صفحة:أمر رقم 03-05 مؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.pdf/10

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
صُححّت هذه الصفحة، لكنها تحتاج إلى التّحقّق.
12
23 جمادى الأولى عام 1424هـ
23 يوليو سنة 2003 م
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44

المادة 66 : يحق للمؤلف أن يطالب بمراجعة العقد في حالة غبن يضيع حقه، وإن لم يحصل اتفاق يحق له رفع دعوى قضائية إذا تبين بوضوح أن المكافأة الجزافية المحصل عليها تقل عن مكافأة عادلة قياسا بالربح المكتسب. ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

يمكن المؤلف أن يباشر دعوى بسبب الغبن الذي الحق به في أمد يسري مدة خمسة عشر (15) سنة ابتداء من تاريخ التنازل.

في حالة وفاة المؤلف يمكن ورثته التمسك بأحكام هذه المادة مدة خمسة عشر (15) سنة تسري ابتداء من تاريخ وفاة المؤلف.

المادة 67 : يجب على المؤلف أن يضمن للمتنازل اله الحقوق المتنازل عنها، وأن يساعده ويقف إلى جانبه في كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير.

المادة 68 : يترتب على التنازل عن الحقوق المادية للمؤلف، بالنسبة إلى المتنازل له، التزام بإبلاغ المصنف إلى الجمهور ورعاية المصالح المشروعة للمتنازل عن الحقوق وفقا لبنود عقد التنازل وفي ظل احترام أحكام هذا الأمر .

يخول التنازل الاستئثاري عن الحقوق للمتنازل له دون سواه حق الممارسة الكاملة للحقوق المتنازل عنها لاستغلال المصنف بصورة دائمة.

غير أن الممارسة الاستئثارية للحقوق المتعلقة بمصنفات مؤلفين وضعوا فهارس مصنفاتهم قید التسيير الجماعي لا يحتج بها لدى الغير المأذون لهم من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا ابتداء من تاريخ إيداع عقد الاستئثار لدى الديوان يفقد التنازل الاستئثاري عن الحقوق أثاره عقب إعذار من المتنازل عن الحقوق لم يؤت ثماره طوال ثلاثة (3) أشهر إذا أحجم المتنازل له عن إبلاغ المصنف إلى الجمهور في الآجال المتفق عليها أو كف عن استغلال المصنف بصورة عادية حسب الشروط المنصوص عليها في العقد.

المادة 69 : يمكن فسخ عقد التنازل بناء على طلب يتقدم به المتنازل عن الحقوق، إذا لم يتم استغلال الحقوق المتنازل عنها بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسليم المصنف المتعاقد عليه.

المادة 70 : لا يحق للمتنازل له عن الحقوق المادية للمؤلف أن يحول هذه الحقوق إلى الغير إلا بترخيص صريح من المؤلف أو من ممثليه.

لا يترتب على هذا الالتزام منع المتنازل له من تنظيم الاستغلال العادي للمصنف بالتعاون مع الغير.

يمكن أن يمنح المتنازل عن الحقوق المادية الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في عقد التنازل عن الحقوق أو عند تحويل ممارسة الحقوق المتنازل عنها في إطار استغلال المصنف.

غير أنه يمكن تحويل الحقوق المتنازل عنها في أعقاب عملية تخص المحل التجاري، دون موافقة المؤلف، بشرط أن يراعي المقتني شروط العقد الأصلي الذي يحدد شروط ممارسة الحقوق المحولة.

المادة 71 : يعد باطلا التنازل الإجمالي عن الحقوق المادية للمؤلف، المتعلقة بمصنفات تصدر في المستقبل.

غير أنه من الجائز تخويل الديوان الوطني الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سلطة تسيير الحقوق المتعلقة بمصنفات حالية و مستقبلية.

المادة 72: يقتصر التنازل عن الحقوق المدية للمؤلف على أنماط استغلال المصنف المنصوص عليها في العقد دون غيرها.

ولا يمكن تمديد التنازل عن الحقوق ليشمل بالمماثلة أنماطا أخرى أو أنماط استغلال مجهولة اللمصنفات عند إبرام العقد.

المادة 73 : لا يعتبر اقتناء نسخة من مصنف في حد ذاته على سبيل ملكية مطلقة، تنازلا عن الحقوق المادية للمؤلف، غير أنه لا يمكن للمؤلف أن يطالب مالك الدعامة الأصلية بوضع المصنف تحت تصرفه لكي يمارس حقوقه بالنسبة لمصنفات الفنون التشكيلية والفنون التصويرية.

يمكن مالك الدعامة الأصلية للمصنف أن يعرضه على الجمهور لأغراض لا تدر الربح دون ترخيص إذا لم يستثن المؤلف هذه الإمكانية صراحة عند بيعه الدعامة الأصلية.

المادة 74 : يحق للمؤلف المشارك في إنتاج سمعي بصري أن يستغل إسهامه في نوع مختلف مالم تكن ثمة أحكام تعاقدية مخالفة.