شرائع الإسلام
كتاب شرائع الإسلام الجزء الأول
[عدل]شرائع الإسلام
في
مسائل الحلال والحرام
الجزء الأول
للمحقق الحلي
أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم إني أحمدك حمدا يقل في انتشاره حمد كل حامد، ويضمحل باشتهاره جحد كل جاحد، ويفل بغراره حسد كل حاسد، ويحل باعتباره عقدكل كائد، وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة أعتد بها لدفع الشدائد، واسترد بها شارد النعم الاوابد، وأصلي على سيدنا محمد، الهادي إلى امتن العقايد واحسن القواعد، الداعي إلى انجح المقاصد وأرجح الفوائد، وعلى اله الغر الاماجد، المقدمين على الاقارب والاباعد، المؤيدين في المصادر والموارد، صلاة تسمع كل غائب وشاهد، وتقمع كل شيطان مارد. وبعد فإن رعاية الايمان توجب قضاء حق الاخوان، والرغبة في الثواب تبعث على مقابلة السؤال بالجواب، ومن الاصحاب من عرفت الايمان من شأنه واستبنت الصلاح على صفحات وجهه ونفحات لسانه، سألني أن أملي عليه مختصرا في الاحكام، متضمنا لرؤوس مسائل الحلال والحرام، يكون كالمفتي الذي يصدر عنه أو الكنز الذي ينفق منه. فأبتدأت مستعينا بالله ومتوكلا عليه، فليس القوة إلا به، ولا المرجع إلا إليه وهو مبني على أقسام أربعة(1):
________________________ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته(محمد) المصطفى وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم إلى يوم الدين(وبعد) فيقول المحتاج إلى قبول الرب الكريم صادق بن المهدى الحسينى الشيرازي(هذا) تعليق توضيح وشرح تبيين لكتاب(شرائع الاسلام) للامام المحقق الحلى(قدس سره) كتبته بغية التسهيل على الطلاب الذين يقرأون الكتاب فتعصى عليهم كلمات ومسائل سائلا من الله العلى القدير أن يوفقنى للاتمام ويجعله خالصا لوجهه الكريم، ليكون ترا بينى وبين النار وهو الغاية والمنتهى.
(1) العبادات والعقود والايقاعات والاحكام لان ما يبحث عنه في الفقه أما اخروى أو دنيوى، والاول هو العبادات، والدنيوى أما لا يحتاج إلى لفظ وهو الاحكام كالديات والميراث والقصاص، أو يحتاج من الطرفين وهو العقود كالبيع والاجارة او من طرف واحد وهو الايقاعات كالطلاق والعتق. (*)
القسم الاول في العبادات وهي عشرة كتب:(2) كتاب الطهارة
الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة(3). وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب وندب. فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أوطواف واجب إو لمس كتابة القرآن إن وجب(4) والمندوب ما عداه. والواجب من الغسل: ما كان لاحد الامور الثلاثة(5)، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا(6). وقد يجب: إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه(7).بقدر ما يغتسل الجنب.ولصوم المستحاضة اذا غمس دمها القطنة(8).والمندوب ما عداه. والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها(9)، وللجنب في أحد المسجدين(10)، ليخرج به. والمندوب ما عداه(11). وقد تجب الطهارة: بنذر وشبهة(12).
________________________
(2) 1: كتاب الطهارة 2: كتاب الصلاة 3: كتاب الزكاة 4: كتاب الخمس 5: كتاب الصوم 6: كتاب الاعتكاف 7: كتاب الحج 8: كتاب العمرة 9: كتاب الجهاد 10: كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر. (وانما) فصل الاعتكاف عن الصوم، لانه غير الصوم، وان كان الصوم من شرائطه، وكذالك فصل العمرة عن الحج لانها غيره وان اشتركا عملا للجاج، ولكن قد يفترقان في العمرة المفردة. (ولم يفصل) بين الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لوحدة الحكم فيهما من جميع الجهات(*)
(3) أى الوضوء الذى يوجب أباحة الصلاة، والغسل الذى يوجب أباحة الصلاة، والتيمم الذى يوجب أباحة الصلاة وهذا لقيد لعله لاخراج ما لم يقصد به القربة، أو مثل الوضوء المستحب للجنب والحائض، أو التيمم المستحب وقت النوم مع التمكن من الوضوء ونحو ذالك مما لا يستباح به الصلاة، فانه لا يسمى(طهارة). (4) بنذر أو عهد أو يمين، أو إصلاح غلط لا يتم إلا به أو لتطهيره كذالك
(5) الصلاة الواجبة، والطواف الواجب، والمس الواجب.
(6) بنذر أو شبهه.
(7) كرمضان، وقضائه المضيق، والنذر المعين، ونحوها لانه يحب الاصباح غيرجنب.
(8) المستحاضة تدع قطنة عند فرجها، فان لوث بالدم ظاهر القطنة فقط فلا غسل عليها، وان كان الدم كثيرا بحيث غمس في القطنة يحب عليها الغسل - وسيأتى تفصيله -.
(9) وكون التيمم اقصر وقتا من الغسل أو الوضوء.
(10) المسجد الحرام في مكة ومسجد النبى - صلى الله عليه وآله في المدينة، فإنه إذا اجنب شخص وهو في احد المسجدين يجب عليه التيمم ثم الخروج من المسجد، حتى يكون مكثه في المسجد بمقدار الخروج على الطهارة.
(11) الوضوء المندوب مثل الوضوء لقرائة القرآن، او لدخول المساجد ونحوذالك، والغسل المندوب كغسل الجمعة، وغسل الاحرام، وغسل التوبة، والتيمم المستحب كالتيمم للنوم، ونحوه.
(12) شبه النذر، هو العهد، واليمين. (*)
يحتوى كتاب الطهارة على أربعة أركان(13):
الركن الاول: في المياه
فيه أطراف: الاول: في الماء المطلق:
وهو: كل ما يستحق اطلاق اسم الماء عليه، من غير اضافة(14) وكله: طاهر، مزيل للحدث، والخبث(15). وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى: جاز، ومحقون(16)، وماء بئر. (أما الجاري): فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه(17). ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه - متدافعا(18) - حتى يزول تغيره. ويلحق بحكمه ماء الحمام، اذا كان له مادة(19). ولو مازجه طاهر فغيره، أو تغير من قبل نفسه(20)، لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام اطلاق اسم الماء باقيا عليه. (وأما المحقون): فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. ويطهر بإلقاء كر عليه فمازاد، دفعة، ولا يطهر باتمامه كرا(21)، على الاظهر. وما كان منه كرا فصاعدا(22) لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه. ويطهر بإلقاء كر(23) عليه
________________________
(13) المياه، والطهارة المائية - وهى الوضوء والغسل - والطهارة الترابية - وهى التيمم - والنجاسات.
(14) يعنى: ما يقال له(ماء) بدون اضافة كلمة اخرى، مثل(ماء الرمان)(ماء اللحم)(ماءالورد) ونحوها.
(15) الحدث هو النجاسة المعنوية، كالجنابة، والحيض، وخروج البول والغائط والريح ونحو ذلك(والخبث) النجاسة الظاهرية، كالدم، والخمر.
(16)(الجارى) كماء النهر وماء العين، وماء القناة(والمحقون) أى: الواقف، مثل الماء في الغدير، والماء في الخزان، والماء في الاوانى.
(17) الثلاثة المعينة اللون، والطعم، والرائحة دون غيرها من الاصاف كالثقل، والخفة، والحرارة، والبرودة ونحوها(ويخرج) بالنجاسة، التغير بالمتنجس كتغير الطعم بالدبس المتنجس فانه لا ينجس..
(18) أى بأستمرار، لا متقاطعا.
(19) أى أصل كثير متصل به.
(20)(مازجة طاهرفغيره) مثلا صبب في الماء ملح قليل بحيث لا يقال له ماء الملح، وانما يقال له(ماء) فقط(أو تغير من بل نفسه) بإن مضت مدة كثيرة على الماء حتى أخضر لونه، أو اشرقت عليه الشمس حتى اخضر لونه.
(21) أى: بصب الماء الطاهر عليه حتى يصير المجموع من الماء المتنجس والماء الطاهر كرا.
(22) اى: أو اكثر من الكر.
(23) يعنى إن صب عليه كر من الماء فلم يزل تغيره باقيا، وجب صب كرآخر عليه، فان زال تغيره طهر، وإلا وجب صب كر ثالث عليه، وهكذا حتى يزول التغير(لكن) في هذا الزمان يكفى وصل الماء المتنجس بالحنفية المتصلة بمخازن الماء، حتى يزول تغيره فيطهر. (*)
[10] فكر، حتى يزول التغير. ولا يطهر، بزواله من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة. فيه تزيل عنه التغير. والكر: ألف ومائتا رطل بالعراقي(24)، على الاظهر. أوما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا(25). ويستوى في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والاواني، على الاظهر. (وأما ماء البئر): فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا. وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد، والاظهر التنجيس(26). وطريق تطهيره بنزح جميعه: إن وقع فيها مسكر، أو فقاع(27)، أو مني، أو أحد الدماء الثلاثة(28) على قول مشهور، أو مات فيها بعير أوثور. وإن تعذر استيعاب مائها(29)، تراوح(30) عليها أربعة رجال، كل اثنين - دفعة - يوما إلى الليل. وبنزح كر: إن مات فيها دابة إو حمار أو بقرة. وبنزح سبعين: إن مات فيها إنسان. وبنزح خمسين: إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت - المروي أربعون أو خمسون -، أو كثير الدم كذبح الشاة - والمروي من ثلاثين إلى أربعين -..وبنزح أربعين: إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه(31) ولبول الرجل..وبنزح عشرة: للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير - والمروي دلاء يسيرة -.. وبنزح سبع: لموت الطير والفأرة - إذا تفسخت(32) أو انتفخت - ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب(33) ولوقوع الكلب وخروجه حيا. وبنزح خمس: لذرق الدجاج
________________________
(24)(الرطل) بكسر الراء كيل كان متعارفا في سابق الزمان، وهو عراقى، ومدنى، ومكى، فالعراقى نصف المكى، والمدنى بينهما، والرطل العراقى أقل من نصف الكيلو، وقد حدد بعض العلماء الكر بما يقارب الاربعمائة كيلو
(25): ويبلغ مجموعه اثنان واربعون شبرا، وسبعة اثمان الشبر وصورته الرياضة هكذا:(5، 3 X 5، 3 = 25 و 12 5، 3 = 875 و 42).
(26) المشهور بين من تأخر عن المحقق صاحب الشرائع، عدم تنجيس البئر بملاقاة النجاسة، وان حكم ماء البئر حكم الماء الجارى أو الكر.
(27) في الحديث(الفقاع خمر استصغره الناس).
(28) دم الحيص، ودم النفاس، ودم الاستحاضة.
(29) أى: اخراج جميع ماء البئر.
(30) كل اثنين يريحان الاخرين لذلك سمى بالتراوح.
(31) كالغزال والقرد.
(32) أى: تلاشت وتفرقت اجزاؤها.
(33) إذا كان جسمه نجسا لكنه غير ملوث بعين المنى والبول ونحوهما، وإلا وجب نزح المقدرات الخاصة لها - كما في المسالك -(*)
[11]
الجلال(34). وبنزح ثلاث: لموت الحية والفأرة(35) وبنزح دلو: لموت العصفور وشبهه(36) ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.وفي ماء المطر وفيه البول وخرء الكلاب ثلاثون دلوا.والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها(37). فروع ثلاثة: الاول: حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره(38). الثانى: إختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع التماثل تردد، أحوطه التضعيف(39)، إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها(40). الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح، نزح جميع مائها. فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح. وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل: ينزح جميع مائها. فإن تعذر لغزارته راوح عليها أربعة رجال، وهو الاولى(41). ويستحب: أن يكون بين البئر والبالوعة(42) خمس أذرع، إذا كانت الارض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة(43) وإن لم يكن كذلك(44) فسبع. ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها. وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا(45)، ولا في الاكل ولافي الشرب إلا عند الضرورة. ولو اشتبه الاناء النجس
________________________
(34) الدجاج الجلال هو الذى اعتاد على اكل العذرة، أوكل نجاسة، اما اذا اكل الدجاج العذرة مرة ومرتين فلا يسمى جلال.
(35) اذا لم تنتفخ ولم تنفسخ.
(36) كالكنارى، والبلبل، والخطاف ونحوها.
(37) على تلك البئر، وإلا ففى ذالك البلد، وإلا فأقرب البلدان - كما في المسالك -.
(38) فينزح كر لموت صغير الحمار والبقرة، كما ينزح كر لموت الحمار الكبير والبقرة الكبيرة وهكذا.
(39) فلو سقط حماران في البئر وماتا وجب نزح كرين من مائها.
(40) فلو سقط فيها يد انسان، ثم رجله، ثم رأسه، ثم جسده، فلا يجب اخراج اكثر من سبعين دلوا من مائها، لان الانسان ينزح له.سبعون.
(41) يعنى: نزح الجميع، فإن تعذر فالتراوح.
(42): البالوعة: مخزن بيت الخلاء.
(43) اى كون قرار البئر فوق قرار البالوعة، بأن كان مثلا عمق البئر خمسة أمتار، وعمق البالوعة ستة أمتار(ولعل الاصح) - كما في الجواهر نقلا عن بعضهم - هو كون البئر أعلى جهة من البالوعة، لا قرارا.
(44) بأن كانا متساويين، أم كانت البالوعة أعلى من البئر.
(45) يعنى: سواء اختيارا واضطرارا، من رفع الحدث والخبث - كما في الجواهر -. (*)
[12] بالطاهر(46) وجب الامتناع منهما.وإن لم يجد غير مائهما تيمم. الثانى في المضاف:
هو: كل ما اعتصر من جسم، أو مزج به مزجا، يسلبه إطلاق الاسم(47). وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا، ولا خبثا على الاظهر(48). ويجوز استعماله فيما عدا ذلك(49). ومتى لاقته النجاسة، نجس قليله وكثيره، ولم يجز استعماله في اكل ولا شرب. لو مزج طاهره بالمطلق، اعتبر في رفع الحدث به اطلاق الاسم عليه. وتكره الطهارة(50)،: بماء اسخن بالشمس في الآنية، وبماء اسخن بالنار في غسل الاموات. والماء المستعمل في غسل الاخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، عدا ماء الاستنجاء(51) فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج. والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر(52). وما استعمل في رفع الحدث الاكبر(53) طاهر. وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، والاحوط المنع(54). الثالث: في الاسئار(55)
وهي: كلها طاهرة، عداسؤر الكلب والخنزير والكافر. وفي سؤر المسوخ(56) تردد، والطهارة أظهر. ومن عدا الخوارج والغلاة(57) ! من أصناف
________________________
(46) اشتباها محصورا مع شرائط تنجز العلم الاجمالى التى منها كون الاطراف كلها محلا للابتلاء، ولم يكن في البين متيقن، وغير ذالك.
(47)(المعتصر) كماء الرمان، والبرتقال، والتفاح،(والممزوج مزجا شسلبه الاطلاق) كماء اللحم، والشاى، وماء الورد، ونحوها.
(48) ازالة الحدث هو الوضوء والغسل، وازالة الخبث هو غسل البول، والدم، والمنى ونحوها عن الاجسام(خلافا) للمفيد والمرتصى(قدس سرهما) فانه نقل جوازغسل النجاسات بالمضاف.
(49) كالشرب، والطلى، والصبغ ونحوها.
(50) يعنى الوضوء والغسل.
(51) الاستنجاء هو غسل مخرج البول وغسل مخرج الغائط، والماء المنفصل عنهما طاهر.
(52) يعنى: ويجوز التوضوء والاغتسال منه.
(53) وهو كل ما اوجب الغسل، كالجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس ونحوها،(طاهر) اذاكان البدن غير ملوث بالنجاسة. (54) فلا يصح الوضوء والغسل بذالك الماء ثانيا.
(55) في المسالك: جمع سؤر، وهو لغة ما يبقى بعد الشرب، وشرعا ماء قليل باشره جسم حيوان.
(56) كالقرد، والفيل، والطاووس ونحوها.
(57)(الخوارج) هم أهل النهروان الذين خرجوا على أميرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام، بل كل من خرج على إمام معصوم و(الغلاة) هم الذين قالوا بألوهية على عليه السلام أو ألوهية أحد الائمة عليهم السلام، بل كل من قال بألوهية احد من الناس(وبحكمهما) ي النجاسة(النواصب) وهم الذين يعادون ويسبون واحدا من الائمة المعصومين عليهم السلام، كفرقة من الاسماعيلية الذين يسبون الامام موسى بن جعفر - عليهما السلام -. (*)
[13] المسلمين طاهرالجسد والسؤر. ويكره: سؤر الجلال،(58). وسؤر ما أكل الجيف، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة. والحايض التي لا تؤمن(59).وسؤر البغال والحمر والفأرة والحية.وما مات فيه الوزغ والعقرب.وينجس الماء بموت الحيوان في النفس السائلة(60)، دون ما لا نفس له.وما لا يدرك بالطرف(61) من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الاحوط.
________________________ (58) الجلال: هو كل حيوان تغذى على العذرة، أو أكل النجاسات الاخرى.
(59) هى الحائض التى لا تتجنب عن النجاسة.
(60) ذو النفس السائلة: هو الحيوان الذى الذى في داخله عروق فاذا ذبح فاردمه وخرج بقوة كالدجاج وغير ذى النفس السائلة هو الحيوان الذى لا عروق بداخله واذا ذبح خرج دمه بصورة الرشح، كالسمك
(61)(الطرف) هو العين، يعنى: ذرة الدم الصغيرة جدا بحيث لا تراها العين ولكن أحس الشخص بسقوطها في الماء لظهور التموج في الماء.
الركن الثانى: في الطهارة المائية...الوضوء وغسل وفي الوضوء
فصول:
الفصل الاول: في الاحداث الموجبة للوضوء وهي ستة:
خروج البول والغايط والريح، من الموضع المعتاد(62)، ولو خرج الغايط مما دون المعدة نقض في قول، والاشبه انه لا ينقض. ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذالو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا. والنوم الغالب على الحاستين
(63). وفي معناه: كل ما أزال العقل من اغماء أو جنون أو سكر. والاستحاضة القليلة(64). ولا ينقض الطهارة: مذي ولا وذي ولا ودي(65). ولا دم: ولو خرج من أحد السبيلين(66) عداالدماء الثلاثة..ولا قي ولا نخامة. ولا تقليم ظفر ولا حلق
________________________
(62) وهو القبل والدبر.
(63) البصر والسمع.
(64) وهى التى يظهر دمها على ظاهر القطنة فقط، ولا ينفذ الدم في القطنة لقلته.
(65) في المسالك(المذى ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة، والودى بالمهملة ماء ابيض غليظ يخرج عقيب البول، وبالمعجمة ماء خرج عقيب الانزال، والثلاثة طاهرة غير ناقضة).
(66) مخرج البول، ومخرج الغائط. (*)
[14] شعر. ولامس ذكر ولا قبل ولا دبر ولا لمس إمرأة ولاأكل ما مسته النار. ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه ئ من النواقض(67). الثاني: في احكام الخلوة(68):هي ثلاثة:
الاول: في كيفية التخلي.ويجب فيه ستر العورة.ويستحب ستر البد.ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري والابنية.ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك(69). الثاني: في الاستنجاء: ويجب: غسل موضع البول بالماء، ولا يجزي غيره مع القدرة(70)، وأقل ما يجزي مثلا ما على المخرج(71).وغسل مخرج الغايط بالماء حتى يزول العين والاثر، ولا اعتبار بالرائحة.واذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء.وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والاحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل، ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار(72).ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة.ويكفي معه إزالة العين دون الاثر(73).وإذا لم ينق بالثلاثة، فلا بد من الزيادة حتى ينقى.ولو نقي بدونها أكملها وجوبا.ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات. لا يستعمل: الحجر المستعمل، ولا الاعيان النجسة، ولا العظم، ولا الروث، ولا المطعوم، ولا صيقل يزلق عن النجاسة(74)، ولو استعمل ذلك لم يطهر. الثالث: في سنن الخلوة وهي: مندوبات ومكروهات. فالمندوبات: تغطية
________________________
(67) فلو خرجت نواة من مقعده غير ملوثة بالغائط، أو خرجت حصاة من ذكره غيرملوثة بالبول لم تنتقض هارته، نعم لوكانا ملوثين بالبول والغائط بطلت طهارته لاجل البول والغائط.
(68): يعنى: تخلية البدن من البول أو الغائط.
(69) يعنى: لو كان بناء بيت الخلاء باتجاه القبلة، وجب المتخلى الجلوس عليه منحرفا.
(70) فلو لم يقدر على الماء، أما لعدم وجوده، أو لخوف ضرر من استعماله، جاز تنشيف مخرج البول والصلاة كذا، لكن يبقى الذكر نجسا يجب غسله عند حصول القدرة على الماء.
(71) في المسالك(هذا هو المشهور ووردت به الرواية، واختلف في معناه، والاولى أن يراد به الكنابة عن وجوب الغسل من البول مرتين).
(72) وإن حصل نقاءالمحل بالاقل.
(73) الاثر هو اللون، الرائحة، والطعم.
(74)(الروث) الخرء الطاهر، كخرء البقر، والابل(المطعوم) يعنى المأكولات كالخبز، والفواكه(الصيقل) كالزجاج(*)
[15] الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، والاستبراء(75)، والدعاء عند الاستنجاء، وعند الفراغ(76) وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده. والمكروهات: الجلوس في الشوارع، والمشارع(77)، وتحت الاشجار المثمرة، ومواطن النزال(78)، ومواضع اللعن(79).واستقبال الشمس والقمر بفرجه، أو الريح بالبول. والبول: في الارض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء واقفاو جاريا. والاكل والشرب والسواك.والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه..والكلام إلا بذكر الله تعالى، أو آية الكرسى، أو حاجة يضر فوتها(80). الثالث في كيفية الوضوء:
وفروضه خمسة: الاول: النية: وهي إرادة تفعل بالقلب. وكيفيتها: أن ينوي الوجوب أو الندب، والقربة. وهل يجب نية رفع الحدث، أو استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة(81)؟ الاظهر إنه لا يجب. ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث(82)، ولو ضم إلى نية التقرب ارادة التبرد، أو غير ذلك، كانت طهارته مجزية. ووقت النية: عند غسل الكفين(83)، وتتضيق عند غسل الوجه، ويجب استدامة حكمها(84) إلى الفراغ.
________________________
(75) الاستبراء: يعنى عمل ما يوجب نقاء مجرى البول، وطريقته باحتياط أن يصير بعد البول حتى تنقطع دريرة البول، ثم يضع أصبعه الوسطى من اليد اليسرى على المقعد والابهام فوق اول الذكر ويسحب الوسطى بقوة إلى اصل الذكر ثلاث مرات ثم يضع لسبابة تحت أصل الذكر والابهام فوقه ويسحب بقوة إلى رأس الذكر ثلاث مرات، ثم ينثر ويحرك رأس الذكر ثلاث مرات(ويسمى) ذالك ايضا بالخرطات التسع(وفائدته) الحكم بطهارة البلل المشتبه الخارج عن الذكر بعد ذالك.
(76)(عند الاستنجاء) يعنى عند الانشغال بغسل مخرجى البول والغائط(عند الفراغ) يعنى بعد تمام الغسل.
(77)(الشوارع) الطرق، وعلته تأذى المارة،(المشارع) جمع مشرعة، وهى مكان ورود الناس إلى الماء، كشطوط الانهار، وأفواه الابار ونحوذالك، لنفس الحكمة.
(78) أى الاماكن التى تنزل فيها المسافرون، كالخانات، والظلال الموجودة في طرق البلاد.
(79) يعنى: كل موضع يوحب لعن الناس له، كفناء الدور، وعند أبواب الدكاكين، وفى الاسواق، وكل مجمع للناس.
(80) ولا يمكنه رفع تلك الحاجة بغير الكلام كالتصفيق ونحوه.
(81) كنية استباهة الصلاة، أو استباحة مس كتابة القرآن، أو استباحة الطواف الواجب ونحوها.
(82)(الخبث) يعنى النجاسة، كتطهير البدن والدار عن البول، والغائط، والمنى، والميتة، والدم وغيرها.
(83) المستحب قبل الوضوء.
(84) الاستدامة الحكمية: هى البقاء على نيته بحيث تكون الغسلات والمسحات عن داعى نية الوضوء. (*)
[16] تفريع: اذا اجتمعت اسباب مختلفة(85) توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب. ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.وكذا لو كان عليه أغسال(86).وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يجز عنه، وليس بشئ(87). الفرض الثاني: غسل الوجه وهو: ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضا.وما خرج عن ذلك فليس من الوجه.ولا عبرة بالانزع، ولا بالاغم، ولا بمن تجاوزت اصابعه العذار(88) أو قصرت عنه، بل يرجع كل منهم إلى مستوى الخلقة، فيغسل ما يغسله.ويجب ان يغسل من اعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجز على الاظهر.ولا يجب غسل ما استرسل(89) من اللحية، ولا تخليلها(90) بل يغسل الظاهر.ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى افاضة الماء(91) على ظاهرها. الفرض الثالث: غسل اليدين: والواجب: غسل الذراعين، والمرفقين، والابتداء من المرفق. ولو غسل منكوسا لم يجز ويجب البدأ باليمنى، ومن قطع بعض يده، غسل ما بقي من المرفق.فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها.ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة او لحم نابت، وجب غسل الجميع.ولو كان فوق المرفق، لم يجب غسله.ولو كان له يد زائدة وجب غسلها. الفرض الرابع: مسح الرأس: والواجب منه: ما يسمى به ماسحا(92)
________________________
(85) كمالو بال، وتغوط، ونام، فيكفى وضوء واحد لدفع كل هذه الاحداث.
(86) سواء كانت كلها واجبات كغسل مس الميت، وغسل الجنابة، وغسل الحيض، أو الاستحاضة أو النفاس، أم كانت كلها ستحبات كغسل الجمعة، والاحرام، والزيارة، والتوبة، إم كانت بعضها واجبة وبعضها مستحبة.
(87) يعنى: الاصح انه لو نوى الغسل مطلقا كفى عن كل الاغسال التى عليه.
(88)(الانزع) هو الذى ليس في مقدم رأسه شعر واول منابت شعره في وسط الرأس(الاغم) وهو عكس الانزع، يعنى: الذى نزلت منابت الشعر إلى وسط جبهته(والعذار) هو العظم المرتفع قليلا بين العين والاذن.
(89) المسترسل من اللحية هو المقدار النازل عن الذقن.
(90) التخليل هو فرك اللحيته حتى يدخلها الماء فيصل إلى البشرة التى تحتها.
(91) أى: صب الماء بحيث يستوعب الظاهر.
(92) مثل أن يضع أصبعا واحدة على مقدم رأسه ويمسحها بمقدار انملة. (*)
[17] والمندوب: مقدار ثلاث اصابع عرضا(93) ويختص المسح بمقدم الرأس.ويجب ان يكون بنداوة الوضوء.ولا يجوز استئناف(94) ماء جديد له.ولو جف ما على يديه، اخذ من لحيته أو اشفار عينيه.فإن لم يبق نداوة، استأنف(95). والافضل مسح الرأس مقبلا،(96) ويكره مدبرا على الاشبه.ولو غسل موضع المسح لم يجز.ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة.ولو جمع عليه شعرا من غيره(97) ومسح عليه لم يجز.وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها، مما يستر موضع المسح. الفرض الخامس: مسح الرجلين: ويجب: مسح القدمين من رؤوس الاصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين(98) ويجوز منكوسا(99)، وليس بين الرجلين ترتيب(100)، واذا قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقي، ولو قطع من الكعب، سقط المسح على القدم. ويجب: المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل، من خف أو غيره، إلا للتقية أو الضرورة(101)، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول(102)، وقيل: لا تجب إلا لحدث، والاول احوط.
________________________
(93) في المسالك(والمراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار وإن كان بأصبع لا كون آلة المسح ثلاث أصابع مع مرورها أقل من مقدار ثلاث أصابع) وتصوير الشق الثانى من كلام المسالك يكون بأن يضع أنامل ثلاث أصابع على مقدم رأسه متهجة رؤسها إلى أعلى الرأس ويمسحها بمقدار أنملة، فإنه حينئذ، ماسح بثلاث أصابع، لكن المسح أقل من مقدار ثلاث أصابع(لكن) لعل ظاهر الكلام هو وضع ثلاث أصابع والمسح بمقدار ثلاث أصابع ايضا، ولا ريب في كونه أحوط ايضا.
(94) أى أدخال يده في ماء جديد والمسح بذلك الماء.
(95) اى ابتداء الوضوء من رأس.
(96)(مقبلا) يعنى من قمة الرأس فنازلا(مدبرا)يعنى بالعكس إلى قمة الرأس.
(97) أى من غير مقدم الرأس، بأن جمع الشعر النابت على خلف رأسه جمعه في مقدم رأسه ومسح عليه.
(98) العظم البارز قليلا على ظاهر القدم من المفصل يسمى(قبة القدم)، وتسمى(الكعب) ايضا.
(99) يعنى: يبدء في المسح بقبة القدم وينتهى برؤس أصابع الرجل.
(100) فيجوز وضع اليدين على القدمين ومسحهما معا، ولا يجب تقديم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى.
(101) كالبرد الشديد.
(102) يعنى: اذا مسح على الخف - مثلا - للتقية أو للضرورة وصلى بهذا الوضوء صلاة الفجر، ثم زالت التقية والضرورة فهل يجوز له مع هذا الوضوء صلاة الظهر والعصر، أم يبطل الوضوء بزوال سببه الاضطرارى(قولان)(*)
[18] مسائل ثمان: الاولى: الترتيب واجب في الوضوء، يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى، واليسرى بعدها، ومسح الرأس ثالثا، والرجلين أخيرا. فلو خالف، أعاد الوضوء - عمدا كان أو نسيانا - إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقيا، أعاد على ما يحصل معه الترتيب(103). الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل هي المتابعة بين الاعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار(104). الثالثة: الفرض في الغسلات(105) مرة واحدة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، وليس في المسح تكرار(106). الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا، وإن كان مثل الدهن. ومن كان في يده خاتم أو سير، فعليه ايصال الماء إلى ما تحته. وإن كان واسعا، استحب له تحريكه. الخامسة: من كان على بعض اعضاء طهارته جبائر(107)، فإن امكنه(108) نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب، وإلا اجزأه المسح عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا. واذا زال العذر، استأنف الطهارة(109)، على تردد فيه.
________________________
(103) فلو غسل اليسرى قبل اليمنى، أعاد غسل اليسرى ليصح غسل اليمنى قبل اليسرى، ولو مسح الرجلين، قبل الرأس، أعاد مسح الرجلين، ليصير مسح الرأس قبل مسح الرجلين.
(104) والفرق بين القولين، هو أنه لو جف قبل غسل اليد اليمنى للهواء الشديد، أو لحرارة الجسم الشديدة، أو نحوهما ولولم يفصل بين غسل الوجه واليد، وجب عليه اعادة غسل الوجه على القول الاول، دون الثانى(وبالعكس) لو لم يجف ماء الوجه لمدة ربع ساعة وبعد ربع ساعة اشتغل بغسل اليد اليمنى مع الفصل بين غسل الوجه واليد اليمنى بخطابه، أو طبخ، أو نحو ذالك، أعاد غسل الوجه على القول الثانى، دون القول الاول.
(105) المعتبر هو استيعاب الماء للوجه واليدين حتى تكون غسلة، وليس الغرف والصب معتبرا، فلو صب على وجهه الماء غرفتين أو ثلاثا حتى استوعب الوجه كان كله غسلة واحدة.
(106) يعنى: لا يستحب تكرار المسح، وتكراره تشريعا حرام، وبغير تشريع لغو.
(107) جمع جبيرة، وهى ما يشد به الجروح والقروح.
(108) من غير ضرر.
(109) يعنى لو توضأ وضوء الجبيرة، وصلى، ثو طاب الجرح وفتح الجبيرة، فلا يجوز له الصلاة بنفس ذالك الوضوء، بل يستأنف وضوءا جديدا(لكن) المصنف متردد في وجوب الاستئناف. (*)
[19] السادسة: لا يجوز أن يتولى(110) وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار. السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، و يجوز له ان يمس ما عدا الكتابة(111). الثامنة: من به السلس(112)، قيل: يتوضأ لكل صلاة، وقيل: من به البطن، إذا تجدد حدثه في الصلاة، يتطهر و يبني
(113). وسنن الوضوء(114) هي: وضع الاناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء وغسل اليدين قبل ادخالهم الاناء، من حدث النوم أو البول مرة، ومن الغائط مرتين، والمضمضة والاستنشاق، والدعاء عندهما، وعند غسل الوجه واليدين، وعند مسح الرأس والرجلين، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس، وأن يكون الوضوء بمد.
________________________
(110) التولى يعنى مباشرة وضوء الغير، بأن يصب - مثلا زيد الماء على وجه عمرو ويغسل وجهه بنية الوضوء.
(111) من جلد القرآن، وحواشيه، وما بين السطور، وما بين الكلمات والحروف.
(112)(السلس) بفتحتين هو تقطير البول من غير اختيار(والبطن) بفتحتين هو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار.
(113) يعنى: اذا خرج منه غائط في اثناء الصلاء، يغسل محل الغائط، ويتوصأ - وهو تجاه القبلة - ويكمل الصلاة.
(114) وهى عشرة هكذا:
1 - وضع ظرف الماء الذى يتوضوء منه على جانبه الايمن.
2 - اخذ الماء بكفه اليمنى.
3 - والتسمية(يعنى) قول بسم الله مطلقا. أو بسم الله الرحمن الرحيم.
4 - والدعاء عند التسمية فعن على صلوات الله عليه(لا يتوضأ الرجل حتى يسمى يقول - قبل ان يمس الماء(بسم الله وبالله اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين)
5 - وغسل اليدين إلى الزندين قبل أن يدخلهما في الاناء، بأن يصب من الاناء على يديه ويغسلهما، ثم يغترف من الاناء للوضوء، فان كان وضوؤه لانه نام او بال فيغسل يديه مرة واحدة، وإن كان قد تغوط فيغسل يديه مرتين.
6 - والمضمضة، وهى ادخال الماء في الفم وادارته على أطراف أسنانه ثم إخراجه.
7 - والاستنشاق، وهو سحب الماء إلى الانف ثم اخراجه.
8 - والدعاء عند المضمضة وعند الاستنشاق، وعند سائر اعمال الوضوء بالادعية المأثورة، ومنها أن يقول عند المضمضة(اللهم لقنى حجتى يوم القاك وأطلق لسانى بذكرك وشكرك) وعند الاستنشاق(اللهم لا تحرم على ريح الجنة واجعلنى ممن يشم ريحها وروحها وريحانها وطيبها) وعند غسل الوجه(اللهم بيض وجهى يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهى يوم تبيض فيه لوجوه) وعند غسل اليد اليمنى(اللهم اعطنى كتابى بيمينى والخلد في الجنان بيسارى وحاسبنى حسابا يسيرا) وعند غسل اليد اليسرى(اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى ولامن وراء ظهرى ولاتجعلها مغلولة إلى عنقى وأعوذ بك من مقطعات النيران) وعند مسح الرأس(اللهم غشنى برحمتك وعفوك وبركاتك) وعند مسح الرجلين(اللهم ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيى فيما يرضيك عنى يا ذا الجلال والاكرام).
9 - وأن يغسل الرجل أولا ظاهر ذراعيه في الغسلة الاولى، وباطنهما أولا في الغسلة الثانية، أو يصب الماء في الصبة الاولى لى ظاهر ذراعيه، وفى الصبة الثانية على باطن ذراعيه، والمرأة بالعكس(وظاهر) الذراع خلفها وباطنها الذى يلصق بالساعد عند اطباقهما.
10 - وأن يكون ماء الوضوء مدا، لا اكثر فيكون سرفا ووسوسة، ولااقل فيكون تقتيرا ليتم الاسباغ، والمد تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو.
[20] ويكره: أن يستعفي طهارته(115)، وان يمسح بلل الوضوء عن اعضائه. الرابع: في احكام الوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر(117) تطهر.وكذا لو تيقن ترك عضو، أتى به وبما بعده.وان جف البلل استأنف.وان شك في شئ من افعال الطهارة - وهو على حاله(118)، أتى بما شك فيه، ثم بما بعده.ولو تيقن الطهارة، وشك في الحدث أو في شئ من افعال الوضوء - بعد انصرافه(119).لم يعد. ومن ترك غسل موضع النجو(120) أو البول، وصلى، أعاد الصلاة(121). عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا.ومن جدد وضوءه بنية الندب، ثم صلى، وذكر أنه أخل بعضو من احدى الطهارتين: فان اقتصرنا على نية القربة، فالطهارة، والصلاة صحيحتان..وان اوجبنا نية الاستباحة، أعادهما(122). ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة، أعاد الاولى بناء على الاول(123).ولو أحدث عقيب طهارة
________________________
(115) الاستعانة هى تهيئة المقدمات، كاحضار الماء، والصب في يده، ونحوذالك.
(116) بالمنديل، ففى الحديث من توضأ ولم يتمندل اعطى ثلاثون حسنة ومن تمندل اعطى حسنة واحدة.
(117) يعنى من كان متيقنا أنه أحدث(بالبول، أو الغائط، أو الريح أو النوم) أو غيرها، وشك في أنه توضأ بعد الحدث أم لا، وهكذا من كان متيقناانه احدث وتوضأ ولكنه لا يعلم هل توضأ أولا وأحدث بعده فيكون الان محدثا، أم أحدث أولا وتوضأ بعده فيكون الآن على طهارة.
(118) أى على حال الوضوء لم يفرغ منه بعد.
(119) أى بعد اتمام اعمال الوضوء، يعنى بعد مسح الرجلين، لا بعد انتقاله عن مكانه.
(120) أى محل الغائط.
(121) ولايعيد الوضوء، لانه لا يشترط في الوضوء الا طهارة مواضعه فقط.
(122) يعنى لو توضأ بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة، ثم قبل أن يحدث أتى بوضوء تجديدى، وبعد الوضوئين علم بأن احد الوضوئين كان ناقصا - مثلا - لم يغسل فيه احدى اليدين، أو لم يأت فيه بمسح الرأس، فان قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء فوضوؤه صحيح، لان أحد الوضوئين كان كاملا ويكفى للصللاة معه سواء كان الوضوء الرافع للحدث أوتجديدى، وإن قلنا باشتراط نية استباحة الصلاء ونحوها مما يشترط بالطهارة(اعادهما) أى الوضوء والصلاة، لانه لم يعلم أن وضوءه الاول كان تاما فلا علم له بالطهارة.
(123) يعنى: لو توضأ الاستباحى، وصلى، ثم توضأ التجديدى وصلى صلاة ثانية، ثم علم بأن أحد الوضوئين كان اقصا، فان قلنا بكفاية نية القربة في الوضوء كانت الصلاة الثانية صحيحة قطعا لانها وقعت بعد وضوئين واحدهما كان تاما، وأما الصلاة الاولى فيجب أعادتها، لانها وقعت بعد وضوء واحد ويمكن أن يكون ذالك الوضوء هو الناقص(وأما) على القول الثانى وهو اشتراط نية الاستباحة في الوضوة فيجب عليه اعادة الوضوء والصلاتين معا(*)
[21] منهما، ولم يعلمها بعينها، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا(124)، وإلا فصلاة واحدة، ينوي بها ما في ذمته. وكذا لو صلى بطهارة ثم احدث، وجدد طهارة ثم صلى اخرى، وذكر أنه اخل بواجب من احدى الطهارتين(125). ولو صلى الخمس بخمس طهارات، وتيقن انه احدث عقيب احدى الطهارات، اعاد ثلاث فرائض: ثلاثا والثنتين اربعا(126)، وقيل: يعيد خمسا، والاول أشبه.
________________________
(124) أى كانت احدهما ثلاثية والاخرى رباعية، ونحوذالك.
(125) فإنه يعيد الوضوء والصلاتين ان اختلفت الصلاتان في عدد الركعات، والا توضأ وأعاد صلوة واحدة بنية ما في لذمة(والفرق) بين هذه المسألة والمسألة السابقة، ان في السابقة كان الوضوء الثانى بدون ابطال الوضوء الاول، وهنا يعد بطلان الوضوء الاول.
(126) الاربع بنية ما في الذمة من ظهر وعصر وعشاء(هذا) اذاكانت صلواته، تامة، أما اذاكانت قصرا، وجب عليه اعادة صلاتين فقط، ثلاث ركعات، وركعتين بنية ما في الذمة من صبح وظهر وعصر وعشاء(وفي المسالك) انه يخير في الجهر والاخفات.
الغسل: وفيه: الواجب والمندوب.
فالواجب ستة أغسال:
غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف(127)، والنفاس، ومس الاموات من الناس، قبل تغسيلهم، وبعد بردهم، وغسل الاموات.
وبيان ذلك في خمسة فصول:
________________________
(127) أى: ينفذ دمها في القطنة.
الفصل الاول: في الجنابة
والنظر في: السبب، والحكم، والغسل.
أما سبب الجنابة: فأمران: الانزال: اذا علم ان الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به، وكان دافقا يقارنه الشهوة وفتور الجسد، وجب الغسل.ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه.ولو تجرد عن الشهوة والدفق(128) - مع اشتباهه - لم يجب.وان وجد على ثوبه أو جسده منيا، وجب الغسل، اذا لم يشركه في الثوب غيره.
والجماع: فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان، وجب الغسل وان كانت الموطوءة ميتة.وإن جامع في الدبر ولم ينزل، وجب الغسل على الاصح.
ولو وطئ غلاما فأوقبه(129) ولم ينزل، قال المرتضى رحمه الله: يجب الغسل معولا على الاجماع
________________________
(128) يعنى كان فتورالجسد فقط.
(129) أى: فأدخل ذكره في دبره، وانما ذكر الايقاب لان الوطئ لغة اعم من ذالك.
(*)
[22] المركب(130)، ولم يثبت، ولا يجب الغسل بوطئ بهيمة إذالم ينزل.
تفريع: الغسل: يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره(131).
فاذا اسلم وجب عليه يصح منه.ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد، لم يبطل غسله(132).
وأما الحكم: فيحرم عليه: قراءة كل واحدة من العزائم(133).وقراءة بعضها حتى البسملة، اذا نوى بهااحداها.
ومس كتابة القرآن، أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه..
والجلوس(134) في المساجد، ووضع شئ فيها(135)، والجواز في المسجد الحرام، أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.
ويكره له: الاكل والشرب، و(تخفف) الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين، وما زاد أغلظ كراهية،(136) ومس المصحف(137)، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم.والخضاب.
وأما الغسل: فواجباته خمس: النية، واستدامة حكمها(138) إلى آخر الغسل.
وغسل البشرة بما يسمى غسلا، وتخليل ما لا يصل اليه الماء إلا به، والترتيب: يبدأ بالرأس، ثم بالجانب الايمن، ثم الايسر، ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.
________________________
(130) الاجماع قسمان(بسيط ومركب) والاجماع البسيؤط هو اتفاق جميع الفقهاء من عصر الغيبة حتى اليوم على مسألة، كوجوب الطمأنينة.
في الصلاة الواجبة، والاجماع المركب هو وجود قولين في مسألة، فانه اجماع على عدم صحة قول ثالث، والسيد المرتضى(قده) قال هنا بالاجماع المركب، لان الفقها على قولين(احدهما) وجوب الغسل على من ادخل في الدبر مطلقا غلاما كان أو يره(ثانيها) عدم الغسل مطلقا غلاما كان أو غيره، فيكون القول بالغسل في غير الغلام وعدم الغسل في الغلام قولا ثالثا تحقق الاجماع المركب على خلافه(لكن) المصنف يقول بأنه لم يثبت عندنا أن في المسألة قولين فقط حتى يكون التفصيل خلاف الاجماع المركب.
(131) لان الكفر مانع عن صحة العمل العبادى، ولنجاسته ايضا.
(132) لان الارتداد ليس حدثا يبطل الغسل.
(133) جمع(عزيمة) وهى السورة التى فيها سجدة واجبة، وهى اربع(حم السجدة)، و(الم السجدة) و(النجم) و(اقرء).
(134) أى المكث سواء كان بالجلوس، أو الوقوف، أو النوم، أو غيرها.
(135) ولو مع عدم المكث، كما لو دخل من باب المسجد ووضع شيئا في المسجد وهو يمر غير ماكث.
(136) المعروف بين الفقهاء أن الكراهة بمعنى قلة الثواب، لا عدم الثواب اطلاقا.
(137) اى: غير كتابة القرآن من الجلد والورق وما بين الاسطر ونحو ذالك.
(138) مضى وتفسير(الاستدامة الحكمية) تحت رقم(84)(*)
[23] وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين(139)، وتتضيق عند غسل الرأس، وامرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل اليه الماء استظهارا، والبول أمام الغسل، والاستبراء، وكيفيته: ان يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا(140)، وغسل اليدين ثلاثا قبل ادخالهما الاناء، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع(141).
