوقين وجمعياتهم غير أن هذه الإتاوة تكون مستحقة عن جميع الكميات المراد عرضها في السوق إذا لم يحدد بدقة الملزم بها عدد الدعائم والأجهزة غير الخاضعة لدفع الإتاوة وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 127 : تحسب الإتاوة على النسخة الخاصة بالتناسب مع سعر البيع بالنسبة للدعائم غير المستعملة وجزافيا بالنسبة لأجهزة الاستنساخ يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار، النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالإتاوة المذكورة أعلاه بعد استشارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو من يمثل الملزمين بالإتاوة. يدفع الملزم الإتاوة المذكورة أعلاه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

المادة 128 : يتعين على الملزم بالإتاوة على النسخة الخاصة، أن يخبر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بانتظام بالكميات الحقيقية من الدعائم والأجهزة المنتجة محليا أو المستوردة الموجهة إلى الاستعمال الخاص مع بيان سعر البيع العمومي للجمهور.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 129 : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توزيع الأتاوى المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير على فئات المستفيدين حسب الأقساط الآتية :

  • 30 % للمؤلف والملحن،
  • 20 % للفنان المؤدي أو العازف،
  • 20 % لمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية،
  • 30 % للنشاط الخاص بترقية إبداع المصنفات الفكرية والحفاظ على التراث الثقافي التقليدي.

الباب الخامس

التسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومصنفات الملك العام

المادة 130 : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة مهمة التسيير الجماعي اللحقوق الخاصة المعترف بها في هذا الأمر لفائدة ذويها والقيام بحماية التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام، وفقا الأحكام هذا الأمر.

الفصل الأول

التسيير الجماعي للحقوق

المادة 131 :يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالحماية القانونية للحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر.

يحدد قانونه الأساسي صلاحياته وكيفيات تنظيمه وسيره في إطار تنفيذ أحكام هذا الأمر.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.