صفحة:أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.pdf/11

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
23 جمادى الأولى عام 1424هـ
23 يوليو سنة 2003 م
13
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44

المادة 75 : لا يمكن المؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري الذي رفض إتمام مساهمته أو عجز عن إتمامها بسبب قوة قاهرة أن يعارض إدماج القسط الجاهز الذي أسهم به في الإنتاج السمعي البصري.

على أنه يكتسب صفة المؤلف نتيجة مساهمته تلك، ويمكنه أن يسحب اسمه من مقدمة المصنف السمعي البصري.

المادة 76 : يعد المصنف السمعي البصري جاهزا ومستوفى متى تم إعداد نسخته النموذجية وفقا للعقد المبرم بين المنتج والمخرج.

كل تعديل الصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالإضافة أو الحذف على الخصوص، يخضع الترخيص مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف. يمنع منعا باتا إتلاف النسخة الأم للمصنف السمعي البصري.

المادة 77 : تمارس الحقوق المعنوية على الصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري.

المادة 78 : تحدد في عقد مكتوب العلاقات بين المؤلفين المشاركين في مصنف سمعي بصري ومنتجه.

يعتبر منتج المصنف السمعي البصري الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبادر بإنتاجه تحت مسؤوليته.

يترتب عن عقد إنتاج مصنف سمعي بصري، ما لم يكن ثمة شرط مخالق التنازل عن الحق بصفة استئثارية لفائدة المنتج في الحالات الآتية :

  • استنساخ المصنف الاحتياجات الاستغلال أو في شكل تسجيلات سمعية بصرية معدة للتوزيع على الجمهور،
  • عرض المصنف المنتج في قاعات العرض المفتوحة للجمهور ونقله عن طريق البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري،
  • القيام بترجمة أو دبلجة المصنف.

تبقى الحقوق محفوظة لمؤلفي التلحينات الموسيقية الصامتة أو المغناة التي أنشئت خصيصا للمصنف السمعي البصري.

المادة 79 : تحدد مكافأة المشاركين في تأليف مصنف سمعي بصري لكل نمط من أنماط استغلاله في مرحلة إبرام عقد إنتاج المصنف أو عند استغلاله.

المادة 80 : إذا تم عرض المصنف السمعي البصري أو بثه بأي وسيلة من الوسائل في مكان مفتوح للجمهور مقابل دفع حق الدخول، أو إذا وضع رهن التداول بين الجمهور عن طريق إيجار الدعامة قصد الاستعمال الخاص، كان من حق المشاركين في تأليف المصنف المحفوظة حقوقهم بموجب أحكام هذا الأمر، الممثلين من الديوان الوطني الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن يحصلوا من المستغل أو المستعمل على مكافأة تتناسب والإيرادات.

وفي حالة ما إذا أنجز عرض الإنتاج أو بثه بأية وسيلة من الوسائل دون دفع حق الدخول، فإن المكافأة المستحقة تحسب جزافا، ويحدد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نسب المكافأة التناسبية ومستوى الأتاوى الجزافية بالنسبة إلى أوجه الاستغلال المذكورة في الفقرتين السابقتين.

المادة 81 : يتعين على المستعملين مستغلي المصنفات السمعية البصرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه، إبلاغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالإيرادات المحصلة من استغلال المصنفات، بحيث يتسنى حساب أتاوى حقوق المؤلف الواجب عليهم دفعها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 82 : يخضع لترخيص من المؤلف أو من يمثله وضع نسخ المصنف في شكل تسجيل سمعي بصري رهن التداول بين الجمهور بغرض تأجيرها للاستعمال الخاص. المادة 83 : تطبق الأحكام الخاصة باستغلال المصنفات السمعية البصرية على المصنفات الإذاعية المماثلة لها من حيث خصائصها.

المادة 84 : يعتبر عقد نشر، العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حق استنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر.

يشمل عقد النشر المصنف الأدبي أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية أو سمعية | بصرية.