مسائل ثلاث:
الاولى: اذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ(142) لم يعد، وإلا كان عليه الاعادة.
الثانية: اذا غسل بعض أعضائه ثم احدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، وقيل: يقتصر على اتمام الغسل، وقيل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو الاشبه.
الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الامكان، ويكره أن يستعين فيه(143).
________________________
(139) إلى الزندين المستحب قبل ادخال اليد في الاناء.
(140) النتر التحريك بقوة.
(141) لا اكثر فيكون سرفا، ولا اقل فيكون تقتيرا ومنافيا للاسباغ المستحب وقد ورد في الحديث النبوى(الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتى من بعدى اقوام يستقلون ذلك أولئك ليسوا على سنتى والثابت على سنتى معى في حضيرة القدس)(والصاع) هو ثلاث كيلوات تقريبا.
(142)(أو استبرء) يعنى: اذا لم يكن عنده بول.
(143)(الاستعانة) هى أن يصب الغير الماء في يده، ويصب هو بيده على بدنه - مثلا - ونحو ذالك.
الفصل الثانى: في الحيض
وهو يشتمل على: بيانه، وما يتعلق به.
أما الاول فالحيض: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة(144).ولقليله حد.وفي الاغلب، يكون اسودا غليظا حارا يخرج بحرقة.وقد يشتبه بدم العذرة(145)، فتعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة.وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا، فليس بحيض، وكذا قيل: فيما يخرج من الجانب الايمن(146).واقل الحيض ثلاثة أيام، واكثره عشرة، وكذا أقل الطهر(147) ولا حد لاكثره.وهل يشترط
________________________
(144) لان رؤية الدم في الحيض الثالث بعد الطلاق توجب تمام العدة.
(145) أى: دم البكارة، فالبنت ليلة الزفاف بعد دخول الزوج بها ترى دما، فيشتبه عليها هل هذا دم الحيض أم دم لبكارة.
(146) لانهم قالوا: ان الحيض يخرج من الجانب الايسر.
(147) يعنى: اقل الطهر عشرة ايام، و(الطهر) هو النقاء بين الحيضين.
(*)
[24] التوالي في الثلاثة، أم يكفي كونها في جملة عشرة(148)؟ الاظهر الاول.وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا.
وتيأس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة.وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة(149) فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة.وما تراه من الثلاثة إلى العشرة، مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض،
[سواء ] تجانس أو اختلف(150).
وتصير المرأة ذات عادة: بأن ترى الدم دفعة(151)، ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة، ولا عبرة باختلاف لون الدم(152).
مسائل خمس:
الاولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم اجماعا.
وفي المبتدئة، تردد، الاظهر أنها تحتاط للعبادة(153) حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع، ورأت قبل العاشر، وكان الكل حيضا.
ولو تجاوز العشرة، رجعت إلى التفضيل الذي نذكره(154) ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته، كان الاول حيضا منفردا، والثاني يمكن ان يكون حيضا مستأنفا(155).
الثالثة: إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة(156)، فإن خرجت نقية اغتسلت، وان كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام(157).
وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها(158).
فإن استمر إلى العاشر وانقطع،
________________________
(148) بأن ترى الدم في اليوم الاول، وفى اليوم الخامس وفى اليوم التاسع مثلا ولا ترى وما في الايام التى بينها كأنه ليس بحيض لعدم التوالى.
(149) أى: أقل من ثلاثة أيام.
(150) أى: كان لون وصفات الدم واحدا، أو مختلفا.
(151) أى: مرة.
(152) وانما العبرة بالزمان، وعدد الايام، فلو رأت أول الشهر إلى خمسة ايام وانقطع الدم، ثم رأت الدم في الشهر لثانى اول الشهر إلى خمسة ايام صارت ذات العادة.
(153) فتصلى وتصوم فإن انقطع الدم قبل تمام ثلاثة ايام تبين انه ليس بحيض، وكانت صلاتها وصومها صحيحا، وان استمر الدم إلى ثلاثة ايام تبين كونه حيضا، ويحتاج صومها إلى القضاء بعد ذالك.
(154) الذى سنذكره في اوائل فصل الاستحاصة، وهو قول المصنف هناك(واذا تجاوز الدم عشرة أيام وهى تحيض الخ) تحت رقم(166) وما بعده.
(155) فإن انقطع الثانى قبل ثلاثة ايام فليس بحيض، وان استمر ثلاثة أيام فهو حيض جديد.
(156) يعنى: وضع قطنة في فرجها، والصبر قليلا.
(157) فإن حصل النقاء قبل العشرة، أو على العشرة، فالجميع حيض، وأن تجاوز الدم العشرة، كان العشرة حيضا والزائد استحاضة.
(158) أى: من انتهاء عادتها فلو كانت عادتها خمسة ايام، وتجاوز الدم عن الخمسة ولم ينقطع تغتسل غسل الحيض في اليوم السادس أوالسابع.
(*)
[25] قضت ما فعلته من صوم.وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.
الرابعة: اذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها، قبل الغسل على كراهية.
الخامسة: اذا دخل وقت الصلاة فحاضت، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة، وجب عليها القضاء، وان كان قبل ذاك لم يجب، وان طهرت قبل اخر الوقت بمقدار الطهارة واداء ركعة وجب عليها الاداء ومع الاخلال القضاء.
وأما ما يتعلق به: فثمانية أشياء:
الاول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن.ويكره حمل المصحف ولمس هامشه.ولو تطهرت(159) لم يرتفع حدثها.
الثاني: لا يصح منها الصوم.
الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد.ويكره الجواز فيه.
الرابع: لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم(160).ويكره لها ما عدا ذلك.وتسجد لو تلت السجدة(161).، وكذا إن استمعت على الاظهر.
الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.فإن وطأها عامدا عالما، وجب عليه الكفارة، وقيل: لا تجب، والاول أحوط.والكفارة في أوله دينار، وفي وسطه نصف دينار وفي آخر ربع دينار.
ولو تكرر منه الوطؤ في وقت لا تختلف فيه الكفارة(162) لم تتكرر، وقيل: بل يتكرر، والاول أقوى.وان اختلفت تكررت.
السادس: لا يصح طلاقها اذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضر معها.
السابع: اذا طهرت، وجب عليها الغسل.
وكيفيته: مثل غسل الجنابة، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده، وقضاء الصوم دون الصلاة.
الثامن: يستحب ان تتوضأ في وقت كل صلاة، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها، ذاكرة الله تعالى، ويكره لها الخضاب.
________________________
(159) أى غسلت فرجها، أو توضأت واغتسلت.
(160) مضى تفسير(العزائم) تحت رقم(133).
(161) لعدم اشتراط الطهارة في سجدة التلاوة.
(162) كما لووطئ مرتين في أول الحيض فعليه كفارة واحدة دينار واحد.
(*)
الفصل الثالث: في الاستحاضة
وهو يشتمل على: أقسامها، وأحكامها.
أما الاول: فدم الاستحاضة - في الاغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور.وقد يتفق مثل هذاالوصف حيضا، اذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر(163).
وكل دم تراه المرأة، أقل من ثلاثة أيام، ولم يكن دم قرح ولا جرح، فهو استحاضة.
وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن اكثر أيام النفاس(164)، أو يكون مع الحمل على الاظهر، أو مع اليائس أوقبل البلوغ.
واذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض(165) فقد امتزج حيضها بطهرها.
فهي: إما مبتدئة، وأما ذات عادة - مستقرة أو مضطربة -(166).
فالمبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم(167).
فما شابه دم الحيض فهو حيض، وماشابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض، لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.
فإن كان لونه لونا واحدا(168)، أو لم يحصل فيه شريطتا التميز(169)، رجعت إلى عادة نسائها(170) - ان اتفقن ، وقيل: أو عادة ذوات أسنانها من بلدها فإن كن مختلفات، جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، مخيرة، فيهما، وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة(171)، والاول أظهر.
وذات العادة:
أ - تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة
________________________
(163) يعنى: في ايام الطهر استحاضة.
(164) وسيأتى في اوائل فصل(النفاس) أن اكثره عشرة ايام على الاظهر.
(165) أى لم تكن يائسة.
(166) ثلاثة أقسام(المبتدئة وهى التى ليست لها عادة لا مستقرة ولا مضطربة، سواء كان أول مرة ترى الحيض، أولا(ذات العادة المستقرة) وهى التى لها عادة منتظمة لكنها مرة تجاوزتها عن العشرة - مثلا -(وذات العادة المضطربة) حيض وهى التى كانت لها عادة منتظمة لكنها نسيت عادتها قتا، أو عددا أوكليهما.
(167) أى: إلى اوصاف الدم فالاسود الغليظ الحاد الذى يخرج بحرقة حيض، والاصفر الرقيق الذى يخرج بفتور استحاضة.
(168) أى: رأت الدم كله أسود حارا، أو كله اصفر باردا.
(169) الشرطان هما(عدم النقصان عن ثلاثة أيام(وعدم) الزيادة على العشرة أيام.
(170) أى: نساء أقربائها.
(171) أى: قبل عشرة أيام من كل شهر، وقبل ثلاثة أيام كل شهر.
(*)
[27] تميز(172)، قيل: تعمل على العادة، وقيل: تعمل على التميز: وقيل: بالتخيير والاول أظهر.
وها هنا مسائل:
الاولى: اذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا(173).
فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه، تحيضت بالعدد وألقت الوقت، لان العادة تتقدم وتتأخر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.
الثانية: لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا، وكان ما تقدمها استحاضة: وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها.
ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها، فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة.
الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة، كان ذلك حيضا(174)، ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة، لكان حيضا إذا لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة.
والمضطربة العادة(175) ترجع إلى التميز فتعمل عليه، ولا تترك هذه، الصلاة الا بعدمضي ثلاثة أيام(176)، على الاظهر.فإن فقد التميز.
فهنا مسائل ثلاث:
الاولى: لو ذكرت العدد ونسيت الوقت:
________________________
(172) بحيث تنافيا، ولم يمكن جعلهما حيضا كما لو رأت الدم من أول الشهر إلى الحادى عشر وكانت عادتها الخمسة الاولى من لشهر.ولكن الخمسة الاخيرة بصفات الحيض.
(173) المراد(بالعدد) في كل الفروع هنا عدد أيام، الحيض ثلاثة أيام، أو خمسة أيام أو غيرهما، والمراد بالوقت إبتداء أيام الحيض، أول الشهر، أو وسط الشهر، أو العشرين من لشهر أو غير ذالك.
(174) بشرط الفصل بين الحيضين بأقل الطهرعشرة أيام.
(175) أى الناسية للعادة وقتا أو عددا أوكليهما.
(176) فإذا رأت الدم لا تترك الصلاة، بل تغسل فرجها وتتوضأ وتعمل أعمال المستحاضة وتصلى فإن استمرالدم ثلاثة أيام ظهر كونه حيضا.
(*)
[28] قيل: تعمل في الزمان كله ماتعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، و تقضى صوم عادتها(177).
الثانية: لو ذكرت الوقت، ونسيت العدد(178).فإن ذكرت أول حيضها، اكملته ثلاثة إيام، وإن ذكرت آخره، جعلته نهاية الثلاثة.وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.(179).
الثالثة: لو نسيتهما جميعا.
فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقيا.
وأما احكامها فنقول:
دم الاستحاضة: إما أن لا يثقب الكرسف، أو يقبه ولا يسيل، أو يسيل.
وفي الاول: يلزمها تغيير القطنة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد.
وفي الثاني: يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة(180)، والغسل لصلاة الغداة.
وفي الثالث: يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما(181).
واذ فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة.
وان اخلت بذلك لم تصح صلاتها.
وإن اخلت بالاغسال لم يصح صومها(182).
________________________
(177) فمثلا: تصوم كل شهر رمضان، وتصلى كل الشهر، وبعد شهر رمضان تقضى عدد أيام عادتها من الصيام.
(178) كما لو علمت ان أول حيضها يبدء أول الشهر، لكنها نسيت عدد ايام الحيض هل كانت ثلاثة او خمسة أوسبعة و عشرة.
(179) يعنى، إلا اذا علمت بأن ايام حيضها لم تكن اكثر من سبعة - مثلا - فإنها لا تقصى الصوم اكثر من سبعة ايام.
(180) المشدودة على القطن.
(181) فتتم لها في كل يوم ثلاثة أغسال(هذا) اذا لم يضر بها الغسل، وإلا تيممت بدل الغسل.
(182) فالغسل، والوضوء وتغيير الخرقة أو القطنة كلها شرط لصحة صلاتها، والغسل وحده شرط لصحة صومها(*)
الفصل الرابع: في النفاس
النفاس: دم الولادة.وليس لقليله حد، فجاز ان يكون لحظة واحدة.
ولو ولت، ولم تردما، لم يكن لها نفاس.
ولو رأت قبل الولادة كان طهرا(183).وأكثر النفاس عشرة أيام، على الاظهر.
ولو كانت حاملا بإثنين، وتراخت ولادة احدهما، كان ابتداء نفاسها من وضع الاول، وعدد ايامها من وضع الاخير.
ولو ولدت ولم تر دما، ثم رأت في العاشر، كان ذلك نفاسا(184).
ولو رأت عقيب الولادة، ثم طهرت، ثم رأت العاشر أو قبله، كان الدمان وما بينهما نفاسا.
ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، وكذا ما يكره.ولا يصح طلاقها.وغسلها كغسل الحائض سواء(185).
________________________
(183) أى: استحاضة(بناءا) على عدم مجامعة الحمل مع الحيض.
(184) دون ما قبله لعدم الدم.
(185) فيجوز ترتيبا، ويجوز أرتماسا، لكنه يختلف عنه في النية، فتنوى(اغتسل غسل النفاس قربة إلى الله تعالى).
الفصل الخامس: في احكام الاموات
وهي خمسة الاول: في الاحتضار(186):
ويجب فيه: توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة. وهو فرض على الكفاية، وقيل: هو مستحب. ويستحب: تلقينه الشهادتين..والاقرار بالنبي، والائمة عليهم السلام.وكلمات الفرج(187). ونقله إلى مصلاه. ويكون عنده مصباح ان مات ليلا، ومن يقرأ القرآن. واذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه، ومدت يداه إلى جنبيه(188)، وغطي بثوب. ويعجل تجهيزه إلا ان يكون حالة مشبهة، فيستبرأ بعلامات الموت(189)، أو يصبر عليه ثلاثة أيام.
________________________
(186) عده من أحكام الاموات انما هو بمجاز المشارفة. (187) وهى(لا اله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا لله العلى العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين)(والتلقين) هو تكرار هذه حتى يتلفظ بها المحتضر، لا مجرد قرائتها عند المحتضر. (188) وفى شرح اللمعة(وساقاه ان كانتا منقبضتين ليكون اطوع للغسل واسهل للدرج في الكفن. (189) أى: فيطلب برائة الذمة بسبب علامات الموت، لانه يحرم دفن من يشك في موته. (*)
[30] ويكره: ان يطرح على بطنه حديد. وان يحضره جنب أو حايض. الثاني: في التغسيل:
وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه(190) ودفنه والصلاة عليه.واولى الناس به، اولاهم بميراثه(191).واذا كان الاولياء رجالا ونساء، فالرجال اولى، والزوج اولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها.ويجوز ان يغسل الكافر المسلم، إذا لم يحضره مسلم، ولا مسلمة ذات رحم.وكذا تغسل الكافرة المسلمة اذا لم تكن مسلمة، ولا ذو رحم(192). ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، اذا لم تكن مسلمة.وكذا المرأة. ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم، إلا ولها دون ثلاث سنين - وكذا المرأة -، ويغسلها(193)، مجردة. وكل مظهر للشهادتين، وان لم يكن معتقدا للحق، يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة(194) والشهيد الذي قتل بين يدي الامام(195)، ومات في المعركة، لا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه.وكذا من وجب عليه القتل، يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك(196). واذا وجد بعض الميت: فإن كان فيه الصدر، أو الصدر وحده، غسل وكفن وصلي عليه ودفن.وإن لم يكن وكان فيه عظم، غسل ولف في خرقة ودفن، وكذا القسط اذا كان له اربعة اشهر فصاعدا.وإن لم يكن فيه عظم، اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، وكذا القسط اذا لم تلجه الروح.واذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء، دفن بغير غسل: ولا تقربه الكافرة.وكذا المرأة. وروي: انهم يغسلون وجهها ويديها.
________________________
(190) المعروف أن الماء والكفن اذا كانا موجودين من مال الميت أو من مال متبرع وجب كفاية على المسلمين القيام بالتغسيل والتكفين، أما اذا لم يكونا، فلا يجب على المسلمين بذل الماء والكفن. (191) في المسالك(بمعنى ان الوارث أولى ممن ليس بوارث وإن كان قريبا، ثم أن اتحد الوارث اختص، وأن تعدد فالذكر اولى من الانثى والمكلف من غيره والاب من الولد والجد). (192) ذات الرحم يجب أن تكون محرما، وكذا ذوالرحم يجب أن يكون محرما. (193) المتخالفين بالذكورة والانوثية، اذا كان عمر الميت دون ثلاث سنين. (194) الخوارج هم الذين خرجو على اميرالمؤمنين عليه السلام ومن كان على معتقدهم حتى اليوم، كالاباضية ونحوهم(والغلاة هم الذين اعتقدوا الوهية غير الله تعالى. (195) يعنى: الامام المعصوم، وكذا المنصوب من قبله نصبا خاصا بالاجماع، وعاما على المشهور. (196) ولا يكفن بل يصلى عليه ويدفن، قال في المسالك:(الغسل المأموربه هنا هو غسل الاموات وان كان حيا فيجب مزج الماء الخليطين(يعنى السدر والكافور، ومقتصاه وجوب ثلاثة اغسال) وكذا يؤمر بالتحنيط والتكفين)(*)
[31] ويجب: ازالة النجاسة من بدنه(197) اولا. ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه بجانبه الايمن ثم الايسر، وأقل ما يلقى في الماء في السدر ما يقع عليه الاسم(198)، وقيل: مقدار سبع ورقات. وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة(199). وبماء القراح اخيرا، كما يغسل من الجنابة(200).وفي وضوء الميت تردد، الاشبه أنه لا يجب(201).ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا عند الضرورة(202).ولو عدم الكافور والسدر، غسل بالماء القراح. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها(203)، وفيه تردد. ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، كالمحترق والمجدور، يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز(204). وسنن الغسل: ان يوضع على ساجة(205)، مستقبل القبلة(206).وان يغسل تحت الظلال.وان يجعل للماء حفيرة، ويكره ارساله في الكنيف، ولابأس بالبالوعة(207)..وان يفتق قميصه، وينزع من تحته، وتستر عورته(208)، وتلين اصابعه برفق..ويغسل رأسه برغوة(209) السدر أمام الغسل، ويغسل فرجه بالسدر والحرض(210) ويغسل يداه(211)، ويبدأ بشق رأسه الايمن، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل
________________________
(197) من بول، أو منى، أو غائط، أو دم، اذاكانت. (198) يعنى: يصدق عرفا انه ماء بسدر. (199) يعنى: بما يصدق انه ماء كافور. (200) من وجوب وصول الماء إلى جميع الجسد، وغسل البشرة تحت الشعر دون الشعر، واستحباب تخليل الشعر الذى يصل الماء إلى البشرة تحته، ووجوب تخليل ما لايصل إليه الماء إلا بالتخليل، ونحو ذاك. (201) وانما هو مستحب للحديث الشريف(يوضؤ وضوء الصلاة). (202) كعدم وجود الماء لثلاثة اغسال، أو خوف استعماله على الميت كالمحروق، أو على الحى لبرد شديد ونحو ذالك. (203)(غسل بالماء القراح): يعنى: غسلة واحدة فقط(وقيل) يعنى: يغسل بالماء ثلاثة اغسال، غسلا بدل السدر، غسلا بدل الكافور، وغسلا بالقراح. (204) وتيممه - كما في الجواهر وغيره - أن يضرب الحى بيدى نفسه الارض ويمسح بهما جبهة الميت وظاهر كفيه. (205) في الجواهر(الساج: خشب اسود يجلب من الهند، والساجة مربعة منه). (206) كهيئة الاحتضار. (207)(الكنيف) مجمع البول والغائط، و(البالوعة) مجمع مياه المطر، والحمام، والاغتسالات، ونحوها. (208) فيما اذا لم يكن موجب لوجوب الستر، كما لوكان الغاسل زوجا أو زوجة، أو كان أعمى، أو واثقا من نفسه بعدم النظر: أو كان المغسل طفلا - كما في الجواهر -. (209) الوغف الذى يعلو ماء السدر. (210) هو الاثنان. (211) في المسالك:(اى: يدا الميت ثلاثا إلى نصف الذراع قبل كل غسلة)(*)
[32] غسلة ويمسح بطنه في الغسلتين الاولتين، إلا أن يكون الميت المرأة حاملا. وان يكون الغاسل منه على الجانب الايمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ(212). ويكره: أن يجعل الميت بين رجليه.وأن يقعده.وان يقص اظفاره.وان يرجل شعره(213). وان يغسل مخالفا(214)، فإن اضطر غسله غسل اهل الخلاف(215). الثالث: في تكفينه:
ويجب: أن يكفن في ثلاثة اقطاع، مئزر وقميص وأزار ويجزي عند الضرورة قطعة. ولا يجوز التكفين بالحرير(216). ويجب: ان يمسح مساجده(217) بما تيسر من الكافور، إلا أن يكون الميت محرما(218)، فلا يقربه الكافور. وأقل الفضل في مقدار درهم(219).وافضل منه اربعة دراهم، واكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.وعند الضرورة يدفن بغير كافور.ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة(220). وسنن هذا القسم: ان يغتسل الغاسل(221) قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء الصلاة وأن يزاد للرجل حبرة عبرية(222)، غير مطرزة بالذهب. وخرقة لفخذيه، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا، في عرض شبر تقريبا، ! فيشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه، لفا شديدا، بعد ان يجعل بين إليتيه شئ من القطن، وإن
________________________
(212) في الجواهر أى ويغسل يديه بعد كل غسلة، ثم ينشفه بعد الفراغ من الغسلات قبل التكفين. (213) أى: يمشط. (214) غير النواصب، وإلا حرم تغسيله. (215) في المسالك: اذا عرف طريقتهم في التغسيل، وإلا غسله غسل أهل الحق. (216) سواء الميت رجلا أو امرأة. (217) الجبهة، والكفان، والركبتان، وابهاما الرجلين. (218) أى: في حال الاحرام. (219) الدرهم نصف مثقال وخمس بالمثقال الشرعى، ولذا كانت العشرة من الدراهم بوزن سبعة مثاقيل شرعية،. حيث ان المثقال الشرعى ثلاثة أرباع المثقال الصيرفى، فيكون الدرهم الشرعى نصف مثقال صيرفى بيسير زيادة، تقريبا غرامين ونصف، وأربعة دراهم يقرب من عشرة غرامات،، و(3 - 1، 13) درهما يقرب من(34) غراما. (220) الذريرة نبت طيب الريح في مكة، وفى الحديث الشريف(ان الميت بمنزلة المحرم). (221) غسل المس. (222)(الحبرة) بكسر ثم فتح نوع من برود اليمن أحمر اللون و(عبرية) بكسرالعين أو فتحها، نسبة إلى بلدة في اليمن - كما في بعض حواشى الشرائع -(*)
[33] خشي خروج شئ، فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا.وعمامة يعمم بها محنكا، يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره.وتزاد المرأة على كفن الرجل، لفافة لثدييها ونمطا(223)، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع.وان يكون الكفن قطنا.وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة.وتكون الحبرة فوق اللفافة، والقميص(224) باطنها..ويكتب على الحبرة والقميص والازار والجريدتين اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الائمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا، ويكون ذلك(225) بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فبالاصبع.وإن فقدت الحبرة، يجعل بدلها لفافة اخرى.وان يخاط الكفن بخيوط منه، ولا يبل بالريق..ويجعل معه جريدتان من سعف النخل، فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف(226)، وإلا فمن شجر رطب.ويجعل احداهما من الجانب الايمن مع ترقوته، يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب اليسار بين القميص الازار(227)، وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره(228). وان يطوي جانب اللفافة الايسر على الايمن، والايمن على الايسر.(229)
________________________
(223) هو ثوب كبير فيه خطط تكفن المرأة به فوق كل قطع الكفن. (224) أى: تحت اللفافة. (225) يعنى: الكتابة تكون بتربة الحسين إما بوضع الاصبع أو قلم آخر في التراب والكتابة به، أو بوضع شئ من الماء في التراب ووضع الاصبع أو القلم في ذالك الماء الممزوج بالتراب والكتابة به، فإن لم تكن تربة الحسين عليه السلام فبالاصبع وحدها أمرارها على طريقة الكتابة، وإن لم يظهر لنا أثر ولكنه ظاهر الاثر عند الملائكة وعالم المعنى. (226) صنف من شجر الصفصاف - كما في اقرب الموارد -. (227) توضعان على صدرالميت، احدهما من الجانب الايمن تحت القميص على بدن الميت بحيث يكون رأسها عند ترقوته(والترقوة) هو العظم المرتفع قليلا بين الرقبة وبين الصدر(ففى) الحديث ان الجريدتين ما داما رطبتين يرفع عن الميت العذاب(وفى المسالك) و(المشهور كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت، ولوزادت إلى ذراع أو نقصت إلى أربع أصابع فلا باس ومقتضى لخبر شقها ولو لم تشق فلا باس، واستحب الاصحاب جعلها في قطن محافظة على الرطوبة ولو تعذر وضعها معه على الوجه المعين للتقيه وغيرها وضعت حيث يمكن من القبر ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير للشعار). (228) في المسالك(لانه من مساجد سجدة الشكر). (229) يعنى: اذا كانت اللفافة عريضة بحيث، يمكن لفها على الميت لفتين فلا يفعل ذالك وانما يطوى المقدار الزائد من الجانب الايمن للفافة على الجانب الايسر من الميت، ويطوى الجانب الايسر من الفافة ويوضع على الجانب الايمن من الميت. (*)
[34] ويكره: تكفينه في الكتان(230)، وان يعمل للاكفان المبتدئة اكمام(231).وأن يكتب عليها بالسواد.وأن يجعل في سمعه أو بصره شئ من الكافور. مسائل ثلاث: الاولى: اذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء.وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض.ومنهم من اوجب قرضها مطلقا(232)، والاول أولى. الثانية: كفن المرأة على زوجها، وان كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب. ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا(233). ولايجب على المسلمين بذل الكفن، بل يستحب.وكذا ما يحتاج اليه الميت سدر وكافور وغيره. الثالثة: اذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسده، وجب ان يطرح معه في كفنه. الرابع: في مواراته في الارض:
وله مقدمات مسنونة، كلها: أن يمشي المشيع وراء الجنازة، أو احد جانبيها(234). وأن يربع الجنازة(235)، ويبدأ بمقدمها الايمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الايسر.وان يعلم المؤمنون بموت المؤمن..وان يقول المشاهد للجنازة الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم(236).وان يضع الجنازة على الارض اذاوصل القبر، مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة. وان ينقله في ثلاث دفعات(237).وان يرسله إلى القبر، سابقا برأسه، والمرأة
________________________
(230) ففى الحديث عن الصادق عليه السلام(الكتان كان لبنى اسرائيل يكفون به والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله(231) احترز بالمبتدئة عما لو كفن في قميصه فأنه لا يقطع كمه. (232) قبل وضعه في القبر أو بعده. (233) في المسالك:(ولو كان للمسلمين بيت مال اخذ منه وجوبا، وكذا باقى المؤنة ويجوز تحصيله من الزكاة أو الخمس مع استحقاقه لهما. (234) ولا يمشى قدامها. (235) في المسالك(هو حملها من جوانبها الاربع باربعة رجال وافضله التناوب فيحمل كل واحد من الجوانب الاربع يشتركوا في الاجر، وقد روى عن الباقر(ع) من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر الله له ذنوب اربعين كبيرة). (236) يعنى: من الاموات، فإنه يقال(اخترمت الميتة فلانا) أى اخذته ووجه هذا الدعاء هو الشكر على نعمة الحياة. (237) فعن المصنف في المفيد(انه يوضع قريبا من القبر وينقل إليه في دفعتين وينزل في الثالثة) وفى الحديث(حتى يأخذ الميت اهبته واستعداده). (*)
[35] عرضا.وان ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه، ويحل أزراره، ويكره: ان يتولى ذلك الاقارب، إلا في المرأة(238)، ويستحب: أن يدعو عند انزاله القبر. (239) وفي الدفن فروض وسنن: فالفروض: أن يوارى في الارض مع القدرة. وراكب البحر يلقى فيه، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية(240) أو شبهها، مع تعذر الوصول إلى البر. وان يضجعه على جانبه الايمن، مستقبل القبلة، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة، حاملا من مسلم، فيستدبر بها القبلة(241). والسنن: ان يحفر القبر قدر القامة، أو إلى الترقوة.ويجعل له لحد(242)، مما يلي القبلة.ويحل عقد الاكفان، من قبل رأسه ورجليه(243).ويجعل معه شئ من تربة الحسين عليه السلام(244).ويلقنه ويدعو له(245)، ثم يشرج اللبن(246)، ويخرج من قبل رجل القبر.ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الاكف، قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون.
________________________
(238) فإنه يتولى دفنها اقاربها المحرومون من زوج، أواب أو أخ، ونحوهم. (239) فعن الصادق عليه السلام:(اذا وضعت الميت على القبر قل(اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به) فأن سللته من قبل رجليه ودليته قل(بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اللهم إلى رحمتك لاالى عذابك، اللهم أفسح له في قبره ولقنه في حجته وثبته بالقول الثابت وقنا وإياه عذاب القبر). (240) هى الجرة الضخمة، ولا يجعل في صندوق من الخشب ونحوه مما يطفو على الماء - كما في الجواهر -(241) ليكون وجه الطفل إلى القبلة. (242) القبر قسمان(شق، ولحد) أما الشق فهو أن تحفر الارض ثم يوضع الميت تحت الحفرة، ويبنى عليه، ويهال التراب على البناء، وأما اللحد - بفتح وكسر اللام، وسكون الحاء - فهو ان تحفر الارض ثم يحفر من جانب قبلة الحفيرة من تحت بمقدار يسع الميت، ويوضع الميت هناك، ثم يبنى خلفه، وتطم الحفيرة. (243) دون وسطه فإنه لا تحل عقده. (244) ففى الفقه الرضوى(عليه السلام)(ويجعل في اكفانه شئ من طين القبر وتربة الحسين عليه السلام). (245) أما التلقين ففى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام(اذا وضعت الميت في القبر(إلى أن قال) وأضرب بيدك على منكبه لايمن ثم قل يا فلان قد رضيت بالله ربا، وبالاسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبعلى إماما وتسمى إمام زمانه) وأما الدعاء له فبالادعية المأثورة عن الائمة الطاهرين عليهم السلام وهى كثيرة وإن لم يحفظ دعاءا مأثورا فيدعو له المغفرة والجنة ورضا الرب والناس عنه. (246) جمع لبنة، على وزان(كلمة - وكلم)، وهى الاجر قبل طبخه. (247) ففى خبر السكونى عن الصادق عليه السلام(اذا حثوت التراب على الميت فقل إيمانا بك، وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله، قال: وقال اميرالمؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثى على ميت وقال هذا القول اعطاه الله بكل ذرة حسنة). (*)
[36] ويرفع القبر مقداراربع أصابع، ويربع(248)، ويصب عليه الماء من قبل رأسه، ثم يدور عليه، فإن فضل من الماء شئ القاه على وسط القبر.ويوضع اليد على القبر، ويترحم على الميت.ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه، بأرفع صوته.والتعزية مستحبة، وهي جائزة قبل الدفن وبعده، ويكفي أن يراه صاحبها(249). ويكره: فرش القبر بالساج الا عند الضرورة.وان يهيل ذو الرحم على رحمه.وتجصيص القبور وتجديدها(250). ودفن الميتين في قبرواحد.وان ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى احد المشاهد.وأن يستند إلى القبر، أو يمشي عليه. الخامس: في اللواحق وهي مسائل أربع:
الاولى: لا يجوز نبش القبر، ولا نقل الموتى بعد دفنهم ولا شق الثوب على غير الاب والاخ. الثانية: الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الفرو والخفان، اصابهما الدم أو لم يصبهما، على الاظهر. ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره. الثالثة: حكم الصبي والمجنون، اذا قتلا شهيدين، حكم البالغ العاقل(251). الرابعة: اذا مات ولد الحامل قطع واخرج، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الايسر وانتزع، وخيط الموضع.وأما الاغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا. ستة عشر للوقت: وهي: غسل يوم الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء، وقضاؤه يوم السبت. وستة في شهر رمضان - أول ليلة منه، وليلة النصف، وسبع
________________________
(248) ولايسنم كسنام البعير، ولا يعمل بيضاويا ولا دائريا ولاغيرها من الاشكال الهندسية الاخرى، بل يسطح بأرتفاع أربع اصابع عن الارض. (249)(التعزية) هى: ان يعزى أقرباء الميت ويصبرهم ويسليهم، والرؤية دون التسلية كافية في اداء المستحب. (250)(التجصيص) هو تبييض القبر بالجص(والتجديد) هو اعادة بناء القبر اذا انهدم أو اندرس. (251) فلا يغسلان ولا يكفنان. (*)
[37] عشرة، وتسع عشرة، واحدى وعشرين وثلاث وعشرين -. وليلة الفطر. ويومي العيدين. ويوم عرفة، وليلة النصف من يوم رجب. ويوم السابع والعشرين منه. وليلة النصف من الشعبان. ويوم الغدير. والمباهلة(252). وسبعة للفعل: وهي: غسل الاحرام. وغسل زيارة النبي - صلى الله عليه وآله - والائمة عليهم السلام. وغسل المفرط(253) في صلاة الكسوف مع احتراق القرص، إذا أراد قضاءها على الاظهر. وغسل التوبة، سواء كان عن فسق أو كفر. وصلاة الحاجة. وصلاة الاستخارة. (254) وخمسة للمكان: وهي: غسل دخول الحرم. والمسجد الحرام. والكعبة. والمدينة. ومسجد النبي صلى الله عليه وآله. مسائل أربع: الاولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله. الثانية: اذا اجتمعت اغسال مندوبة، لا تكفي نية القربة، ما لم ينو السبب. (255) وقيل: اذا انضم اليها غسل واجب، كفاه نية القربة، والاول أولى. الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه، عامدا بعد ثلاثة أيام. وكذلك غسل المولود(256). والاظهر الاستحباب.
________________________
(252)(عرفة) تاسع ذى الحجة. مبعث النبى صلى الله عليه وآله) هو السابع والعشرون من رجب(الغدير) هو الثامن عشر من ذى الحجة(والمباهلة) هو الرابع والعشرون من ذى الحجة. (253) أى: التارك للصلاة عمدا. (254) أى الغسل: لصلاة الحاجة والغسل لصلاة الاستخارة. (255) مثلا: لو اجتمع الجمعة، والغدير، وقصد زيارة النبى صلى الله عليه وآله وأراد دخول مسجد النبى صلى الله عليه وآله وأراد التوبة، فان نوى كل هذه الاسباب واغتسل غسلا واحدا كفى عنها جميعا. (256) يعنى: الطفل عند الولادة. (*)
كتاب الصلاة...الركن الاول: في المقدمات
وهي سبعة الاولى: في اعداد الصلاة والمفروض منها تسعة: صلاة اليوم والليلة(1) والجمعة والعيدين والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والاموات وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهة(2) وما عدا ذلك مسنون. وصلاة اليوم والليلة خمس: وهي سبع عشرة ركعة في الحضر: الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث، وكل واحدة من البواقي أربع.ويسقط من كل رباعية في السفر ركعتان(3). ونوافلها: في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الاشهر. أمام الظهر ثمان. وقبل العصر مثلها(4). وبعد المغرب أربع. وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة. وإحدى عشر صلاة الليل، مع ركعتي الشفع والوتر. وركعتان للفجر قبل الفرض. ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة(5)، على الاظهر. والنوافل كلها ركعتان: بتشهد، وتسليم بعدهما، إلا الوتر وصلاة الاعرابي.(6)
________________________
(1) الظهرين والعشائين، والصبح. (2) شبه النذر هو العهد واليمين. (3) في المسالك(وفى حكم السفر الخوف)(4) يعنى: مثل نافلة الظهر ثمان ركعات. (5) وهى نافلة العشاء، الركعتان من جلوس. (6)(الوتر) بعد صلاة الليل ركعة واحدة،(وصلاة الاعرابى) عشرركعات، ركعتان، ثم أربع ركعات، ثم أربع ركعات - كالصبح والظهرين - ووقتها عند ارتفاع النهار من يوم الجمعة. (ولا يخفى) أن هناك صلوات مسنونة اخرى ذكرها السيد ابن طاووس(قدس سره) في كتاب(الاقبال) هى اكثر من ركعتين، كأثنتى عشرة ركعة صلاة ليلة الغدير بسلام واحد، وغيرها فليراجع هناك. (*)
[47] وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى. المقدمة الثانية: في المواقيت(7) والنظر في: مقاديرها، وأحكامها. أما الاول: فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر. وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره، وما بينهما من الوقت مشترك. وكذا اذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، و تختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل.وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات. وما بين طلوع الفجر الثانى - المستطير في الافق(8) - إلى طلوع الشمس، وقت للصبح. ويعلم الزوال: بزيادة الظل بعد نقصانه، أو ميل الشمس إلى الحاجب الايمن لمن يستقبل القبلة(9). والغروب: باستتار القرص، وقيل: بذهاب الحمرة المشرقية(10)، وهو الاشهر. وقال آخرون: ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله، وقت للظهر.والعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير ظل كل شئ مثليه. والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الاول(11). وقيل: بل مثل الشخص(12). وقيل: أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر(13).هذا للمختار، وما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الاعذار(14).وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، والعشاء من ذهاب الحمرة إلى
________________________
(7) جميع ميقات، مصدر ميمى، يعنى: في الاوقات. (8) أى: المنتشر(مقابل) البياض الذى يرى قبل ذلك صعدا، وهو الفجر الكاذب. (9) في المسالك(لكن لا يعلم الزوال بهذه العلامة إلا بعد مضى زمان طويل من اول الوقت). (10) أى: الحمرة التى تصعد من جانب المشرق عند غروب الشمس، فاذا زالت عن وسط السماء إلى جانب المغرب تحقق الغروب الشرعى، وهو يكون غالبا بأقل من ربع ساعة بعد استتار قرص الشمس. (11) المراد(بالظل الاول) المقدار الموجود من الظل عند زوال الشمس، والمراد(بالفئ الزائد) الظل الزائد على ذالك المقدار، فلو كان ظل الشاخص عند الزوال مترا واحدا، فاذا صار الظل مترين انتهى وقت الظهر، وإذا صار ثلاثة أمتار انتهى وقت العصر. (12) يعنى: قيل الاعتبار بزيادة الظل بقدر الشاخص مرة لظهرين، ومرتين للعصر فلو كان طول الشاخص مترين،. كان الظل عند الزوال مترا واحدا، ينتهى وقت الظهر ببلوغ الظهر ثلاثة أمتار، وينتهى وقت العصر ببلوغ الظل خمسة أمتار. (13) مع افتراص كل شاخص سبعة أقدام، يعنى: سبعى الشاخص للظهر وأربعة أسباع الشخص للعصر(14) كالخائف، ومن لم يجدالماء، والمريض، والنائم، ونحوهم. (*)
[48] ثلث الليل للمختار، ومازاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر، وقيل: إلى طلوع الفجر. وما بين طلوع الفجرالى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، ومازاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور. وعندي ان ذلك كله للفضيلة(15). ووقت النوافل اليومية: للظهر: من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفئ قدمين. وللعصر: أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل: يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة، والاول اشهر. فإن خرج الوقت وقد تلبس من النافلة ولو بركعة، زاحم بها الفريضة مخففة(16).وان لم يكن صلى شيئا، بدأ بالفريضة(17).ولا يجوز تقديمها على الزوال(18) إلا يوم الجمعة.ويزاد في نافلتها أربع ركعات، اثنتان منها للزوال. نافلة المغرب: بعدها(19) إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار اداء الفريضة.فإن بلغ بذلك، ولم يكن صلى النافلة أجمع، بدأ بالفريضة.وركعتان من جلوس بعد العشاء.ويمتد وقتهما بامتداد وقت الفريضة(20) وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله(21). وصلاة الليل: بعد انتصافه.وكلما قرب من الفجر كان أفضل. ولا يجوز تقديمها على الانتصاف، إلا لمسافر يصده جده(22)، أو شاب يمنعه رطوبة رأسه، وقضاؤها
________________________
(15) يعنى: الافضل أتيان الصلوات في هذه الاوقات، لا انتهاء اوقاتها بذالك، بل كما قال سابقا للظهرين إلى الغروب وللعشائين إلى منتصف الليل، وللصبح لا طلوع الشمس. (16) أى: جعل النافلة مزاحمة للفريصة، فيكمل النافلة ثمان ركعات ثم يأتى بالفريضة(والمراد) بتخفيفها الاقتصار على الواجبات - كما في المسالك. (17) ثم أتى بالنافلة بعد الفريضة. (18) في المسالك(والافضل تفريقها أسداسا: ست عند انبساط الشمس، وهو انتشارها على وجه الارض وكمال ظهورها، ست عند ارتفاعها، وست عند قيامها قبل الزوال، وركعتان بعده). (19) أى: بعد فريضة المغرب. (20) يعنى إلى منتصف الليل. (21) يعنى: أذا أراد في الليل أن يصلى بعد العشاء، صلوات واجبة كالقضاء، او مستحبة كصلوات ليالى رمضان، فينبغى أن يختم جميعها بالوتيرة. (22) يعنى: يمنعه من الاتيان بصلاة الليل بعد منتصف الليل جديته في المشى بعد المنتصف و(رطوبة الرأس) كناية عن ثقل النوم، والشاب غالبا يكون ثقيل النوم فاذا نام لا يقوم قبل الفجر لثقل نومه، فيصلى النافلة قبل منتصف الليل. (*)
[49] أفضل وآخر وقتها طلوع الفجر الثاني. فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع، بدأ بركعتي الفجر(23) قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية، فيشتغل بالفريضة(24).وإن كان قد تلبس بأربع، تممها مخففة ولو طلع الفجر.ووقت ركعتي الفجر، بعد طلوع الفجر الاول(25).ويجوز أن يصليهما قبل ذلك.والافضل إعادتهما بعده(26).ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثم تصير الفريضة أولى.ويجوز أن يقضي الفرائض الخمس في كل وقت، مالم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات(27).ويصلى النوافل مالم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها(28). وأما احكامها(29): ففيه مسائل: الاولى: اذا حصل أحد الاعذار المانعة من الصلاة، كالجنون والحيض، وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة، وجب عليه قضاؤها.ويسقط القضاء اذا كان دون ذلك، على الاظهر.ولو زال المانع(30)، فإن إدرك الطهارة وركعة من الفريضة، لزمه اداؤها.ويكون مؤديا(31) على الاظهر.ولو أهمل قضى.ولو أدرك قبل الغروب، أو قبل انتصاف الليل، إحدى الفريضتين(32)، لزمته تلك لا غير.وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب(33)، لزمته الفريضتان الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت، اذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق،
________________________
(23) يعنى: ترك صلاة الليل، وأتى بنافلة الصبح، ثم فريضة الصبح ثم قضى صلاة الليل او يعقبها إن شاء وفي المسالك):(يتحقق الاربع بأكمال السجدة الاخيرة من الرابعة). (24) يعنى: إن طلعت الحمرة المشرقية - وهى تطلع بنصف ساعة تقريبا قبل طلوع الشمس - فلا يأتى بنافلة الصبح ايضا، بل يقدم فريضة الصبح، ثم إن شاء اتى بنافلة الصبح بعد فريضته. (25) ويسمى ب(الفجر الكاذب) وهو بياض طولى في جانب المشرق، يظهر حوالى ربع ساعة قبل الفجر الصادق. (26) أى: بعد الفجر الاول اذا كان قد صلاهما قبل ذالك. (27) كصلاة الآيات، وصلاة الطواف، وصلاة الاموات، ما لم تتضيق وقت الفريضة الحاضرة. (28) يعنى: يصلى قضاء النوافل التى عليه ما لم يدخل وقت فريضة، فاذا دخل وقت فريضة كان الافضل تقديم الفريضة ثم الاتيان قضاء النوافل. (29) أى: أحكام الاوقات. (30) يعنى: في آخر الوقت. (31) أى: ينوبها اداءا، لقوله عليه السلام(من ادرك ركعة من العصر فقد ادرك العصر). (32) أى: اذا بقى إلى غروب الشمس فقط مقدار اربع ركعات صلى العصر فقط ثم قضى الظهر، او بقى إلى انتصاف الليل مقدار ركعتين فقط، قدم صلاة العشاء ثم قضى المغرب بعدها. (33) الظهر كاملة، وركعة من العصر. (*)
[50] يستأنف على الاشبه.وان بقي من الوقت دون الركعة، بنى على نافلته، ولا يجدد نية الفرض(34). الثالثة: اذا كان له طريق إلى العلم بالوقت، لم يجز له التعويل على الظن.فإن فقد العلم اجتهد.فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى.فإن انكشف له فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف(35).وإن كان الوقت دخل وهو متلبس - ولو قبل التسليم لم يعد على الاظهر.ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة. الرابعة: الفرائض اليومية مرتبة في القضاء.فلو دخل في فريضة فذكران عليه سابقة، عدل بنيته ما دام العدول ممكنا(36)، وإلا أستأنف المرتبة. الخامسة: يكره النوافل المبتدأة(37): عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر(38) ولا بأس بما له سبب: كصلاة الزيارات، والحاجة، والنوافل المرتبة.
