صفحة:أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.pdf/12

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
14
23 جمادى الأولى عام 1424هـ
23 يوليو سنة 2003 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44

المادة 85 : يتنازل المؤلف للناشر، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف، عن الحق الاستئثاري في صنع المصنف و استنساخ عدد من نسخه والقيام بنشرها وتوزيعها ضمن الحدود المبينة في العقد.

يمكن أن يشمل عقد النشر التنازل عن حق استنساخ الصيغة الأصلية وكذلك حق الترجمة.

المادة 86 : لا يترتب على حقوق الاقتباس والحقوق المرتبطة بأشكال أخرى من أشكال استغلال المصنف في صيغته الأصلية أو المترجمة المنشورة تنازل في عقد النشر.

المادة 87 : يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوفي الشروط الآتية :

  1. - نوع الحقوق التي تنازل عنها المؤلف للناشر وطابعها الاستئثاري أو غير الاستئثاري،
  2. - طريقة مكافأة المؤلف المتفق عليها مع مراعاة أحكام المادة 65 من هذا الأمر،
  3. - عدد النسخ المحددة في كل طبعة متفق عليها،
  4. - مدة التنازل والنطاق الإقليمي لاستغلال المصنف،
  5. - الشكل المناسب للمصنف الذي يجب أن يسلمه المؤلف للناشر قصد استنساخه،
  6. - أجل تسليم المصنف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد. ومتى تقرر أن يسلم المؤلف مصنفه في وقت لاحق،
  7. - تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه.

المادة 88 : يجب ألا يتجاوز موعد وضع نسخ المصنف للتداول بين الجمهور مدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمه المصنف، في الشكل المتفق عليه للاستنساخ كما هو مبين في المادة 87 أعلاه، إلا إذا تعلق الأمر بالموسوعات والمختارات والمعاجم والمنشورات العلمية والتقنية المماثلة لها.

يمكن المؤلف أن يسترد حقه بكل حرية عند انقضاء هذا الأجل فضلا عن حقه في رفع دعوى قضائية لطلب تعويض مدني بسبب عدم تنفيذ الناشر لالتزاماته.

المادة 89 : يحق للمؤلف إدخال تعديلات أثناء الشروع في عملية صنع الدعامة التي تسمح باستنساخ المصنف، شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات إلى تغيير نوع المصنف، وغايته، بالقياس إلى الالتزام الذي دفع الناشر إلى إبرام العقد.

ويمكن الناشر إذا كانت التعديلات المطابقة بطبيعتها وأهميتها، تخل بتكاليف الصنع المقررة، أن يطالب المؤلف بتحمل ما ينجم عن ذلك من مصاريف إضافية.


المادة 90 : لا يمكن الناشر أن يدخل تعديلات على المصنف بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة من المؤلف

المادة 91 : يتعين على المؤلف في حالة الطباعة الخطية، القيام بما يأتي:

  • تصحيح التجارب المطبعية ما لم يتفق على ذلك،
  • توقيع قسيمة الإذن بسحب نسخ المصنف في الآجال المتفق عليها.

المادة 92 : يجب على الناشر أن يظهر في كل نسخة من نسخ المصنف اسم المؤلف أو اسمه المستعار ، ما لم يكن ثمة اشتراط إغفال.

المادة 93 : تبقى الصيغة الأصلية للمصنف على الشكل الذي سلمت به للناشر ملكا للمؤلف، ما لم يكن ثمة اشتراط مخالف، وفي غياب الاشتراط، يتعين على الناشر أن يعيد صيغة المصنف الأصلية إلى المؤلف فور إتمام عملية الصنع.

المادة 94 : يتعين على الناشر أن يستنسخ المصنف ويوزعه ويضمن توفره.

المادة 95 : يتعين على الناشر أن يدفع للمؤلف المكافأة المتفق عليها مع مراعاة أحكام هذا الأمر.

وإذا كانت المكافأة محسوبة بالتناسب مع الإيرادات، فينبغي ألا تقل عن نسبة عشرة في المائة (%10) من سعر بيع نسخ المصنف للجمهور، وهذا فضلا عن أية علاوة محتملة تمنح مصنفا لم يسبق نشره.

غير أنه يمكن مؤلف أي دعامة بيداغوجية مستعملة لحاجات التعليم والتكوين الحصول على مكافأة لا تفوق نسبة خمسة في المائة (5%) من سعر بيع المصنف للجمهور.

المادة 96 : يجب على الناشر أن يوافي المؤلف بكل المعلومات اللازمة عن حالة تنفيذ العقد، ولاسيما بشأن الشروط المالية، إذا كانت المكافأة المستحقة للمؤلف محسوبة بالتناسب مع إيرادات مبيعات نسخ المصنف