صفحة:أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.pdf/15

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
23 جمادى الأولى عام 1424هـ
23 يوليو سنة 2003 م
17
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44

المادة 116 : يحق لمنتج التسجيل السمعي البصري، أن يرخص حسب شروط تحدد في عقد مکتوب، باستنساخ تسجيله السمعي البصري وإبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة مع مراعاة حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في التسجيل السمعي البصري.

ولا يمكن منتج تسجيلات سمعية بصرية، أن يفصل عند تنازله بين حقوقه على التسجيل السمعي البصري، والحقوق التي يكتسبها من المؤلفين والفنانين المؤدين أو العازفين لمصنفات مثبتة في التسجيل السمعي البصري.

المادة 117 : يعتبر بمفهوم المادة 107 من هذا الأمر، هيئة للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري الكيان الذي يبث بأي أسلوب من أساليب النقل اللاسلكي لإشارات تحمل أصواتا أو صورا وأصواتا أو يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كبل آخر بغرض استقبال برامج مبثة إلى الجمهور.

المادة 118 : يحق لهيئة البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أن ترخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب بإعادة بث وتثبيت حصصها المذاعة واستنساخ ما ثبت من حصصها المذاعة وإبلاغ حصصها المتلفزة إلى الجمهور، مع احترام حقوق مؤلفي المصنفات المضمنة في البرامج.

المادة 119 : للفنان المؤدي أو العازف ولمنتج التسجيل السمعي حق في المكافأة عندما يستخدم تسجيل سمعي منشور لأغراض تجارية أو نسخة من هذا التسجيل السمعي بشكل مباشر للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو لنقله إلى الجمهور بأي وسيلة من الوسائل.

يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحصيل الإتاوة المترتبة عن الحق في المكافأة لفائدة الفنان المؤدي أو العازف ومنتج التسجيلات السمعية من هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو المستعملين المعنيين بأداءاتهم.

تحسب الإتاوة التي تغطي أشكال الاستغلال المعني عادة بالتناسب مع إيرادات استغلال الأداءات التي ينتجها مالك الحقوق.

وتحسب جزافا في الحالات المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الأمر.

تحدد شروط حساب الأتاوى ومستواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة ممثل مالك الحقوق المعنية.

وتوزع الإتاوة بنسبة 50 % للفنان المؤدي أو العازف و 50 % لمنتج التسجيل السمعي.

الفصل الثاني

الاستثناءات وحدود الحقوق المجاورة

المادة 120 : تخضع حقوق الترخيص المسبق المعترف بها للفنان المؤدي أو العازف ولمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لنفس الاستثناءات التي تلحق بالحقوق الاستئثارية للمؤلف المنصوص عليها في المواد من 29 إلى 40 من هذا الأمر.

المادة 121 : تخضع حقوق الترخيص المسبق المعترف بها للفنان المؤدي أو العازف ولمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية والهيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لنفس الحدود التي تلحق بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 53 من هذا الأمر.

الفصل الثالث

مدة حماية الحقوق المجاورة

المادة 122 : تكون مدة حماية الحقوق المدية للفنان المؤدي أو العازف خمسين (50) سنة ابتداء من :

  • نهاية السنة المدنية للتثبيت بالنسبة للأداء أو العزف،
  • نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العزف عندما يكون الأداء أو العزف غير مثبت.

المادة 123 : تكون مدة حماية حقوق منتج التسجيلات السمعية أو التسجيلات السمعية البصرية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة التي نشر فيها التسجيل السمعي أو التسجيل السمعي البصري أو في حالة عدم وجود هذا النشر خلال أجل خمسين (50) سنة ابتداء من تثبيتهما، خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها التثبيت.

تكون مدة حماية حقوق هيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها بث الحصة