________________________
(34) بلوغ الصبى إما بالسن كالدخول في السنة السادسة عشرة للذكر، وفى السنة العاشرة للانثى، وإما يكون بنبات الشعر لخشن على العانة وهو للذكر، أو بالاحتلام وخروج المنى، فالاولان(بلوغ بما لا يبطل الطهارة) والاخيرة(بلوغ بما يبطلالطهارة) لانه إن كان الصبى متوضأ فبلغ بالسنين، أو نبات الشعر الخشن لا يبطل وضوءه، وإن كان الصبى متوضأ فأحتلم بطل وضوءه. وحاصل المسألة: أن الصبى اذا توضأ، وصلى - مثلا - صلاة الصبح، ثم بلغ قبل طلوع الشمس بمقدار يسع لاعادة صلاة الصبح وجبت الاعادة عليه، لان الصلاة الاولى كانت مندوبة، وهى لا تسقط الواجبة، وإن كان وقت بلوغه قبل طلوع الشمس بمقدار لا يسع للاتيان بركعة واحدة كاملة، لا تجب عليه الاعادة(وقوله: ولا يجدد نية الفرض) يعنى: اذا كان في الصلاة وبلع، فإن كان بلوغه بغير مثل الاحتلام الذى يبطل الصلاة، ولم يبق من الوقت مقدار ركعة أكمل صلاته دون ان يغير نيته ن الندب إلى الفرض. (35) يعنى: اذا كان تمام الصلاة واقعا قبل دخول الوقت وجب الاتيان بها ثانيا. (36) فلو كان يصلى قضاء الظهر فذكر أن عليه قضاء صلاة صبح سابقة، فإن كان في الركعة الاولى، أو الثانية، مطلقا و الثالثة قبل الركوع، عدل بنيته إلى الصبح، وإن كان في الركعة الثالثة في الركوع، أوبعد الركوع، أوكان في الركعة الرابعة وتذكر أن عليه صبح سابقه أتى بصلاة الصبح بعد اكمال صلاة الظهر، ويغتفر للنسيان وجوب الترتيب(وهكذا) قس غير هاتين الصلاتين عليهما. (37)(الكراهة) هنا وفى باقى العبادات - على الظاهر - المراد بها وجود حزازة أو منقصة في ذالك، سواء كان أقل ثوابا، أم لم يقل الثواب، ولكن كان أقل قربا ومقاما(اذ) لا دليل على أضيق من ذالك، والمراد ب(المبتدئة) المتبرع بها، التى لا سبب خاص لها، من فعل، كالحاجة، أو الزيارة، أو مكان كتحية المسجد عند دخوله. (38) في المسالك(واعلم أن الكراهة عند الطلوع، يمتد إلى أن يرتفع(قرص الشمس) وتذهب الحمرة، ويتولى شعاعها(والمراد) بغروبها ميلها إلى الغروب وهو اصفراها وتمتد الكراهة إلى ذهاب الحمرة المشرقية(وهو تقريبا ربع ساعة بعد غروب الشمس)(والمراد) بقيامها ارتفاعها، وانتهائها(أى الكراهة) عند الزوال، ويمتد الكراهة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الغروب. (*)
[51] السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا، يستحب تعجيله ولو في النهار.وما يفوت نهارا، يستحب تعجيله ولو ليلا، ولا ينتظر بها النهار. السابعة: الافضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى - ولو صار إلى ربع الليل -. والعشاء الافضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الاحمر(39).والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما. والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب(40). الثامنة: لو ظن انه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها، عدل بنيته.وإن لم يذكرحتى فرغ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر(41)، عاد بعد أن يصلي الظهر على الاشبه.وإن كان في الوقت المشترك، أو دخل وهو فيها، أجزأته وأتى بالظهر(42). المقدمة الثالثة: في القبلة والنظر في القبلة، والمستقبل، وما يجب له، وأحكام الخلل(43). الاول: القبلة: وهي: الكعبة لمن كان في المسجد.والمسجد لمن كان في الحرم.والحرم لمن خرج عنه، على الاظهر. وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية، ولو زالت البنية صلى إلى جهتها، كما يصلي من هو أعلى.موقفا منها. وان صلى في جوفها، استقبل على أي جدرانها شاء، على كراهية في الفريضة(44). ولو صلى على سطحها، أبرز بين يديه منها ما يصلي اليه(44)، وقيل: يستلقي على ظهره ويصلى موميا إلى البيت المعمور(46)، والاول أصح،
________________________
(39) أى الحمرة المغربية، التى تزول غالبا قرابة ساعة بعد غروب الشمس(لكن) الظاهر أن ذالك لمن كان تشاغلا بالنوافل، لا مطلقا. (40) يعنى: المستحاضة الكثيرة التى عليها الغسل ثلاث مرات في كل يوم، يستحب لها أن تؤخر الظهر إلى آخر وقت فضيلة الظهر، فتغتسل وتصلي الظهرين معا، وتؤخر المغرب إلى آخر وقت فضيلة المغرب، فتغتسل وتصلى العشائين معا. (41) يعنى: وقع تمام صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر، بأن كان ابتداء العصر عنداول لحظة من الزوال. (42) أى: بالظهر فقط. (43)(المستقبل) يعنى: من الذى يجب عليه الاستقبال - بصيغة الفاعل -(ما يجب له) يعنى: ما هى الاشياء التى يجب عندها ستقبال القبلة(والخلل) يعنى: المخالفات عمدا أوسهوا أو نسيانا، أو جهلا ونحوها. (44) يعنى: يكره صلاة الفريضة داخل الكعبة. (45) يعنى: يجب ان يكون شئ من سطح الكعبة قدام المصلى وإلا لم تصح. (46)(موميا) يعنى: بالايماء والاشارة بغمض العين وفتحها(والبيت المعمور) هو مكان الملائكة في السماء واقع قابلا للكعبة، ويسمى ايضا(الضراح) كما في بعض الاحاديث. (*)
[52] ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا(47).وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح.ولو استطال صف المأمومين في المسجد، حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة، بطلت صلاة ذلك البعض. وأهل كل اقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم: فأهل العراق إلى العراقي، وهو الذي فيه الحجر(48)، وأهل الشام إلى الشامي. والمغرب إلى المغربي. واليمين إلى اليماني. وأهل العراق ومن والاهم(49) يجعلون الفجر على المنكب(50) الايسر، والمغرب على الايمن، والجدي على محاذي خلف المنكب الايمن، وعين الشمس - عند زوالها - على الحاجب الايمن(51). ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلى منهم(52) قليلا. الثاني: في المستقبل ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فإن جهلها عول على الامارات المفيدة للظن. واذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده، قيل: يعمل على اجتهاده. ويقوى عندي انه: إن كان ذلك المخبر أوثق في نفسه عول عليه.ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر، قيل: لا يعمل بخبره. ويقوى عندي انه: إن كان أفاده الظن، عمل به.ويعول على قبلة البلد اذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط.ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالاعمى، يعول على غيره.ومن فقد العلم والظن، فإن كان الوقت واسعا، صلى الصلاة الواحدة إلى اربع جهات، لكل جهة مرة.وإن ضاف عن ذلك، صلى من الجهات ما يحتمله الوقت(53).فإن ضاق إلا عن صلاة واحدة، صلاها إلى أى جهة شاء.والمسافر يجب عليه استقبال القبلة.ولا يجوز له أن يصلي شيئا من الفرائض على الراحلة، إلا عند الضرورة(54) ويستقبل القبلة.فإن لم يتمكن استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كما انحرفت الدابة.فإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الاحرام.
________________________
(47) أى: لا يحتاج إلى وضع شئ قدامه ليكون ذالك الشئ قبلته بل يكفى وجود قسم من نفس سطح الكعبة قدامه. (48) الركن العراقى هو الركن الذى فيه الحجر الاسود، والذى بعده - على ترتيب الطواف - هو الركن الشامى، ثم المغربى، ثم اليمانى. (49) يعنى: من كان أطراف العراق، وهكذا حكم كل من كان يقارب أهل العراق في طول بلدهم. (50)(المكنب) هو ما بين الكتف والرقبة. (51) واختلاف هذه العلامات بالاطلاق والتقييد لتوسعة القبلة على القول بالجهة - كما صرح به الماتن - فيجوز لاعتماد على كل واحدة منها وإن اختلفت مع الباقين. (52) أى: من أهل العراق. (53) فإن وسع الوقت لصلاتين صلى صلاتين، وإن وسع الوقت لثلاث صلوات صلى ثلاث صلوات. (54) كالخوف والمرض، ونحوهما(*)
[53] ولو لم يتمكن من ذلك، أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا.وكذا المضطر إلى الصلاة - ماشيا - مع ضيق الوقت. ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة(55)، هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه(56). الثالث: مايستقبل له: ويجب الاستقبال: في فرائض الصلاة(57) مع الامكان.وعند الذبح.وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه.وأما النوافل فالافضل استقبال القبلة بها(58). ويجوز: ان يصلي على الراحلة، سفرا أو حضرا، والى غير القبلة على كراهية، متأكدة في الحضر. ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه: كصلاة المطاردة(59).وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية(60) - بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة -. الرابع: في أحكام الخلل وهي مسائل: الاولى: الاعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول على رأيه مع وجود المبصر لامارة وجدها صح(61).وإلا فعليه الاعادة. الثانية: اذا صلى إلى جهة إمالغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا، فالصلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت وقيل: إن بان أنه استدبرها(62)، أعاد وإن خرج الوقت، والاول أظهر. فأما إذا تبين الخلل وهو في الصلاة، فإنه يستأنف على كل حال(63) إلا أن يكون منحرفا يسيرا، فإنه يستقيم ولا إعادة.
________________________ (55) كما لو نصب على الدابة محمل كبير. (56) لمن فاته للطمأنينة والاستقرار الواجب في الصلاة. (57) أى: في الصلوات الواجبة. (58) في المسالك(ظاهره جواز فعلها إلى غير القبلة اختيارا). (59)(المطاردة) يعنى: حال اشتباك الجيش بالاعداء. (60)(الصائلة) أى المجنونة التى لا يمكن امساكها واستقبال القبلة بها للذبح. و(المتردية) هى التى سقطت في بئر نحوها مما لا يمكن اخراجها حيا وذبحها مستقبل القبلة، ولا يمكن ذبحها، هناك مستقبل القبلة، وهى في معرض التلف. (61) فمثلا عول على قبر معصوم وصلى باتجاهه، ثم تبين له ان القبر لغير المعصوم، او ظنه محراب الصلاة، فتبين كونه ديكور حسينية، ونحو ذالك(وإلا) يعنى: وإن لم يكن تعويل الاعمى على امارة وجدها، بل صلى اعتباطا وتبين كونه إلى غير القبلة لم تصح صلاته. (62) أى: كان ظهره إلى القبلة. (63) سواء علم بذالك في الوقت، أو خارج الوقت(*)
[54] الثالثة: اذا اجتهد لصلاة، ثم دخل وقت أخرى، فإن تجدد عنده شك، استأنف الاجتهاد والا بنى على الاول. المقدمة الرابعة في لباس المصلي: وفيه مسائل: الاولى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة، ولو كان مما يؤكل لحمه(64)، سواء دبغ أو لم يدبغ. وما لا يؤكل لحمه - وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة(65) - إذا ذكي، كان طاهرا، ولا يستعمل في الصلاة. وهل يفتقر استعماله في غيرها(66) إلى الدباغ؟ قيل: نعم، وقيل، لا: وهو الاظهر على كراهية. الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء جز(66) من حي أو مذكى أو ميت، ويجوز الصلاة فيه.ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال.وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت اذا كان طاهرا في حال الحياة.وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك(68) منه نجس، على الاظهر.ولا تصح الصلاة في شئ من ذلك، اذا كان مما لا يؤكل لحمه، ولو اخذ من مذكى، إلا الخز الخالص.وفي المغشوش منه(70) بوبر الارانب والثعالب روايتان، أصحهما المنع. الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم(71)، وقيل: لا يجوز، والاول اظهر. وفي الثعالب والارانب روايتان، أصحهما المنع. الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال، ولا الصلاة فيه إلا في الحرب، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه، ويجوز للنساء مطلقا(72).وفيما لا يتم الصلاة فيه
________________________
(64) كجلد الخروف الميت. (65) كجلد الاسود، والفهود، ونحوهما. (66) أى: في غير الصلاة، في الاكل، والشرب ونحوهما. (67)(الجز) هو القص، و(القلع) هو النتف. (68) النجس في حال الحياة، مثل الكلب والخنزير والكافر،(فجميع ذالك) يعنى: الريش والشعر والوبر والصوف، كل ما لا حله الحياة كالعظم، والظفر، والظلف ونحوها. (69) الخز دابة ذات اربع تعيش في الماء، وتموت خارجه كالسمك، وذكاتها اخراجها من الماء حية، وهى اصغر حجما من الكلب، ولها وبر يشبه وبر البعير. (70) اى: المخلوط. (71)(السنجاب) - كما في اقرب الموارد - بكسر السين وضمها - حيوان برى على حد اليربوع اكبر من الفأر وشعره في غاية النعومة، تتخذ من جلده الفراء. وفي المسالك(التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في الخبر عن الكاظم عليه السلام، وكأن المراد انه ليس بسبع يأكل اللحم فيمنع الصلاة في جلده. (72) في الصلاة، وفى غيرها(*)
[55] منفردا(73)، كالتكة والقلنسوة تردد، والاظهر الكراهية.ويجوز الركوب عليه افتراشه على الاصح.ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به(74).واذامزج بشئ ممايجوز فيه الصلاة، حتى خرج عن كونه محضا، جاز لبسه والصلاة فيه، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه. الخامسة: الثوب المغصوب، لا يجوز الصلاة فيه.ولو اذن صاحبه لغير الغاصب أو له، جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية. ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر(75). السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك(76).ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف.ويستحب في النعل العربية(77). السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس(78).ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد.ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار(79)، ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين.ويجوز أن يصلي الرجل عريانا، اذا ستر قبله ودبره(80) على كراهية.واذا لم يجد ثوبا، سترهما بما وجده ولو بورق الشجر.ومع عدم مايستر به، يصلي عريانا قائما، إن كان يأمن أن يراه أحد.وان لم يأمن صلى جالسا، وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود(81). والامة والصبية تصليان بغير خمار(82).فإن أعتقت الامة في اثناء الصلاة، وجب عليها ستر رأسها.فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت.وكذا الصبية اذا بلغت في اثناء الصلاة بما لا يبطلها(83).
________________________
(73) يعنى: لو كان حريرا. (74) بأن يجعل من الحرير في رؤوس الاكمام، والذيل، وأطراف الزيق، ونحو ذالك. (75) يعنى: لو قال صاحب الثوب(اذنت للناس ان يصلوا في ثوبى) ولم يصرح بالغاصب، انصرف الاذن إلى غير الغاصب من سائر الناس. (76) بفتح الشينين، وسكون الميم كمافى اقرب الموارد - وهو نوع من النعل يلبسه الرعاة، يستر كل ظهر القدم، وليس له ساق. (77) تأسيا برسول الله(صلى الله عليه واله وسلم) حيث كان يصلى فيها. (78) في كتاب الطهارة، عند تعليقاتنا المرقمة من.(300) إلى(310) فراجع. (79)(الدرع) ثوب طويل يستر من اعلى الصدر إلى القدم و(الخمار) لفافة يلف بها الرأس والرقبة. (80) والمعروف ان(القبل) هو الذكر والبيضتان، والدبر هو الثقب فقط، ولذا افتوا بجواز عدم ستر ما بينهما. (81) بغمض العين للركوع والسجود، وفتحها للرفع. (82) فلا بأس بما يظهر من شعرها، ورأسها، ورقبتها، والمراد(بالصبية) هى التى لم تبلغ السن العاشرة. (83) وما لا يبطل الصلاة فيها هو بلوغها السن العاشرة في الصلاة، كما اذا كانت قد ولدت بعد الظهر بثلاث دقائق، فوقفت للصلاة بعد تمام تسع سنين من عمرها وقبل مضى ثلاث دقائق بدون ستر الرأس ثم ثلاث دقائق وهى بعد في الصلاة، فإنها بلغت(البلوغ الشرعى، ووجب عليها الستر للرأس، أما اذا بلغت بالحيض أو خروج المنى عنها - على القول به - فانها تقطع الصلاة، ثم تستأنف.
[56] الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود(84) ما عدا العمامة، والخف، وفي ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته(85) لم يجز.ويكره أن يأتزر فوق القميص(86)، وأن يشتمل الصماء(87) أو يصلي في عمامة لا حنك لها(88). ويكره اللثام للرجل، والنقاب للمرأة(89)، وإن منع عن القراءة حرم..وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب، وأن يؤم بغير رداء(90)، وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا، وفي ثوب يتهم صاحبه(91).وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت.ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة. المقدمة الخامسة: في مكان المصلي: الصلاة في الاماكن كلها جائزة، بشرط أن يكون مملوكاأو مأذونا فيه. والاذن قد يكون: بعوض كالاجرة وشبهها، وبالاباحة. وهي: إما صريحة كقوله، صل فيه.أو بالفحوى، كأذنه في الكون فيه.أو يشاهد الحال، كما اذا كان هناك امارة تشهد أن المالك لا يكره(92).والمكان المغصوب لا تصح فيه الصلاة للغاصب، ولا لغيره ممن علم الغصب.وإن صلى عامدا عالما، كانت صلاته باطلة.وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته ولو كان جاهلا بتحريم المغصوب لم يعذر.وإذا ضاف الوقت وهو آخذ في الخروج صحت صلاته.ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح.ولو حصل في ملك غيره بأذنه، ثم أمره بالخروج وجب عليه.وإن صلى والحال هذه كانت صلاته باطلة.ويصلي وهو خارج(93) إن كان الوقت ضيقا.
________________________ (84) قيدها بعضهم بها اذا اتخذ السواد شعارا كبنى العباس، لا فيما اذا لبس السواد صدفة، أو حزنا على ميت، أو لجمال فيه، وهيبة أحيانا، وليس بعيدا، لانصراف اولها إلى نحو لبس بنى العباس وهم اتخذوه شعارهم(واستثنى) بعضهم ما لبسه للحسين ليه الصلاة والسلام، فإنه لا يكره، بل يرجح لغلبة جانب تعظيم شعائر الله على ذالك، مضافا إلى روايات متظافرة في موارد مختلفة يستفاد منها ذالك.وهو في محله. (85) أى: كانت العورة من تحته مرئية شأنا عاديا. (86) أى: يدخل ذيل ثوبه في سراويله، أو يشد الوزرة على الثوب. (87) في المسالك(المشهور في تفسيره ما ذكره الشيخ(ره) وهو أن يلتحف بالازار فيدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد). (88) في المسالك(المراد به ادارة جزء من العمامة تحت الحنك). (89)(اللثام) بكسر الام، هو شال الفم(والنقاب) بالكسر ايضا هو شد الانف والفم. (89)(أى: يكون إماما للجماعة بلا رداء. (91) في المسالك(بالتساهل في النجاسة، أو بالمحرمات في الملابس). (92) كالحمامات العمومية، والخانات، ونحوها. (93) يعنى: يصلى ماشيا في حال الخروج اذا كان الوقت ضيقا والمسافة طويلة. (*)
[57] ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته(94) أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو اجنبية، وقل: ذلك مكروه وهو الاشبه.ويزول التحريم أو الكراهية اذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع.ولو كانت وراءه، بقدر ما يكون موضع سجودهما محاذيا لقدمه، سقط المنع(95).ولو حصلا في موضع، لا يتمكنان من التباعد(96)، صلى الرجل أولا ثم المرأة، ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس، اذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه، ولا إلى بدنه(97)، وكان موضع الجبهة طاهرا. وتكره الصلاة: في الحمام. وبيوت الغائط. ومبارك الابل. ومساكن النمل. ومجرى المياه. والارض السبخة. والثلج. وبين المقابر، إلا أن يكون حائل ولوعنزة، أو بينه وبينها عشرة أذرع. وبيوت النيران. وبيوت الخمور اذا لم تتعد اليه نجاستها. وجواد الطرق. وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس(98). ويكره: ان تكون بين يديه نار مضرمة على الاظهر، أو تصاوير. وكما تكره: الفريضة في جوف الكعبة، تكره على سطحها. وتكره: في مرابط الخيل، والحمير، والبغال، ولا بأس بمرابض الغنم(99)، وفي بيت فيه مجوسي(100)، ولا بأس باليهودي والنصراني.. ويكره: بين يديه مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها(101)، وقيل: يكره(102) إلى انسان مواجه أو باب مفتوح.
________________________
(94) اى: مقتدية به صلاة الجماعة. (95) أى: لا تمنع الصلاة حينئذ. (96) كسجن ضيق، سجن فيه الرجل وزوجته - مثلا -. (97) لكونها يابسة - مثلا -. (98)(الحمام) يعنى: مكان الغسل، لا مكان نزع الثياب(ثبوت الغائط في كل بيت مكان يتغوط فيه، اذ في الزمان القديم لم تكن المراحيض بهذا الشكل متعارفة في كل مكان، بل كانوا يخصصون بيتا من الدار للتغوط فيه، ثم يخرجون منه إلى مكان آخر للاستنجاء، فاذا اجتمع قدار من الغائط كانوا يستفيدون منه سمادا للمزارع(مبارك الابل) امكنة نومها(مسكن النمل) الارض التى فيها ثقب كثيرة للنمل(مجرى المياه) كالنهر الفارغ من الماء، فانه يلوثه فاذا جرى الماء استخبث(السبخة) المالحة(الثلج) الارض التى عليها الثلج(عنزة) - بفتحتين - عودة اكبر من العصا، وأصغر من الرمح(بيوت النيران) معابدعبدة النيران - كما في مصباح الفقيه -(جواد الطرق) الطرق العظيمة التى يكثر سلوكها(بيوت المجوس) يعنى مساكنهم، لا معابدهم، لانها بيوت النيران التى سبق ذكرها(البيع) على وزن عنب، معابد ليهود،(كنائس) معابد النصارى. (99)(المرابض) مكان نوم الاغنام. (100) ليس المراد ما يسكنه المجوس، لانه سبق ذكره، وإنما المراد مطلق وجود المجوس في البيت، فلو دخل مجوسى ضيفا على مسلم، فتكره الصلاة على المسلم في ذالك البيت الذى فيه المجوسى. (101)(ينز) أى يترشح الماء، بأن كان خلف الحائط - الذى أمام المصلى، - مجمع بول، ويترشح من ذالك الحائط. (102)(في مصباح الفقيه): لم يعرف له مستند صريح في الاخبار. (*)
[58] المقدمة السادسة: في ما يسجد عليه: لا يجوز السجود على ماليس بأرض، كالجلود والصوف والشعر والوبر. ولا على ما هو من الارض اذا كان معدنا، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير، إلا عند الضرورة. ولا على ما ينبت من الارض، إذا كان مأكولا كالخبز والفواكه، وفي القطن والكتاب(103) روايتان أشهرهما المنع. ولا يجوز السجود على الوحل(104)، فإن اضطر أومأ(105)، ويجوز السجود على القرطاس، ويكره إذا كان فيه كتابة: ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر عن السجود على الارض، سجد على ثوبه، وإن لم يتمكن فعلى كفه(106).والذي ذكرناه، إنما يعتبر في موضع الجبهة خاصة، لا في بقية المساجد. ويراعى: فيه: ان يكون مملوكا، أو مأذونا فيه، وأن يكون خاليا من النجاسة(107).واذا كانت النجاسة في موضع محصور(108)، كالبيت وشبهه، وجهل موضع النجاسة.لم يسجد على شئ منه.ويجوز السجود في المواضع المتسعة(109) دفعا للمشقة. المقدمة السابعة: في الاذان والاقامة: والنظر في: أربعة أشياء: الاول: فيما يؤذن له ويقام وهما مستحبان في الصلوات الخمس المفروضة، أداءا وقضاء، للمنفرد والجامع(110)، للرجل والمرأة.لكن يشترط أن تسر به المرأة(111). وقيل: هما شرطان في الجماعة(112)، والاول أظهر.ويتأكدان فيما يجهر فيه(113)، وأشدهما في الغداة والمغرب. ولا يؤذن لشئ من النوافل ولا لشئ من الفرائض(114) عدا الخمس، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا. وقاضي الصلوات الخمس، يؤذن لكل واحدة
________________________
(103) وهما ينبتان عن الارض، لكنهما من الملبوس. (104) ان لم يكن بحيث تستقر عليه الجهة عند وضعها عليه من شدة الرخاوة - كما في مصباح الفقيه. (105) يعنى: اشاربعينه للسجود، ولا يضع جبهته على الوحل. (106) في مصباح الفقيه:(فعلى ظهر كفه) لكيلا يختل وضع باطن الكف على الارض. (107) يعنى: يجب في موضع الجبهة أن لا يكون نجسا، حتى النجاسة اليابسة لا تجوز. (108) المحصور هو ما اذا وجه النهى إلى جميعه بلحاظ ذالك النجس لم يكن مستهجنا. (109) كالصحارى، وحافات البحر، والانهر ونحوها مما يعلم بنجاسة أجزاء مجهولة منها لبول السباع وخرئهم ونحو ذالك. (110) يعنى: صلاة الجماعة. (111) اذا كانت في معرض سماع الرجل صوتها، وكان في صورتها رقة ودلال(وذالك) لعدم الدليل على اكثر من(عدم الخضوع بالقول) كما نهى عنه القرآن الحكيم، وإن افتى بذالك جمع هنا مطلقا كالماتن. (112) فتبطل الجماعة اذا كانت بدون الآذان والاقامة. (113) وهى الصبح، والمغرب، والعشاء. (114) كالآيات، والطواف، وصلاة الاموات، وصلاة العيدين - عند وجوبهما(*)
[59] ويقيم. ولو أذن للاولى من ورده(115)، ثم أقام للبواقي، كان دونه في الفضل. ويصلى يوم الجمعة، الظهر بأذان وإقامة، العصر بإقامة. وكذا في الظهر والعصر بعرفة.ولو صلى الامام جماعة وجاء آخرون، لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية(116)، وما دام الاولى لم تتفرق.فإن تفرقت صفوفهم، أذن الآخرون وأقاموا.وإذا أذن المنفرد، ثم أراد الجماعة، أعاد الاذان والاقامة. الثاني في المؤذن ويعتبر فيه: العقل، والاسلام، والذكورة(117)، ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا. ويستحب: أن يكون عدلا. صيتا. مبصرا(118). بصيرا بالاوقات. متطهرا. قائما على مرتفع. ولو أذنت المرأة للنساء جاز. ولو صلى منفردا، ولم يؤذن - ساهيا - رجع إلى الاذان، مستقبلا صلاته ما لم يركع(119)، وفيه رواية أخرى(120)، ويعطى الاجرة من بيت المال، اذا لم يوجد من يتطوع به(121). الثالث في كيفية الاذان: ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص تقديمه على الصبح(122) لكن يستحب إعادته بعد طلوعه. والاذان على الاشهر ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع، والشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل.كل فصل مرتان. والاقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة(123).
________________________
(115)(الورد) - بالكسر - هو قيامه للاتيان بعدة صلوات. (116) يعنى: يسقط عنهم الآذان والاقامة، لكن تركهما رخصة ومكروه ايضا. (117) في الاذان الاعلامى، وآذان الجماعة للرجال. (118)(صيتا) يعنى: قوى الصوت، وحسن الصوت ايضا(مبصرا) أى: لايكون أعمى. (119) يعنى: اذا تذكر قبل الركوع أنه نسى الاذان، قطع صلاته، واذن، وإبتدأ في الصلاة. (120) تقول بالمعنى في صلاته، وعدم قطعها. (121) اى: اذا لم يوجد من يؤذن بلا أجرة. (122) لانه ينفع الجيران ليقوموا عن النوم، وليتأهبوا لصلاة الصبح اول الفجر، - كما في الروايات -. (123) ويستحب قول(أشهد أن عليا ولى الله) بعد الشهادة بالرسالة - وذالك - مضافا إلى الشهرة عملا وفتوى بين الاصحاب قديما وحديثا - لدليلين من(عموم) قول الصادق عليه السلام في خبر القاسم بن معاوية المروية في الاحتجاج(اذا قال أحدكم لا اله إلا الله، محمد رسول الله فليقل على أمير المؤمنين) و(خصوص) ما روى مرسلا:(ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أمر بأن يؤذن يوم الغدير ويضاف الشهادة بالولاية لعلى عليه السلام، فاعترض على النبى صلى الله عليه وآله بعض الاصحاب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله ففيم كنا؟) وخصوص ما رواه الشيخ الطوسى(قده) في المبسوط(فأما قول أشهد أن عليا أميرالمؤمنين وآل محمد خيرالبرية على ما ورد في شواذ الاخبار الخ). ونأخذ رواية الطوسى، وندع درايته في أن تلك الاخبار شاذة، وذالك لكفاية مثل ذالك في الاندراج تحت عمومات التسامح في ادلة السنن، وهكذا رمى الصدوق قدس سره رواة هذه الاخبار بالتفويض غير مضر لما ثبت أن الصدوق يرمى بالتفويض سريعا حتى لمن لا يقول: بسهو النبى صلى الله عليه وآله الذى كاد ان ينعقد على عدمه إجماع الشيعة، بل هوهو باستثناء الصدوق قدس سره(فرواية) الصدوق معتبرة، ودرايته للقرينة الخارجية غير معتبرة، ولهذا البحث بالتفصيل مجال آخر سنذكره ان شاء الله في شرحنا الكبير على العروة الوثقى.
[60] والترتيب(124) شرط في صحة الاذان والاقامة. ويستحب فيهما سبعة أشياء: ان يكون مستقبل القبلة، وأن يقف على أواخر الفصول(125)، ويتأنى في الاذان، ويحدر في الاقامة، وأن لا يتكلم في خلالهما، وان يفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة إلا في المغرب، فإن الاولى أن يفصل بينهما بخطوة أو سكتة(126)، وأن يرفع الصوت به اذا كان ذكرا، وكل ذلك يتأكد في الاقامة. ويكره الترجيع(127) في الاذان أن يريد الاشعار..وكذا يكره قول: الصلاة خير من النوم(128). الرابع في أحكام الاذان وفيه مسائل: الاولى: من نام في خلال الاذان أو الاقامة ثم استيقظ، استحب له استئنافه، ويجوز له البناء(129)، وكذا إن أغمي عليه.
________________________
(124) الترتيب) بين فصول الآذان، وفصول الاقامة، بأن لا يقدم ولا يؤخر، وهكذا الترتيب بين نفس الاذان والاقامة، بتقديم الاذان على الاقامة دون العكس. (125) أى: لا يحرك الحرف الاخير ويوصله بالجملة التى بعدها(فلا يقول الله اكبر الله اكبر) برفع الراء من اكبر الاول. (126) أى: سكوت قليل، كنصف دقيقة مثلا. (127) قال صاحب المدارك:(اختلف العلماء في حقيقة الترجيع فقال الشيخ في المبسوط انه تكرار التكبير والشهادتين من أول الاذان وقال الشهيد في الذكرى انه تكرار الفصل زيادة على الموظف الخ)(والمراد بالاشعار) ان يكون قصده وصول الاذان إلى اكبر عدد ممكن من الناس. (128) في المسالك:(بل الاصح التحريم، لان الاذان والاقامة سنتان متلقيتان من الشرع كسائر العبادات فالزيادة فيهما تشريع محرم) ويدل عليه ما في فقه الرضا عليه السلام - بعد ذكر فصول الاذان -(ليس فيها ترجيع ولا تردد ولا الصلاة خير من النوم) وما عن أصل زيد النرسى عن ابى الحسن عليه السلام قال(الصلاة خير من النوم بدعة بنى امية وليس ذالك من أصل الاذان)(وصحيحة) معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التثويب الذى يكون بين الاذان والاقامة فقال: لا نعرفه) إلى غير ذالك(هذا) كله اذا لم ينقص(حى على خير العمل) كما تفعله العامة من تبديل حى على خير العمل بالصلاة خير النوم في اذان الفجر، وإلا كان بدعة اكيدة وحراما، وهو خلاف القرآن(وما آتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا). (129) أى: التكميل، لا الابتداء من أول. (*)
[61] الثانية: اذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو أرتد في اثناء الاذان ثم رجع(130)، أستأنف على قول. الثالثة: يستحب لمن سمع الاذان ان يحكيه مع نفسه(131). الرابعة: اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية مغلظة إلا ما يتعلق بتدبير المصلين(132). الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمت القبلة في أذانه. السادسة: اذا تشاح الناس في الاذان قدم الاعلم(133).ومع التساوي يقرع بينهم. السابعة: اذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا(134)، والافضل إن كان الوقت متسعا أن يؤذنوا واحدا بعد واحد. الثامنة: إذا سمع الامام أذان مؤذن، جاز أن يجتزئ به في الجماعة(135)، وإن كان ذلك المؤذن منفردا. التاسعة: من أحدث في اثناء الاذان أو الاقامة، تطهر(136) وبنى، والافضل أن يعيد الاقامة. العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الاقامة(137)، إلا أن يتكلم. الحادية عشرة: من صلى خلف امام لا يقتدى به(138)، اذن لنفسه وأقام.فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين، وعلى قوله: قد قامت الصلاة.وان أخل(139).بشئ من فصول الاذان، استحب للمأموم أن يتلفظ به.
________________________
(130) يعنى: رجع عن ردته وتاب. (131) يعنى: يقول مثل ما يقول المؤذن. (132) من رص صفوفهم، وتقديم الامام إن لم يكن من تقديم بعده وطلب الساتر، والمسجد والرداء ونحو ذالك. (133) المقصود بالاعلم هنا الاعلم في أحكام الاذان. (134) أى: في وقت واحد مرة واحدة. (135) فلا يؤذن هو اذانا مستقلا. (136) التطهير استحباب، لعدم الاشتراط بالطهارة. (137) بل يكتفى بأقامة الصلاة السابقةء. (138) لعدم ثبوت عدالته، ويصح قراءة(يقتدى) معلوما ومجهولا. (139) يعنى: الامام. (*)
الركن الثاني: في أفعال الصلاة
وهي: واجبة ومندوبة: فالواجبات: ثمانية:
الاول: النية: وهي: ركن في الصلاة.
ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته.
وحقيقتها: استحضار صفة الصلاة في الذهن.
والقصد بها إلى امور أربعة: الوجوب أو الندب، والقربة، والتعيين، وكونها أداء وقضاءا.
ولا عبرة باللفظ(140).
ووقتها: عند أول جزء من التكبير.ويجب استمرار حكمها إلى آخرالصلاة، وهو أن لا ينقض النية الاولى(141).
ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الاظهر(142).وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها، فإن فعله بطلت.
وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء، أو غيرت الصلاة(143).ويجوز نقل النية في موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة، لم نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها.وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها، مع سعة الوقت(146).
الثاني: تكبيرة الاحرام وهي ركن: ولا تصح الصلاة من دونها، ولو أخل بها نسيانا(145).
وصورتها أن يقول: ألله اكبر، ولا تنعقد بمعناها(144)، ولو أخل بحرف منها: لم تنعقد صلاته(147).
فإن لم يتمكن من التلفظ بهما كالاعجم(148)، لزمه التعلم.
ولا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت(149)، فإن ضاق أحرم بترجمتها(150).والاخرس ينطق بها
___________________________________
(140) يعنى: لا يعتبر التلفظ بالنية.
(141) ولا يذهل عنها بالمرة.
(142) والفرق بينهما أن الاول هو أن ينوى ترك الصلاة.
لكنه لم يتركه، فإنه لا يبطل صلاته، والثانى هو أن ينوى اخراج الريح - مثلا - لكنه لم يخرج منه، فإنه لا تبطل صلاته.
(143)(الرياء) يعنى: الاتيان بالفعل لرؤية الناس، لا لله، وغير الصلاة، كما لو ركع في الصلاة بنية تعظيم شخص فإنه تبطل صلاته ايضا.
(144) كما لو دخل في صلاة العصر، وفى الاثناء تذكر انه لك يصل الظهر فأنه يعدل بنيته إلى الظهر.
(145) يعنى: حتى ولو كان الاخلال لا عن عمد بل نسيانا فإنه تبطل الصلاة به.
(146) باللغات الاخر.
(147) فلو ترك الهمزة من(الله) أو الراة من(اكبر) أو غير ذالك، بطلت صلاته.
(148) الاعجم، هو الذى لا يفصح، سواء لم يكن عربيا، اوكان عربيا غير فصيح اللسان، كبعض أهل البوادى للبلاد العربية في هذا الزمان.
(149) قبل التعلم.
(150) اى: كبر بمعنى(الله اكبر) مثلا بالفارسى يقول(خدابزرگ است)(*)
[63]
على بقدر الامكان، فإن عجز عن النطق أصلا، عقد قلبه بمعناها مع الاشارة(151) والترتيب فيها واجب.
ولو عكس(152).لم ينعقد الصلاة.والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع(153)، أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح.
ولو كبر ونوى الافتتاح، ثم كبر ونوى الافتتاح، بطلت صلاته.وإن كبر ثالثة ونوى الافتتاح، انعقدت الصلاة اخيرا.
ويجب ان يكبر قائما فلو كبر قاعدا مع القدرة، أو هو آخذ في القيام، لم تنعقد صلاته.
والمسنون فيها أربعة: أن يأتى بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها(154).وبلفظ أكبر على وزن أفعل(155).
وأن يسمع الامام من خلفه تلفظه بها.وأن يرفع المصلي يديه إلى أذنيه(155).
الثالث: القيام وهو ركن مع القدرة(157)، فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته(158).
واذا امكنه القيام مستقلا(159) وجب، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام، وروي: جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة(160)، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته، وإلا صلى قاعدا.
وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته(161)، والاول أظهر.
والقاعد إذا تمكن من القيام إلى الركوع وجب(162)، وإلا ركع جالسا.واذا عجز عن العقود صلى مضطجعا(163)، فإن عجز صلى
___________________________________
(151) يعنى: يتصور في قلبه معنى(الله اكبر) ويشير بأصبعه السبابة - مثلا - إلى السماء كناية عن ذلك.
(152) بأن قال(الاكبر الله).
(153) يستحب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات، ستة منها مندوبات، وواحدة تكبيرة الاحرام، ويرجع ذالك إلى اختياره، سواء جعل الاولى تكبيرة الاحرام والست الباقية مندوبات، أو غير ذالك.
(154) لا مد الهمزة، ولا مد الالف الواقعة بين اللام وبين الهاء.
(155) دون اشباع فتحة الباء.
(156) في المسالك:(وليكونا مبسوطتين، مضمومتى الاصابع، مفروقتى الابهامين، ويستقل بباطن كفيه القبلة، ويبتدء التكبير في ابتداء الرفع وينتهى عند انتهائه).
(157) في المسالك:(الركن من القيام هو القدر المتصل منه بالركوع).
(158) بأن صارت ركعة من الصلاة بدون القيام إطلاقا، مع قدرته على القيام، كما لو كبر جالسا، وقرء جالسا، وأتى بالركوع نحنيا، لا عن قيام، فإنه تبطل صلاته، ولو كان سهوا.
(159) يعنى: بدون الاستناد إلى شئ.
(160) يعنى: مع القدرة على القيام بلا اعتماد.
(161) يعنى: لو كان زمان صلاته عشر دقائق، وكان قادرا على المشى عشر دقائق وجب عليه الصلاة ماشيا، لان المشى مقدم على الجلوس - كما قيل - لكن المصنف لم يرتض هذا القول وإنما يوجب الجلوس حتى مع القدرة على المشى لغير المتمكن من القيام.
(162) بأن يقرء الفاتحة والسورة، أو الذكر جالسا، فاذا اراد الركوع قام وركع عن قيام.
(163)(المضطجع) النائم على جنبه، ويقدم الايمن على الايسر - كما قيل -(والمستلقى) النائم على ظهره، ويجب في المضطجع أن يكون وجهه وصدره وبطنه إلى القبلة، وفى المستلقى أن يكون بهيئة المحتضر باطن قدميه إلى القبلة.
(*)
[64]
مستلقيا والاخيران يوميان لركوعها وسجودهما(164).ومن عجز عن حالة في اثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا، كالقائم يعجز يقعد، أو القاعد يعجز يضطجع، أو المضطجع يعجز فيستلقي.وكذا بالعكس(165)، ومن لا يقدر على السجود، يرفع ما يسجد عليه، فإن لم يقدر أومأ.والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته.ويثني رجليه في حال ركوعه.
وقيل: يتورك في حال تشهده(166).
الرابع: القراءة وهي واجبة، ويتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الاوليين من كل رباعية وثلاثية.ويجب قراءتها أجمع.
ولا يصح الصلاة مع الاخلال ولو بحرف واحدمنها عمدا، حتى التشديد، وكذا اعرابها.والبسملة آية منها، تجب قراءتها معها، ولا يجزي المصلي ترجمتها.ويجب ترتب كلماتها و آيها على الوجه المنقول.فلو خالف عمدا أعاد.وإن كان ناسيا، استأنف القراءة ما لم يركع.
وإن ركع مضى في صلاته - ولو ذكر -(167).ومن لا يحسنها يجب عليه التعليم.فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر منها.وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها(168)، أو سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلم.
والاخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه(169).والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد(170) وإن شاء سبح، والافضل للامام القراءة.
وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الاوليين، واجب في الفرائض، مع سعة الوقت وامكان التعليم للمختار(171)، وقيل: لا يجب، والاول أحوط.
ولو قدم السورة على
___________________________________
(164)(الاخيران) يعنى: المضطجع و المستلقى(يوميان) يعنى:(يغمضان) العينين للركوع والسجود، ويفتحهانهما للرفع عن الركوع والسجود.
(165) فمن كان عاجزا وكان يصلى مستلقيا، فقدر على الاضطجاع انتقل اليه في بقية صلاته، فإن قدر على القعود قعد في اقى صلاته، فإن قدر على القيام في الاثناء قام واكمل صلاته.
(166) يعنى: يتربع في الجلوس الذى هو بدل عن القيام ويثنى رجليه في الركوع بالجلوس(والتربع) فسره الجواهر - مدعيا عليه الاجماع - بأن ينصب فخذيه وساقيه أمام صدره ويجلس على إلييه، لكن هذا المعنى لا يساعد عليه لا العرف، ولا اللغة، ففى مجمع البحرين(جلس متربعا وهو أن يقعد على وركيه ويمد ركبتيه اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب يساره، واليسر من العكس)، وهو المعنى المتعارف عند الناس من(الجلوس مربعا)(والثنى) قال في مصباح الفقيه:(فرشهما واضعا الفخذ على الساق)(والتورك) كما سيأتى من الماتن نفسه في التشهد -(أن يجلس على وركه الايسر ويخرج رجليه جميعا فيجعل ظاهر قدمه اليسرى إلى الارض وظاهر قدمه اليمنى إلى باطن اليسرى).
(167) يعنى: ولو تذكر مخالفة الترتيب وهو في الركوع فلا باس.
(168): أى: من غير سورة الحمد، من بقية سورالقرآن.
(169): يعنى: يحرك لسانه مثل الانسان القارئ كيف يحرك لسانه، وينوى في قلبه أن هذه الحركة للسانية بقصد القراءة.
(170) وحدها دون سورة.
(171) يعنى: وجوب قراءة سورة كاملة مقيد بشروط ثلاثة(عدم ضيق الوقت) بحيث لو قرء السورة.
وقع بعض الصلاة خارج الوقت(وامكان تعلم السورة) حفظا، او قراءة على الورق - اذا لم يعرف -(وعدم الاضطرار) من جهة الفقيه، أو نحوها.
(*)
[65]
الحمد، أعادها أو غيرها(172) بعد الحمد.ولايجوز أن يقرأ في الفرائض: شيئا من سور العزائم(173).ولا ما يفوت الوقت بقراءته.(174).ولا أن يقرن بين سورتين(175)، وقيل: يكره، وهو الاشبه.ويجب الجهر بالحمد والسورة: في الصبح، وفي أولى المغرب، والعشاء.
والاخفات: في الظهرين، وثالثة المغرب، والاخريين من العشاء.وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع.والاخفات أن يسمع نفسه ان كان يسمع.وليس على النساء جهر(176).
والمسنون في هذا القسم: الجهر بالبسملة في موضع الاخفات، في أول الحمد، وأول السورة.وترتيل القراءة(177).
والوقف على مواضعه(178)، وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل(179).وأن يقرأ في الظهرين والمغرب: بالسور القصار ك " القدر "، و " الجحد ".
وفي العشاء: ب " الاعلى " و " الطارق " وما شاكلهما.
وفي الصبح: ب " المدثر " و " المزمل " وما ماثلهما.
وفي غداة الاثنين والخميس: ب " هل أتى ".
وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة: ب " الجمعة " و " الاعلى " وفي صبحها بها(180) وب " قل هوالله احد ".
وفي الظهرين: بها(181)، وب " المنافقين " ومنهم من يرى وجوب السورتين(182) في الظهرين وليس بمعتمد -.
وفي نوافل النهار: بالسور القصار، ويسر بها.
وفي الليل: بالطوال(183)، ويجهر بها ومع ضيق الوقت يخفف(184)، وأن يقرأ " قل يا أيها الكافرون " في المواضع السبعة(185)، ولو بدأ بسورة " التوحيد " جاز(186).
ويقرأ في
___________________________________
(172) اى: سورة اخرى، فإنه لا يجب اعادة نفس تلك السورة.
(173) أى السورالتى فيها سجدة واجبة، وهى اربع(حم السجدة) وألم السجدة) و(النجم) و(اقرء).
(174) فلو بقى إلى آخر الوقت نصف ساعة لا يجوز قراءة سورة البقرة، أو آل عمران، مثلا.
(175) يعنى: قراءة سورتين بعد الحمد.
(176) يعنى: لا يجب الجهر على النساء في القراءة التى يجب فيها الجهر على الرجال، بل هنا مخيرات بين الجهر والاخفات.
(177)(الترتيل) - كما عن العلامة وبعض أهل اللغة - هو بيان الحروف وإظهارها واضحة ولا يمدها بحيث يشبه الغناء.
(178) يعنى: في مواضع الوقف - مثلا - يقرء(بسم الله الرحمن الرحيم) كلها بنفس واحد ودون الوصل بالحمد لله رب العالمين ودون الوقوف على كلماتها واحدة واحدة هكذا(بسم)(الله)(الرحمن)(الرحيم).
(179) فإنه لا يجب في النوافل قراة سورة كاملة، بل يجوز عدم قراءة سورة اصلا، ويجوز أن يقرء بعض سورة.
(180)(181) ضمير(بها) فيهما يعنى: بالجمعة.
(182) يعنى: الجمعة والمنافقين.
(183) أى: السور الطويلة دون القصيرة.
(184) يخفف في السور، فيقرء القصار دون الطوال، ويخفف في بقية اعمال الصلاة كأذكار الركوع، والسجود والقنوت.
(185) في المسالك:(هى: اول ركعتى الزوال - يعنى نافلة الظهر - واول نوافل المغرب، وأول نوافل الليل، وأول كعتى الفجر - يعنى: نافلة الصبح - واول صلاة الصبح اذا أصبح بها أى لم يصلها حتى انتشر الصبح وطلعت الحمرة، واول ستة الاحرام - يعنى: الركعات الست التى يصليها قبل الاحرام استحبابا - وأول ركعتى الطواف، ويقرء في ثوانى هذه السبعة بالتوحيد).
(186) يعنى: لو قرء في الركعة الاولى من هذه المواضع السبعة بالتوحيد، وفى الثانية بالجحد جاز، لوجود رواية اخرى بهذه الصورة.
(*)
[66]
(أوليى) صلاة الليل: ثلاثين مرة " قل هوالله أحد(187) " وفي البواقي بطوال السور.
و يسمع الامام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو(188) كذا الشهادتين استحبابا(189).
وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة استعاذ منها(190).
وها هنا مسائل سبع:
الاولى: لا يجوز قول آمين آخر الحمد(191)، وقيل: هو مكروه(192).
الثانية: الموالاة(193) في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ في خلالها من غيرها(194)، أستأنف القراءة وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت.وفي قول يعيد الصلاة.أما لو سكت في خلال القراءة لابنية القطع، أو نوى القطع ولم يقطع، مضى في صلاته.
الثالثة: روى أصحابنا أن: " الضحى " و " الم نشرح " سورة واحدة.
وكذا " لفيل " و " لايلاف ".فلا يجوز إفراد إحديهما من صاحبتها في كل ركعة.ولا يفتقر إلى البسملة بينهما(195)، على الاظهر.
الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلا أو ناسيا لم يعد.
الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد(196)، اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها: سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلاالله، والله أكبر - ثلاثا -،.
وقيل: يجز عشر، وفي رواية تسع وفي أخرى أربع(197)، والعمل بالاول أحوط.
___________________________________
(187) أى: في كل ركعة ثلاثين مرة.
(188) أى: العلو المفرط - كما في مصباع الفقيه - وهو الصياح.
(189) أى: الشهادتين في التشهد.
(190) فلو قرأ قوله تعالى:(وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) فعند ما قرأ(ورحمة للمؤمنين) يقول - مثلا -(الهم ارحمنى واجعلنى من المؤمنين) وعندما قرأ(إلا خسارا) يقول(الهم لا تجعلنى من الظالمين ولا من الخاسرين) ونحوذالك.
(191): لانه ليس بقرآن، ولا ذكر، ولا دعاء، وإنما هو اسم للدعاء، لانه اسم فعل، معناه(استحب) وعن الباقر عليه لسلام(لا تقولن اذا افرغت من قرائتك آمين).
(192) في مصباح الفقيه:(ولكن لم يتحقق قائله).
(193) معناها متابعة الايات والجمل بعضها بعضا.
وينافى الموالاة امران(الاول) اذا قرأ بينهما شيئا كثيرا بحيث اخل بالهيئة لاتصالية للقراءة(الثانى) اذا سكت طويلا بينها كذالك.
(194) من القران، أوالذكر، أو الدعاء لا غير هذه الثلاثة، وإلا بطلت الصلاة إن كان عمدا بمجرد قراءة شئ من غير هذه الثلاثة.
(195) في المسالك(ليس في الاخبار تصريح بكونهما سورة واحدة، وإنما فيها قراءتهما معا في الركعة الواحدة، وهى أعم من كونهما سورة واحدة، وعلى هذا يضعف القول بترك البسملة بينهما).
(196) في الركعتين الاخيرتين.
(197):(العشر) بإسقاط التكبير عن الاوليين، وإثباته في الاخيرة،(والتسع) بأسقاط التكبير عن الجميع(والاربع) بأن يأتى التسبيحة الكبرى مرة واحدة.
(*)
[67]
السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل، يجب أن يسجد في موضع السجود.وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع.وإن كان السجود في آخرها(198)، يستحب له قراءة الحمد(199) ليركع عن قراءة.
السابعة: المعوذتان(200) من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها ونفلها.
الخامس: الركوع وهو: واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والآيات(201).وهو ركن في الصلاة.
وتبطل بالاخلال به، عمدا وسهوا، على تفصيل سيأتي(202)، والواجب فيه خمسة أشياء: الاول: أن ينحني فيه بقدر مايمكن وضع يديه على ركبتيه(203).وان كانت يداه في الطول، بحد تبلغ ركبتيه من غير انحناء، انحنى كما ينحني مستوى الخلقة.واذا لم يتمكن من الانحناء لعارض، أتى بما يتمكن منه.فإن عجر أصلا أقتصر على الايماء.
ولو كان كالراكع خلقة، أو لعارض(204)، وجب ان يزيد لركوعه يسير انحناء، ليكون فارقا(205).
الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة.ولو كان مريضا لا يتمكن(206) سقطت منه، كما لو كان العذر في أصل الركوع.
الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي إلا للسجود قيل انتصابه منه، الا مع العذر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب(207).
الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما، ويسكن ولو يسيرا.
الخامس: التسبيح فيه، وقيل: يكفى الذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا، وفيه تردد.وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة تامة، وهي سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول:
___________________________________
(198) مثل سورة(اقرأ).
(199): أى: مرة ثانية، لانه إن قام عن السجود واقفا، وركع بدون قراءة لم يكن مألوفا.
(200): هما سورتا(قل أعوذ براب الفلق) و(قل اعوذبرب الناس)، وسميتا(المعوذتين) لان رسول الله(صلى الله عليه واله وسلم) عوذ بهما الحسنين عليهما السلام حين تمرضا، وفى المسالك:(وخالف في كونهما من القرآن شذوذا من العامة)(201) المراد بالكسوف(الشمس، أو القمر) وبالآيات غيرهما من الزلازل، والرياح السعد، والحمر، وغيرذالك.
(202) في(الركن الرابع - الفصل الاول - في الخلل الواقع في الصلاة).
(203) يجب كون الانحناء بهذه المقدار لكن لا يجب وضع اليد على الركبة كما سيأتى في(المسنون في هذه القسم) بعد رقم(208).
(204)(خلقة) كالشخص المقوس ظهره من حين الولادة(لعارض) كالمقوس ظهره للشيب.
(205) يعنى: فارقا بين قيامه، وركوعه.
(206) كالذى به رعشة في جسمه.
(207) أى: إلى ما يستند عليه من عصى، أو حائط، أو انسان، أو غيرها.
(*)
[68]
سبحان الله ثلاثا، وفي الضرورة واحدة صغرى(208).
وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد، الاظهر الندب.والمسنون في هذا القسم: أن يكبر للركوع قائما، رافعا يديه بالتكبير، محاذيا باذنيه، ويرسلهما ثم يركع..وأن يضع يديه على ركبتيه، مفرجات الاصابع، ولو كان بأحديهما عذر وضع الاخرى، ويرد ركبتيه إلى خلفه، ويسوي ظهره، ويمد عنقه موازيا لظهره.وأن يدعوا أمام التسبيح.وأن يسبح ثلاثا، أو خمسا أو سبعا فمازاد(209).وأن يرفع الامام صوته بالذكر فيه(210)،..وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، ويدعو بعده(211).
ويكره: أن يركع ويداه تحت ثيابه(212).
السادس: السجود وهو واجب، في كل ركعة سجدتان.
وهما: ركن [ معا ] في الصلاة تبطل بالاخلال بهما من كل ركعة، عمدا وسهوا، ولاتبطل بالاخلال بواحدة سهوا.
وواجبات السجود ستة:
الاول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان وإبهاما الرجلين.
الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على كور العمامة(213) لم يجز.
الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع الجبهة موقفه، إلا أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة(214) لا أزيد.
فإن عرض ما يمنع عن ذلك، اقتصر على مايتمكن منه.وإن أفتقر إلى رفع ما يسجد عليه وجب.وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماءا.
الرابع: الذكر فيه، وقيل: يختص بالتسبيح كما قلناه في الركوع.
___________________________________
(208) التسبيحة الصغرى هى(سبحان الله).
(209) يعنى: فردا، لازوجا.
(210) بمقدار يسمع جميع المأمومين، اذا لم يبلغ الصباح.
(211): الدعاء في الركوع، وبعده هكذا ففى صحيحة زرارة عن الباقر(ع)(ثم اركع وقل: اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وانت ربى خشع لك قلبى وسمعى وبصرى وشعرى وبشرى ولحمى ودمى ومخى وعصبى وعظامى وما اقلته قدماى غير مستنكف ولا متحسر سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاث مرات، ثم قل: سمع الله لمن حمده وانت منتصب قائم الحمدلله رب العامين اهل الجبروت والكبرياء والعظمة).
(212) في المسالك:(بل تكونان بارزتين أو في كميه إلى أن قال - وروى عمار عن الصادق عليه السلام(في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه قال: ان كان عليه ثوب آخر فلا بأس) وظاهر ذالك ان وضع اليدين على الركبتين مجردتين من ثوب مكروه لا مطلقا، وإن أطلق معظم الاصحاب.
(213) على وزن(فلس) أى: دور العمامة، قال في المسالك:(والمانع من ذالك عندنا كونه من غير جنس ما يصح السجود عليه لا كونه محمولا فلو كان مما يصح السجود عليه كالليف صح).
(214)(لبنة) على وزن(كلمة) و(مبرد)، وفى مصباح الفقيه(وقد قدرها الاصحاب بأربع أصابع منضمات تقريبا)(*)
[69]
الخامس: الطمأنينة واجبة إلا مع الضرورة المانعة.
السادس: رفع الرأس من السجدة الاولى حتى يعتدل مطمئنا، وفي وجوب التكبير للاخذ فيه والرفع منه تردد، والاظهر الاستحباب.
ويستحب فيه: أن يكبر للسجود قائما(215)، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الارض،.
وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض.
وأن يرغم بأنفه(216)، ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بين السجدتين.
وأن يقعد متوركا(217).
وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا، ويدعو عند القيام(218)، ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه.
ويكره: الاقعاء(219) بين السجدتين.
مسائل ثلاث:
الاولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الارض، كالدمل اذا لم يستغرق الجبهة، يحتفر يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الارض.فإن تعذر سجد على أحد الجبينين(220).فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.
الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة.
أربع منها واجبة وهي: في سورة " الم "، و " حم السجدة " و " النجم "، و " أقرأ باسم ربك ".
واحدى عشرة مسنونة وهي في: " الاعراف "، و " الرعد " و " النحل " و " بني اسرائيل "، و " مريم "، و " الحج " في موضعين، و " الفرقان " و " النمل " و " ص "، و " اذا السماء انشقت ".والسجود واجب في العزائم الاربع، للقارئ والمستمع.ويستحب للسامع(221) على الاظهر.وفي
___________________________________
(215) يعنى: قائما بعد الركوع.
(216) الارغام بالانف هو السجود عليه مع المساجد السبعة.
(217) تأتى كيفية التورك في(التشهد).
(218) أى: بعد السجدة الثانية، والادعية هكذا(أما في السجود) ففى صحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام(قل: الهم لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت وعليك توكلت وانت ربى سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره الحمد لله رب العالمين بارك الله احسن الخالقين(ثم قل) سبحان ربى الاعلى وبحمده ثلاث مرات).
(وأما بين السجدتين) ففى نفس هذاالصحيح(واذا رفعت رأسك فقل بين السجدتين الهم اغفر لى وارحمنى وآجرنى وادفع عنى انى لما انزلت إلى من خير فقير تبارك الله رب العالمين(وأما الدعاء حال النهوض للقيام من السجدة الثانية) فعن الصادق عليه السلام(اذا رفعت من السجود فأستقم جالسا حتى ترجع مفاصلك فاذا نهضت فقل: بحول الله وقوته اقوم اقعد).
(219) في مصباح الفقيه قال: ثم ان المراد بالاقعاء المبحوث عنه عند فقهاء الخاصة والعامة - كما صرح به غير واحد - وضع الاليتين على العقبين معتمدا على صدور القدمين)، وهو جلسة الكلب.
(220) الجبين هو(ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ).
(221)(المستمع)، هو الذى يصغى(والسامع) هو الذى وصل الكلام إلى سمعه من دون اصغاء(*)
[70]
البواقي يستحب على كل حال(222).وليس في شئ من السجدات: تكبير، ولا تشهد، ولا تسليم.
ولا يشترط فيها: الطهارة، ولا استقبال القبلة، على الاظهر، ولو نسيها أتى بها فيما بعد(223).
الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلوات، ويستحب بينهما التعفير(224).
السابع: التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين.
ولو أخل بهما، أو بأحدهما - عامدا - بطلت صلاته.
والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد.والشهادتان.والصلاة على النبي، وعلى آله عليهم السلام(225).
وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله.ومن لم يحسن التشهد.وجب عليه الاتيان بما يحسن منه، مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لا يحسن منه.
ومسنون هذا القسم: أن يجلس متوركا.
وصفته: أن يجلس على وركه الايسر(226)، ويخرج رجليه جميعا، فيجعل ظاهر قدمه الايسر إلى الارض، وظاهر قدمه الايمن إلى باطن الايسر.
وأن يقول: مازاد على الواجب من تحميد ودعاء(227).
الثامن: التسليم وهو واجب على الاصح(228).ولا يخرج من الصلاة إلا به.
وله عبارتان: إحداهما أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والاخرى أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وبكل منهما يخرج من الصلاة.وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا
___________________________________
(222) يعنى: للقارئ، والمستمع، والسامع جميعا.
(223) يعنى: متى تذكر، ولو بعد فترة طويلة.
(224)(التعفير) المراد به وضع الجبين وكذا الخدين على التراب، ويتحقق تعدد سجدة الشكر بذالك، بأن يضع جبهته للسجدة، ثم يميل رأسه يمينا وشمالا فيضع جبينه وكذا خديه على التراب، ثم يعود فيضع جبهته.
(225)(الاول) الجلوس(الثانى والثالث(الشهادتان)(الرابع والخامس) الصلاة على النبى وعلى آله، فلا تكفى الصلاة على النبى وحده - صلى الله عليه واله وسلم - وقد قال امام الشافعية في ابيات له: -(يا آل بيت رسول الله حبكم * فرض من الله في القرآن أنزله) - - كفاكم من عظيم الفخر أنكم * من لم يصل عليكم لا صلا ة له).
(226) الورك - على وزن كتف - جانب الالية.
(227) فهناك صور مفصلة للتشهد من ارادها طلبها من كتب الحديث والفقه المفصلة.
(228) مقابل لما نسب إلى بعض القدماء من كونه مستحبا.
(*)
[71]
ومسنون هذا القسم: أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة.ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه.والامام بصفحة وجهه، وكذا المأموم.ثم إن كان على يساره غيره، أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره، بصفحة وجهه أيضا.وأما المسنون في الصلاة: فخمسة:
الاول: التوجه بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الاحرام.بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنين، ثم يدعو ثم يكبر اثنين ويتوجه(229).وهو مخير في السبع، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة عندها.
الثانى: القنوت.هو في كل ثانية، قبل الركوع، وبعد القراءة.
ويستحب: أن يدعو بالاذكار المروية(230).
وإلا فبما شاء.
وأقله ثلاثة تسبيحات: وفي الجمعة قنوتان، في الاولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع، ولو نسيه قضاه بعد الركوع.
الثالث: شغل النظر.
في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، وفي حال الركوع إلى مابين رجليه، وفي حال السجود إلى طرف أنفه، وفي حال تشهده إلى حجره.
الرابع: شغل اليدين.
بأن يكونا: في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه، وفي حال القنوت تلقاء وجهه، وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء اذنيه، وفي حال التشهد على فخذيه.
الخامس: التعقيب: وأفضله تسبيح الزهراء عليهما السلام(231)، ثم بما روي من الادعية، وإلا فبما تيسر.
___________________________________
(229) أى يقول: بعد التكبير السابع(وجهت وجهى للذى فطر السماوات الخ) وكيفية الادعية - كما في حسنة الحلبى عن الصادق عليه السلام - هكذا قال:(اذا افتتحت فارفع يديك ثم ابسطهما بسطا(ثم كبر ثلاث تكبيرات) ثم قل(الهم انت الملك الحق المبين، لا إله انت، سبحانك، انى ظلمت نفسى فأغفر لى ذنبى انه لا يغفر الذنوب إلا انت) ثم كبر تكبيرتين، ثم قل:(لبيك وسعديك والخير في يديك، والشر ليس اليك، والمهدى من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت) ثم كبر تكبيرتين ثم تقول:(وجهت وجهى للذى فطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذالك امرت وأنا من المسلمين) ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب).
(230) وافضلها - كما صرح كثير - هو كلمات الفرج(لا اله الله الحليم الكريم وقد مر ذكره في كتاب الطهارة عند رقم(187)، ولعل الافضل من الجميع دعاء صنمى قريش.
(231) وهو(الله اكبر) اربعا وثلاثين مرة(والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة، و(سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة، فعن الصادق عليه السلام(تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلى من صلاة ألف ركعة في كل يوم)(*)
خاتمة: قواطع الصلاة
قسمان احدهما: يبطلها عمدا وسهواوهو كل مايبطل الطهارة، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط ما شابههما(232) من موجبات الوضوء، والجنابة والحيض وما شابههما(333)، ومن موجبات الغسل.
وقيل: لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا، تطهر وبنى(234)، وليس بمعتمد.
الثاني: لا يبطلها إلا عمدا: وهو: وضع اليمين على الشمال(235)، وفيه تردد.
والالتفات إلى ماوراءه.والكلام بحرفين فصاعدا.والقهقهة.وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من افعال الصلاة(236).
والبكاء لشئ من أمور الدنيا.والاكل والشرب على قول(237)، إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش، وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، لكن لا يستدبر القبلة.وفي عقص(238) الشعر للرجل، تردد، والاشبه الكراهة.
ويكره: الالتفات، يمينا وشمالا.والتثاؤب، والتمطي، والعبث(239)، ونفخ موضع السجود، والتنخم.وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه، أو يتأوه، أو يئن بحرف واحد، أو يدافع البول والغائط والريح.وإن كان خفه(240) ضيقا، استحب له نزعه لصلاته.
مسائل أربع:
الاولى: اذا عطس الرجل في الصلاة، يستحب له أن يحمد الله.وكذا إن عطس
___________________________________
(232) كالريح، والنوم، والاستحاضة القليلة، والاغماء، وغير ذالك.
(233) كالاستحاضة، الكثيرة والمتوسطة، والنفاس، ومس الاموات.
(234) يعنى: توضأ، وأكمل الصلاة، بل اعادة من رأس.
(235) وهو المسمى ب(التكتف) و(التكفير) الذى يفعله العامة اتباعا لعمربن الخطاب، وقد اخذه عمر عن المجوس، فأدخله في الصلاة، وكان ذالك من مبتدعات عمر بعد ما لم يكن رسول الله(صلى الله عليه واله) ولا أهل بيته(عليهم السلام) ليفعلوا ذالك، ففى مصباح الفقية(وقد حكى عمر انه لما جئ إليه بأسارى العجم كفروا أمامه فسأل عن ذالك فأجابوه بأنا نستمله خضوعا وتواضعا لملوكنا فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة).
(236) كالوثبة، والركض، والطبخ، والعجن، ونحو ذالك.
(237) إنما قال(على قول) لعدم وجود نص في ابطال الاكل والشرب للصلاة، بما هما، وإنما اذا كانا من الفعل الكثير، نعم ذكرهما بأطلاق جمع كبير من الفقهاء، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور.
(238) قال في(مجمع البحرين):(عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس)(التثاؤب): كما في اقرب الموارد - فترة تعترى الشخص فيفتح فاه واسعا(والتمطى) هو مد اليدين ازالة التعب او النوم او نحوهما(والعبث) هو اللعب مطلقا سواء بأنفه، أو ثوبه، أو غيرها.
(240)(التنخم) هو إخراج البلغم من الصدر أو الرأس(البصاق) هو اخراج الريق(وفرقعة الاصابع) هو الضغط عليها حتى يخرج نها الصوت(ومدافعة البول والغائط والريح) يعنى: أن يقف إلى الصلاة وهو محتصربها(والخف) هو الحذاء التى لها ساق وتسد، فقد يكون ضيقا بحيث يشغل فكر المصلى، فيستحب نزعه.
(*)
[73]
غيره، يستحب له تسميته(241).
الثانية: إذا سلم عليه، يجوز أن يرد مثل قوله: عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، على رواية.
الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء: يتضمن تسبيحا، أو تحميدا، او طلب شئ مباح، من أمور الدنيا والآخرة، قائما وقاعدا، وراكعا وساجدا، ولا يجوز أن يطلب شيئا محرما، ولو فعل بطلت صلاته.
الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته اذا خاف تلف مال، أو فرار غريم، أو تردي طفل(242) وما شابه ذلك.
ولا يجوز قطع صلاته اختيارا.
___________________________________
(241) في(صحاح اللغة): تسميت العاطس ان يقول له(يرحمك الله).
(242)(الغريم) يعنى: المديون(والتردى) يعنى: السقوط في بئر او حفرة، أو نحوهما.
الركن الثالث: في بقية الصلوات وفيه فصول: الاول: في صلاة الجمعة
والنظر في الجمعة، ومن تجب عليه، وآدابها.
الاول: الجمعة: ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر، ويستحب فيهما الجهر.
وتجب بزوال الشمس: ويخرج وقتها اذا صار ظل كل شئ مثله(243).
ولو خرج الوقت - وهو فيها - أتم جمعة، إماما كان أو مأموما، وتفوت الجمعة بفوات الوقت، ثم لا تقضى جمعة، وإنما تقضى ظهرا.
ولو وجبت الجمعة، فصلى الظهر، وجب عليه السعي لذلك فإن أدركها، وإلا أعاد الظهر ولم يجتزء بالاول.
ولو تيقن أن الوقت، يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين(244)، وجبت الجمعة.
وإن تيقن أو غلب على ظنه، ان الوقت لا يتسع لذلك، فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا.
فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة، وأدرك مع الامام ركعة، صلى جمعة.
وكذا لو أدرك الامام راكعا في الثانية، على قول.
ولو كبر وركع، ثم شك هل كان الامام راكعاأو رافعا؟ لم يكن له جمعة وصلى الظهر(245).
___________________________________
(243) يعنى: اذا زاد الظل بمقدار الشاخص بعد نقصانه، أو انعدامه.
(244) بالاقتصار على الواجبات وترك المستحبات من القنوت، ومكرار التسبيحة في الركوع والسجود، بل وترك السورة كما في بعض الشروح.
(245) في مصباح الفقيه(والاحوط في مثل الفرض ايجاد شئ من المنافيات من كلام أو سلام استدبار ونحوه ثم الاستئناف، واحوط من ذالك اتمام صلاته ثم الاعادة(*)
[74]
ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط: الاول: السلطان العادل(246) أو من نصبه: فلو مات الامام في اثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز ان تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة.وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.
الثاني: العدد: وهو خمسة، الامام أحدهم، وقيل: سبعة، والاول أشبه.
ولو انفضوا في اثناء الخطبة أو بعدها، قبل التلبس بالصلاة، سقط الوجوب: وان دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الاتمام، ولو لم يبق إلا واحد.
الثالث: الخطبتان.
ويجب في كل واحد منهما: الحمدلله، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة(247)، وقيل: يجزي ولو آية واحدة مما يتم بها فائدتها.
وفي رواية سماعة: يحمدالله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمدالله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ويجوز ايقاعهما قبل زوال الشمس حتى(248) اذا فرغ زالت، وقيل: لا يصح إلا بعد الزوال، والاول أظهر.
ويجب ان تكون الخطبة مقدمة على الصلاة، فلو بدى ء بالصلاة لم تصح الجمعة.يجب أن يكون الخطيب قائما وقت ايراده مع القدرة.ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد، والاشبه أنها غير شرط.ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر(249) فصاعدا.وفيه تردد.
الرابع: الجماعة.
___________________________________
(246) يعنى: الامام المعصوم.
(247) مثل ان يقول(الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين ايها الناس عليكم بتقوى الله وطاعة أوامره، في كل صغيرة وكبيرة وخافوا يوم الحساب) لكنه يستحب أن يكون الاسلوب مؤثرا في النفوس، بأن يستشهد بالروايات، وقصص فيها عبر للناس ونحو ذالك.
(248) يعنى: بحيث اذا فرغ من الخطبة زالت الشمس، لا أن يكون اتمام الخطبة قبل الزوال بكثير.
(249) وهو اربعة أو ستة.
(*)
[75]
فلا تصح فرادى، واذا حضر إمام الاصل وجب عليه الحضور والتقدم.وإن منعه مانع(250).جاز أن يستنيب.
الخامس: أن لا يكون هناك جمعة اخرى.وبينهما دون ثلاثة أميال(251): فإن اتفقتا بطلتا.
وان سبقت احداهما، ولو بتكبيرة الاحرام، بطلت المتأخرة، ولو لم(يتحقق) السابقة أعادا ظهرا(252).
الثاني: فيمن يجب عليه ويراعى فيه شروط سبعة: التكليف(253).
والذكورة.
والحرية.
والحضر.
والسلامة من العمى والمرض والعرج.
وأن لا يكون هما(254) ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم(255)، سوى من خرج عن التكليف وامرأة، وفي العبد تردد.ولو حضر الكافر، لم تصح منه ولم تنعقد به، وإن كانت واجبه عليه(256).و تجب الجمعة على أهل السواد(257)، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية اذا كانوا قاطنين(258).
وهاهنا مسائل:
الاولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة.ولو هاياه(259) مولاه لم تجب عليه الجمعة، ولو اتفقت في يوم نفسه، على الاظهر.وغ تب والمدبر(260).
الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها.ولا يجب عليه
___________________________________
(250) أو مصلحة ونحوهما.
(251) ثلثة أميال تساوى فرسخا واحدا، يعنى خمسة كيلومترات ونصف كيلومتر تقريبا.
(152) يعنى: لو لم يعلم اية واحدة منهما كانت قبل الاخرى، أعاد كلاهما صلاة الظهر.
(253) أى: يكون بالغا، عاقلا، مختارا.
(254) على وزن(ظل) هو الشيخ الكبير.
(255) أى: يحسبون من العدد، فلو كان اربعة اشخاص أحدهم الامام، وحضر اعمى فصاروا خمسة كمل العدد ووجبت صلاة الجمعة.
(256) لكونه قادار على الاتيان بشرط الجمعة وهو الاسلام.
(257) أى: أهل البساتين والقرى والارياف وأنها تسمى بالسواد، لمكان الزرع، والزوع يميل لونه إلى السواد، إو يرى ن البعيد سوادا.
(258) اى: ساكنين، لا مسافرين، لعدم وجوب الجمعة على المسافر.
(259) اى: قال له المولى: يوم لك، ويوم لى - مثلا - أو يومان لك ويومان لى، وهكذا.
(260)(المكاتب) هوالعبد الذى اتفق معه مولاه على أن يدفع له مالا وينعتق.
(والمدبر) هو العبد الذى قال له المولى(انت حر بعد وفاتى(*)
[76]
تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب.ولو حضرالجمعة بعد ذلك لم تجب عليه(261).
الثالثة: اذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة.ويكره بعد طلوع الفجر.
الرابعة: الاصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد.وكذا تحريم الكلام في اثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.
الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة: كمال العقل، والايمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة.ويجوز أن يكون عبدا.
وهل يجوز أن يكون أبرص وأجذم؟ فيه تردد، والاشبه الجواز.وكذا الاعمى.
السادسة: المسافر اذا نوى الاقامة في بلد، عشرة أيام فصاعدا، وجبت عليه الجمعة، وكذا اذا لم ينو الاقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.
السابعة: الاذان الثاني يوم الجمعة بدعة(262)، وقيل: مكروه: والاول أشبه.
الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الاذان، فإن باع أثم، وكان البيع صحيحا على الاظهر.
ولو كان احد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي(263)، كان البيع سائغا بالنظر اليه، وحراما بالنظر إلى الآخر.
التاسعة: اذا لم يكن الامام موجودا ولا من نصبه للصلاة(264)، وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن يصلى جمعة، وقيل: لايجوز، والاول اظهر.
العاشرة: اذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الامام الاولى، فإن امكنه السجود والالحاق به قبل الركوع صح.
وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين، وينوي بهما الاولى(265).
فإن نوى بهما الثانية، قيل: تبطل الصلاة، وقيل: يحذفها ويسجد للاولى ويتم الثانية، والاول اظهر.
___________________________________
(261) فالمسافر يجوز له أول الظهر صلاة الظهر، فلو وصل بلده، أو قصد الاقامة بعدالاتيان بصلاة الظهر، وحضر صلاة الجمعة لم تجب عليه.
(262) في المسالك وانما كان بدعة لانه لم يفعل في عهد النبى صلى الله عليه وآله ولا في عهد الاولين بأعتراف الخصم، وإنما حدثه عثمان أو معاوية - عليهما اللعنة - على اختلاف بين نقلة العامة.
(263) يعنى: السعى إلى الجمعة، كالاعمى.
(264) كزماننا هذا(الهم عجل فرجه واقر عيوننا برؤيته ووفقنا لنصرته).
(265) توضيح المسألة هكذا(اذا ادرك المأموم ركوع الامام، ثم لكثرة الزحام لم يتمكن من السجود مع الامام، فإن استطاع أن يسجد بعد سجود الامام، ويقول للركعة الثانية قبل ركوع الامام في الركعة الثانية، فعل ذالك) وصحت صلاته، وإن كان سجوده للركعة الاولى مفوتا له عن اللحاق قبل ركوع الثانية فيصير ليسجد مع سجود الامام للركعة الثانية، ويحسبهما المأموم لنفسه سجود الاولى(*)
[77]
وإما آداب الجمعة: فالغسل.
والتنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال(266)، وركعتان عند الزوال.ولوأخر النافلة، إلى بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها، وان صلى بين الفريضتين(267) ست ركعات من النافلة جاز.وأن يباكر المصلي إلى المسجد الاعظم(268)، بعد أن يحلق رأسه، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه.
وأن يكون على سكينة ووقار) 269)، متطيبا لابسا أفضل ثيابه.وأن يدعو أمام توجهه(270).وأن يكون الخطيب، بليغا، مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها.ويكره له(271): الكلام في اثناء الخطبة بغيرها.
ويستحب له: أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا(272).ويرتدي ببرد يمنية.وأن يكون معتمدا على شئ(273).
وأن يسلم أولا(274).وأن يجلس أمام الخطبة(275).واذا سبق الامام إلى قراءة سورة فليعدل إلى " الجمعة " وكذا في الثانية يعدل إلى سورة " المنافقين(276) ".مالم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة " الجحد " و " التوحيد "(277).
ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة، ومن يصلي ظهرا فالافضل ايقاعها في المسجد الاعظم.
واذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به(278) جاز أن يقدم المأموم صلاته على الامام.
ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الامام ظهرا كان أفضل(279).
___________________________________
(265)(انبساط الشمس) تقريبا ساعة بعد طلوعها(ارتفاع الشمس) تقريبا ثلاث ساعات بعد طلوعها(قبل الزوال) يعنى تقريبا نصف ساعة قبل الزوال.
(266) ساعة قبل الزوال،(ولو اخر النافلة) يعنى: تمام العشرين ركعة.
(267) يعنى: الظهر والعصر أو الجمعة والعصر.
(268) أى: يخرج في اول الصبح، والافضل أن يكون اول من يدخل المسجد.
(269)(السكينة) هى سكون الاعضاء(والوقار) هو طمأنينة النفس.
(270) أى: قبل خروجه من مكانه إلى المسجد، بالادعية الواردة، والمذكورة في كتب الحديث والدعاء.
(271) أى: للخطيب.
(272) أى: سواء في الشتاء أو في الصيف.
(273) أى: يتكى حال الخطبة على عصى، أو حائط، أو نحو ذالك.
(274) أى: يسلم الخطيب على المأمومين قبل الابتداء في الخطبة.
(275) يعنى: قبل الخطبة، فلا يبدا الخطبة بمجرد وصوله.
(276) يعنى: اذا قرأ امام الجمعة في صلاة الجمعة بعد سورة الحمد سورة اخرى غير سورة الجمعة في الركعة الاولى مادام لم يتجاوز نصف السورة فليترك تلك السورة ويقرا سورة الجمعة، وهكذا بالنسبة لسورة المنافقين) في الركعة الثانية.
(277) فإنه لا يجوز تركهما حتى قبل الانتصاف(والجحد) هو(قل يا ايها الكافرون).
(278) بأن كان غير مؤمن، أو كان فاسقا.
(279) بأن يتشهد مع الامام ولا يسلم ثم يقوم بعد تسليم الامام للاتيان بركعتين اخريين، ولعل وجهة التقية أو احتمالها(*)
الفصل الثاني: في صلاة العيدين والنظر فيها، وفي سننها
وهي واجبة مع وجود الامام(ع) بالشروط المعتبرة في الجمعة(280).وتجب جماعة، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر، فيجوز حينئذ أن يصلى منفردا ندبا.ولو اختلت الشرائط، سقط الوجوب، واستحب الاتيان بها جماعة وفرادى.
ووقتها: مابين طلوع الشمس إلى الزوال.ولو فاتت لم تقض.
وكيفيتها: ان يكبر للاحرام.
ثم يقرأ " الحمد " وسورة، والافضل أن يقرأ " الاعلى "(281).
ثم يكبر بعد القراءة على الاظهر.
ويقنت بالمرسوم(282) حتى يتم خمسا(283).
ثم يكبر ويركع.
فاذا سجد السجدتين: قام بغير تكبير.
فيقرأ " الحمد " و سورة، والافضل أن يقرأ " الغاشية "(284).
ثم يكبر أربعا.ويقنت بينها أربعا ثم يكبر خامسة للركوع ويركع.
فيكون الزائد(285) عن المعتاد تسعا: خمس في الاولى.وأربع في الثانية غير تكبيرة الاحرام، وتكبيرتي الركوعين.
وسنن هذه الصلاة: الاصحار بها إلا بمكة(286).سجود على الارض(287).
وأن يقول المؤذنون: الصلاة ثلاثا، فإنه لا اذان لغير الخمس(288).وأن يخرج الامام حافيا، ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا لله سبحانه.وأن يطعم(289) قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الاضحى مما يضحي به.وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر، وآخرها صلاة العيد.وفي الاضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى.
وفي الامصار عقيب عشر يقول: ألله أكبر الله أكبر وفي الثالثة تردد(290)، لاإله إلاالله وألله أكبر، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.
___________________________________
(280) وهى العدد خمسة، أو سبعة احدهم الامام، والخطبطتان، وأن لا يكون بين صلاتى عيد أقل من ثلاثة أميال.
(281) هى سورة(سبح اسم ربك الاعلى).
(282) وهو الهم اهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة الخ، وهو مذكور في كتب الحديث والادعية.
(283) أى: خمس قنوتات، عقيب خمس تكبيرات.
(284) هى سورة(هل اتيك حديث الغاشية).
(285) يعنى: التكبير الزائد(286)(الاصحار) يعنى: الاتيان بها في الصحراء، لا بمكة، فالافضل اتيانها في المسجد الحرام.
(287) دون غيرها مما يجوز السجود عليه من النبات، والحشائش،، ونحو ذالك.
(288) أى: لغير الصلوات الخمس اليومية، الصبح والظهرين، والعشائين.
(289) أى: يأكل شيئا قبل خروجه إلى الصلاة في العيد الفطر، وبعد رجوعه، من الصلاة في عيد الاضحى، وليكن افطاره في عيد الاضحى من الاضحية.
(290) أى: قول ثلاث مرات(الله اكبر)(*)
[79]
ويزيد في الاضحى، ورزقنا من بهيمة الانعام.
ويكره: الخروج بالسلاح.وأن ينفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بسمجد النبي(صلى الله عليه وآله) بالمدينة، فإنه يصلى ركعتين قبل خروجه(291).
مسائل خمس:
الاولى: التكبير الزائد(292) هل هو واجب؟ فيه تردد، والاشبه الاستحباب، وبتقدير الوجوب، هل القنوت واجب؟ الاظهر لا.وبتقدير الوجوب، هل يتعين فيه لفظ؟ الاظهر أنه لا يتعين وجوبا(293).
الثانية: اذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته.
وقيل: الترخيص مختص بمن كان نائيا(294) عن البلد، كأهل السواد دفعا لمشقة العود، وهو الاشبه.
الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما بل يستحب.
الرابعة: لا ينقل المنبر عن الجامع(295)، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.
الخامسة: اذا طلعت الشمس، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد، إن كان ممن تجب عليه.وفي خروجه بعد الفجر، و قبل طلوعها، تردد، والاشبه الجواز مع الكراهية.
___________________________________
(191) أى: بعد الصلاة قبل خروجه من المسجد.
(292) يعنى: التسع تكبيرات قبل القنوتات.
(293) بل يتعين استحبابا، وهو(الهم أهل الكبرياء والعظمة الخ).
(294) يعنى: بعيدا.
(295) اذا كان وقفا خاصا بذالك المسجد.
الفصل الثالث: في صلاة الكسوف
والكلام في: سببها، وكيفيتها، وحكمها.
أما الاول: فتجب: عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة.وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة، وغير ذلك من أخاويف السماء؟ قيل: نعم، وهو المروي.
وقيل: لا، بل يستحب.
وقيل: تجب للريح المخوفة، والظلمة الشديدة حسب(296).
ووقتها: في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه، فإن لم يتسع لها لم تجب.وكذا الرياح والاخاويف، إن قلنا بالوجوب.وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث، ويصلي بنية الاداء وإن سكنت.
___________________________________
(296) دون بقية أخاويف السماء كالصاعقة ونحوها.
(*)
[80]
ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن يكون القرص قد احترق كله،.وفي غير الكسوف لا يجب القضاء.ومع العلم والتفريط أو النسيان(297) يجب القضاء في الجميع.
وأما كيفيتها: فهو أن يحرم(298)، ثم يقرأ " الحمد " وسورة، ثم يركع.ثم يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم قرأ " الحمد " ثانيا، ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا(299) على هذا الترتيب، ثم يركع ويسجد إثنتين..ثم يقوم ويقرأ " الحمد " وسورة معتمدا بترتيبه الاول(300)، [ ويسجد اثنتين ].
ويتشهد، ويسلم.
ويستحب فيها: الجماعة.
واطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف(301).
وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء.
وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته(302).
وأن يقرأ السور الطول مع سعة الوقت.
وأن يكبر عند كل رفع [ رأس ] من كل ركوع، إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده.
وأن يقنت خمس قنوتات(303).
وأما حكمها: فمسائله ثلاث: الاولى: اذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، كان مخيرا في الاتيان بأيهما شاء، ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل: الحاضرة أولى مطلقا(304)، والاول أشبه.
الثانية: اذا اتفق الكسوف(305) في وقت نافلة الليل، فالكسوف أولى - ولو خرج وقت النافلة - ثم يقضي النافلة.
الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا، وقيل: لا يجوز ذلك إلا مع العذر، وهو الاشبه.
___________________________________
(297) يعنى: علم وقصر في الصلاة فلم يصلها حتى قضيت، أو علم ونسيها حتى قضيت.
(298) يعنى: يكبر تكبيرة الاحرام.
(299) يعنى: خمس قراءات هكذا، فانه إن اكمل السورة في القراءة المتقدمة،، وجب قراءة الحمد، وسورة، أو قسما من سورة، وان لم يكمل السورة في القراءة المتقدمة اتى بها جميعا أو بعضها ولا آية واحدة منها.
(300) أى: مثل الركعة الاولى.
(301) فلوكان وقت الكسوف عدة ساعات فليقرأ مثل سورة البقرة، وآل عمران، والنساء ونحوهما.
(302) فلو قرأ - مثلا - البقرة، فليطل الركوع الذى بعدها بمقدار قراءة البقرة، وهكذا(303) قبل الركوع الثانى، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، فيكون في الركعة الاولى قنوتان، وفي الركعة الثانية ثلاث قنوتات.
(304) أى: سواء كان وقتها ضيقا أم لا.
(305) يعنى خسوف القمر، لان الكسوف يطلق على الشمس والقمر.
(*)
الفصل الرابع: في الصلاة على الاموات:
وفيه أقسام:
الاول: من يصلي عليه: وهو كل من كان مظهرا للشهادتين، أو طفلا له ست سنين ممن
له حكم الاسلام(306) ويتساوى: في ذلك الذكر والانثى، والحر والعبد.
ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك اذا ولد حيا، فإن وقع سقطا لم يصل عليه ولو ولجته الروح(307).
الثاني: في المصلي: وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه(308).والاب أولى من الابن.وكذا الولد أولى من الجد والاخ والعم.
والاخ - من الاب والام - أولى ممن ينتسب بأحدهما.والزوج أولى بالمرأة من عصباتها(309) وإن قربوا.
واذا كان الاولياء جماعة فالذكر أولى من الانثى، والحر أولى من العبد، ولا يتقدم الولي، إلا إذا استكملت فيه شرائط الامامة(310) وإذا قدم غيره.و اذاتساوى الاولياء قدم الافقه، فالاقرأ، فالاسن، فالاصبح(311).ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا باذن الولي، سواء كان بشرائط الامامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا(312).والامام الاصل(313) أولى بالصلاة من كل احد.والهاشمي أولى من غيره اذاقدمه الولي، وكان بشرائط الامامة.ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن.، بل تقف في صفهن.وكذا الرجال العراة(314).وغيرهما من الائمة، يبرز أمام الصف، ولو كان المؤتم واحدا(315).وإذا اقتدت النساء بالرجل، وقفن خلفه وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم وان كان فيهن حائض، انفردت عن صفهن استحبابا(316).
الثالث: في كيفية الصلاة: وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهم غير لازم(317).
ولو قلنا بوجوبه، لم نوجب لفظا على التعيين.
___________________________________
(306) في المسالك:(يتحقق ثبوت حكم الاسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة، أو يكون ملقوطا في دارالاسلام، أو وجد يها ميتا، أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد).
(307) يعنى: ولو كان قد ولجته الروح في بطن أمه، بأن كان سقطا لاكثر من اربعة اشهر.
(308) يعنى أهل الطبقة الاولى مقدمون على الثانية، والثانية مقدمون على الثالثة والدرجة الاولى في كل طبقة مقدمة على الثانية، والثانية على الثالثة وهكذا، فالابن مقدم على الاخ وعلى ابن الابن، والاخ مقدم على الجد وعلى ابن الاخ وهلم جرا.
(309) يعنى: الذين يشدهم بالمرأة عصابة النسب،(فإن قربوا) مثل أبيها وابنها، وأخيها.
(310) من البلوغ، والعقل، والايمان، والعدالة، وهكذا الرجولة اذا كان من المأمومين رجل.
(311) في المسالك:(والمراد بالافقه الاعلم بفقه الصلاة، وبالاقراء الاعلم بمرجهات القراءة لفظا ومعنى، وبالاسن في الاسلام لا مطلقا، وبالاصبح وجها، او ذكرا بين الناس).
(312) أى: بعد أن يكون المتقدم للصلاة مكلفا، أى: بالغا عاقلا.
(313) يعنى: الامام المعصوم عليه السلام.
(314) يجوز أن يقتدى بعضهم ببعض، ولكن الامام لا يتقدم عليهم، بل يقف في صفهم.
(315) يعنى: حتى اذا كان المأموم واحدا تقدم عليه الامام.
(316) يعنى: وقفت الحائض في صف لوحدها، ولا تقف بين النساء، والحائض يجوز لها صلاة الاموات.
(317) يعنى: يكفى في صلاة الاموات خمس تكبيرات بلا ادعية، فيقول(الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر الله اكبر الله اكبر)(*)
[82]
وأفضل ما يقال: ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، اذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الانبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر [ الخامسة ] وانصرف(318).وان كان منافقا، اقتصر المصلي على أربع، وانصرف بالرابعة(319).
وتجب فيها: النية.
واستقبال القبلة.وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي.وليست الطهارة من شرائطها(320).ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا.ولا يصلي على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه.فإن لم يكن له كفن(321)، جعل في القبر، وسترت عورته.، وصلي عليه بعد ذلك(322).
وسنن الصلاة: أن يقف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الامام، والمرأة وراءه، ويجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الامام موقف الفضيلة، ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة.
وان يكون المصلى متطهرا، وينزع نعليه، ويرفع يديه في أول تكبيرة اجماعا، وفي البواقي على الاظهر.
ويستحب عقيب الرابعة: أن يدعو له إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك، ! وان جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، وان كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه(323).
واذافرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة.
وأن يصلى على الجنازة في المواضع المعتادة(324)، ولو صلي في المساجد جاز.
ويكره: الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين(325).
___________________________________
(318) وملخصها هكذا(الله اكبر اشهد ان لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله(الله أكبر) اللهم صل على الانبياء(الله اكبر) اللهم اغفر للمؤمنين(الله اكبر) الهم الرحم هذا الميت(الله اكبر).وهناك ادعية مفصلة مأثورة مذكورة في كتب الحديث.
(319) يعنى: يكبر اربع تكبيرات، ولا يدعوا للميت، والمنافق هو الذى يظهر الاسلام ويبطن الكفر.
(320) لا من الخبث، فيجوز صلاة الميت مع بدن نجس ولباس نجس، ولا من الحدث فتجوز بلا وضوء، ومع الجنابة، أو الحيض، أو النفاس.
(321) لانه لا يجب بذل الكفن، بل يستحب.
(322) قيل سد باب القبر.
(323) مثلا يقول للمؤمن(الهم وسع له في قبره، وآنس وحشته، واحشره مع محمد وأهل بيته) ويقول المنافق(الهم عذبه بعذابك الاليم) ويقول للمستضعف - وهو الذى لا يوالى الائمة الطاهرين لكن لا عن علم وعمد، وإنما عن عدم الاهتداء وعدم التمكن ن الاستعلام -(الهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم) ويقول لمجهول الحال الذى لا يعلم هل هو مؤمن، أو منافق، أو مستضعف(الهم احشره معهم مع من كان يتولاه وابعده ممن كان يتبرأ منه) ويقول للطفل(الهم اجعله لابويه سلفا فرطا واجرا).
(324) أى: المعتاد فيها صلاة الاموات أما تبركا لكثرة الصلاة فيها، أو لكثرة الاجتماع بها.
(325) سواء بتكرار الصلاة من مصل واحد، أو متعدد، والمشهور أن الكراهة بمعنى الاقل ثوابا(*)
[83]
مسائل خمس:
الاولى: من أدرك الامام في اثناء صلاته تابعه، فاذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر(326).
الثانية: اذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد، استحب له إعادتها مع الامام(327) الثالثة: يجوز أن يصلى على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه، ثم لا يصلي بعد ذلك(328).
الرابعة: الاوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة، إلا عند تضيق وقت فريضة حاضرة(329).
ولو خيف على الميت - مع سعة الوقت - قدمت الصلاة عليه.
الخامسة: اذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت اخرى كان مخيرا، إن شاء استأنف الصلاة عليهما(330)، وإن شاء أتم الاولى على الاول وأستأنف للثاني.
___________________________________
(326) أما اذا رفعت الجنازة فيتم الصلاة وهو في مكانه، وأما اذا رفعت الجنازة فإن كان القبر قريبا مشى قليلا حتى اشرف على القبر واتم الصلاة، وإن كان القبر بعيدا اتمها وهو في مكانه.
(327) يعنى: لو كبر المأموم ثم علم بأن الامام لم يكبر، أعاد تكبيره مع الامام.
(328) يعنى، اذادفن ميت بلا صلاة، ثم تذكروا أو علموا جازت الصلاة علي قبره إلى(24) ساعة عن دفنه، فإن مضى ولم صل على قبره، لا يصلى بعد ذالك.
(329) بحيث لو قدمت صلاة الميت قضيت الصلاة اليومية.
(330) يعنى: قطع تلك الصلاة، وابتدأ بصلاة من رأس لكليهما.
(331) يعنى: الصلاة التى يرغب فيها الناس لاجل ثوابها.
الفصل الخامس: في الصلوات المرغبات
وهي قسمان: وهي قسمان: النوافل اليومية وقد ذكرناها.
وما عدا ذلك فهو ينقسم على قسمين: فمنها ما لا يختص وقتا بعينه: وهذا القسم كثير، غير إنا نذكر مهمه، وهو صلوات..
الاولى: صلاة الاستسقاء وهي مستحبة عند غور الانهار، وفتور الامطار.
وكيفيتها: مثل كيفية صلاة العيد، غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه، وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث(332) ويتخير من الادعية ما تيسر له، وإلا فليقل ما نقل في اخبار اهل البيت عليهم السلام.
ومسنونات هذه الصلاة: أن يصوم الناس ثلاثة أيام.ويكون خروجهم يوم الثالث.ويستحب ان يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن م يتيسر فالجمعة.(333) أن
___________________________________
(332) بأن يكبر تكبيرة الاحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يكبر ويدعو للرحمة والاستعطاف عوضا عن القنوت بلا رفع اليدين، ثم يكبر ويدعو، ويكبر ويدعو، ويكبر ويدعو، ويكبر ويدعو، ويكبر ويركع وفى الركعة الثانية يكبر اربعا، بعد كل تكبيرة ودعاء للرحمة ونزول المطر، ثم يقنت، ثم يكبر ويركع الخ.
(333) في بعض الشروح أن الاثنين يوم خروج الانبياء للاستسقاء، ويوم الجمعة يوم خروج الاوصيا.
(*)
[84]
يخرجواالى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولايصلوا في المساجد.
وأن يخرجوا معهم الشيوخ والاطفال والعجائز ولا يخرجوا ذميا(334)، ويفرقوا بين الاطفال وأمهاتهم(335).
فإذا فرغ الامام من صلاته(336) حول رداءه(327)، ثم استقبل القبلة، وكبر مئة، رافعا بها صوته، وسبح الله إلى يمينه كذلك، وهلل عن يساره مثل ذلك، واستقبل الناس، وحمد الله مئة، وهم يتابعونه في كل ذلك، ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته(338)، فإن تأخرت الاجابة كرروا الخروج حتى تدركهم الرحمة.وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الامطار، فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون والآبار.
الثانية: صلاة الاستخارة(338) وصلاة الحاجة(339).
وصلاة الشكر(340).
وصلاة الزيارة(341).
ومنها ما يختص وقتا معينا: وهي صلوات(342) [ خمس ].
___________________________________
(334)(الذمى) هو النصرانى، واليهودى، والمجوسى، الذين في ذمة الاسلام، يعطون الجزية للمسلمين، يعلمون بشرائط الذمة، مثل عدم احداث معبد جديد لهم في ارض الاسلام، وأن لا يعلنوا بشرث الخمر، وأكل الخنزير، وأن لا يقربوا ناقوسا، ونحو ذلك.
(335) في مصباح الفقيه(لما فيه من الهيئة بكثرة البكاء والضحيج مما يستوجب الرأفة والرحمة كما يشهد لذالك ما نقل من فعل قوم يونس بأمر عالمهم فكشف الله عنهم العذاب).
(336)(في الروضة(فيجعل يمينه يساره وبالعكس).
(337) يعنى: في اظهار الذلة والعجز والمسكنة عند الله تعالى، بالادعية المأثورة أو غيرها.
(338) الاستخارة نوعان، الاول هو الدعاء طلبا للخير، بأن يقول(استخير الله) يعنى: اطلب الخير من الله في العمل الذى أقدم عليه(الثانى بمعنى الاستشارة من الله تعالى بعمل مخصوص، وكلاهما مروى مأثور ولهما صلوات مستحبة.
أما النوع الاول: ففى صحيح عمربن حريث المروية عن الكافى قال قال أبوعبدالله(صل ركعتين واستخر الله، فوالله مااستخار الله مسلم الا خارالله له البتة) وأما النوع الثانى: ففى مصباح الفقيه، عن الكلينى، والشيخ عن على بن محمد رفعه عنهم عليهم السلام قال لبعض اصحابه وقد سأله عن الامر يمضى فيه ولا يجد أحدا يشاوره كيف يصنع قال شاور ربك، قال: فقال له كيف؟ قال أنو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة(لا) وفى واحدة(نعم واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل(ياالله إنى شاورك في امرى هذا وأنت خير مستشار وومشير، فأشر على بما فيه صلاح وحسن عاقبة، ثم ادخل يدك فإن كان فيها نعم فأفعل وإن كان فيها لا فلا تفعل هكذا شاور ربك.وفى كل واحد من النوعين اقسام كثيرة، وروايات عديدة يطلبها من ارادها من كتب الحديث والدعاء.
وهناك أنواع اخرى من الاستخارة بدون صلاة مذكورة في مظانها.
(339) وهى انواع كثيرة، ومنها ماعن الصادق عليه السلام(اذا اردت حاجة فصل ركعتين، وصل على محمد وآله وسل تعطه).
(340) وهى ايضا انواع عديدة، ومنها ما عن الصادق عليه السلام(اذا انعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في الاولى فاتحة الكتاب وقل هو الله احد، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون الخ).
(341) أى: زيارة النبى(صلى الله عليه واله وسلم) وزيارة فاطمة، وعلى، والحسن، والحسين، وسائر ائمة أهل البيت(عليهم الصلاة والسلام) مما هى مذكورة في كتب الحديث والادعية.
(342) كثيرة ذكر المصنف منها خمسة، ويطلب الباقى من كتب الحديث والادعية.
(*)
[85]
الاولى: نافلة شهر رمضان والاشهر في الروايات: استجاب الف ركعة في شهررمضان، زيادة على النوافل المرتبة(343).
يصلي في كل ليلة عشرين ركعة: ثمان بعد المغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء، على الاظهر.
وفي كل ليلة من العشر الاواخر: ثلاثين على الترتيب المذكور(344).
وفي ليالي الافراد الثلاث(345): في كل ليلة مئة ركعة.
وروي: انه يقتصر في ليالى الافراد على المئة حسب، فيبقى عليه ثمانون، يصلي في كل جمعة عشر ركعات، بصلاة علي وفاطمة وجعفر عليهم السلام، وفي آخر جمعة عشرين ركعة، بصلاة علي(ع)، وفي عشية تلك الجمعة عشرين ركعة بصلاة فاطمة عليها السلام.
وصلاة اميرالمؤمنين(ع): أربع ركعات بتشهدين وتسليمين، يقرأ في كل ركعة " الحمد " مرة، وخمسين مرة " قل هو الله أحد(346) ".
وصلاة فاطمة عليهما السلام: ركعتان، يقرأ في الاولى " الحمد " مرة و " القدر " مئة مرة، وفي الثانية ب " الحمد " مرة وسورة " التوحيد " مئة مرة(347).
وصلاة جعفر عليه السلام أربع ركعات بتسليمتين: يقرأ في الاولى " الحمد " مرة و " اذا زلزلت " مرة، ثم يقول خمس عشرة مرة " سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله اكبر " ثم يركع ويقولها عشرا، وهكذا يقولها عشرا بعد رفع رأسه، وفي سجوده رفعه، وفي سجوده ثانيا، وبعد الرفع منه، فيكون في كل ركعة خمس وسبعون مرة.
ويقرأ في الثانية " والعاديات ".
وفي الثالثة " إذا جاء نصر الله والفتح ".
وفي الرابعة " قل هو الله أحد ".
ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها(348).
___________________________________
(343) أى: زيادة على النوافل اليومية.
(344) أى: زيادة على العشرين التى في كل ليلة عشر ركعات أربع بعد المغرب، وست بعد العشاء، فيكون المجموع اثنتى عشرة بعد المغرب وثمانى عشرة بعد العشاء، وفى بعض الروايات ثمانى بعد المغرب واثنتين وعشرين بعد العشاء.
(345) وهى التاسعة عشرة، والواحدة والعشرون، والثلاث والعشرون، فيكون المجموع في ليلة تسع عشرة مائة وعشرين ركعة، وفى كل من ليلتى احدى وعشرين، وثلاث وعشرين مائة وثلاثين ركعة.
(346) في كتاب(الدعاء والزيارة) للاخ الاكبر(عن الصادق عليه السلام انه قال: من صلى منكم اربع ركعات صلاة اميرالمؤمنين عليه السلام خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه وقضيت حوائجه).
(347) وفى كتاب المذكور عن(المتهجد)(فاذا سلمت سبحت تسبيح الزهراء عليها السلام).
(348) في كتاب(الدعاء والزيارة): ال ابراهيم بن أبى البلاد قلت لابى الحسن عليه السلام اى شئ لمن صلى صلاة جعفر؟ قال لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا لغفرها الله له) والدعاء في السجدة الاخيرة كما عن الكافى هو(سبحان من لبس لعز والوقار، مثل سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغى التسبيح إلا له، سبحان من أحصى كل شى ء علمه، سبحان ذى المن والنعم، سبحان ذى القدرة والكرم، اللهم انى أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الاعظم وكلماتك التامة التى تمت صدقا وعدلا صل على محمد وأهل بيته وافعل بى كذا وكذا)(*)
[86]
الثانية: صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان: يقرأ في الاولى " الحمد " مرة و " قل هو الله احد " ألف مرة.
وفي الثانية " الحمد " مرة و " قل هو الله احد " مرة.
الثالثة: صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة.
الرابعة: صلاة ليلة النصف من شعبان.
الخامسة: صلاة ليلة المبعث ويومه.وتفصيل هذه الصلوات، وما يقال فيها وبعدها، مذكور في كتب العبادات.
خاتمة: كل النوافل يجوز أن يصليها الانسان قاعدا.وقائما افضل.وان جعل كل ركعتين من جلوس، مقام ركعة، كان أفضل.
الركن الرابع: الفصل الاول: في الخلل الواقع في الصلاة
وهو أما عن عمد، أو سهو أو شك.
اما العمد: فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا، فقد أبطل صلاته، شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها، أو كيفية أو تركا(349) وكذا لو فعل ما يجب تركه، أو ترك ما يجب فعله(3450)، جهلا بوجوبه، إلا الجهر والاخفات في مواضعهما.
ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود؟(351)، فلا إعادة.
فروع:
الاول: اذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى، أعاد الطهارة والصلاة.
ولو جهل غصبيته لم يعد أحديهما.
الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميتة، فصلى فيه ثم علم، لم يعد اذا كان في يد مسلم، أو شراه من سوق المسلمين(352).
فإن اخذه من غير مسلم، أو وجده
___________________________________
(349) الشرط كالاستقبال، والجزء كالسجدة، والكيفية كالسجدة على سبعة مواضع، والترك كالكلام والقهقهة.
(350): فعل ما يجب تركه، كآمين بعد سورة الحمد، وترك ما يجب فعله كترك واجبات الصلاة، وفى المسالك:(قد تقدم ان ترك ما يجب فعله في الصلاة عمدا مبطل، وهناك ذكر حكم تركه جهلا).
(351) أى نجاسة التربة أو غيرها، التى يسجد عليها.
(352) أو كان في ارض الاسلام وعليه علامة الذكاة.
(*)
[87]
مطروحا(353)، أعاد.
الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه(354)، وصلى، أعاد.
وأما السهو: فإن أخل بركن أعاد: كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر(355) أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين، حتى ركع فيما بعد(356).
وقيل يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني(357)، وقيل: يختص هذا الحكم بالاخيرتين، ولو كان في الاوليين استأنف، والاول أظهر(358).وكذا لو زاد في الصلاة ركعة، أو ركوعا، أو سجدتين، أعاد سهوا وعمدا.
وقيل: لو شك في الركوع فركع، ثم ذكر أنه كان قد ركع، أرسل نفسه(359)، ذكره الشيخ وعلم الهدى، والاشبه البطلان.
وان نقص ركعة: فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة(360) أتم ولو كانت ثنائية.وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها، عمدا أوسهوا، أعاد، وإن كان يبطلها، عمدا لا سهوا كالكلام(361)، فيه تردد، والاشبه الصحة، وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر(362).
ولو ترك سجدتين، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة؟ رجحنا جانب الاحتياط(363)، ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي(364)؟ قيل: يعيد، لانه لم تسلم له الاوليان يقينا،
___________________________________
(353) وليس عليه علامة الذكاة.
(354) مثل أن لا يدرى هل هو جلد طبيعى أم لا أو مثل أن لا يدرى هل هو جلد مذكى أو ل.
ا(355) والاخلال بالنية إما بترك النية اطلاقا، بأن كان ذاهلا عما يفعل وكبر، وإما بنية صلاة أخرى تقيدا، لا خطأ في لتطبيق.
(356) أى: في الركعة التالية لانه ان تذكر الاخلال بالسجدتين أو بسجدة واحدة، أو بإحدايهما قبل ان يركع للركعة التالية كان عليه العود إلى الركعة السابقة والاتيان بالسجدة، ثم القيام للركعة التالية وصحت صلاته.
(357) يعنى: إن زاد شيئا اسقطه، وأكمل صلاته، وصلاته صحيحة وأن نقص شيئا، رجع إليه وأتى به وبما بعده وأتم صلاته هكذا وهى صحيحة، مثلا لو هوى إلى السجود، وسجد سجدتين، ثم تذكر انه لم يركع، رجع وركع، ثم سجد السجدتين، وحذف السجدتين اللتين اتى بهما بلا ركوع.
(358) يعنى: يعيد الصلاة مطلقا.
(359) يعنى: إلى السجود، بدون رفع الرأس من الركوع الثانى، وتصح صلاته.
(360) كالاستدبار، والحدث، وكل ما يمحى صورة الصلاة.
(361) بأن سلم وتكلم، ثم تذكر أنه نقص ركعة، قام وأتى بالركعة، وصحت صلاته، لان التكلم ان وقع سهوا لا يبطل الصلاة.
(362) يعنى: أكمل التشهد، وترك التسليم ظانا انه سلم، فاتى بما يبطل الصلاة، ثم تذكر أنه لم يسلم.
فإن تذكر قبل فعل يبطل الصلاة، او بعد فعل يبطل الصلاة عمدا فقط لا سهوا، أتى بالسلام وصحت صلاته، وإن كان تذكره بعد مثل الحدث والاستدبار مما يبطل الصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا بطلت صلوته.
(363) والاحتياط هو إن يكمل الصلاة، ثم يأتى بسجدتين منسيتين، ثم يعيد الصلاة.
(364) يعنى: من اية ركعتين، من الاولى والثانية، أم الاولى والثالثة، أم الاولى والرابعة، أم الثانية والثالثة أم الثانية والرابعة، أم الثالثة والرابعة.
(*)
[88]
والاظهر أنه لا إعادة، وعليه سجدتا السهو(365).
وإن أخل بواجب غير ركن: فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك، ومنه ما يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو.
فالاول: من نسي القراءة، أو الجهر، أو الاخفات، في مواضعهما، أو قراءة " الحمد "، أو قراءة السورة، حتى ركع، أو الذكر في الركوع، أو الطمأنينة فيه، حتى رفع رأسه، أو رفع الرأس، أو الطمأنينة فيه حتى سجد(366)، أو الذكر في السجود، أوالسجود على الاعضاء السبعة او الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه من السجود(367)، أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا، أو الذكر في السجود الثاني، أو السجود على الاعضاء السبعة، او الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه.
الثاني: من نسي قراءة " الحمد " حتى قرأ سورة، استأنف " الحمد " وسورة(368)، وكذا لو نسي الركوع، وذكر قبل أن يسجد، قام(369) فركع ثم سجد.وكذا من ترك السجدتين، أو احديهما، أو التشهد،، وذكر قبل ان يركع(370)، رجع فتلافاه، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح، ثم ركع.ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو.وقيل يجب والاول اظهر.ولو ترك الصلاة على النبى وعلى آله عليهم السلام حتى سلم، قضاهما بعد التسليم(371).
الثالث: من ترك سجدة أو التشهد، ولم يذكر حتى يركع، قضاهما أو أحدهما، وسجد سجدتي السهو.
وأما الشك: ففيه مسائل:
الاولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد: كالصبح، وصلاة السفر، وصلاة العيدين اذا كانت فريضة، والكسوف، وكذا المغرب(372).
الثانية: اذا شك في شئ من أفعال الصلاة، ثم ذكر، فإن كان في موضعه أتى به وأتم، وان انتقل(373) مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره، وسواء كان
___________________________________
(365) لان في نسيان السجدة - مضافا إلى اتيان السجدة المنسية بعد الصلاة - سجدتى السهو.
(366) يعنى: لم يرفع رأسه من الركوع، بل سجد رأسا، أو رفع رأسه عن الركوع وقام لكنه لم يطمئن في هذا القيام.
(367) بأن رفع جبهته عن الارض، ونسى الجلوس، وعاد ووضع جبهته ثانيا على الارض.
(368) يعنى: سواء نفس تلك السورة الاولى يعيد قراءتها أو غيرها.
(369) حتى يكون ركوعه عن قيام.
(370) للركعة التالية،(فتلافاه) يعنى: اتى بما نساه.
(371) يقول(الهم صل على محمد وآل محمد).
(372) فإن شك في عدد ركعاتها بطلت صلاته ووجبت اعادتها.
(373)(موضعه) يعنى: قبل أن يصل إلى ركن(انتقل) يعنى: بعد وصوله إلى ركن(*)
[89]
في الاوليين أو الاخريين، على الاظهر.
تفريع: اذا تحققت نية الصلاة، وشك: هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا، أو فرضا أو نفلا، استأنف.
الثالثة: اذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الاوليين أعاد.وكذا اذا لم يدر كم صلى.وإن تيقن الاوليين، وشك في الزائد، وجب عليه الاحتياط.
ومسائله أربع(374).
الاولى: من شك بين الاثنين والثلاث.بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد.وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام، أوركعتين من جلوس.
الثانية: من شك بين الثلاث والاربع.بنى على الاربع، وتشهد، وسلم، واحتاط كالاولى(375).
الثالثة: من شك بين الاثنين والاربع.بنى على الاربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام.
الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والاربع.بنى على الاربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس.وهاهنا مسائل:
الاولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على(376) الظن، وكان كالعلم.
الثانية: هل يتعين في الاحتياط(377) " الفاتحة "، أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل: بالاول: لانها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها.
وقيل: بالثاني، لانها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه، والاول أشبه.
الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط،(378) قيل: تبطل الصلاة ويسقط
___________________________________
(374) يعنى: مسائل الاحتياط اربع، وفى المدارك: أى: المسائل التى تعم بها البلوى، والا فصور الشك أزيد من ذالك.
(375) يعنى: يأتى بعد الصلاة بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.
(376) يعنى: مشى على الظن.
(377) يعنى: في صلاة الاحتياط، وهى الركعة، أو الركعتين.
(378) يعنى: بعد التسليم وقبل الاتيان بصلاة الاحتياط، مثل الاستدبار، والحدث ونحوهما(*)
[90]
الاحتياط، لانها معرضة لان تكون تماما(379)، والحدث يمنع ذلك.
وقيل: لا تبطل لانها صلاة منفردة، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم.
الرابعة: من سهى في سهو(380)، لم يلتفت وبنى على صلاته.وكذا اذا سهى المأموم، عول على صلاة الامام.
ولا شك على الامام، اذا حفظ عليه من خلفه.ولا حكم للسهو مع كثرته.ويرجع في الكثرة إلى مايسمى في العادة كثيرا، وقيل: إن يسهو ثلاثا في فريضة، وقيل: أن يسهو مرة في ثلاثة فرائض(381)، والاول اظهر.
الخامسة: من شك في عدد النافلة بنى على الاكثر، وإن بنى على الاقل كان افضل.
خاتمة: في سجدتى السهو: وهما واجبتان: حيث ذكرناه.وفي من تكلم ساهيا، أو سلم في غير موضعه، أو شك بين الاربع والخمس.
وقيل: في كل زيادة ونقيصة، إذا لم يكن مبطلا(383).ويسجد المأموم مع الامام واجبا، اذا عرض له السبب.
ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه(384).
وموضعهما: بعد التسليم للزيادة والنقصان، وقيل: قبله، وقيل: بالتفصيل(385)، والاول اظهر.
وصورتهما: أن [ ينوي، ثم ] يكبر، مستحبا(386) ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا(387) ثم يسلم.وهل يجب فيها الذكر؟ فيه تردد.ولو وجب هل يتعين بلفظ الاشبه لا(388).ولو أهملهما عمدا(389)، لم يبطل الصلاة، وعليه الاتيان بهما، ولو طالت المدة.
___________________________________
(379) أى: متممة للصلاة.
(380) أى: شك في صلاة الاحتياط(وسهى المأموم) يعنى: شك، و(لا حكم للسهو) يعنى: لا حكم للشك.
(381) والفرق بينهما أنه لو شك في ثلاث فرائض في كل فريضة شكاواحدا كان كثير الشك على القول الثانى، لا على القول الاول، لو شك في صلاة واحدة ثلاث مرات، كان كثيرالشك على القول الاول، لا على الثانى.
(382) يعنى: في الموارد التى ذكرنا سجدتى السهو فيها من المسائل المتقدمة.
(383) يعنى: لم يكن زيادة ركن، ولا نقيصة ركن فإنهما مبطلان الصلاة كما مر.
(384) مثلا لو ترك الامام سجدة واحدة، فان كان المأموم تبعه في ترك السجدة سهوا، وجبت سجدتا السهو على كليهما، لو لم يتبع المأموم الامام في هذا الترك، وجبت على الامام فقط ولو ترك المأموم فقط فلم يسجد مع الامام الثانية بظن أنها سجدة ثالثة - مثلا ثم علم بعد الصلاة وجبت سجدتا السهو على المأموم فقط، وهكذا، في عامة المسائل.
(385) والتفصيل هو: بعد التسليم ان كان لزيادة، وقبل التسليم بعد التشهد ان كان لنقيصة.
(386) يعنى: التكبير مستحب لا واجب.
(387) وهو(اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الهم صل على محمد وآل محمد) احتياطا.
(388) بل يكفى مطلق الذكر ولو(الله اكبر) او(الحمد لله) ونحوهما.
(389) أى: ترك سجدتى السهو عمدا(*)
الفصل الثاني: في قضاء الصلوات والكلام في: سبب الفوات، والقضاء ولواحقه.
أما السبب: فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة: الصغر، والجنون، والاغماء(390) على الاظهر، والحيض، والنفاس، والكفر الاصلي.
وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم(391)، وقيل: يقضي عند التمكن، والاول أشبه.
وما عداه يجب معه القضاء: كالاخلال بالفريضة(392)، عمدا أو سهوا، عدا الجمعة والعيدين(393)، وكذا النوم ولو استوعب الوقت(394)، ولو زال عقل المكلف بشئ من قبله كالسكر وشرب المرقد، وجب القضاء، لانه سبب في زوال العقل غالبا(395)، ولو أكل غذاءا مؤذيا، فآل إلى الاغماء(396)، لم يقض، واذا ارتد المسلم، أو أسلم الكافر ثم كفر، وجب عليه قضاء زمان ردته.
وأما القضاء: فإنه يجب قضاء الفائتة اذا كانت واجبة.ويستحب اذا كان نافلة مؤقتة(397) استحبابا مؤكدا، فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكد الاستحباب(398).ويستحب أن يصدق عن كل ركعتين بمد(399)، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد(400).
ويجب: قضاء الفائتة وقت الذكر، ما لم يتضيق وقت حاضرة، بترتيب السابقة على اللاحقة، كالظهر على العصر، والعصر على المغرب، والمغرب على العشاء، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت.
فإن فاتته صلوات، لم تترتب على الحاضرة(401)، وقيل: تترتب، والاول اشبه.ولو كان عليه صلاة(402) فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد.ولو
___________________________________
(390) اذا كان في كل الوقت.
(391) اى: كان فاقد الطهورين - كما سبق عن المصنف في كتاب الطهارة، بعد الحاشية المرقمة(379) فلا حظ -.
(392) أى: ترك الفريضة.
(393) فأنهما لو فاتتا لم يجب القضاء لكون وقتيهما معينا.
(394) فإنه يجب معه القضاء.
(395) ومقابل الغالب ما اذا لم يعلم بأنه يسبب الاغماء، او اضطر اليه، أو نحو ذالك.
(396) من شدة الاذية والالم مثلا.
(397) في مصباح الفقيه:(ولعل المراد بها الرواتب خاصة فلا يقضى غيرها وان وقت الشارع لها وقتا كصلاة أول الشهر مثلا، لقصور النصوص الواردة في قضاء النوافل عن شموله).
(398) لكن اصل الاستحباب موجود.
(399) اذا لم يتمكن على القضاء، أو لم يقض مطلقا.
(400) وهو يقرب من(750)) غراما.
(401) أى: لا يجب قضاؤها قبل الصلاء الحاضرة.
(402) أى: صلاة قضاء(*)
[92]
ذكر في اثنائها عدل إلى السابقة(403) ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد(404).ولو دخل في نافلة، وذكر في اثنائها أن عليه فريضة، استأنف الفريضة(405).ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر.
وأما اللواحق: فمسائل:
الاولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معينة، قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته(406)، وقيل يقضي صلاة يوم، والاول مروي وهو أشبه.ولو فاتته من ذلك مرات لا يعلمها، قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفى.
الثانية: اذا فاتته صلاة معينة، ولم يعلم كم مرة، كرر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء.
ولو فاتته صلوات، لا يعلم كميتها ولا عينها، صلى أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة(407).
الثالثة: من ترك الصلاة مستحلا(408)، قتل إن كان ولدمسلما واستتيب إن كان أسلم عن كفر.
فإن امتنع قتل.فإن أدعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد(409).وإن لم يكن مستحلا عزر(410)، فإن عاد ثانية عزر، فإن عاد ثالثة قتل، وقيل: بل في الرابعة، وهو الاحوط.
___________________________________
(403) مع بقاء مكان العدول، لا مثل ما اذا ركع للثالثة من الظهر ثم ذكر أن عليه قضاء الصبح.
(404) يعنى: ترك القضاء عمدا، وأتى بالحاضرة، وجب عليه اعادة الحاضرة بعد القضاء.
(405) ولا يعدل من النافلة إلى الفريضة، بل يتم النافلة ثم يبتدء بالفريضة القضاء.
(406) ظهرا، أو عصرا، أو عشاءا، وان كان في السفر قضى مغربا، وركعتين عما في ذمته فقط.
(407) يعنى: في جملة التى اتى بها.
(408)(مستحلا) يعنى: اعتبر تركها حلالا، وفى مصباح الفقيه للفقيه الهمدانى الحاج أقارضا قدس سره:(لان الصلاة مما علم ثبوتها من دين الاسلام ضرورة فيكون انكارها من المسلم ارتدادا، ما لم يكن عن شبهة كما عرفته في مبحث النجاسات).
(409) أى: سقط عنه الحد، والحد هو القتل، فلا يقتل.
(410) التعزير: هو التأديب بالضرب، دون ثمانين سوط - على المشهور -.
الفصل الثالث: في الجماعة والنظر في أطراف الاول: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها(411)، وتتأكد في الصلوات المرتبة.
ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط.
ولا تجوز في شئ من النوافل - عدا الاستسقاء والعيدين - مع اختلال شرائط الوجوب(412).
وتدرك الصلاة - جماعة - بإدراك الركوع، وبإدراك الامام راكعا على الاشبه(413).
وأقل ما تنعقد باثنين، الامام أحدهما.
ولا تصح مع حائل(414)، بين
___________________________________
(411) الحاضرة، والقضاء، وصلاة الطواف، وصلاة الايات، وصلاة الميت.
(412) وإلا وجبت الجماعة فيهما ايضا(*)
[93]
الامام والمأموم، يمنع المشاهدة، إلا أن يكون المأموم امرأة، ولا تنعقد والامام أعلى من المأموم، بما يعتد به كالابنية، على تردد.ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة(415).ولو كان المأموم على بناء عال كان جائزا.ولا يجوز تباعد المأموم عن الامام بما يكون كثيرا في العادة(416)، إذا لم تكن بينهما صفوف متصلة.أما اذا توالت الصفوف فلا بأس.
ويكره: أن يقرأ المأموم خلف الامام، إلا اذا كانت الصلاة جهرية ثم لا يسمع ولا همهمه(417)، وقيل: يحرم، وقيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه، والاول اشبه(418)، ولو كان الامام ممن لا يقتدى به، وجبت القراءة(419).
وتجب متابعة الامام، فلو رفع المأموم رأسه عامدا إستمر(420)، وان كان ناسيا أعاد، وكذا لو هوى إلى الركوع(422) أو السجود.ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الامام.ولا بد من نية الائتمام والقصد إلى امام معين، فلوكان بين يديه اثنان، فنوى الائتمام بهما أو بأحدهما ولم يعين، لم تنعقد.ولو صلى اثنان، فقال كل واحد منهما كنت إماما، صحت صلاتهما.
ولو قال: كنت مأموما، لم تصح صلاتهما.وكذا لو شكا فيما أضمراه(433).
ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وان اختلف الفرضان(424) والمتنفل بالمفترض(425)،
___________________________________
(413)(ادرك الركوع) يعنى: ركع مع الامام(إدراك الامام راكعا) يعنى ركع حين كان الامام قد فرغ من الذكر، ولما وصل لمأموم إلى حد الركوع رفع الامام رأسه.
(414) من الحائط، أو سترة، أو غيرهما.
(415) يهنى: اذا كانت الارض انحدارية، جاز أن يقف الامام في المكان العالى منها.
(416) ونسب إلى المشهور تحديده بالخطوة.
(417)(الهمهمة) هو الصوت غير المتميز الالفاظ.
(418) يعنى: يكره في غير الجهرية.
(419) حتى تكون صلاته فرادى لا جماعة.
(420) يعنى: استمر على حاله ولا يعود، فيزيد في صلاته عملا وتبطل.
(421) إلى الركوع، أو السجود، وهذه الزيادة مغتفرة.
(422) يعنى:، هوى إلى الركوع قبل الامام، أو هوى إلى السجود قبل الامام، فإن كان عامدا استمر ولم يرجع حتى يلحقه الامام، وإن كان ناسيا أعاد.
(423) اى: لم تصح صلاتهما ايضا.
(424) كمصلى العصر يقتدى بإمام يصلى الظهر، وهكذا.
(425) كمن يعيد جماعة صلاة الفريضة التى صلاها فرادى، ويقتدى بأمام يصلى الفرض(*)
[94]
والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن(426)، وقيل: مطلقا.
ويستحب: أن يقف المأموم عن يمين الامام إن كان رجلا واحدا، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة.ولو كان الامام امرأة، وقف النساء إلى جانبيها.وكذااذا صلى العاري بالعرات، جلس وجلسوا عن سمته، لا يبرز إلا بركبتيه.
ويستحب: أن يعيد المنفرد صلاته، اذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماما كان أو مأموما(427)، وأن يسبح حتى يركع الامام(428)، اذا أكمل القراءة قبله، وأن يكون في الصف الاول أهل الفضل، ويكره تمكين الصبيان منه(429).
ويكره: أن يقف المأموم وحده(430) إلا أن تمتلئ الصفوف، وأن يصلي المأموم نافلة(431) إذا اقيمت الصلاة: ووقت القيام إلى الصلاة: اذا قال الموذن قد قامت الصلاة، على الاظهر(432).
الطرف الثاني: يعتبر في الامام الايمان(433)، والعدالة، والعقل، وطهارة المولد(434)، والبلوغ على الاظهر(435).
وأن لا يكون قاعدا بقائم، ولا أميا بمن ليس كذلك(436).ولا يشترط الحرية على الاظهر.ويشترط الذكورة، اذا كان المأمومون ذكرانا، أو ذكرانا وإناثا.ويجوز أن تؤم المرأة النساء.وكذا الخنثى.ولاتؤم المرأة رجلا ولا خنثى.
ولو كان الامام يلحن في القراءة لم يجز إمامته بمتقن على الاظهر.وكذا من يبدل الحرف
___________________________________
(426) وهى الموارد الخاصة التى وردت في الشرع، كالصلاة المعادة، وصلاة الصبى، وصلاة التبرع عن الميت.
(427) يعنى: الاعادة مستحبة للمأموم، وللامام.
(428) يعنى: ويستحب ان يسبح المأموم بذكر الله مطلقا.
(429) اى من الصف الاول، فلا يدعوا الصبيان يقفون في الصف الاول.
(430) في صف مستقل.
(431) حتى النوافل المرتبة.
(432) ومقابل الاظهر قول بأن وقته عند قول المؤذن(حى على الصلاة).
(433) يعهنى: ان يكون معتقدا بأمامة اثنى عشر إماما.
(434) يعنى، ان لا يكون ولد زنا.
(435) ومقابل الاظهر قول بجواز امامة الصبى للصبيان مطلقا، وللبالغين في النافلة.
(436)(الامى) هو الذى لا يقرأ الفاتحة والسورة صحيحة(*)
[95]
كالتمتام وشبهه(437).ولا يشترط أن ينوي الامام الامامة.وصاحب المسجد والامارة والمنزل(438)، أولى بالتقدم.
والهاشمي أولى من غيره، اذا كان بشرائط الامامة.واذا تشاح الائمة(439)، فمن قدمه المأمومون فهو أولى.
فإن اختلفوا، قدم: الاقرأ، فالافقه، فالاقدم هجرة، فالاسن، فالاصبح(440).ويستحب للامام أن يسمع من خلفه الشهادتين(441).واذا مات الامام أو أغمي عليه، استنيب من يتم بهم الصلاة.وكذا اذا عرض للامام ضرورة، جاز له أن يستنيب، ولو فعل ذلك اختيارا(442)، جاز أيضا.
ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر(443)،.وأن يستناب المسبوق(444).وأن يؤم الاجذم، والابرص، والمحدود بعد توبته، والاغلف، وأمامة من يكرهه المأموم..وأن يؤم الاعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتطهرين(445).
الطرف الثالث: في أحكام الجماعة وفيه مسائل: الاولى اذا ثبت أن الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتم به، ولو كان عالما أعاد(446).
ولو علم في اثناء الصلاة: قيل: يستأنف(447)،
___________________________________
(437)(الملحن) هو الذى يتلفظ ملحونا، كأهل بوادى العراق الذين يقولون(جوزت) في مقام(زوجت)(والتمتام) هو الذى لا يحسن التلفظ بالتاء، وشبهه كمن لا يحسن التلفظ بالراء، أو بالعين.
(438)(صاحب المسجد) هو الامام الراتب الذى يصلى دائما في مسجد، هو أولى بأمامة الجماعة في ذالك المسجد، وليس لامام آخر مزاحمته(والامير) المنصوب من قبل الحاكم الشرعى أولى بأمامة الجماعة في امارته من غيره وصاحب المنزل) أولى في منزله، لانه ملكه.
(439) أى: تنازع أفراد على امامة الجماعة، فكل واحد منهم أراد أن يكون هو أمام الجماعة(بشرط) ان يكون قصدهم من الامامة امرا اخرويا، حتى لا ينافى تشاحهم عدالتهم.
(440)(الاقرأ) يعنى: الافصح قراءة للحمد والسورة(الافقه) يعنى: في مسائل الصلاة لا مطلقا كما في المسالك(الاقدم حجرة) يعنى الاسبق اسلاما، هذا اذا كانوا مسبوقين بالكفر ثم أسلموا.
(441) أى: التشهد.
(442) يعنى: لو أبطل الامام صلاته اختيارا جاز للمأمومين الاقتداء في بقية الصلاة بغيره، خلافا لمن قال بوجوب اتمام المأمومين صلاتهم فرادى في هذه الحال.
(443) يعنى، المسافر الذى يقصر في الصلاة.
(444) يعنى: يكره أن يقدموا مأموما متأخرا عن سائر المأمومين في لحوق الجماعة، بحيث تتم صلاتهم قبل صلاة ذالك المأموم.
(445)(الاجذام) الذى به مرض الجذام(الابرص) الذى به مرض البرص(المحدود) هو الذى اجرى الحد عليه مثل حد الزنا، أو الخمر، او غيرهما) الاغلف) هو غير المختون، وذالك فيما لم يكن عاصيا بغفلته، لا ضطرار، أو عدم وجود الماهر في تانه، ونحو ذالك(الاعرابى) يعنى: ساكن الصحراء(والمهاجرون) أهل المدن.
(446) يعنى: ولو كان المأموم عالما بذالك.
(447) يعنى: يقطع صلاته، ويبتدأها فرادى.
(*)
[96]
وقيل: ينوي الانفراد ويتم، وهو الاشبه.
الثانية: اذا دخل والامام راكع، وخاف فوت الركوع ركع، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف.
الثالثة: اذا اجتمع خنثى وامرأة، وقف الخنثى خلف الامام، والمرأة وراءه وجوبا، على القول بتحريم المحاذاة(448)، وإلا على الندب.
الرابعة: اذا وقف الامام في محراب داخل(449)، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه اذا لم يشاهدوه، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الاول، لانهم يشاهدون من يشاهده(450).
الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بغير عذر(451)، فإن نوى الانفراد جاز.
السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة، سواء اتصلت السفن أوانفصلت(452).
السابعة: اذا شرع المأموم في نافلة، فأحرم الامام، قطعها وأستأنف(453) إن خشي الفوات، وإلا أتم ركعتين استحبابا.
وإن كانت فريضة، نقل نيته إلى النفل على الافضل، وأتم ركعتين.ولو كان(454) امام الاصل قطعها وأستأنف معه.
الثامنة: اذا فاته مع الامام شئ صلى مايدركه، وجعله أول صلاته، وأتم ما بقي عليه.
ولو أدركه في الرابعة دخل معه، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه، ويقرأ في الثانية له ب " الحمد " وسورة، وفي الاثنتين الاخيرتين ب " الحمد " وإن شاء سبح.
التاسعة: إذا أدرك الامام بعد رفعه من الاخيرة(455) كبر وسجد معه، فإذا سلم قام فأستأنف بتكبير مستأنف، وقيل بنى على التكبير الاول والاول أشبه.
ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة، كبر وجلس معه، فإذا سلم قام فاستقبل صلاته(456)، ولا يحتاج إلى
___________________________________
(448) أى: حرمة محاذاة الرجل والمرأة، لانه يحتمل كون الخنثى رجلا(هذا) في الخنثى المشكل، أو الخنثى قبل تحقيق حاله.
(449) أى: داخل في الحائط بحيث لا يرى الامام من في طريق الصف الاول.
(450): اى: يشاهدون من يشاهد الامام.
(451) وبدون نية الانفراد.
(452) أى: التصقت السفن بعضها ببعض، أو انفصلت، لكن كانت متقاربة بحيث صدق الجماعة، سواء كان الامام وحده في سفينة والمأموم كلهم في سفينة اخرى، أم كان بعض المأمومين في سفينة الامام، وبعضهم في سفينة اخرى.
(453) يعنى: قطع المأموم نافلته، وابتدأ الجماعة مع الامام.
(454) يعنى: لو كان امام الجماعة الامام المعصموم - صلوات الله عليه -.
(455) يعنى: بعد رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الاخيرة.
(456) أى: استكمل صلاته.
(*)
[97]
استئناف تكبير.
العاشرة: يجوز أن يسلم المأموم قبل الامام(457)، وينصرف لضرورة وغيرهم.
الحادية عشرة: اذا وقف النساء في الصف الاخير، فجاء رجال، وجب أن يتأخرن(458) اذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.
الثانية عشرة: اذا استنيب المسبوق، فاذا انتهت صلاة المأموم، أومأ اليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه(459).
في ما يتعلق بالمساجد.
يستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة(460) غير مسقفة، وأن تكون الميضاة(461) على أبوابها.
وأن تكون المنارة مع حائطها لا في وسطها، وأن يقدم الداخل اليها رجله اليمنى، والخارج رجله اليسرى.
وأن يتعاهد نعليه(462).وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه(463).ويجوز نقص ما استهدم دون غيره(464).
ويستحب اعادته.ويجوز استعمال آلته في غيره(465).ويستحب كنس المساجد والاسراج فيها.
ويحرم: زخرفتها.ونقشها بالصور(466).
وبيع آلتها، وأن يؤخذ منها في الطرق، والاملاك، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده اليها، أو إلى مسجد آخر(467)، واذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه، لا يجوز ادخال النجاسة اليها، ولا إزالة النجاسة
___________________________________
(457) في بعض الشروح: مع نية الانفراد، في غير الجماعة الواجبة.
(458) أى: يرجعن إلى الوراء حتى لا تبطل جماعتهن.
(459) يعنى، لو عرض بالامام شئ فأستناب مأموماكان قد لحق بالجماعة بعد المأمومين الاخرين بركعة أو أكثر، ثم أتم المأمومون صلاتهم، يستحب للامام أن يجلس حتى يكمل المأمومون التشهد والسلام، ثم يقوم هو ليكمل صلاته.
(460) قال الشهيد في الذكرى: لعل المراد به تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص، أو في بعض البلدان وإلا فالحاجة ماسة إلى لتظليل لدفع الحر والقر).
(461) هى المراحيض ومكان الوضوء.
(462) أى: ينظر اليهما لئلا تكونا وسختين، أو حاملتين للنجاسة، هذا اذا كان يريد الدخول في المساجد بنعله.
(463) بالادعية الواردة، مثل المروى عن فاطمة الزهراء - عليها السلام - عن ابيها رسول الله(صلى الله عليه وآله) انه كان يقول حين دخول المسجد وحين خروجه منه(الهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى ابواب فضلك).
(464) يعنى: يجوز هدم ما اشرف على الانهدام، لكيلا ينهدم على أحد، أما غير المشرف على الانهدام فلا يجوز هدمه.
(465) يعنى: يجوز استعمال آلات المسجد في مسجد آخر بعد هدمها.
(466)(الزخرفة) هى النقش بالذهب، أو مطلق التزيين(ولعل) المقصود بالصور صور ذوات الارواح، لا مثل صور الاشجار، والصخور، والجبال ونحوها - كما قيل -.
(467) فيما لو تعذر ارجاعه إلى نفس ذالك المسجد، لجهل به، أو خراب، أو غيرهما(*)
[98]
فيها(468)، ولا اخراج الحصى منها، وإن فعل أعاده اليها.
ويكره: تعليتها، وأن يعمل لهاشرف، أو محاريب داخلة في الحائط، وأن تجعل طريقا(469).
ويستحب أن يتجنب: البيع والشراء، وتمكين المجانين.وانفاذ الاحكام(470).وتعريف الضوال(471).وإقامة الحدود، وانشاد الشعر(472).ورفع الصوت، وعمل الصنائع(473).والنوم.
ويكره: دخول من في فيه(474) رائحة بصل أو ثوم.والتنخم.والبصاق.وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب(475).
وكشف العورة(476).والرمي بالحصى(477).
مسائل ثلاث:
الاولى: اذا انهدمت الكنائس والبيع(478)، فإن كان لاهلها ذمة(479) لم يجز التعرض لها، وان كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها(480)، جاز استعمالها في المساجد.
الثانية: الصلاة المكتوبة(481)، في المسجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس.
الثالثة: الصلاة في الجامع(482)، بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس وعشرين، وفيالسوق باثنتي عشرة صلاة.
___________________________________
(468) أى: غسل المتنجسات فيها.
(469)(تعليتها): جعل حيطانها عالية(ولا دليل له سوى ذكر كثير من الاصحاب له سوى ذكر كثير من الاصحاب له، ويعارضه اطلاق قوله تعالى، في بيوت اذن الله ان ترفع)(شرف) - بضم الشين والراء - هى الفتحات التى تجعل في الحيطان، ولعل وجه الكراهة اطلاع المسلمين على المارة، ودخول ضوضاء خارج المسجد منها، فيشغل قلوبهم عن ذكرالله(تجعل طريقا) يعنى: يجعله الانسان طريقا يدخل من باب ويخرج من باب آخر، وهذا مناف لحرمة المسجد.
(470) أى: القضاء بين الناس(وفيه تأمل).
(471) أى: الاعلان عن الاشياء الضائعة، وأنما يعلن عنها عند باب المسجد لا داخله.
(472) أى: قراءة الشعر، لا نظم الشعر.
(473) أى: يكره جعل المسجد مصنعا.
(474) يعنى: في فمه.
(475) اذا كان المسجد غير مفروش.
(476) اذا لم يكن ناظر محترم، وإلا حرم.
(477) هو لعبة كان يتسلى بها البطالون، وهو أن توضع الحصاة على بطن أبهام اليد اليمنى، ويرمى بظفر السبابة أو الوسطى.
(478) الكنائس جمع(كنيسة) على وزن(نجيلة) معبد النصارى(والبيع) جمع(بيعة) على وزن(قرب، وقربة) معبد اليهود.
(479) أى: كانوا في ذمة الاسلام، ويعملون بشرائط الذمة التى منها أن لا يضربوا ناقوسا، ولا يحدثوا معبدا، ولا يتجاهروا بالمحرمات كأكل الخنزير وشرب الخمر الخ.
(480) أى: هلك أهلها بحيث صدق عليها لا مالك لها.
(481) أى: الواجبة.
(482) أى: المسجد الاعظم في كل بلد، وهو المسجد الذى يجتمع فيه معظم أهل البلد(*)
الفصل الرابع: في صلاة الخوف والمطاردة
صلاة الخوف مقصورة(483) سفرا، وفي الحضر اذاصليت جماعة.فإن صليت فرادى، قيل: يقصر، وقيل: لا: والاول أشبه.
واذا صليت جماعة فالامام بالخيار: ان شاء بطائفة ثم بأخرى(484) وكانت الثانية له ندبا، على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل(485).وإن شاء يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع(486).
ثم يحتاج هذه الصلاة إلى النظر: في شروطها وكيفيتها، وأحكامها.
أما الشروط: فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة، وأن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين(487).
وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن ان يفترقوا طائفتين، يكفل كل طائفة بمقاومة الخصم.وأن لا يحتاج الامام إلى تفريقهم أكثر من فرقتين(488).
وأما كيفيتها: فإن كانت الصلاة ثنائية: صلى بالاولى ركعة وقام إلى الثانية، فينوي من خلفه الانفراد واجبا، ويتمون ثم يستقبلون العدو، وتأتى الفرقة الاخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم، فاذا جلس للتشهد أطال، ونهش من خلفه فأتموا وجلسوا، فتشهد بهم وسلم.
فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم، وتوقع الامام للمأموم حتى يتم، وإمامة القاعد بالقائم(489) وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار: ان شاء صلى بالاولى ركعة، وبالثانية ركعتين.وإن شاء بالعكس.ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا(490).
___________________________________
(483) أى: قصر.
(484) يعنى: صلى الامام مرتين جماعة وحيث لم يثبت ذالك من طرق الشيعة المعتمدة قال المصنف(على القول) الخ.
(485) يعنى: مطلقا، ولو كانت الاولى للامام المنتقل جماعة ايضا.
(486) وستأتى كيفيتها.
(487) فلو كان الخصم في جهة القبلة، أو لم يكن الخصم بحيث يخشى هجومة وقت الصلاة صلى الجيش جميعا كلهم مرة واحدة.
(488) فلو لم يكن عدد المسلمين كثيرا بحيث يمكن تفريقهم فرقتين، او احتاج الامام إلى تفريقهم اكثر من فرقتين لكون العدو محيطا بالمسلمين من الجهات المختلفة، في هاتين الصورتين يصلى الجيش فرادى لا جماعة.
(489):(الاول) انفراد المأموم، وهو غير جائز عند بعض مطلقا إلا في هذه الصلاة(الثانى) انتظار الامام للمأموم حتى يجئ الطائفة الثانية ويلتحقوا بالركعة الثانية، وهكذا انتظاره لهم حتى يلحق الطائفة الثانية في التشهد(الثالث) كون الامام وهو جالس للتشهد إماما للقائمين حتى يكملوا الركعة الثانية.
(490) لوكان المحاربون ثلاثة، أحدهم الامام، والمأموم اثنان(*)
[100]
وأما أحكامها: ففيها مسائل:
الاولى: كل سهو(491).
يلحق المصلين في حال متابعتهم لاحكم له، وفي حال الانفراد يكون الحكم على ما قدمناه في باب السهو.
الثانية: اخذ السلاح واجب في الصلاة، ولو كان على السلاح نجاسة، لم يجز أخذه على قول، والجواز أشبه.
ولو كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز(492).
الثالثة: اذا سهى الامام سهوا يوجب السجدتين، ثم دخلت الثانية معه، فاذا سلم وسجد، لم يجب عليها اتباعها.
وأما صلاة المطاردة، وتسمى صلاة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايقة، فيصلي على حسب إمكانه، واقفا أو ماشيا أو راكبا.
ويستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام، ثم يستمر إن أمكنه، وإلا استقبل بما أمكنه، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن.
واذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإن لم يتمكن أومأ ايماءا(494)، فإن خشي صلى بالتسبيح.ويسقط الركوع والسجود، ويقول بدل كل ركعة: سبحان الله والحمد الله، ولا إله إلا الله وإلله أكبر.
فروع:
الاول: اذ صلى موميا فأمن، أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي منها ولا يستأنف، وقيل: ما لم يستدبر القبلة في اثناء صلاته(495).وكذا لو صلى بعض صلاته، ثم عرض الخوف، أتم صلاة خائف ولا يستأنف.
الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر، أوصلى موميا ثم انكشف بطلان خياله، لم يعد.وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه، ثم بان هناك حائل يمنع العدو.
الثالث: اذا خاف من سيل أو سبع، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف.
___________________________________
(491) يعنى: كل شك، وذالك لان الشك للمأموم يرجع فيه إلى الامام(وفى حال الانفراد) يعنى في الركعة او الركعتين التى يأتى المأمومون بها لانفسهم.
(492) إلا لضرورة كصعوبة حله ولبسه، ونحوذالك.
(493) يعنى: لو سهى الامام حال امامته للفرقة الاولى، ثم أتم الصلاة بالفرقة الثانية، سجدتى السهو، فلا يجب على الفرقة الثانية سجدتا السهو بالاجماع حتى على قول الشيخ القائل بأن على المأموم أن يسجد سجدتى السهو ايضا لسهو الامام.
(494) أومأ برأسه إن امكن، وإلا فبعينه كالمريض.
(495) فإن كان قد استدبر القبلة في اثناء الصلاته استأنفها(*)
[101]
تتمة: المتوحل(496) والغريق يصليان بحسب الامكان، ويوميان لركوعهما وسجودهما، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته، إلا في سفر أو خوف.
________________________
(496) هو الذى دخل في الوحل، ولا يمكنه الخروج والصلاة التامة.
الفصل الخامس: في صلاة المسافر والنظر في: الشروط، والقصر، ولواحقه.
أماالشروط: فستة:
الاول: اعتبار المسافة.
وهي مسيرة يوم بريدان، أربعة وعشرون ميلا(497).
والميل: أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الذي طوله أربع وعشرون إصبعا، تعويلا على المشهور بين الناس(498)، أو مد البصر من الارض(499).
ولو كانت المسافة أربعة فراسخ، وأراد العود ليومه، فقد كمل مسير يوم، ووجب التقصير.
ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ، ذاهبا وجائيا وعائدا(500)، لم يجز التقصير، وإن كان ذلك من نيته.
ولو كان لبلد طريقان، والابعد منهما مسافة، فسلك الابعد قصر، وإن كان ميلا إلى الرخصة(501).
الشرط الثاني: قصد المسافة.
فلو قصد ما دون المسافة، ثم تجدد له رأي فقصد أخرى مثلها، لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير.
فإن عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر(502).وكذا لو طلب دابة شذت له، أو غريما، أو آبقا(503).
ولو خرج ينتظر رفقة(504)، إن تيسروا سافر معهم، فإن كان على حد مسافة، قصر في سفره وفي موضع توقفه.
وإن كان دونها، أتم حتى تيسر له الرفقة ويسافر.
الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامة في اثنائه.فلو عزم على مسافة، وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة اشهر أتم في طريقه وفي ملكه.وكذا لو نوى الاقامة في بعض المسافة.ولو كان بينه و بين ملكه، أو مانوى الاقامة
___________________________________
(497) وهى ثمانية فراسخ، أو خمسة واربعين كيلو مترا.
(498) يعنى: هذا التحديد ليس له دليل شرعى، وإنما هو المشهور بين الناش.
(499) في البصر المتعارف، وفى الارض المستوية، والجو المتعارف.
(500) بأن ذهب من بلده إلى ثلاثة فراسخ، ثم رجع إلى بلده، ثم ذهب إلى ثلاثة فراسخ، فهذه تسعة فراسخ يساوى سبعة وعشرين ميلا، لكنه حيث انقطع سفره بالرجوع إلى بلده قبل بلوغ ثمانية فراسخ لم يكن مسافرا شرعا.
(501) اى: كان سلوكه للطريق الابعد لميله إلى القصر والافطار.
(502) يعنى: قصر في الرجوع.
(503) يعنى: قصر في الرجوع.(شذت) أى: شردت(الغريم) المديون(الآبق) العبد الفار من مولاه.
(504) خرج من بلده أو محل اقامته إلى مكان، وهناك انتظر رفقاءه.
(*).
[102]
فيه، مسافة التقصير(505)، قصر في طريقه خاصة.
ولو كان عدة مواطن، اعتبرما بينه وبين الاول، فإن كان مسافة قصر في طريقه، وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه، ثم يعتبر المسافة التي بين موطنيه، فإن لم تكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره، وإن كانت مسافة قصر في طريقه الثانية حتى يصل إلى وطنه.
والوطن الذي يتم فيه: هو كل موضع له فيه ملك، قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، متوالية كانت أو متفرقة.
الشرط الرابع: ان يكون السفر سائغا.
واجبا كان كحجة الاسلام، أو مندوبا كزيارة النبي صلى الله عليه وآله، أو مباحا كالاسفار للمتاجر.
ولو كان معصية لم يقصر، كاتباع الجائر(506).وصيداللهو(507).ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر.
ولو كان للتجارة، قيل يقصر الصوم دون الصلاة، وفيه تردد(508).
الشرط الخامس: أن لا يكون سفره اكثرمن حضره.
كالبدوي الذي يطلب القطر(509)، والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الاسواق(510) والبريد(511).
وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيام.فلو أقام أحدهم عشرة ثم أنشأ سفرا قصر، وقيل: ذلك مختص بالمكاري، فيدخل في جملته الملاح والاجير(512)، والاول أظهر(513).
ولو أقام خمسة، قيل: يتم، وقيل: يقصر نهارا صلاته دون صومه ويتم ليلا، والاول أشبه(514).
الشرط السادس: لايجوز للمسافر التقصير حتى يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الاذان.ولا يجوز له الترخص(515) قبل ذلك، ولو نوى السفر ليلا.وكذا في عوده يقصر، حتى
________________________
(505) أى ثمانية فراسخ او ازيد.
(506) أى مع الجائر، أو بأمر الجائر.
(507) فيه خلاف، وقال بعضهم بعدم حرمته في نفسه إن لم يشتمل على حرام آخر.
(508) وفى مصباح الفقيه(فالاحتياط بالجميع بين القصر والاتمام مما لا ينبغى تركه).
(509) القطر هو المطر.
(510) كبعض التجار الذين لا بلد لهم، وإنما يدورون في البلاد يشترون من بلد ويبيعون في بلد آخر.
(511)(البريد) هو الذى عمله حمل الرسائل بين البلاد.
(412) وهو الذى يؤجر نفسه للتجارة بين البلدان.
(513) يعنى: كل منهم لو أقام في بلد عشرة ايام قصر في اول سفر بعده.
(514) أى: يتم الصوم والصلاة ليلا ونهارا.
(*).
[103]
يبلغ سماع الآذان من مصره، وقيل: يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله(516) ض، والاول اظهر.
ولو نوى الاقامة في غير بلده عشرة أيام أتم، ودونها يقصر.
وإن تردد عزمه، قصر ما بينه وبين شهر، ثم يتم ولو صلاة واحدة(517)، ولو نوى الاقامة ثم بداله(518)، رجع إلى التقصير ولو صلى صلاة واحدة بنية الاتمام لم يرجع.
وأما القصر: فإنه عزيمة(519)، إلا أن تكون المسافة أربعا، ولم يردالرجوع ليومه على قول(520)، أو في أحد المواطن الاربعة: مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحاير(521)، فإنه مخير، والاتمام أفضل.
واذا تعين القصر، فأتم عامدا، أعاد على كل حال(522).
وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة، ولو كان الوقت باقيا، وإن كان ناسيا، أعاد في الوقت، ولا يقضي إن خرج الوقت، ولو قصر المسافر اتفاقا(523)، لم تصح وأعاد قصرا.
واذا دخل الوقت وهو حاضر، ثم سافر والوقت باق، قيل: يتم بناءا على وقت الوجوب، وقيل: يقصر اعتبارا بحال الاداء، وقيل: يتخير، وقيل: يتم مع السعة ويقصر مع الضيق، والتقصير أشبه.وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر، فحضر والوقت باق، والاتمام هنا أشبه.
ويستحب: أن يقول عقيب كل فريضة: ثلاثين مرة سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله وألله أكبر، جبرا للفريضة(524).ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به، بل يقتصر على فرضه، ويسلم منفردا(525).
________________________
(615) يعنى: القصر والافطار.
(516) يعنى: في الرجوع إلى بلده.
(517) يعنى: لو كان مترددا غير جازم في ان يتم اقامة عشرة ايام، وبقى على هذا التردد شهرا كاملا يقصر كل الشهر، وبعد مضى شهر كامل يقصر وان كان بقاؤه بمقدار صلاة واحد فقط كالعشاء مثلا.
(518) أى: عزم على عدم البقاء عشرة ايام قبل ان يصلى صلاة.
(519) يعنى: واجب لا مخير بيته وبين التمام.
(520) فإنه قال يكون حينئذ مخيرا بين القصر والتمام.
(521) يعنى حرم الامام الحسين عليه السلام، وأنما سمى بالحائر لان بنى العباس فتحوا الماء ليستولى على قبر الحسين عليه السلام ويندرس اثر القبر، إلا أن الماء - بقدرة الله تعالى - حار قريب القبر المطهر وجعل يدور ويتراكم بعضه على بعض دون ن يصيب القبر منه قطرة واحدة.
(522) في الوقت وخارجه.
(523) في مصباح الفقيه.(بأن لم يكن مقصوده التقصير بل الاتمام.(إمام لجهله بالحكم) أو بالموضوع ككون المقصد مسافة مثلا.(أو) لنسيانه شيئا منهما.(أو) تعمده في ذلك تشريعا ولكن سهى فسلم عقيب الثانية بزعم كونها رابعة).
(524) أى: بدلا عن الركعتين التين سقطتا للقصر.
(525) بعد تشهد الامام في الركعة الثانية وقيامه للثالثة.
(*).
[104]
وأما اللواحق: فمسائل:
الاولى: اذا خرج إلى مسافة(526) فمنعه مانع اعتبر: فإن كان بحيث يخفى عليه الاذان، قصر اذا لم يرجع عن نية السفر.وإن كان بحيث يسمعه، أو بدا له عن السفر(527)، أتم.ويستو في ذلك المسافر في البر والبحر.
الثانية: لو خرج إلى مسافة فردته الريح، فإن بلغ سماع الاذان أتم وإلا قصر.
الثالثة: إذاعزم على الاقامة في غير بلده عشرة أيام، ثم خرج إلى مادون المسافة، فإن عزم العود والاقامة(528)، أتم ذاهبا وفي البلد.
الرابعة: من دخل في صلاة بنية القصر، ثم عن له(529) الاقامة أتم.ولو نوى الاقامة عشرا، ودخل في صلاته، فعن له(530) السفر، لم يرجع إلى التقصير، وفيه تردد.
أما لو جدد العزم بعد الفراغ(531)، لم يجز التقصير ما دام مقيما.
الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة، لا بحال وجوبها.فاذا فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال(532) الوجوب والاول أشبه.
السادسة: اذا نوى المسافة وخفي عليه الاذان وقصر، فبدا له(533)، لم يعد صلاته.
السابعة: اذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل، وسافر، استحب له قضاؤها، ولو في السفر(534).
________________________
(526) أى: قاصدا المسافة.
(وهى ثمانية فراسخ) فمنعهه مانع عن الاستمرار إلى وصول المسافة.
(527) أى: بداله الرجوع إلى بلده.
(528) يعنى: العود إلى محل الاقامة، وأكمال اقامة عشرة ايام فيه.
(529) أى: بدا له الاقامة في اثناء الصلاة.
(530) يعنى: بداله في اثناء الصلاة أن يسافر قبل اكمال عشرة ايام.
(531) يعنى: لو كان عدوله عن الاقامة بعد اكمال الصلاة لم يجز التقصير ما دام باقيا ولو بمقدار صلاة واحدة.
(532) أى: حال اول الوجوث، فلو دخل الوقت وهو مقيم قضاها تامة، ولو دخل الوقت وهو مسافر قضاها قصصرا.
(533) أى: فبدا له الرجوع إلى بلده قبل بلوغ المسافة.
(534) لانها لا تسقط حينئذ.
(*).
كتاب الزكاة وفيه قسمان:في زكاة المال والنظر في: من تجب عليه وما تجب فيه ومن تصرف اليه.
فتجب الزكاة على: البالغ، العاقل، الحر، المالك، المتمكن من التصرف(1) فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة، اجماعا.
نعم، اذا اتجر له من اليه النظر(2)، استحب عليه اخراج الزكاة من مال الطفل.
وان ضمنه واتجر لنفسه، وكان مليا، كان الربح له، وتستحب له الزكاة(3)، أما لو لم يكن مليا، أو لم يكن وليا، كان ضامنا(4) ولليتيم الربح، ولا زكاة ها هنا.
وتستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه(5)، وقيل: تجب، وكيف قلنا ! فالتكليف بالاخراج يتناول الوالي عليه(6)، وقيل: حكم المجنون حكم الطفل، والاصح أنه لا زكاة في ماله، إلا في الصامت(7)، اذا اتجر له الولي استحبابا.
والمملوك لا تجب عليه الزكاة، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك(8).ولو ملكه سيده
________________________
(1)(المالك للمقدار الذى تجب الزكاة فيه، ويسمى.(النصاب) المتمكن من التصرف) يعنى: لا يكون ممنوعا من التصرف عقلا، كالمغصوب من قبل السلطان الجائر، او شرعا كالرهن غير المتمكن من فكه ولو ببيعه.
(2) يعنى: لو اتجر للطفل وليه.
(3)(ضمنه) اى: اقترضه الولى مثلا.(مليا) ذا مال.(كان الربح) للولى، ويستحب له الزكاة، لان تصرفه شرعى وصحيح.
(4) لو تلف المال عنده.
(5).
(الغلات) هى التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير.(والمواشى) هى الابل، والبقر، والغنم.
(6) يعنى: المكلف باخراج الزكاة عن مال الطفل ولى الطفل، لا الطفل نفسه.
(7) في المدارك.(المراد بالصامت من المال الذهب والفضة، ومقابله الناطق وهو المواشى).
(8) يعنى: او قلنا أن ملك العبد محال شرعا..
(*)
[106].
مالا وصرفه فيه، لم تجب عليه الزكاة، وقيل: يملك ويجب عليه الزكاة، وقيل: لا يملك والزكاة على مولاه..
وكذا المكاتب المشروط عليه.ولو كان مطلقا.(9)وتحرر منه شئ، وجبت عليه الزكاة في نصيبه اذا بلغ نصابا..
والملك شرط في الاجناس كلها، ولا بد أن يكون تاما، فلو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا القبض.(10)، وكذا إذا أوصى له، أعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.(11).ولو اشترى نصابا، جرى في الحول من حين العقد، لا بعد الثلاثة.(12).ولو شرط البائع، أو هما، خيارا زائدا على الثلاثة، بنى على القول بانتقال الملك.(13).
والوجه أنه من حين العقد.وكذالو استقرض مالا، وعينه باقية، جرى في الحول، من حين قبضه.ولا يجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة.ولو عزل الامام قسطا، جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا، وإن كان غائبا فعند وصوله اليه، ولو نذر في اثناء الحول الصدقة بعين النصاب، انقطع الحول لتعينه للصدقة.(14).والتمكن من التصرف معتبر في الاجناس كلها.(15).وإمكان أداء الواجب، معتبر في الضمان لا في الوجوب.(16).
ولا تجب الزكاة في: المال المغصوب.(17)، ولا الغائب اذا لم يكن في يد وكيله أو وليه، ولا الرهن على الاشبه، ولا الوقف، ولا الضال، ولا المال المفقود،(18) فإن
________________________
(9) يعنى: ولو كان مكاتبا مطلقا، المكاتب المشروط هو الذى شرط عليه المولى أن يؤدى كل الثمن حتى يصح حرا، والمكاتب المطلق هو لذى قال له المولى كلما تدفع من الثمن جزءا تصير حرا بتلك النسبة.
(10) لانه بعد القبض يكون ملكا تاما.
(11) لانه بعد الموت وقبول الوصية يكون ملكا تاما.
(12) يعنى: لو اشترى مثلا خمسة من الابل - الذى هو اول نصاب في الابل - يكون للمشترى.
(خيار الحيوان) بأن يردها فسخ البيع إلى ثلاثة أيام ويحسب السنة من حين العقد لا من بعد ثلاثة أيام، فاذا مضى عن العقد سنة وجبت الزكاة، ولا يصبر حتى يمضى سنة وثلاثة أيام.
(13) فعلى القول بأن الملك ينتقل من البائع إلى المشترى من حين العقد يكون حساب السنة من حين العقد، وعلى القول بأن الملك ينتقل إلى المشترى بعد تمام مدة الخيار يكون حساب السنة من بعد تمام الخيار.
(14) فلا زكاة عليه.
(15) أى: الغلات الاربع(التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير) والانعام الثلاث(الابل، والبقر، والغنم) والتعديل.
(الذهب والفضة).
(16)(اداء الواجب) يعنى: ايصال الزكاة إلى المستحق، فلو لم يكن مستحق وجبت الزكاة، ولكن لو تلفت الزكاة - بدون تفريط - لا يضمن، نعم لو كان المستحق موجودا، فلم يؤد الزكاة اليه وتلفت ضمن الزكاة، ووجب عليه بدلها، مثلها أو قيمتها.
(17) لا على المالك لانه غير متمكن منه، ولا على الغاصب لانه غير مملوك له.
(18) الضال هو الحيوان المفقود، والمال المفقود غير الحيوان من سائر المملوكات.
(*).
[107]
مضى عليه سنون وعاد، زكاه لسنته استحبابا(19) ولا القرض، حتى يرجع إلى صاحبه، ولا الدين حتى يقبضه(20)، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه(21)، تجب الزكاة على مالكه، وقيل: لا، والاول أحوط.
والكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا يصح منه أداؤها(22)، فاذا تلفت لا يجب عليه ضمانهاو إن أهمل(23)، والمسلم إذا لم يتمكن من اخراجها(24) وتلفت لم يضمن.ولو تمكن وفرط ضمن.والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي(25).
النظر الثانى: في بيان ما تجب فيه، وما تستحب.
تجب الزكاة في الانعام الثلاث: الابل، والبقر، والغنم، وفي: الذهب، والفضة، والغلات الاربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.ولا تجب فيما عدا ذلك.
وتستحب: في كل ما تنبت من الارض مما يكال أو يوزن(26)، عدا الخضر كالقت(27) والباذنجان والخيار وما شاكله، وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح، وفي الخيل الاناث(28).وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره.ولا زكاة في البغال، والحمير، والرقيق(29).ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما بالزكوي، روعي في الحاقه زكوي إطلاق أسمه(30).القول في زكاة الانعام والكلام في: الشرائط، والفريضة، واللواحق.
________________________
(19) يعنى: ان فقد من شحص ابله سنين عديدة، ثم عادت الابل إلى مالكه استحب له ان يدفع زكاة سنة واحدة قط، لا زكاة السنين الماضية، ولكن الواجب أن يمضى على الابل بعد عودها إلى صاحبها سنة كاملة ثم تجب الزكاة.
(20) القرض هو إعطاء العين لشخص إلى مدة، والدين هو طلبه مقابل شئ باعه مثلا فزيدان اعطى لعمرو الف دينار ذهب إلى سنة سمى قرضا، واذا باع لعمر دارا بألف دينار ذهب سمى دينا، فمادام لم يصل القرض أو الدين بعد زيد لا زكاة عليه.
(21) بأن كان المديون باذلا للمدين، وصاحبه لا يأخذه.
(22) لاشتراط العبادات - ومنها الزكاة - بالايمان.
(23) لعدم تمكنه من الاداء - كما قالوا -.
(24) أى: اعطاءها إلى مستحقها..
(25) وأما مع القول بعدم الوجوب فلا وجوب حتى يتكلم في الضمان وعدمه.
(26) أى: يباع بالكيل، أو الوزن.
(27) وهو حب برى يأكله أهل البادية أيام القحط بعد دقه وطبخه - كما في أقرب الموارد -..
(28) يعنى: الاصح الاستحباب..
(29) يعنى: العبيد.
(30) مثلا: لو تزاوج فرس وبقرة، وولد حيوان بينهما، فإن كان الولد عرفا يقال له.(فرس) فلا زكاة فيه، وإن كان يقال له.(بقرا) كان فيه زكاة.
(*).
[108]
أما الشرائط: فأربعة:
الاول: اعتبار النصب وهي في الابل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منهما خمس، فاذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذابلغت مائة واحدى وعشرين، فأربعون أو خمسون أو منهما(31).
وفي البقر نصابان: ثلاثون، وأربعون دائما(32).
وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة واحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: يؤخذ من كل مائة شاة وقيل: بل تجب أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة، فتؤخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغ، وهو الاشهر وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان(33).
والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الاجناس، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ(34).
________________________
(31) بهذا الترتيب تكون نصب الابل.
1 - خمسة.
2 - عشرة.
3 - خمسة عشر.
4 - عشرين.
5 - خمسة وعشرين..
6 - ستة وعشرين.
7 - ستة وثلاثين.
8 - ستة واربعين.
9 - احدى وستين.
10 - ستة وسبعين..
11 - احدى وتسعين.
12 - مائة واحدى وعشرين فاذا بلغ عدد الابل إلى النصاب الثانى عشر، او كان ازيد يجوز حساب اربعين، اربعين ويلغى الزائد، ويجوز حساب خمسين خمسين ويلغى الزائد.
(32)(دائما يعنى: لوكثر البقر وجب الحساب على الثلاثين، أو الاربعين، أو مختلفا، حتى لا يزيد شئ.
(33) أى: في محل الوجوب وفى الضمان(مثال ذالك) ما لو كان له أربعمائة شاة، وبعد تمام الحول تلفت شاة منها بغير تفريط، فعلى القول الاشهر تجب عليه من الزكاة اربع شياة إلا جزءا من مائة جزء من الشاة، فلو كانت الشاة بخمسين دينارا، اعطى للفقيه اربع شياه واخذ منه نصف دينار، فمحل الوجوب كان الاربعمائة، والضمان عليه لو فرط، وإلا فلا وعلى القول الاخر لو تلفت شاة وجب ليه اربع شياة زكاة ولا يأخذ شيئا لان محل الوجوب ثلاثمائة وواحدة، ولم ينقص عنه شئ.
(34)(الفريضة) تعنى: الزكاة يعنى: الزكاة واجبة في كل واحد من هذه النصب، ولا زكاة في الزائد عن نصاب قبل أن يبلغ لنصاب الثانى ففى أربعين من الغنم شاة واحدة، ثم لا زكاة في الزائد عن الاربعين حتى يبلغ عدد الغنم مائة وواحدة وعشرين، ففيها شاتان، وهكذا.
(*).
[109]
وقد جرت العادة(35) بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الابل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا، ومعناه في الكل واحد.
فالتسع من الابل نصاب وشنق، فالنصاب خمس والشنق أربع: بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الاربع.
وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص، فالفريضة في الثلاثين، والزائد وقص، حتى تبلغ أربعين.
وكذا مائة وعشرون من الغنم، نصابها أربعون، والفريضة فيه(36) وعفوها ما زاد، حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين.
وكذا ما بين النصب التي عددناها.ولا يضم مال إنسان إلى غيره، وإن اجتمعت شرائط الخلط(37).وكانا في مكان واحد.بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب.ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما(38).
الشرط الثاني: السوم(39).
فلا تجب الزكاة في المعلوفة، وفي السخال(40)، إلا اذا استغنت عن الامهات بالرعي.ولا بد من استمرار السوم جملة الحول، فلو علفها بعضا ولو يوما، أستأنف الحول عند استئناف السوم.ولا اعتبار باللحظة عادة(41) ! وقيل: يعتبر في اجتماع السوم والعلف والاغلب، والاول أشبه ولو اعتلفت من نفسها(42) بما يعتد به، بطل حولها لخروجها عن اسم السوم.وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج، فعلفها المالك أو غيره، بإذنه أو بغير إذنه.
الشرط الثالث: الحول
___________________________________
(35) أى: عادة الفقهاء.
(36) أى: الزكاة في الاربعين.
(37) أى: الشركة، خلافا لبعض العامة.
(38) فلو كان لشخص واحد عشرون من الغنم في آسيا، وعشرة في افريقيا، وعشرة في اميركا - بشرائطه - وجبت عليه الزكاة لانه مالك للنصاب وهو اربعون.
(39) يعنى: الرعى من العشب الالهى.
(40)(المعلوفة) هى التى يعطى المالك علفها و(السخال) صغار الانعام لانها تشرب لبن امهاتها، فلا تكون سائمة.
(41) فلو كانت سائمة واعلفها المالك مرة واحدة تجب فيه الزكاة.
(42) بأن أكلت هى من العلف المملوك لصاحبها، دون أن يقدم المالك لها ذالك(*)
[110]
وهو معتبر في: الحيوان.والنقدين مما تجب فيه.وفي مال التجارة، والخيل، مما يستحب فيه.وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا، ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاكه تجب ولو لم يكمل أيام الحول، ولو اختل أحد شروطها في اثناء الحول، بطل الحول.
مثل: ان نقصت عن النصاب فأتمها، أو عاوضها بمثلها، أو بجنسها(43) على الاصح.
وقيل: اذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة.
وقيل: لا تجب، وهو الاظهر، ولا تعد السخال مع الامهات، بل لكل منهما حول على انفراده.
ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ، فإن فرط المالك ضمن، وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب(44)، وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة.واستأنف ورثته الحول(45).وإن كان بعده وجبت.وإن لم يكن عن فطرة(46) لم ينقطع الحول، ووجبت الزكاة عند تمام الحول مادام باقيا(47).
الشرط الرابع: أن لا يكون عوامل(48).فإنه ليس في العوامل زكاة، ولو كانت سائمة.وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد.
المقصد الاول: الفريضة: في الابل: شاة في كل خمسة، حتى تبلغ خمسا وعشرين 49).
فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض(50)، فاذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة، فإذا زادت خمس عشرة كان فيهاجذعة فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أيضاكان فيها حقتان، فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين طرح ذلك، وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
___________________________________
(43) في مصباح الفقيه:(جنسها: أى: نوعها كالغنم بالغنم الشامل المعز والضأن.
(مثلها) مما هو مساو لها في الحقيقة والاوصاف المصنفة، كما لو بادل غنما ذكرا سائمة ستة اشهر بمثلها كذالك، أو دينارا بدينار آخر من صنفه).
(44) مثلا: لو كان عنده أربعون من الغنم فمات واحد منها سقط من الزكاة جزء من اربعين جزءا، فيعطى شاة واحدة قيمتها اربعون دينارا ويسترجع دينارا.
(45) لان المال ينتقل إلى الورثة بالردة.
(46) المرتد الفطرى هو الذى كان من الاصل مسلما ثم ارتد،(والمرتد الملى) هو الذى كان كافرا، ثم اسلم، ثم ارتد.
(47) أى: ما دام المرتد الملى حيا فلو مات في اثناء الحول انتقل المال إلى ورثته واستؤنف الحول.
(48)(العوامل) هى التى تعمل في طحن، أو سقى، أو اجرة للركوب، أو، أو نحوها.
(49) هكذا:
(1) خمسة من الابل وزكاتها شاة واحد.
(2) عشرة من الابل وزكاتها شاتان.
(3) خمسة عشر من الابل وزكاتها ثلاث شياه.
(4) عشرون من الابل وزكاتها اربع شياه.
(5) خمسة وعشرون من الابل وزكاتها خمس شياه.
(50) بعد قليل سيذكر المصنف تفاسير(بنت المخاض) وغيرها(*)
[111]
ولو أمكن في كل عدد، فرض كل واحد من الامرين، كان المالك بالخيار في اخراج أيهما شاء(51).وفي كل ثلاثين من البقر: تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
المقصد الثاني: في الابدال.من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده، اجزأه ابن لبون ذكر.ولو لم يكونا عنده، كان مخيرا في ابتياع ايهما شاء.ومن وجبت عليه سن وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما.
وإن كان ماعنده أخفض منها بسن، دفع معها شاتين أو عشرين درهما، والخيار في ذلك إليه لاإلى العامل(52)، سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه.ولو تفاوتت الاسنان بأزيد من درجة واحدة، لم يتضاعف التقدير الشرعي(53)، ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية، على الاظهر.وكذاما فوق الجذع من الاسنان(54).وكذا ما عدا أسنان الابل(55).
المقصد الثالث: في أسنان الفرائض.
بنت المخاض: هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أي أمها ماخض أي حامل.
وبنت اللبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، أي أمها ذات لبن(56).
والحقة: هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، فاستحقت أن يطرقها(57) الفحل، أو يحمل عليها.
والجذعة: هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة(58) وهي أعلى الاسنان المأخوذة في الزكاة.
________________________
(51) كمتين) فإنه يمكن حسابها اربعين اربعين فيدفع) خمس من بنات اللبون، ويمكن حسابها خمسين خمسين فيدفع اربع حقق.
(52)(العامل) هو الذى يجمع الزكاة، يعنى: اختيار اعطاء الاعلى واخذ شاتين أو عشرين درهما، أو اعطاء الادنى واعطاء اتين أؤ عشرين درهما، وكذالك اختيار شاتين أو عشرين درهما بيد المالك، لا الاخذ للزكاة فقيرا كان، أو جامعا للزكاة.
(53)(التقدير الشرعى) هو: الشاتان، أو العشرون درهما، يعنى: مثلا لو وجبت بنت مخاض عليه، ولم تكن عنده لا بنت مخاض، ولا بنت لبون، بل كانت حقة التى تتفاوت بدرجتين فلا يعطيها ويأخذ أربع شياه، أو اربعين درهما، وانما يعطى الحقة، ويأخذ شاتين، مع فرق القيمة السوقية، ففى هذا الفرض يأخذ مع الشاتين فرق ما بين بنت لبون وحقة سواء كان اكثر من قيمة شاتين، أو اقل، أو مساويا.
(54) فلو وجب عليه(جذعة) وكان عنده بعير ذو سبع سنوات، دفعه للزكاة، واخذ الفرق بين قيمة(الجذعة ذى السبع سنوات.
(55) أى: في غير الابل من البقر والغنم، وانما يرجع في التفاوت إلى القيمة السوقية فقط.
(56) اى: ذات لبن من ولادة بعدها.
(57) أى: يركبها الفحل.
(58) وقيل: لانها تجذع سنها، فتسقط بعض اسنانها.
(*).
[112]
والتبيع: هو الذي تم له حول، وقيل: سمي بذلك لانه يتبع قرنه أذنه(59)، أو يتبع أمه في الرعي.
والمسنة: هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة.ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية(60)، ومن العين أفضل.وكذا في سائر الاجناس(61).والشاة التي تؤخذ في الزكاة، قيل: أقله الجذع من الضان أو الثني من المعز(62)، وقيل: ما يسمى شاة، والاول أظهر.ولا تؤخذ المريضة، و لا الهرمة، ولا ذات العوار(63).
وليس للساعي التخيير، فإن وقعت المشاحة(64)، قيل: يقرع(65) حتى يبقى السن التي تجب عليه.
وأما اللواحق فهي: إن الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فاذا تمكن من ايصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط، فإن تلفت لزمه الضمان.وكذا ان تمكن من ايصالها إلى الساعي أو إلى الامام.ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها، فطلقها قبل الدخول وبعد الحول، كان له النصف موفرا، وعليها حق الفقراء(66).
ولو هلك النصف بتفريط، كان للساعي أن يأخذ حقه من العين(67) ويرجع الزوج عليها به، لانه مضمون عليها.
ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره(68)، تكررت الزكاة فيه.
وإن لم يخرج، وجبت عليه زكاة حول واحد.
________________________
(59) في الانحناء والميل إلى الوراء.
(60) بأن يخرج تبيع في مكان مسنة ويدفع معه فرق القيمة السوقية بينهما، أو بالعكس، ويأخذ الفرق.
(61) من الغلات الاربع، والذهب والفضة، فمن وجب عليه زكاة التمر يعطى الحنطة ويأخذ أو يعطى الفرق، وهكذا.
(62)(الجذع) من الضأن ما كمل له سبعة اشهر.(الثنى) من المعز ما كمل له سنة على المشهور.
(63)(الهرمة) الكبيرة جدا في العمر.(وذات العوار) الناقصة..
(64)(الساعى) هو الجايى الذى يجمع الزكاة(المشاحة) يعنى النزاع بين الساعى وبين المالك، فأراد الساعى أن يأخذ بعضا معينا وأراد المالك دفع غيره.
(65) وكيفية القرعة: أن ينصف القطيع نصفين ويقرع بينهما، ثم ينصف ما خرجت القرعة عليه ويقرع ثانيا، وهكذا.
(66) فلو اعطى اربعين شاة(مهرا) لزوجته، وبقى الاربعون عند الزوجة سنة كاملة، وجبت عليه الزكاة، فإن طلقها لرجل بعد تمام السنة وقبل أن يدخل بالزوجة يسترجع الزوج عشرين، ويبقى للزوجة عشرون، والمرأة هى التى تدفع الزكاة لانها كانت ملكا لها، فتدفع شاة، ويبقى لها، تسع عشرة شاة..
(67) يعنى: من النصف الباقى (العشرين شاة مثلا).
(68) مثلا كان له أربعون شاة، ففى كل سنة اعطى شاة من غير هذه الاربعين بل اشترى مثلا، ودفع بعنوان الزكاة.
(*).
[113]
ولو كان عنده اكثر من نصاب، كانت الفريضة في النصاب، ويجبر من الزائد.وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب.فو كان عنده ست وعشرون من الابل، ومضى عليها حولان، وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه(69).
فإن مضى عليها ثلاثة أحوال، وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه(70).والنصاب المجتمع من المعز والضان، وكذا من البقر والجاموس، وكذا من الابل العراب والبخاتي، تجب فيه الزكاة(71).والمالك بالخيار في اخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.
ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول، أو قد اخرجت ما وجب علي، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين.
ولو شهد عليه شاهدان قبلا(72).وإذا كان للمالك أموال متفرقة، كان له من أيها شاء اخراج الزكاة.
ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها، وأخذ غيرها بالقيمة(73).ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة(74).
ولا تؤخذ الربى: وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين.
ولا الاكولة: وهي السمينة المعدة للاكل، ولا فحل الضراب(75).ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان دون قيمة.ويجزي الذكر والانثى، لتناول الاسم له.
________________________
(69) بنت مخاض للسنة الاولى، وخمس شياة للينء الثانية.
(70) بنت مخاض للسنة الاولى، وخمس شياة للسنة الثانية، وأربع للسنة الثالثة، اذ في السنة الثالثة لم يكن مالكا لخمس وعشرين من الابل، لمكان خروج مقدار خمس شياة عنها.
(71) لان الجميع جنس واحد في باب الزكاة فيضم إلى بعض.(المعز): الصخل،.(الضأن) الغنم.(الجاموس) الاسود من البقر وهومعروف.(العراب) الكرائم السالمة من الابل.(النجاتى) الابل الخراسانية، ذات السنامين.
(72) يعنى: لو شهد شاهدان أن المالك يكذب، قبلت شهادتهما لعموم حجية البينة..
(73) مثلا لو وجب على المالك من الزكاة في البقر اربع مسنات، وكانت المسنات مراضا، اخذت من التبيعات عددا تساوى قيمتها قيمة اربع مسنات.
(74) بل اخذ من تلك المراض.
(75) يعنى: الذكر المعد لركوب الاناث وتلقيحها.
القول في زكاة الذهب والفضة ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا، ففيه عشرة قراريط(76).ثم
___________________________________
(76) (الدينار) شرعا مثقال من الذهب الخالص المسكوك، وهو يعادل ثلاثة ارباع المثقال الصيرفى المتعارف بيع الذهب به في العراق، والمثقال الشرعى يعادل ثمانى عشرة حمصة، ويعادل ايضا ثلاث غرامات ونصف غراما تقريبا، وكل دينار يكون عشرين يراطا فعشرة قراريط بالنسبة إلى عشرين دينارا تكون جزءا من اربعين جزء.
(*).
[114]
ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان(77).ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، ولا فيما دون أربعة دنانير.
ثم كلما زاد المال أربعة، ففيها قيراطان، بالغا ما بلغ(78)، وقيل: لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا، ففيه دينار، والاول أشهر.ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم.ثم كلما زادت أربعين كان فيها درهم.وليس فيما نقص عن الاربعين زكاة.كما ليس فيما نقص عن المائتين شي.
والدرهم: ستة دوانيق.
والدانق: ثمان حبات من أوسط حب الشعير(79)، ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل(80).
ومن شرط وجوب الزكاة فيهما: كونهما مضروبين دنانير ودراهم، منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بهما(81)، وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص في اثنائه، أو تبدلت أعيان النصاب، بغير جنسه أو بجنسه(82)، لم تجب الزكاة، وكذا لو منع من التصرف فيه، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن، أو قهريا كالغصب.
ولا تجب الزكاة في الحلى:؟ محللا كان كالسوار للمرأة.
وحلية السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل، والمنطقة للمرأة(83)، وكالاواني المتخذة من الذهب والفضة، وآلات اللهو لو عملت منهما، وقيل: يستحب فيه(84) الزكاة، وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر(85).
وقيل: اذا عملهما(86) كذلك فرارا، وجبت الزكاة، ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه.
أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول، وجبت الزكاة اجماعا.
________________________
(77) قيراطان بالنسبة إلى اربعة دنانير، ايضا جزء من اربعين جزءا لان دنانير ثمانين قيراطا فلو كان عنده سبعة وعشرون في الاربعة والعشرين زكاة حتى تصير ايضا اربعة، ويكون المجموع ثمانية وعشرين، وهكذا.
(79) بهذا الوزن من الفضة الخالصة.
(80) يعنى: عشرة دراهم تكون بوزن سبعة دنانير، لان كل دينار ثمانية عشرة حمصة، وكل درهم اثنتى عشرة حمصة ونصف حمصة تقريبا.
(81) يعنى: كان يتعامل بها سابقا، وهجرت فالان لا يتعامل بها.
(82) بغير جنسه كما لوبدل الذهب بالفضة في اثناء الحول، وبجنسه، كما لو بدل الدنانير الذهبية بدنانير ذهبية أخرى في اثناء الحول.
(83)(الحلى) يعنى: ما يتزين به من الذهب(السوار) الحلقة التى توضع في اليد.(الخلخال) الحلقة التى في الرجل.
(المنطقة) الحزام يشد في الوسط.
(84) أى: في الحلى..
(85)(السبائك) جمع.(سبيكة) هى قطع الذهب غير المصوغة.(نقار) بالضم هى قطع الفضة غير المصوغة.(تبر) بالكسر هو تراب الذهب.
(86) يعنى: لوجعل الذهب والفضة سبائك، ونقار وتبر للفرار عن الزكاة وجبت الزكاة، ولو كان ذهبه وفضته من الاصل هكذا لم تجب الزكاة.
(*).
[115]
وأما أحكامها: فمسائل:
الاولى: لا إعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين(87)، بل يضم بعضها إلى بعض.وفي الاخراج إن تطوع بالارغب، وإلا كان له الاخراج من كل جنس بقسطه(88).
الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها، حتى تبلغ خالصها نصبا، ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد(89).
الثالثة: اذا كان معه دراهم مغشوشة، فإن عرف قدر الفضة، أخرج الزكاة عنها فضة خالصة، وعن الجملة منها(90).
وإن جعل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا.وان ماكس(91) ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب.
الرابعة: مال القرض إن تركه المقترض بحاله حولا، وجبت الزكاة عليه(92) دون المقرض.
ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض، قيل: يلزم الشرط، وقيل يلزم، وهو الاشبه.
الخامسة: من دفن مالا وجهل موضعه، أو ورث مالا ولم يصل اليه، ومضى عليه أحوال ثم وصل اليه: زكاه لسنته استحبابا(93).
السادسة: اذا ترك نفقة لاهله فهي معرضة للاتلاف، تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك، وتجب لو كان حاضرا، وقيل: تجب فيها على التقديرين(94)، والاول مروي.
السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، ولو قصر كل جنس أو بعضها، لم يجبر بالجنس الآخر، كمن معه عشرة دنانير ومائة درهم، أو أربعة من الابل وعشرون من البقر(95).
________________________
(87) أى: كون كلا النوعين - الجيد والردئ - ذهبا، أو كونهما فضة.
(88).(الارغب) أى: الاحسن.(بقسطه) أى: بنسبته، فلوكان عنده اربعون دينارا من الجيد، وعشرون دينارا من الردئ، وجب اعطاء دينار من الجيد ونصف دينار من الردئ.
(89).(المغشوشة) أى: المخلوطة فضة بغيرها.(حتى يبلغ) يعنى: مثلا لو كانت عنده ثلاثمائة درهم، فإن كان فضتها الخالصة تبلغ وزن مائتى درهم وجبت الزكاة بنسبة الفضة الخالصة، وإلا فلا.(ثم لا يخرج) يعنى: لو بلغ مثلا ثلاثمائة درهم مغشوشة بقدر مائتى درهم فضة خالصة، لا يكفى اعطاء خمسة دراهم من هذا المغشوش زكاة عن.
(الجياد) يعنى الدراهم الجيدة، بل يعطى من الدراهم ما بلغ فضتها الخالصة بمقدار خمسة دراهم.
(90) في المدارك:(الواو هنا بمعنى، أو، والمراد أو يخرج ربع عشر المجموع اذ به يتحقق اخراج ربع عشر الخالص، وهو انما يتم مع تساوى قدرالغش في كل درهم، وإلا تعين اخراج الخالص أو قيمته.
(91) أى: بخل عن اعطاء الجياد.
(92) أى: على المقترض، وهو الذى أخذ المال قرضا.
(93) أما الواجب: فهو مضى حول عليه والمال عنده.
(94) وهما(غيبة المالك) و.(حضوره) اذا حال عليه الحول.
(95) فلا زكاة في هده الصوروما شابهها.
(*).
[116]
القول في زكاة الغلات: والنظر في الجنس، والشروط، واللواحق.
أما الاول: فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الارض، إلا في الاجناس الاربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب، مما يدخل المكيال والميزان، كالذرة، والارز والعدس والماش والسلت والعلس(96).
وقيل: السلت كالشعير، والعلس كالحنطة في الوجوب، والاول أشبه.
وأما الشروط: فالنصاب وهو خسمة أوسق.والوسق ستون صاعا.والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني، وهو أربعة أمداد.والمد رطلان وربع.فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي(97).وما نقص فلا زكاة فيه.
وما زاد، فيه الزكاة ولو قل(98).والحد الذي تتعلق به الزكاة من الاجناس، أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وقيل: بل إذا احمر ثمر النخل، أو اصفر، أانعقد الحصرم(99)، والاول أشبه.
ووقت الاخراج في الغلة اذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه(100).
ولا تجب الزكاة في الغلات، إلاإذا ما ملكت بالزراعة، لا بغيرها من الاسباب كالابتياع والهبة، ويزكى حاصل الزرع، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة، ولو بقي أحوالا.ولا تجب الزكاة الابعد اخراج حصة السلطان، والمؤن(101)، كلها، على الاظهر.
وأما اللواحق: فمسائل:
الاولى: كل ما سقي سيحا إو بعلا أو عذيا ففيه العشر، وما سقي بالدوالي والنواضح(102) ففيه نصف العشر.وإن اجتمع فيه الامران، كان الحكم للاكثر، فإن
________________________
(96).(السلت) على وزن.(قفل) نوع من الشعير لاقشرله.(من العلس) على وزن.(فرس) نوع من الحنطة يكون ل حبتين أو ثلاث منه في قشر واحد.
(97) وبالكيلو غرام يكون النصاب تقريبا.(850) كيلوا.
(98) فلا يكون فيه عفو، ونصابه نصاب واحد فقط.
(99).(ثمر النخل) يعنى: التمر.(والحصرم) العنب قبل أن يلحق ويصير حلوا.
(100).(الغلة الحنطة والشعير.(صفت) أى: اخرج قشورهما عنهما.(اختراق) و.(اقتطاف) بمعنى: الاجتناء والقطع، ولكن الاول يستعمل في التمر، والثانى في العنب.
(101).(حصة السلطان) يعنى: اجرة الارض من الخراج أو المقاسمة.(والمؤن) يعنى: ما صرفه المالك على الزراعة أو الاشجار من الحرث، والاسمدة، والسقى ونحوها.
(102).(السيح، والبعل) على وزن.(فلس) و.(العذى) على وزن.(حبر) بترتيب ما سقى بالنهر، وما سقى بعروقه من تحت، وما سقى بالمطر.و.(الدوالى) جمع.(دلو) على وزن.(فلس)، و.(النواضح) جمع.(ناضحة) وهى الناقة تجرالماء من البئر لسقى الزرع.
(*).
[117]
تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر.
الثانية: إذا كان نخيل أو زروع في بلاد متباعدة، يدرك بعضها قبل بعض، ضممنا الجميع، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد.فماأدرك وبلغ نصابا أخذ منه، ثم يؤ خذ من الباقين قل أو كثر.وان سبق مالا يبلغ نصابا، تربصنا في وجوب الزكاة، ادراك ما يكمل نصابا، سواء: أطلع الجميع دفعة، أو ادرك دفعة(103)، أو اختلف الامران.
الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، وأخرى تطلع مرتين، قيل: لا يضم الثاني إلى الاول، لانه في حكم ثمرة سنتين، وقيل: يضم، وهو الاشبه.
الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب.ولو أخذه الساعي، وجف ثم نقص، رجع بالنقصان(104).
الخامسة: اذا مات المالك وعليه دين، فظهرت الثمرة(105) وبلغت نصابا، لم يجب على الوارث زكاتها.ولو قضي الدين، وفضل منها النصاب، لم تجب الزكاة لانها على حكم مال الميت(106).ولو صارت تمرا والمالك حي ثم مات، وجبت الزكاة وإن كان(107) دينه يستغرق تركته.ولو ضاقت التركة عن الدين، قيل يقع التحاص(108) بين ارباب الزكاة والديان، وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها(109)، وهو الاقوى.
السادسة: اذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته(110)، فالزكاة عليه، وكذا اذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح(111).فإن ملك الثمرة بعد ذلك(112)، فالزكاة على المملك، والاولى الاعتبار بكونه تمرا(113)، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.
السابعة: حكم ما يخرج من الارض مما يستحب فيه الزكاة، حكم الاجناس
________________________
(103).(أطلع) النخل: خرج ثمره.(ادرك) يعنى: نضج الثمر.
(104) أى: رجع الساعى، وأخذ النقصان من المالك.
(105) يعنى: كان ظهور الثمرة بعد موت المالك.
(106) والخطاب بالزكاة موجه إلى مال الحى، لا الميت.
(107) يعنى: حتى وإن كان.
(108).(التحاص) أى: جعل المال عدة حصص، حصة للزكاة، والباقى للديان.(أرباب الزكاة) يعنى: من يعطى الزكاة له، وهو المصالح الثمانية، أو الحاكم الشرعى.
(109) لان تعلق حق الديان بالمال يكون عند الموت، وقبل الموت الحق متعلق بذمة المديون، لا بماله.
(110) وهو اصفراره، او احمراره أو بلوغه مبلغا يؤمن معه من العاهة.
(111).(ثمرة) يعنى غير التمر، من العنب، والحنطة، والشعير.(على الوجه الذى يصح) وهو بعد انعقاد حبها.
(112) أى: بعد تعلق الزكاة بها،.(الملك) يعنى: البائع، اذ تعلق الزكاة والمال له.
(113) فإن باعه قبل أن يسمى.(تمرا) كان الزكاة على المشترى، وان باعه بعد ماصار.(تمرا) فالزكاة على البائع.
(*).
[118]
الاربعة: في قدر النصاب، وكيفية ما يخرج منه، واعتبار السقي(114).
القول في مال التجارة: والبحث فيه: وفي شروطه، وأحكامه: أما الاول: فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة، وقصد به الاكتساب(115) عند التملك.فلو انتقل اليه بميراث او هبة لم يزكه.وكذا لو ملكه للقنية(116).وكذا لو اشتراه للتجارة، ثم نوى القنية.
وأما الشروط: فثلاثة:
الاول: النصاب(117).ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما، سقط الاستحباب، ولو مضى عليه مدة يطلب(118) فيها برأس المال ثم زاد، كان حول الاصل من حين الابتياع، وحول الزيادة من حين ظهورها.
الثاني: ان يطلب برأس المال أو زيادة.فلو كان رأس ماله مائة، فيطلب بنقيصة ولو حبة(119)، لم يستحب.
وروي انه: إذا مضى عليه، وهو على النقيصة أحوال، زكاة لسنة واحدة استحبابا.
الثالث: الحول.و لابد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى الآخر.فلو نقص رأس ماله، أو نوى به القنية، انقطع الحول.ولو كان بيده نصاب بعض الحول، فاشترى به متاعا للتجارة، قيل: كان حول العرض حول الاصل(120)، والاشبه استئناف الحول.ولو كان رأس المال دون النصاب، استأنف(121) عند بلوغه نصابا فصاعدا
________________________
(114) فقدر النصاب فيها جميعا: خمسة اوسق.(وكيفية ما يخرج) يعنى: وقت تعلق الزكاة استحبابا عندما صفت الغلة، ووقت الاخراج عند الاقتطاف.(واعتبار السقى) يعنى: الزكاة عشر إن سقى بالنهر، أو المطر، أو العذق، ونصف العشر إن سقى بالدوالى والنواضح.
(115) يعنى: كان قصده من تحصيله التجارة به والاسترباح.
(116) أى للاقتناء من قبيل الفرش والاوانى، ونحوذالك.
(117) ونصابها نصاب الذهب والفضة، عشرون دينارا، أو مثنادرهم، وزكاتها زكاة الذهب والفضة ربع العشر.
(118) أى: يحتفظ برأس المال بلا زيادة.
(119) قال في المسالك:.(المراد بالحبة المعهودة شرعا وهى التى يقدر بها القيراط، فيكون من الذهب، أما نحو حبة الغلات منها، فلا اعتداد بها لعدم تمولها.
(120).(العرض) يعنى: ما اشتراه للتجارة.(الاصل) يعنى ماكان عنده مما اشترى به.
(121) يعنى: استأنف حول النصاب.
(*).
[119]
وأما أحكامه: فمسائل:
الاولى: زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه(122)، ويقوم الدنانير أو الدراهم.
تفريع: اذا كانت السلعة، تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر(123)، تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا.
الثانية: اذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال، ولا تجتمع الزكاتان، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة، [ وقيل: يجتمع الزكاتان، هذه وجوبا، وهذه استحبابا ].
الثالثة: لوعاوض أربعين سائمة(124) بأربعين سائمة للتجارة، سقط وجوب(125) المالية والتجارة، واستأنف الحول فيهما(126)، وقيل: بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لان اختلاف العين(127)، لا يقدح الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، والاول اشبه.
الرابعة: اذا ظهر في مال المضاربة(128) الربح، كانت زكاة الاصل على رب المال لانفراده بملكه، وزكاة الربح بينهما.يضم حصة المالك إلى ماله، ويخرج منه الزكاة، لان رأس ماله نصاب(129).ولا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن يكون نصابا.وهل تخرج قبل أن ينض المال(130)؟ قيل: لا، لانه وقاية لرأس المال(131)، وقيل: نعم، لان استحقاق الفقراء له، أخرجه عن كونه وقاية، وهو أشبه.
الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة(132)، ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه.وكذا القول في زكاة المال، لانها تتعلق بالعين.(133)
________________________
(122) فلو تلف شئ منه، لم ينقص من الزكاة بحسب التالف.
(123) كما لو كانت السلعة قيمتها مئتى درهم، وبالدنانير ثمانية عشر دينارا !.
(124) أى: غير معلوفة.
(125) أى: وجوب الزكاة المالية، والزكاة للتجارة.(الاستحبابية).
(126) أى: في الزكاتين المالية، والاستحبابية.
(127) أى: للتبديل والمعاوضة.
(128): المضاربة هى: أن يدفع شخص مالا لشخص، ويعمل الثانى، فالمال من الاول، والتجارة من الثانى، والربح يقسم بينهما.
(129) يعنى: فيما اذا كان رأس المال بانفراده نصابا.
(130) أى: يفرض مال الساعى عن مال المالك، يعنى حال كونه يعد مشاعا بينهما.(قيل لا) يعنى: لا يجوز.
(131) قال في الجواهر.(فاذا اخرجه واتفق خسران رأس المال كان النقص على المالك، فهو حينئذ كالمرهون عنده).
(132) فالزكاة في مال التجارة مستجبة وإن كان صاحبها مديونا، ولم لكن له مال آخر يوفى دينه به غير مال التجارة هذا.
(133) الظاهر رجوع.(لانها تتعلق بالعين) ب.(زكاة المال) وحدها، دون زكاة التجارة، لما مر عند الحاشية المرقمة.
(122) ان زكاة مال التجارة تتعلق بالذمة لا بالعين.
(*).
[120]
ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان:
الاولى: العقار المتخذة للنماء(134)، ويستحب الزكاة في حاصله.ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة.ولا تستجب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الامتعة لمتخذة للقنية.
الثانية: الخيل اذا كانت إناثا سائمة(135) وحال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران، وفي البرازين(136)، عن كل فرس دينار استحبابا.
النظر الثالث: في: من تصرف اليه، ووقت التسليم، والنية.
القول في: من تصرف اليه: ويحصره أقسام: الاول: أصناف المستحقين للزكاة سبعة: الفقراء والمساكين.وهم الذين يقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم(137)، وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية(138).ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد، ومنهم من فرق بينهما في الآية(139)، والاول اشبه.ويقدر على إكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها، لانه كالغني.وكذا ذو الصنعة.ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها، وقيل: يعطى ما يتم به كفايته، وليس ذلك شرطا(140).ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة، وتحرم على صاحب الخمسين.اعتبارا بعجز الاول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.ويعطى الفقير، ولو كان له دار يسكنها، أو خادم يخدمه، اذا كان لا غناء له عنهما(141).ولو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه، عومل بما عرف منه.وإن جهل الامران أعطي من غير يمين(142)، سواء كان قويا أو ضعيفا.وكذا لو كان له أصل مال [ وادعى تلفه ] وقيل: بل
________________________
(يعنى: للاستفادة من اجارتها والعقار كما في المدارك.(والمراد به هنا على ماصرح به الاصحاب، ما يعم البساتين، والحمامات والخانات) واستحباب الزكاة في حاصله إنما هو في صورتين.
(الاولى) ان يكون حاصلها غير الاجناس الزكوية.
(الثانية) ان تكون زكوية ولكن لم تبلغ النصاب بالشروط المقررة.
(135) أى: تعتلف من العنب المباح في الارض، لا من المالك.
(136)(العتاق) جمع عتيق، هو الفرس العربى الاصيل الذى ابواه عربيان.(البراذين) جمع.(برذون) هو الفرس الذى حد أبويه، أو كلاهما غير عربى.
(137)(المونه) يعنى: المصرف لنفسه وذوى نفقة الواجبة، اكلا، ولباسا، ومسكنا، وسفرا، وتداويا للمرض، وهدايا في الموارد التى تقتضى مكانته ذالك، ونحوها.
(138) مثلا عن عشرين دينارا او عن مثنى درهم، أو عن أربعين شاة، او عن خمسة اوسق من الغلات.
(139) فالفقير هو من ذكر، والمسكين اسوأ حالامنه، وهوالذى اسكنه الفقر.(وقيل) انهما متى اجتمعا افترقا، ومتى افترقا اجتمعا.
(140)(وقيل) يعنى: لو كانت مؤنة سنته الف، وكان عنده خمسمئة، اعطى خمسمئة فقط،.(وليس ذالك شرطا) يعنى: لا يجب اعطاؤه فقط خمسمئة بل يجب اعطاؤه اكثر من مؤنته.
(141) يعنى لا يستغنى عن الدار، أو الخادم، لاحتياجه إليهما ذاتا، أو شأنا.
(142) يعنى: لا يؤمر بالقسم على انه فقير.
(*).
[121]
يحلف على تلفه.
ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة، ولو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق، جاز صرفها إليه على وجه الصلة(143).ولو دفعها اليه على أنه فقير، فبان غنيا، ارتجعت مع التمكن.وان تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ.
ولا يلزم الدافع ضمانها، سواء كان الدافع المالك، أو الامام، أو الساعي.وكذا لو بان أن المدفوع اليه كافر، أو فاسق، أو ممن تجب عليه نفقته، أو هاشمي، وكان الدافع من غير قبيلة(144).
والعاملون: وهم عمال الصدقات(145)، ويجب أن تستكمل فيهم أربع صفات: التكليف، والايمان، والعدالة، والفقه(146).ولو اقتصر على ما يحتاج اليه منه جاز(147).وأن لا يكون هاشميا(148).وفي اعتبار الحرية تردد.
والامام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدة مقدرة(149) والمؤلفة قلوبهم: وهم الكفار الذى يستمالون إلى الجهاد(150)، ولا يعرف مؤلفة غيرهم(151).
وفي الرقاب: وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدة(152)، والعبد يشترى ويعتق، وان لم يكن في شدة، ولكن بشرط عدم المستحق.
وروي: رابع، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد، فإنه يعتق عنه، وفيه تردد.والمكاتب، إنما يعطى من هذا السهم، اذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته.ولو صرفه في غيره، والحال هذه(153) جاز ارتجاعه.، وقيل: لا، ولو دفع اليه من سهم الفقراء لم يرتجع(154).
ولو ادعى انه كوتب(155)، قيل: يقبل وقيل: لا، إلا بالبينة أو بحلف،
________________________
(143) يعنى: بعنوان الهدية.
(144) اى: غير هاشمى، لا زكاة غير الماشمى لا يحل إلى الهاشمى.
(145) في المدارك(أى: الساقون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفط وقسمة ونحوها).
(146)(التكليف) يعنى: بالغا عاقلا.(والايمان) يعنى اثنى عشريا.(الفقه) يعنى: معرفة أحكام الجباية.
(147) يعنى: لو اكتفى الجايى على معرفة ما يحتاج إليه من الفقه بالنسبة لاحكام الجباية.
(148) لانه لو كان هاشميا لا يجوز اعطاءه من الزكاة إلا اذا كانت زكاة هاشمى آخر.
(149)(جعالة مقدرة) كأن يقول له تعطيتك عن كل الف غنم تجبيها خروفا واحدا، أو خروفين(اجرة عن مدة مقدرة) كأن يقول له اعطيتك على الجباية عن كل يوم دينارا - مثلا -.
(150)(يستمالون) يعنى: بسبب المال يطلب ميلهم إلى الجهاد بصف المسلمين.
(151): هذا اشارة إلى خلاف بعضهم حيث قال(المؤلفة قلوبهم قسمان مسلمون ومشركون).
(152) أى تحت اذية المولى، أو غير المولى.
(153) يعنى: لو اعطى من الزكاة ليصرفه في كتابته ويفك رقبته، فصرف الزكاة في غير الكتابة والحال ان رقبته معتقة بالكتابة.
(154) لانه فقير، ولا يشترط في سهم الفقراء ان يصرف في الكتابة.
(155) كوتب) أى: تمت بينه وبين مولاه الكتابة.
(*).
[122]
والاول أشبه.
ولو صدقه مولاه قبل.
والغارمون: وهم الذين عليهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقض عنه.نعم، لو تاب، صرف اليه من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو(157).ولو جهل في ماذا أنفقه، قيل: يمنع(158)، وقيل: لا، وهو الاشبه.
ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه(159)، وكذا لو كان الغارم ميتا، جاز أن يقضى عنه وأن يقاص(160).وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته، جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا وأن يقاص(161).
ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين، في غير القضاء أرتجع منه، على الاشبه، ولو أدعى أن عليه دينا قبل منه اذا صدقه الغريم(162): وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والانكار، وقيل: لا يقبل، والاول أشبه.
وفي سبيل الله: وهو الجهاد خاصة(163).
وقيل: يدخل فيه المصالح(164)، كبناء القناطر، والحج، ومساعدة الزائرين(165)، وبناء المساجد، وهو الاشبه.
والغازي يعطى(166)، وإن كان غنيا قدر(167) كفايته على حسب حاله.واذا غزى لم يرتجع منه، وإن لم يغز أستعيد.
________________________
(156) أى: لم تكن الديون للصرف في خمر، أو معصية اخرى(الغارم) يعنى المديون.
(157) يعنى: لا تعطى الزكاة له لقضاء دينه الذى استدانه للمعصية، وانما يدفع له من الزكاة بعنوان انه فقير ثم هو يقضى دينه.
(158) أى: لا يعطى من الزكاة حتى يعرف انه استدان لغير المعصية.
(159) أى: المالك الذى عليه الزكاة يحتسب الزكاة عوض دينه.
(160) يعنى: لو مات المديون وكان فقيرا، يجوز للدائن أن يحتسب من زكاته عوضا عن الدين، ويسمى تقاصا، ويجوز أن أخذ الدائن من زكاة غيره بمقدار طلبه ويسمى.(يقضى عنه).
(161): قال في شرح اللمعة(اى: اذا كان للمعيل دين على أحد افراد عائلته، فتجوز له مقاصته بالزكاة، لعدم وجوب وفاء ديون العائلة على المعيل).
(162) أى: اذا صدقه الدائن الاول المعلوم.
(163) أى: تصرف الزكاة لمصارف.(الجهاد) من التسليح وغيره.
(164) أى: ما هو مصلحة للمسلمين.
(165) أى: الزائرين لمراقد رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته(ع).
(166)(الغازى) يعنى: المجاهد(يعطى) من الزكاة تشويقا للجهاد، أو لمصارف الجهاد من سلاح، ومركوب) نحوذالك.
(167) يعنى، يعطى قدركفايته في الحرب(على حسب حاله) شرفا وضعة، فبعض الناس ليس من شأنه ركوب السيارة، فيعطى ثمن ركوب الطائرة، وبالعكس، وهكذا.
(*).
[123]
واذا كان الامام مفقودا، سقط نصيب الجهاد(168) وصرف في المصالح.وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه(169)، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير(170).وكذا يسقط سهم السعاة، وسهم المؤلفة، ويقتصر بالزكاة على بقية الاصناف(171).
وابن السبيل: وهو المنقطع به(172) ولو كان غنيا في بلده، وكذا الضيف.
ولا بد أن يكون سفرهما مباحا، فلو كان معصية لم يعط، ويدفع اليه قدر الكفاية إلى بلده، ولو فضل منه شئ أعاده، وقيل: لا.
________________________
(168) لاشترط وجوب الجهاد الابتدائى بالامام المعصوم عند المصنف، وأن كان في المسألة خلاف.
(169) أى: مغ عدم حضورالامام، كما لو حجم الكفارعلى بلاد الاسلام، فيجب الدفاع حتى مع عدم حضور الامام المعصوم - عليه السلام -.
(170) أى: على تقدير(الدفاع).
(171)(السعاة) أى: جباة الزكوات بناءاعلى أن نصبهم منحصربعصر حضورالامام المعصوم، وفى غيبته لا يجوز جمع الزكوات من الملاكين - على قول المصنف -.
(ومنهم المؤلفة) بناءا على كونهما فقط الكفار الذى يستمالون للجهاد الابتدائى، فإذا انحصر الجهاد الابتدائى بالامام المعصوم، سقط المشترط به، وفى المسألة خلاف، وسيرة مراجع التقليد في عصرنا على الخلاف،.
(ويقتصر)(بالركاة على بقية الاصناف) وهم الفقراء والغارمين، وغيرهما مماذكر.
(172)(السبيل) يعنى: الطريق، والسفر، و.
(ابن السبيل) يعنى: ابن السفر كناية عن انه ليس له شئ سوى السفر، والمقصود به الذى انقطع عن المال في السفر بحيث صار في السفر فقيرا، ومنه الضيف الذى كان في سفره وانقطع عن المال، وذكره بالخصوص مع كونه من افراد.(ابن السبيل) ليس لسبب سوى ذكر الفقهاء له بالخصوص.
القسم الثاني في أوصاف المستحق الوصف الاول: الايمان فلا يعطى كافرا، ولا معتقدا لغير الحق(173)، ومع عدم المؤمنين، يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف(174)، وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم.ولو أعطي مخالف زكاته لاهل نحلته ثم استبصر اعاد(175).
الوصف الثاني: العدالة.وقد اعتبرها كثير.
وأعتبر آخرون، مجانبة الكبائر كالخمر والزنا، دون الصغائر وان دخل بها في جملة الفساق، والاول أحوط.
الوصف الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك.
كالابوين وإن علوا، والاولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك.
ويجوز دفعها، إلى من عدا هؤلاء من الانساب ولو قربوا، كالاخ والعم.
ولو كان من تجب نفقته: عاملا، جاز أن يأخذ من الزكاة، وكذا الغازي،
___________________________________
(173)(الحق) هو الاعتقاد بأثنى عشرإماما، فمن لم يعتقد بذالك كاملا فليس معتقدا للحق.
(174)(الفطرة) يعنى: زكاة الفطرة التى تعطى في عيد الفطر، وأما زكاة المال فتحفظ حتى يوجد المؤمن، أو تصرف في المصارف الاخرى.
(والمستضعف) هو أمثال أطفال ونساء غير الشيعة الذى لايعرفون الحق وليس لهم تقصير في ذالك.
(175) يعنى: لو اعطى غير الشيعى زكاته لفقراء غير الشيعة وجب عليه اعادة الزكاة بعد ما صار شيعيا.
(*).
[124]
والغارم، والمكاتب، وابن السبيل، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الاصلية، مما يحتاج اليه في سفره كالحمولة.
الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا.فلو كان كذلك، لم تحل له زكاة غيره، ويحل له زكاة مثله في النسب.
ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته(177) من الخمس، جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة.ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة(178) من هاشمي وغيره.والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة، من ولد هاشم خاصة، على الاظهر.
وهم الآن(179): أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وابي لهب.
________________________
(176)(نفقة الاصلية) اكله، وشربه ومسكنه، ولباسه ونحوها ولا يجوز اعطاؤه من الزكاة لانه واجب عليه هذه النفقات.
(إما الحمولة) وهى اجره حمل اثاثه في السفر، واجرة الطائر والسيارة ونحوهما حتى يصل إلى بلده فليس من النفقة الواجبة فيجوز اعطائها من الزكاة.
(177)(گفايته) يعنى: ما يكفى حاجاته.
(178) أى: يأخذ الزكاة المستحبة، وهى زكاة مال التجارة، والخيل، ونحوذالك.
(179) في المسالك:.(احترز بالان من زمن النبى صلى الله عليه وآله فقد كانوا اكثر من ذالك مثل حمزة عليه السلام ثم انقرضوا ولم يبق نسل إلا للمذكورين)
القسم الثالث: في المتولي للاخراج
وهم ثلاثة: المالك، والامام، والعامل.
وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه، وبمن يو كله، والاولى حمل ذلك إلى الامام.
ويتأكد ذلك الاستحباب في الاموال الظاهرة كالمواشي والغلات.ولو طلبها الامام وجب صرفها اليه.ولو فرقها المالك والحال هذه(180).
قيل: لا يجزي.وقيل، وإن أثم، والاول أشبه.وولي الطفل كالمالك في ولاية الاخراج.ويجب على الامام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات.ويجب دفعها اليه عند المطالبة(181).
ولو قال المالك: أخرجت ماوجب علي، قبل قوله، ولا يكلف بينة، ولا يمينا.ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الامام، فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه(182)، ثم يفرق الباقي.واذا لم يكن الامام موجودا، دفعت إلى الفقيه المأمون من الامامية(183) فإنه أبصر بمواقعها.والافضل قسمتها على الاصناف(184)، واختصاص جماعة من كل صنف.
ولو صرفها في صنف
___________________________________
(180) يعنى: مع طلب الامام للزكاة.
(181) أى: عند مطالبة العامل، لان مطالبته بمنزلة الامام.
(182) بالمقدار الذى عينه له الامام.
(183)(الفقيه) أى: المجتهد.(المأمون) أى: العادل.
(184) أى: توزيع كل شخص زكاته على الاصناف السبعة المذكورة.(الفقراء، والعاملين، والمولفة قلوبهم، والمماليك الخ) معامكانه.
(*)
[125]
واحد جاز.ولو خص بها ولوشخصا واحدا من بعض الاصناف جاز أيضا.
ولا يجوز أن يعدل بها: إلى غير الموجودة(185) ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد، ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن(186).وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع، أو أوصى اليه شئ فلم يصرفه فيه، أو دفع اليه مايوصله إلى غيره.ولو لم يجد المستحق، جاز نقلها إلى بلد آخر، ولا ضمان عليه مع التلف، إلا أن يكون هناك تفريط.
ولو كان ماله في غير بلده، فالافضل صرفها إلى بلد المال(187).ولو دفع العوض(188) في بلده جاز.
ولو نقل الواجب(189) إلى بلده ضمن إن تلف.
وفي زكاة الفطرة، الافضل أن يؤدي في بلده(190)، وإن كان ماله في غيره، لانها تجب في الذمة، ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه، ضمن بنقله عن ذلك البلد، مع وجود المستحق فيه.
________________________
(185) أى: يؤخر اعطاء الزكاة إلى شخص غير موجود الآن، مع وجود مستحق آخر.
(186)(اثم) فعل حراما.(ضمن) يعنى: لوتلف في ظرف التأخر فهو ضامن وإن لم يكن مقصرا في تلفه كما لوتلف بآفة سماوية حيتئذ.
(187) لا بلد المالك.
(188) أى المثل أو القيمة.
(189) أى: الزكاة الواجبة.
(190) أى: البلد الذى فيه المالك، لا البلد الذى فيه المال.
القسم الرابع في اللواحق وفيه مسائل:
الاولى: اذا قبض الامام أو الساعي الزكاة، برئت ذمة المالك، ولو تلفت بعد ذلك.
الثانية: اذا لم يجد المالك لها مستحقا، فالافضل له عزلها(191).ولو أدركته الوفاة، أوصى بها وجوبا.
الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة، اذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة(192).
وقيل: بل يرثه الامام، والاول أظهر.
الرابعة: اذا احتاجت الصدقة إلى كيل أووزن، كانت الاجرة(193) على المالك، وقيل:
___________________________________
(191) أى: اخراجها عن امواله، وفرزها.
(192) يعنى: لاصناف السبعة التى تعرف الزكاة فيها.
(193) أى: اجرة الكيل والوزن.
(*)
[126]
تحتسب من الزكاة، والاول أشبه.
الخامسة: اذا اجتمع للفقير سببان أو مازاد، يستحق بهما الزكاة، كالفقر الكتابة والغزو، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا(194).
السادسة: أقل ما يعطى الفقير، ما يجب في النصاب الاول: عشرة قراريط(195) أو خمسة دراهم.
وقيل: ما يجب في النصاب الثاني: قيراطان أو درهم، والاول اكثر(169)، ولا حد للاكثر اذا كان دفعة.ولو تعاقبت العطية، فبلغت مؤونة السنة، حرم عليه ما زاد(197).
السابعة: اذا قبض الامام الزكاة، دعا لصاحبها(198)، وجوبا.
وقيل: استحبابا، وهو الاشهر.
الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا(199)، واجبة كانت أو مندوبة، ولا بأس اذا عادت اليه بميراث وما شابهه(200).
التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة(201)، وفي أقوى موضع منها وأكشفه(202)، كأصول الاذان في الغنم، وافخاذ الابل والبقر.ويكتب في الميسم(203) ما أخذت له: زكاة: أو صدقة، أو جزية(204).
القول في وقت التسليم: اذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة.ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها(205).وإذا عزلها جاز تأخيره إلى شهر أو شهرين.
والاشبه ان التأخير: إن كان لسبب مبيح(206)، دام بدوامه ولا يتحدد.وإن كان
________________________
(194) فلو كان عند المالك سبعمئة دينار زكاة، قسمها إلى سبعة اقسام للاصناف السبعة، عطى لهذا الشخص ثلاثة منها.(ثلاثمائة)
(195) وهونصف دينارذهب.
(196) أى: العلماء القائلون بهذا القول اكثر.
(197) مثلا لوكان فقير يغنى بألف دينار، جازاعطاؤه من الزكاة مرة واحدة عشرة آلاف دينار، أما لوأعطى الف دينار مرة، لا يجوز اعطاؤه الفا ثانية، لخروجه عن الفقر فيقع الالف الثانى بيدالغنى.
(198) كأن يقول له.(بارك الله في اموالك) أو.(وفقك الله للخير) ونحوذالك.
(199) فلودفع شاة في الزكاة، يكره له ترك هذه الشاة عن الامام، أو عن الفقير.
(200) فلو دفع شاة إلى اخيه الفقير بعنوان الزكاة، فمات الاخ وكان هذا الدافع للزكاة وارثا له جاز له أخذ نفس هذه الشاة بعنوان الميراث، أو كان يطلب أخاه، فيأخذ بعنوان الدين.
(201)(الوسم) بمعنى: العلامة، وهو أن تحمى حديدة، فتوضع على جسم الحيوان ليبقى اثرها فيه، ويعلم أنها صدقة.
(202) أى: أظهر موضع من بدنه.
(203)(الميسم) أى: محل الوسم.
(204)(صدقة) هى الزكاة المستحبة في الخيل ومال التجارة.(جزية) هى ما يؤخذ من أهل الكتاب مقابل الزكاة التى ؤخذ من المسلمين.
(205) أحد الثلاثة.(الامام، الساعى، الاصناف السبعة)
(206) أى: سبب يبيح التأخير، كعدم وجود الفقير، أو اذن الامام للمالك في التأخير، ونحوذالك.
(*)
[127]
اقتراحا(207) لم يجز، ويضمن إن تلفت.ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب.فإن أثر ذلك(209)، دفع مثلها قرضا، ولا يكون ذلك زكاة، ولا يصدق عليها اسم التعجيل.
فاذا جاء وقت الوجوب، احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير(210)، بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق، وبقاء الوجوب في المال.
(211) ولو كان النصاب يتم بالقرض(212) لم تجب الزكاة، سواء كانت عينه باقية أو تالفة، على الاشبه.
ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت، وله أن يمنع من اعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض.
ولو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس.
ولو كان(213) المستحق على الصفات، وحصلت شرائط الوجوب، جاز أن يستعيدها(214) ويعطي عوضها لانها لم تتعين، ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه ايضا.
فروع ثلاثة:
الاول: لودفع إليه شاة، فزادت زيادة متصلة كالسمن، لم يكن له استعادة العين مع ارتفاع الفقر(215)، وللفقير بذل القيمة.وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد.لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد(216).
الثاني: لو نقصت، قيل: بردها ولا شئ على الفقير، والوجه لزوم القيمة حين
________________________
(207) أى: بدون سبب يبيح التأخير.
(208) حتى بغير تقصير، كآفة سماوية.
(209) أى: أحب تقديم الزكاة، فانه لا يدفع بعنوان الزكاة، بل بعنوان القرض.
(210) يعنى: كما أن الذى استدان من فقير يجوز له احتساب الدين زكاة عند تعلق الزكاة بماله.
(211)(صفة الاستحقاق) اى: استحقاق للزكاة، أما لو كان فقيرا وقت الاستدانة، ثم اصبح غنيا وقت تعلق الزكاة بالمالك لم يجز حسابه زكاة وبقاء الوجوب في المال) يعنى: بقاء وجوب الزكاة في المال، فلما نقص عن النصاب أثناء الحول لم يحسبه زكاة.
(212) الذى اقرضه للفقير، كما لواقرض الفقير دينارين، وكان عنده ثمانية عشر دينارا فيصير المجموع عشرين دينارا، وهو نصاب.(سواء كانت عين) الدينارين ! الذين اعطاهما قرضا للفقير.(باقية) أم لا.(وذلك) لان زكاة القرض على المقترض لا على المقرض.
(213)(خرج عن الوصف) أى: عن وصف يصح معه احتساب القرض زكاة، كما لو خرج الفقير عن الفقر، أو الساعى عن السعى لجباية الزكاة، او ابن السبيل وصل إلى بلده، وهكذا.(استعيدت) الزكاة التى اقرضها له.
(وله) للمقترض أن لا يدفع عين القرض وان كانت موجودة عنده بل يدفع قيمتها القيمة التى تساويها وقت قبض المالك القيمة منه، كاى قرض آخر.(ولو تعذر استعادة) عين المال التى اقرضها اعطى المالك الزكاة من.(رأس) المال الذى بقى عنده.
(214) أى جاز للمالك أن يسترجع القرض، ويعطى للفقير عوضها، أو يأخذ القرض من هذا الفقير، ويدفع زكاته إلى فقير آخر.
(215) اذ الشاة زادت، والزيادة حدثت في ملك الآخذ، فهى له ويجوز.(للفقير بذل قيمة) الشاة عند أخذها، لا قيمة الان التى مع الزيادة.
(216) لان الولد صار في ملكه، فهو له.
(*)
[128]
القبض(217).
الثالث: اذا استغنى بعين المال ثم حال الحول، جاز احتسابه عليه، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته(218).وإن استغنى بغيره استعيد القرض.
القول في النية: والمراعى نية الدافع إن كان مالكا.وإن كان ساعيا أو الامام أو وكيلا، جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك.والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه(219)، كالامام والساعي.
وتتعين(220) عند الدفع، ولو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه.
وحقيقتها: القصد إلى القربة، والوجوب أو الندب، وكونها زكاة مال أو فطرة.ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه(221).
فروع: لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي نافلة، صح.ولا كذا لو قال: أو نافلة(222).
ولو كان له مالان، متساويان، حاضر وغائب، فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما، أجزأته.
وكذا لو قال: إن كان مالي الغائب سالما(223).ولو أخرج عن ماله الغائب، إن كان سالما، ثم بان تالفا، جاز نقلها(224) إلى غيره، على الاشبه.ولو نوى على مال يرجو وصوله اليه، لم يجز ولو وصل(225).ولو لم ينو رب المال، ونوى الساعي أو الامام عند التسليم، فإن اخذها الساعي كرها جاز، وأن اخذها طوعا، قيل: لا يجزي، والاجزاء أشبه.
________________________
(217)(حين القبض) قيد للقيمة، لا.(لزوم)
(218) يعنى: لا يجب على المالك أخذ المال منه حتى يصبح فقيرا، ثم اعادته إليه بعنوان الزكاة، بل يكتفى احتسابه زكاة.
(219) أى:(من) يجوز.(له ان يقبض من) الطفل أوالمجنون.
(220) أى: وقت النية عند الدفع لا بعده.
(221) أى: لا يحتاج إلى نية.(ان هذا زكاة عن الذهب اوعن الغنم) ونحوذالك.
(222)(نافلة) يعنى: صدقة مستحبة، والغرق بينهما ان في الاول الترديد في المنوى فيصح لان النية ثابتة، وفى الثانى الترديد في اصل النية.
(223) لان هذا الشرط موجود في كلمة.(احدهما) سواء قاله أولم يقله، اذ لو لم يكن المال الغائب سالما لا معنى ل.
(احدهما).
(224) أى: نقل النية، بأن ينويها زكاة مستحبة، أو زكاة عن مال آخر.
(225) لانه اعطاء قبل التملك.
(*)
القسم الثاني: في زكاة الفطرة وأركانها أربعة:
الاول: في من تجب عليه: تجب الفطرة(226) بشروط ثلاثة: الاول: التكليف.فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون، ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه.
الثاني: الحرية.
فلا يجب: على المملوك، ولو قيل: يملك، ولا على المدبر، ولا على أم الولد، ولا على المكاتب المشروط، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ(227).ولو تحررمنه شئ، وجبت عليه بالنسبة(228).ولو عاله المولى(229)، وجبت على دون المملوك.
الثالث: الغنى.فلا تجب على الفقير.وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، وقيل: من تحل له الزكاة، وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله، وهو الاشبه.ويستحب للفقير اخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعا(230) على عياله ثم يتصدق به.
ومع الشروط يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعوله، فرضا أو نفلا(231)، من زوجة وولد وما شاكلهما، وضيف وما شابهه(232)، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا.
والنية معتبرة في أدائها، فلا يصح إخراجها من الكافر، وإن وجبت عليه: ولو أسلم سقطت عنه(232).
________________________
(226)(الفطرة) بالكسر بمعنى الخلقة، وذالك لان هذه الزكاة سبب حفظ بدن الانسان عن التلف والموت.
(227)(العبد المدبر) هو الذى قال له مولاه.(انت حر بعد وفاتى)(ام الولد) هى الامة التى حملت من المولى.
(المكاتب المشروط) هو العبد الذى كتب عليه مولاه إن دفع - مثلا - مئة دينار تحرر، بشرط أن لا يتحرر منه شئ ابدا حتى يدفع المئة كلها.(المكاتب المطلق) هو الذى كاتبه المولى على أن يتحررمنه كلما دفع شيئا من الثمن، فإن دفع خمسين تحرر منه نصفه، وهكذا.
(228) فلو تحرر نصفه وجب عليه نصف زكاة الفطرة.
(229) أى: قام المولى بمصارف هذا العبد الذى تحرر منه شئ.
(230) مثلا: يدفع الصاع زكاة عن نفسه لزوجته، وتدفع الزوجة زكاتها إلى ابنها، ويدفع لابن زكاة عن نفسه إلى اخته، وهكذا.
(231) يعنى: سواء كان اعالته له.(فرضا) كالزوجة، والعبد، والاب والام مع فقرهما الخ أو كان اعالته له.
(مستحبا) كالاخ، والاخت، ونحوهما.
(232) ممن يعوله من غير الاقرباء.
(233) لان الاسلام يجب ماقبله.
(*)
[130]
مسائل ثلاث: الاولى من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا، وجبت عليه..
ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العبد، استحبت..وكذا التفصيل لو ملك مملوكا، أو ولد له.(234).
الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره.(235).
وقيل: لا تجب إلا مع العيلولة، وفيه تردد..
الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه، وإن كان لو انفرد وجبت عليه، كالضيف الغني والزوجة..
فروع:
الاول: إن كان له مملوك غائب يعرف حياته.(236)، فإن كان يعول نفسه.(237)، أو في عيال مولاه، وجبت على المولى..وإن عاله غيره، وجبت الزكاة على العائل..
الثاني: اذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما..فإن عاله احدهما، فالزكاة على العائل..
الثالث: لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال.(238)، وجبت زكاة مملوكه في ماله..وإن ضاقت التركة.(239)، قسمت على الدين والفطرة بالحصص..وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد، إلا بتقدير أن يعوله.(240).
الرابع: اذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه.(241)، وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الورثة، وفيه تردد..ولو وهب له ولم يقبض، ولم تجب الزكاة على الموهوب له.(242).ولو مات الواهب كانت على الورثة، وقيل: لو.
________________________
(134) أى: لو كان مملوكا) فصار حرا قبل الهلال مع بقية الشرائط، أو ولدله مولود قبل الهلال، وجبت، وإن كان العتق، والولادة بعد الهلال إلى قبل صلاة العيد استحبت.
(235)(ولو لم يكونا في عياله) أى لا ينفق الزوج والمولى عليهما، إما لنشوز الزوجة فلا تجب نفقتها، أؤ عصيانا لا نفق عليهما.(اذا لم يعلهما غيره) إى: اذا لم يكن المنفق عليهما غير الزوج والمولى، وإلا وجبت الزكاة على المعيل، دون الزوج والمولى.
(236) أى: يعرف أنه حى غير ميت.
(237) أى: العبد بنفسه ينفق على نفسه، لان العبد وما في يده لمولاه، فيكون حينئذ من عيال المولى.
(238) أى: كان موت المولى بعد هلال شوال، أى: بعد المغرب.
(239)(التركة) يعنى: الاموال التى تركها المولى ومات.
(240) أى: إلا اذا كان احد يقوم باعالة العبد، لان المهم الاعالة، لا الملكية.
(241) أى:.(وجبت) زكاة العبد.(عليه) أى: علي الموصى له.
(242) لانه لا حكم للهبة قبل القبض - كما سيأتى في كتاب الهبات -..
(*)
[131]
قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال، وجبت عليهم، وفيه تردد.
الثاني: في جنسها وقدرها: والضابط: اخراج ما كان قوتا غالبا(243) كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والارز واللبن والاقط(244).ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية(245)، والافضل اخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل انسان ما يغلب على قوته والفطرة: من جميع الاقوات المذكورة صاع(246).والصاع أربعة أمداد، فهي تسعة أرطال بالعراقي.ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني(247).ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق.وقدره قوم بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق فضة(248)، وليس بمعتمد، وربما نزل على اختلاف الاسعار(249).
الثالث: في وقتها: وتجب بهلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله، إلا على سبيل القرض، على الاظهر(250)، ويجوز اخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل(251).فإن خرج وقت الصلاة(252)، وقد عزلها، أخرجها واجبا بنية الاداء(253).وإن لم يكن عزلها، قيل: سقطت، وقيل: يأتي بها قضاءا، وقيل: أداءا، والاول أشبه(254)، واذا أخر دفعها بعد العزل مع الامكان(255)، كان ضامنا، وإن كان لامعه لم يضمن(256).ولا يجوز حملها إلى بلد آخر، مع وجود المستحق، ويجوز مع عدمه، ويجوز ولا يضمن(257).
الرابع: في مصرفها: وهو مصرف زكاة المال(258)، ويجوز ان يتولى المالك اخراجها، والافضل دفعها إلى الامام أو من نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة.ولا يعطى
________________________
(243) لغالب الناس، لا للمزكى خاصة، لانه سيأتى أن المستحب الاعطاء من جنس قوته الغالب.
(244) هو اللبن المجفف، ويسمى.(كشك)
(245) يعنى: اذا أراد ان يعطى في زكاة الفطرة غير هذه المذكورات، يجب ان يكون بقيمة أحدها.
(246) تقريبا يساوى ثلاثة كيلوات.
(247) اربعة ارطال عراقية تساوى تقريبا كيلو أو ثلثا، واربعة ارطال مدنية تساوى تقريبا كيلوين.
(248)(الدرهم) من الفضة اثنتا عشرة حمصة وزنا.(واربعة دوانيق) ثثا درهم، لان كل درهم سنة دوانيق.
(249) فمثلا: كان الصاع من التمر في بلد يساوى درهما، وفى بلدآخر أربعة دوانيق، وهكذا..
(250): واحتسابها بعد الهلال اذا بقى المدفوع إليه على شرائط الزكاة، ولم يمت المعطى، الخ..
(251) يعنى: صباحا قبل صلاة العيد.
(252) يهرج وقت الصلاة بالزوال.
(253) ولوبعد أيام.
(254) يعنى: تسقط الفطرة وقدعصى، فلا يكون أداءا ولا قضاءا.
(255) أى: مع امكان اعطائها إما لفقير، أوللامام، أؤ لنائبه.
(256)(وان كان) تأخير الدفع.(لامع) امكان الدفع.(لم يضمن) اذا تلف بغيرتفريط..
(257)(ويضمن) اذا تلف مطلقاحتى مع عدم التقصير في حفظها..
(258) يعنى: الاصناف السبعة..الفقراء، والغارمون، وفى سبيل الله، وابن السبيل الخ..
(*)
[132]
غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه(259)، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم(260).ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة.
ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.
________________________
(259)(المستضعف) غير الشيعى الذى لم تتم عليه الحجة كالبله والعجائز، والاطفال.(مع عدم وجود الشيعى..
(260) بأن كان عنده من زكاة الفطرة خمسة أصوع، وكانت العائلة الفقيرة التى يعطيها لهم عشرة اشخاص، فأنه يجوز اعطاء لخمسة..الاصوع، للعشرة وإن كان كل واحد أقل من صاع.
(*)
كتاب الخمس: الفصل الاول في مايجب فيه وهو سبعة:
الاول غنائم دار الحرب(1).مما حواه العسكر وما لم يحوه(2)، من أرض وغيرها، مالم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.
الثاني: المعادن.
سواء كانت منطبعة(3)، كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.
ويجب فيه الخمس بعد المؤونة(4)، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا، وهو المروي، والاول أكثر(5).
الثالث: الكنوز.وهو كل مال مذخور تحت الارض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب،
________________________
(1) اذاحارب المسلمون مع الكفار وغلبوا على الكفار، كل انفس الكفار واموالهم تكون للمسلمين، وتسمى هذه.
(غنائم دارالحرب)
(2) اى: سواء كانت الاموال والنفوس التى كانت في ساحة الحرب أو النفوس التى في بلاد اولئك الكفار، فيجب اخراج الخمس منها، ثم تقسيمها..
(3) اى: قابلة للميعان والذوبان بعلاج..
(4)(المؤنة) يعنى: المصارف التى صرفها على استخراج المعدن، فلو صرف عشرة دنانير، وأخرج من المعدن ما يسساوى خمسين دينارا..كان عليه خمس اربعين دينارا، ثمانية دنانير..
(5) يعنى: اكثر الفقهاء على أن المعدن فيه خمس وإن لم يبلغ عشرين دينارا..
(6)(دارالحرب) يعنى: بلاد الكفار المحاربين مع المسلمين.(دارالاسلام) يعنى بلاد المسلمين..
(*)
[134]
أو دار الاسلام، وليس عليه أثره(7)، وجب عليه الخمس: ولو وجده في ملك مبتاع(8)، عرفه البائع.فإن عرفه فهو أحق به.وإن جهله، فهو للمشتري، وعليه الخمس.وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة.(9) ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي، ولا يعرف(10).
تفريع: اذا وجد كنزا في أرض موات(11) من دار الاسلام: فإن لم يكن عليه سكة، أو كان عليه سكة عادية(12) أخرج خمسه، وكان الباقي له، وإن كان عليه سكة الاسلام، قيل.يعرف كاللقطة(13)، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والاول أشبه.
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص.كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا(14)، فصاعدا ولو اخذ منه شئ من غير غوص(15) لم يجب الخمس فيه.
تفريع: العنبر(16) إن اخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار(17)، وأن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة.له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات(18).
________________________
(7) اى: اثر الاسلام، اذ لو كان الاسلام عليه سيأتى حكمه في.(تفريع) بعد قليل..
(8) اى: في ملك مشترى، اشتراه من شخص.(عرفه البائع) اى أخبر البائع،.(فان عرفه) اى: ذكر اوصافه الرافعة للشك - كما في بعض الشروح -..
(9) فيجب أن يقول للبائع.(وجدت شيئا في جوف هذه الدابة) فان ذكر البائع ذالك الشئ لاوصافه التى ترفع الشك عن كونه له، دفعه إليه والا كان للمشترى وعليه الخمس..
(10) لان بائع السمكة لا يحتمل ملكه لما في جوفه.
(نعم) في مثل هذه البحيرات الاصطناعية الحادثة في هذه الازمنة، المملوك للافراد، او السلاطين، يدخل حكم بيع الدابة فيها.
(11)(موات) يعنى: صحراء ليس فيها دار ولا عقار ومزارع.
(12) بتشديد الياء، منسوبة إلى.
(عاد) كناية عن القديم.
(13) اى يعلن عنها في المجامع والجوامع كما أن.(اللقطة) يعلن عنها.
(14) اى: ما يعادل.
(18) حمصة من الذهب.
(15) قال في مصباح الفقية.(سواء كان على وجه الماء، أو على الساحل، او بالآلات)
(16) في مجمع البحرين.(العنبر هو ضرب من الطيب معروف) وقال بعضهم:.(انه نبات في قاع البحر)
(17) فإن بلغ دينارا فمازاد كان فيه الخمس.
(18) مثلا: لو ربح تاجر من التجارة خلال سنة الف دينار، اخرج منه كلماصرف على نفسه وعياله من المآكل، والمساكن، والملابس، والاسفار، ونحو ذالك ويسمى بمؤنة السنة - فكلما زاد عن ذالك يجب عليه في الزائد الخمس، فلوكان قدصرف لمؤنة السنة ثمانمئة دينار، وبقى مئتا دينار، كان خمسها اربعين دينارا، وهكذا ارباح الصناعات وارباح الزراعات، وغير ذالك من الارباح..
(*)
[135]
السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب(19) فيها الخمس، سواء كانت مما وجب فيه الخمس كالارض المفتوحة عنوة(20)، أو ليس فيه كالارض التي أسلم عليها أهلها.
السابع: الحلال اذا اختلط بالحرام ولا يتميز(21)، وجب فيه الخمس.
فروع:
الاول: الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص.
الثاني: لا يعتبر الحول في شئ من الخمس، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب(22).
الثالث: اذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز(23)، فإن اختلفا في ملكه، فالقول قول المؤجر مع يمينه.
وان اختلفا في قدره(24)، فالقول قول المستأجر.
الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر اليها إخراج الكنز والمعدن، من حفر وسبك(25) وغيره.
________________________
(19) اى: الواجب على الذمى دفع خمسها - ولعل فلسفة ذالك مع أن الاكفار غير خاضعين لاحكام الاسلام ولم يفرض عليهم الاسلام الخضوع لاحكامه، هو أن يكف الكفار عن امتلاك الاراضى في بلاد الاسلام أو يقللوامن ذالك.
(20)(عنوة) اى: بالقوة، فانن المسلمين لو أخذوا ارضا من الكفار بالقوة والسلاح..جب اعطاء خمسها، ثم تكون الاربعة الاخماس الباقية للمسلمين..
(21) الحرام عن الحلال، ولا يعلم مقداره لا تفصيلا ولا اجماعا، ولا يعلم مستحقه.
(22) يعنى: من باب الاحتياط لصالح الكاسب، حتى يقل اداءه للخمس اشفاقا وتفضيلا عليه.
(23) بأن وجد المستأجر في الارض التى آجرها كنزا، فقال المستأجر هولى، وقال مالك الارض الكنز لى.
(24) بأن قال المالك للارض: الكنز كان الف دينار..وقال المستأجر بل كان خمسمئة - مثلا..
(25)(الحفر)) للكنز.(والسبك) للمعدن أى: استخلاص المعدن عما لصق به من الصخور وغيرها.
الفصل الثاني في اقسام الخمس يقسم ستة أقسام: ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله وهي: سهم الله، وسهم رسوله، وسهم ذي القربى، وهو الامام(ع) وبعده(26) للامام القائم مقامه.
وماكان قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الامام، ينتقل إلى وارثه(27).
وثلاثة: للايتام والمساكين وأبناء السبيل: وقيل: بل يقسم خمسة أقسام(28)، والاول أشهر.
ويعتبر في الطوائف الثلاث، انتسابهم إلى عبدالمطلب بالابوة.
فلو انتسبوا بالام
___________________________________
(26) يعنى: وبعد النبى صلى الله عليه وآله تكون الاسهم الثلاث للامام عليه السلام، ويسمى ب.
(سهم الامام)
(27) يعنى: كلما أخذه النبى صلى الله عليه وآله او الامام من.(سهم الامام) وبقى عنده حتى مات، يكون لورثته لانه ملك له، و.(ماترك الميت من حق فلوارثه)
(28) باسقاط سهم رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن قال في مصباح الفقيه.(فيما حكى من شاذ من اصحابنا من انه اسقط سهم سول الله صلى الله عليه وآله ضعيف، بل لم يعرف قائله.
(*)
[136]
خاصة، لم يعطوا من الخمس شيئا، على الاظهر.ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد(29)، جاز.وهنا مسائل.
الاولى: مستحق الخمس، وهو من ولده عبدالمطلب، وهو بنو أبي أبى طالب والعباس والحارث وأبى لهب، الذكر والانثى، وفى استحقاق بنى المطلب(30) تردد، أظهره المنع.
الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة(31)؟ قيل: نعم.
وقيل: لا، وهو الاحوط.
الثالثة: يقسم الامام على الطوائف الثلاث(32)، قدر الكفاية مقتصدا، فإن فضل كان له، وأن أعوز أتم من نصيبه(33).
الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده.وهل يراعى ذلك في اليتيم(34)؟ قيل: نعم وقيل: لا، والاول أحوط.
الخامسة: لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق، ولو حمل والحال هذه وتلف ضمن(35)، ويجوز مع عدمه.
السادسة: الايمان(36)، معتبر في المستحق على تردد، والعدالة لاتعتبر على الاظهر.ويلحق بذلك مقصدان:
الاول: في الانفال: وهي مايستحقه الامام من الاموال على جهة الخصوص(37)، كما كان للنبي صلى الله عليه وآله، وهي خمسة: الارض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو
________________________
(29) بأن اعطى نصف الخمس لثلاثة اشخاص فقط.(يتم واحد، ومسكين واحد، وابن سبيل واحد) من السادة كفى.
(30)(المطلب) هو أخوهاشم، عم عبدالمطلب، وفى مصباح الفقيه، والجواهر وغيرهما.(أظهره المنع)
(31) بأن يعطى الشخص كل خمسه.(ليتم) واحد، او لمسكين واحد) او.(لابن سبيل)
(32) اليتامى، والمساكين، وابناء السبيل من السادات.(قدر الكفاية) اى: بمقدار ما يكفى معيشتهم.
(مقتصدا) أى: في غير اسراف، فمن لا يحتاج إلى سيارة لا يشترى له سيارة من الخمس، ومن يحتاج إلى سيارة ولو شأنا تشترى له من الخمس سيارة وهكذا.
(33)(فان فضل) اى: زاد شئ من نصف الحمس الذى هو للطوائف الثلاث.(كان ذلك الزائد) ملكا للامام، وإن قل وجب على الامام تكميل ذالك من حصته.
(34) أى: يجب كونه فقيرا حتى يعطى من الخمس.
(35) أى: ضمنه لوتلف ولوبغير تفريط.
(36) يعنى: كونه اثنى عشريا.
(37) هذا غير مايكون للامام عموما بعنوان الخمس.
(*)
[137]
سلموها طوعا(38) والارضون(39)، سواء ملكت ثم باد أهلها، أو لم يجر عليها ملك كالمفارز، وسيف البحار ورؤس الجبال وما يكون بها كذا بطون الاودية والاجام(40).واذا فتحت دار الحرب، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا(41) فهي للامام، اذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد(42)، وكذا له ان يصطفي من الغنيمة ماشاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف(43)، وما يغنمه المقاتلون بغير أذنه، فهو(44) له(عليه السلام).
الثاني: في كيفية التصرف في مستحقه وفيه مسائل: الاولى: لا يجوز التصرف في ذلك(45) بغير اذنه، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة(46) كانت للامام.
الثانية: إذا قاطع الامام على شئ من حقوقه، حل له مافضل عن القطيعة، ووجب عليه الوفاء(47).
الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة(48)، وان كان ذلك بأجمعه للامام أو بعضه، ولا يجب اخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس
________________________
(38)(انجلى اهلها، اى تركها الكفار لمسلمين وخرجوا منها بغير قتال.(او سلموها) للمسلمين.(طوعا) اى رغبة وبلا قتال قال في الروضة.(كبلاد البحرين)
(39) كالصحارى التى ليس فيها بناء، ولا زرع، ولا مصانع.
(40)(مغاوز) جمع مغزة: يعنى الصحارى، او البلاد التى خربت وباد اهلها.(سيف البحار) يعنى: ساحلها.(وما يكون بها) من اشجار ومعادن ونحوهما.(بطون الاودية) هى الاراضى المنخفضة بين الجبال.(الاجام) يعنى اراضى القصب.
(41)(قطائع) اى: الاراضى التى كانت مختصة بالسلطان.(صفايا) يعنى: ما اختاره السلطان لنفسه من الاشياء الثمينة، التى تعد من مختصات السلطان..
(42) ولو كان شئ من ذالك مغصوبا ردعلى صاحبه ان كان معلوما.
(والمعاهد) هو الكافر الذى بينه وبين المسلمين معاهدة على أن يخترم المسلمين ويحترمونه في ماله وعرضه ونفسه..
(43) يعنى: يحق للامام.(أن يصطفى) اى: يختار لنفسه.(من الغنيمة) وهى الاموال التى يأخذها المسلمون من الكفار بالحرب.(ما لم يجحف) أى: ما دام لا يكون ما يختاره كثيرا مجحفا بحقوق المسلمين، ومقصود الماتن من قوله.
(ما لم يجحف) إما بيان أن الامام لا يجحف، او لبيان حكم غير الامام نفسه ممن ينصبه الامام للحرب، والثانى أولى..
(44) اى: كله للامام، فلحروب التى تقع في هذا الزمان بين المسلمين وبين الكفار - غير الدفاعية منها - اذالم يكن اذن فقيه جامع لشرائط الاذن تكون غنائمها كلها سهما للامام عليه السلام حكمها راجع إلى نائبه وترتيب هذه الخمسة هكذا.(الاول) قوله.(الارض التى تملك).
(الثانى) قوله.(والارض له).
(الثالث) قوله.(فماكان لسلطانهم من طائع وصفايا).
(الرابع) قوله.(وكذا له ان يصطفى)
(الخامس)(وما يغنمه المقاتلون)
(45) اى: في الانفال.
(46) اى: ربح..
(47) يعنى: لوقال الامام عليه السلام لشخص لك هذه الارض ولى الربع أوالثلث من حاصلها حل للشخص الزائد عن الربع اوالثلث ووجب عليه الوفاء بحصة الامام عليه السلام، وهذه مسألة من الواضحات حتى قال في المدارك.
(ان ترك التعرض لذاك اقرب إلى الصواب)
(48)(المناكح) الامام.(المساكن) الاراضى.(المتاجر) الملابس، والماكل، والفرش، وغيرها مما لا يباع ويشترى، اذاكان الحرب بدون اذنالامام فهذه الثلاثة كلها للامام، لكنه ثبت بالروايات ان الائمة عليهم السلام اباحوا - في عصر الغيبة - بيع وشراء ذالك للشيعة.
(باجمعه) كالحرب بدون اذن الامام.
(اوبعضه) كالحرب باذن الامام في عصر الغيبة، فإن في ما يغنم الخمس، والخمس بعضها.
(ولا يجب) يعنى: لا يجب اعطاء سهم السادة ايضا للسادة الفقراء من هذه الثلاثة..
(*)
[138]
الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه اليه مع وجود.
ومع عدمه(49)، قيل: يكون مباحا، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور امارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصرف النصف إلى مستحقيه(50) ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل تصرف حصته إلى الاصناف الموجودين(51) ايضا، لان عليه الاتمام عند عدم الكفاية.وكما يجب ذلك مع وجوده، فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الاشبه.
الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الامام في الاصناف الموجودين، من اليه الحكم بحق النيابة(52)، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب.
________________________
(49) اى غيبته عليه السلام كهذه الازمنة..
(50) اى: نصف الخمس، وهو سهم السادة.
(51) اى: إلى السادة الفقراء.
(52) من يكون له حق.(الحكم) بين الناس - لنيابته عن الامام المعصوم، وهو المجتهد الجامع للشرائط.
(كما يتولى) اى: كما أن نائب الامام هوالذى يصرف اموال شخص غاب في الحقوق الواجبة على ذالك الشخص، فيعطى من ماله ديوانه الحالة، وينفق على زوجته وعبيده..ودوابه، ونحو ذلك..
(*)
كتاب الصوم...اولا اركان الصوم وهو الكف(1) عن المفطرات مع النية.فهي(2): إما ركن فيه، وإما شرط في صحته(3)، وهي بالشرط أشبه.
ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله.وهل يكفي ذلك في النذر المعين(4)؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه.ولا بد فيما عداهما من نية التعيين، وهو القصد إلى الصوم المخصوص.فلو اقتصر على نية القربة، وذهل،(5) عن تعيينه، لم يصح.ولابد من حضورها، عند أول جزء من الصوم، أو تبيتها(6) مستمرا على حكمها.ولو نسيها ليلا جددها نهارا، ما بينه وبين الزوال.فلو زالت الشمس(7) فات محلها، واجبا كان الصوم أو ندبا.
وقيل: يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة، والاول أشهر.
وقيل: يختص رمضان بجواز تقديم النية عليه(8).ولو سهى عند دخوله فصام، كانت النية الاولى
________________________
(1) أى: الامتناع..
(2) اى: النية..
(3) الفرق بيننهما أن.(الركن) جزءداخل، و.(الشرط) واجب خارج عن حقيقة الشئ.(أشبه) لكون النية تتقدم على كل الصوم في الليل، ولو كان جزءا لكان داخلا في النهار، ولعدم مكان خاص للنية بين اجزاء ساعات الصوم، بل كلها مشترطة بالنية..
(4)(النذر المعين) ما لو نذر أن يصوم يوم النصف من شعبان، ومقابله النذر المطلق..وهو ما لو نذر أن يصوم يوما ما.
(5) اى: غفل..
(6)(حضورها) اى: حضورالنية.(اول جزء) اول لحظة بعد الفجر الصادق.
(تبييتها) أى: الاتيان بالنية في البيات يعنى الليل، المقصود به أن ينوى في الليل صوم غد..
(7) يعنى: ولم يكن أتى بالنية، كما لو ينو من الليل الصوم، وكان من قبل الفجر نائما إلى بعد الظهر، فاراد النية بعد الظهر لم يصح ذلك الصوم..
(8) اى على رمضان، بأن ينوى في اليوم الاخير من شعبان صوم اليوم الاول من رمضان، فانه يصح صيامه وان كان من الليل إلى بعد الزوال نائما او غافلا بحيث لم يجدد النية..
(*)
[140]
كافية.
وكذا قيل: يجزى نية واحدة لصيام الشهر كله(9).ولا يقع في رمضان صوم غيره(10).ولو نوى غيره، واجبا كان أو ندبا، أجزأ عن رمضان دون ما نواه.ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا.
ولو قصد الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك، لم يجز عن احدهما(11).ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان، إذا انكشف انه منه(12).
ولو صام على أنه وإن كان رمضان كان واجبا، وإلا كان مندوبا، قيل: يجزي، وقيل: لا يجزي وعليه الاعادة(13)، وهو الاشبه.ولو أصبح بنية الافطار ثم بان أنه من رمضان(14)، جدد النية وأجزأ به، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء(15).
فروع ثلاثة :
الاول: لو نوى في يوم رمضان(16)، ثم جدد قبل الزوال، قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل: بانعقاده كان أشبه.
الثانى: لو عقد نية الصوم، ثم نوى الافطار ولم يفطر، ثم جدد النية، كان صحيحا(17).
الثالث: نية الصبي المميز صحيحة، وصومه شرعي(18).
الثاني ما يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد: الاول:
________________________
(9) بأن ينوى في اول ليلة من رمضان صيام كل الشهر، فانه لو غفل عن النية في بعض الايام كفت النية الاولى عنه..
(10) اى: غير رمضان، كالنذر، وقضاء رمضان، وكفارة القتل، وغيرذالك..
(11)(مع الشك) في انه آخر شعبان حتى يكون صومه مستحبا..او اول رمضان حتى يكون صومه واجبا..
لم يصح صومه سواء كان في الواقع شعبانا اورمضان..
(12) اى: يوم الشك من رمضان..
(13) آى: قضاء هذا اليوم بعد شهر رمضان..
(14)(ولواصبح) يوم الشك وليس عنده نية الصوم - اذ لا يجب الصوم في يوم الشك الذى لا يعلم هل هو شعبان ام رمضان - ثم تبين انه من شهر رمضان، بأن شهد في النهار شهود أنهم رأوا الهلال في الليلة البارحة..
(15)(امسك) عن المفطرات، لكنه ليس صوما ووجب عليه قضاؤه..
(16) لكنه لم يفطر، وعاد إلى نية الصوم.
(17) الفرق بين المسألتين، أن في الاول لم ينو الصوم من اول الفجر، وفى الثانية نوى الصوم اول الفجر، لكن بعد ذلك نوى الافطار، ثم عاد إلى نية الصوم..
(18) يعنى: ليس مجرد تمرين، وانما هومستحب..
(*)
[141]
يجب الامساك: عن كل مأكول، معتادا كان كالخبز والفواكه، أو غير معتاد كالحصى والبرد(19) وعن كل مشروب، ولو لم يكن معتادا، كمياه الانوار وعصارة الاشجار وعن الجماع في القبل إجماعا، وفي دبر المرأة على الاظهر، ويفسد صوم المرأة(20) وفي فساد الصوم بوطئ الغلام(21) والدابة تردد، وإن حرم.
وكذا القول في فساد صوم الموطوء والاشبه أنه يتبع وجوب الغسل(22) وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه(23) وعن الارتماس، وقيل: لا يحرم بل يكره والاول أشبه، وهل يفسد بفعله؟ الاشبه لا، وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف، الاظهر التحريم وفساد الصوم وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة(24)، على الاظهر.
ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر، فسد الصوم.ولو كان نوى الغسل(25)، صح صومه.
ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل، فأصبح نائما(26)، فسد صومه وعليه قضاؤه.
ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى(27)، فسد صومه.ولو احتلم(28) بعد نية الصوم نهارا، لم يفسد صومه.
وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الاظهر، أو استمع فأمنى(29).والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد.
مسألتان:
الاولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا، سواء كان عالما أو جاهلا(30).ولو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا.وكذا لو اكره على الافطار، أو وجر في حلقه(31).
________________________
(19)(البرد) على وزن.(فرس) هى الحبات من الثلج التى تكون احيانا ضمن المطر..
(20) يعنى: لو وطئت المرأة في دبرها.
(21) الذكر غير البالغ يسمى.(غلاما).
(22) فمهما وجب على الواطئ الغسل بطل صومه، ومهما لم يجب على الواطئ الغسل لم يبطل صومه كما قيل بعدم وجوب الغسل في وطء الغلام والبهيمة اذالم ينزل -..
(23) بل هو حرام مغلظ في نهار رمضان..
(24) يعنى: اختيارا..
(25) لكنه لم ينتبه للغسل قبل الفجر..
(26)(ثم نام) مرة ثانية.(فاصبح نائما) اى: دخل عليه الفجر وهو نائم، فلما انتبه كان الفجر قد طلع..
(27)(استمنى) اى: فعل شيئا يخرج المنى، كلمس الذكر مكررا، أؤ النظر إلى صور مثيرة، او نحوها.(فامنى) اى: خرج منه المنى..
(28) اى: خرج منه المنى بغير اختياره، سواء في النوم او في اليقظة..
(29)(او استمع) إلى صوت امرأة مثير للشهوة.(فأمنى) من غير علم بأن ذالك يوجب له خروج المنى، ولا فعله بهذه النية..
(30) أى: عالما بانه مفسد للصوم، او جاهلا بذالك.
(31)(اكره) مثلا قال له الظالم ان لم تفطر قتلناك.(وجر) اى ادخل في حلقه الاكل اوالشرب..
(*)
[142]
الثانية: لا بأس بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، وذوالمرق، والاستنقاع في الماء للرجال.
ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس(32).
المقصد الثاني: فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل:
الاولى: تجب مع القضاء الكفارة(33) بسبعة اشياء: الاكل والشرب، المعتاد وغيره.والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة(34) أو دبرها وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غيرنا وللغسل حتى طلع الفجر والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق(35).
الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان.وقضائه بعد الزوال(36) والنذر المعين وفي صوم الاعتكاف(37).
اذا وجب.وما عداه لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات، والنذر الغير المعين والمندوب وإن فسد الصوم.
تفريع: من أكل ناسيا فظن فساد صومه، فأفطر عامدا، فسد صومه وعليه القضاء.
وفي وجوب الكفارة تردد، الاشبه الوجوب.ولو وجر في حلقه، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار، لم يفسد صومه.
ولو خوف(38) فأفطر، وجب القضاء على تردد ولا كفارة.
الثالة: الكفارة في شهر رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك.
وقيل: بل هي على الترتيب(39).
وقيل: يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات، وبالمحلل كفارة، والاول أكثر(40).
الرابعة: اذا أفطر زمانا(41) نذر صومه على التعيين، كان عليه القضاء وكفارة كبرى
________________________
(32)(مضغ الطعام للصبى) يعنى: مثلا: يطحن الخبز تحت اضراسه جيدا حتى يتمكن الصبى الصغير من أكله.
(رزق الطائر) اى: عل الانسان الطعام في فمه وادخال منقار الطائر في فمه ليأكل.(ذوق المرق) ليوى حموضته، وملوحته وغير ذلك بشرط أن يخرجه لا يبتلعه.
(الستنقاع) اى الدخول في الماء بحيث يستوعب الماء كل الجسم سوى الرأس.
(بالرطب) اى: بالسواك الرطب واليابس..
(33)(القضاء) يعنى: صوم يوم آخر مكان ذالك اليوم.(والكفارة) هنا كما سيأتى احد ثلاثة امور.(عتق) الرقبة.
(صوم) شهرين متتابعين.(اطعام) ستين مسكينا..
(34) اذا كانت المرأة له حلالا، كالزوجة، والامة، والمحللة له، وأما اذا كانت حراما كالزنا، فتجب الكفارات الثلاث جميعها معا.
(35) السبعة هكذا 1) الاكل 2) الشرب 3) الجماع 4) البقاء على الجنابة 5) نوم الجنب بدون نية الغسل 6) الاستمناء 7) ايصال الغبار..
(36) يعنى اذا افطر بعد الزوال، اما لو افطر قبل الزوال في قضاء رمضان جاز وليس عليه كفارة ولا فعل حراما.
(37)(الاعتكاف) كما سيأتى هو البقاء في المسجد للعبادة، صائما في النهار، فلو نذر الاعتكاف سمى اعتكافا واجبا..
(38) يعنى: أى: هدد، وهذا مقابل الاكراه الرافع للاختيار..
(39) يعنى: الواجب اولا عتق رقبة، فان لم يقدر يصير الواجب صوم شهرين متتابعين فان لم يقدر على الصوم، يصير لواجب اطعام ستين مسكينا.
(40) يعنى: أكثر الفقهاء ذهبوا إلى التخيير، ودون الجمع..
(41) اى: يوما معينا: كما لو نذر صوم يوم النصف من شعبان، فلم يصمه، أو افطر فيه عامدا..
(*)
[143]
مخيرة، وقيل: كفارة يمين(42)، والاول أظهر.
الخامسة: الكذب على الله وعلى الائمة عليهم السلام، حرام على الصائم وغيره، وإن تأكد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة، على الاشبه.
السادسة: الارتماس حرام على الاظهر، ولا تجب به كفارة ولا قضاء، وقيل: يجبان به، والاول اشبه.
السابعة: لابأس بالحقنة(43) بالجامد على الاصح، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الاظهر.
الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، وفيه تردد.
التاسعة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة(44).
والافطار إخلادا(45) إلى من اخبره ان الفجر لم يطلع، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا وترك العمل بقول المخبر بطلوعه، و الافطار لظنه كذبه(46) وكذا الافطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر والافطار للظلمة الموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظنه لم يفطر(47) وتعمد القئ، ولو ذرعه(48) لم يفطر والحقنة بالمائع..ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة(49)..ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل(50).
ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا يجب، وهو الاشبه.وكذا لو كانت محللة لم يجب(51).
________________________
(42) كفارة كبرى يعنى: العتق، او صوم شهرين، اواطعام ستين.(وكفارة اليمين) هى عتق رقبة، او اطعام عشرة مساكين، او كسوتهم، فان عجز عن كلها فصيام ثلاثة ايام..
(43)(الحقنة) هى ادخال سئ في دبره، فان كان جامدا، كالاصبع، اوالحبوب، او نحو ذلك فلا بأس الخ..
(44) ثم تبين كون الفجر كان طالعا..
(45) اى: اعتمادا على قول..
(46) يعنى: أخبره شخص بطلوع الفجر، فظن انه يكذب، لاتى بالمفطرات ثم تبين كونه صادقا..
(47)(الموهمة) اى: توقع في وهمه ان دخل الليل لكن يحتمل أن لا يكون ليل.(قد غلب على ظنه) يعنى: لووصل الوهم إلى مرحلة الاطمئنان بدخول الليل، فافطر ثم تبين عدم دخول الليل.(لم يفطر) اى: لم يبطل صومه..
(48)(ذرعه) اى: سبقه القيئ من دون اختيار..
(49) يعنى: لوادخل الماء في فمه بقصد تبريد فمه واخراج الماء، فسبقه الماء ودخل في حلقه بغير اختيار بطل صومه، أما لو ادخل الماء في فمه بقصد المضمضة للوضوء اوللغسل، فدخل في حلقه بدون اختيارلم يبطل صومه..
(50) بأن احتلم في النوم، فاستيقظ فنام بنية أن ينتبه قبل الفجر ويغتسل، فلم ينتبه حتى طلع الفجر..
(51)(محللة) اى: النظر اليها حلال، كالزوجة، والامة والمحللة.(لم يجب) عليه القضاء.
(*)
[144]
فروع:
الاول: لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه، لم يفسد صومه.
ولو فعل ذلك عبثا، قيل: عليه القضاء، وقيل: لا، وهو الاشبه.
الثانى: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه، يحرم ابتلاعه للصائم، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء، والاشبه القضاء والكفارة.وفي السهو لا شئ عليه.
الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وقيل: صب الدواء في الاحليل(52) حتى يصل إلى الجوف يفسده، وفيه تردد.
الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق، ولو كان عمدا، ما لم ينفصل عن الفم(53).وما ينزل من الفضلات من رأسه، اذا استرسل وتعدى الحلق، من غير قصد، لم يفسد الصوم.ولو تعمد ابتلاعه(54) أفسد.
الخامس: ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم، وقيل: لا يفسده، وهوالاشبه.
السادس: اذا طلع الفجر وفي فيه طعام، لفظه(55)، ولو ابتلعه فسد صومه، وعليه مع القضاء الكفارة.
السابع: المنفرد(56) برؤية هلال شهر رمضان، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة.
المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار ايقاعه والغسل.ولو تيقن ضيق الوقت فواقع، فسد صومه وعليه الكفارة.ولو فعل ذلك ظانا سعته، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ، وإن أهمله، فعليه القضاء(57).
الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب(58)، اذا كان في يومين من صوم يتعلق به الكفارة.وإن كان في يوم واحد، قيل: تتكرر مطلقا(59).
وقيل: ان تخلله التكفير، وقيل:
________________________
(52) أى: في الذكر..
(53)(النخامة) ما يخرج من الفضلات من الصدر، بالصال، والتنحنح، ونحوهما.(البصاق) لعاب الفم.(ما لم ينفصل) اى: ما لم يخرجه من فمه، فم يشربه فانه مفطر..
(54) أى سحب الفضلات بقوة من رأسه وبلعها..
(55) اى:.(وفى فمه طعام اخرجه) ولايجوز له بلعه..
(56) يعنى: الذى رأى وحده هلال رمضان، ولم يره غيره فانه يجب عليه الصوم.
(57)(ظانا سعته) اى: سعة الوقت للجماع والغسل معا ثم تبين ضيق الوقت.(مع المرعاة) كما لو نظر إلى الساعة فرأى بقاء ساعة إلى الفجر، ثم تبين توقف ساعته.(أهمله) أى: لم يتحقق عن مقدار الوقت إلى الفجر، او عن بعد الحمام عن داره، أو عن فتح باب الحمام وعدمه، او وجود الماء حاضرا أم لا، ونحو ذالك..
(58) اى: موجب الكفارة، كالاكل، والشرب عمدا، فلو اكل في يوم، وشرب في يوم ثان، وجبت عليه كفارتان..
(59) سواء دفع كفارة الاولى، ام لم يدفع بعد..
(*)
[145]
لا تتكرر، وهو الاشبه، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا(60).
فرع: من فعل ما يجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو حيض وشبهه(61)، قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا، وهو الاشبه.
الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا، عزر(62) مرة: فإن عاد كذلك عزر ثانيا.
فإن عاد قتل.
الثالثة عشرة: من وطئ زوجته في شهر رمضان، وهما صائمان، مكرها لها، كان عليه كفارتان، ولا كفارة عليها.
فإن طاوعته(63) فسد صومهما، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا.
وكذا لو كان الاكراه لاجنبية(64)، وقيل: لا يتحمل هنا، وهو الاشبه(65) الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز عن صومهما، صام ثمانية عشر يوما، ولو عجز عن الصوم أصلا، استغفر الله فهو كفارته.
الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع، بالتكفير، عن من وجبت عليه الكفارة، جاز، لكن يراعى في الصوم الوفاة(66).
المقصد الثالث: فيما يكره للصائم: وهو تسعة أشياء، مباشرة النساء، تقبيلا، ولمسا، وملاعبة، والاكتحال: بما فيه صبر(67).
أو مسك واخراج الدم المضعف(68) ودخول الحمام كذلك(69).والسعوط بما لا يتعدى الحلق شم الرياحين ويتأكد في النرجس..والاحتقان بالجامد..وبل الثوب على الجسد.وجلوس المرأة في الماء(70).
________________________
(60) من جنس واحد كما لو أكل في يوم عدة مرات(او مختلفا) كما لو أكل، وشرب وجامع كل ذالك في يوم احد..
(61) كما لو أكل عمدا، ثم سافر، اومرض مرضا يوجب الافطار، او حاضت المرأة.
(62)(التعزير) بمعنى التأديب: هو الضرب بالسوط اقل من ثمانين، والاسمى.(جلدا) وفى العروة الوثقى.(يعزر بخمسة عشرين سوطا)
(63) اى رضيت الزوجة بالوطء..
(64) عليه كفارتان، والتعزير..
(65) لان النص في الزوجة ولا يعلم المناط القطعى فيه..
(66) يعنى: مادام الشخص الذى عليه كفارة حيا لا يجوز الصوم عنه، بل يصام عنه بعد وفاته، اما العتق، والاطعام تبرعا عن الشخص في حال حياته ايضا..
(67)(الصبر)) فاكهة مرة جدا، يخلط ماؤها بالكحل لبعض عوارض العين، ولعل السبب أن المكتحل به يجد طعمه في حلقه..
(68) كالحجامة، والفصد، وقلع الضرس المدمى الذى يوجب الضعف..
(69)(كذالك) اى: اذا كان مضعفا..
(70)(السعوط) هو ما يسحب من طريق الانف إلى الاعلى.(الرياحين) يعنى الاوراد والبقولات ذوات الروائح.
(النرجس) ورد اص.(وجلوس المرأة) وعلل بأنها تحمل الماء بقبلها.(أما العطر) فهو مستحب، وقد ورد أنه تحفة الصائم، وقد يعلل بأن الرياحين لنفسه، والعطر لغيره.
(*)
[146]
الثالث في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار دون الليل.ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد.وكذا لو ضمه إلى النهار(71).ولايصح صوم العيدين(72)، ولو نذر صومهما لم ينعقد.ولو نذر يوما معينا، فاتفق أحد العيدين(73)، لم يصح صومه.وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهوالاشبه.وكذا البحث في أيام التشريق(74)، لمن كان بمنى.
الرابع من يصح الصوم منه، هو العاقل المسلم.فلا يصح: صوم الكافر، وإن وجب عليه.ولا المجنون..
ولا المغمى عليه، وقيل: اذا سبقت من المغمى عليه النية(75)، كان بحكم الصائم، والاول أشبه.ويصح صوم الصبي المميز، والنائم اذا سبقت منه النية، ولو استمر إلى الليل.ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه(76)، ثم طلع الفجر عليه نائما، واستمر حتى زالت الشمس، فعليه القضاء.ولا يصح صوم الحائض، ولا النفساء، سواء حصل العذر قبل الغروب، أو انقطع بعد الفجر(77).ويصح من المستحاضة اذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال أو الغسل(78).
ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي(79)،
________________________
(71) اى: نذر صوم نهار وليل معا منضما..
(72) عيد الفطر، وعيد الاضحى..
(73) كما لو نذر صوم اليوم الذى يأتى فيه مسافر، فدخل المسافر ليلة أحد العيدين..
(74) وهى الحادى عشر والثانى والثالث عشر من شهر ذى الحجة فإنه لا يجوز صومها لمن كان في منى ولونذر صومها لم ينعقد النذر، ولو نذر صوم يوم معين فصادف ايام لتشريق وكان بمنى لم يصم، وليس عليه قضاءه..
(75) اى: نوى الصوم، ثم اغمى عليه في النهار..
(76)(ولواستمر) أى: استمر نومه.(مع وجوبه) أى: وجوب الصوم..
(77)(العذر) و.(انقطع) يعنى: الحيض والنفاس..
(78)(الاغسال) في الاستحاضة الكثيرة.(والغسل) الواحد في الاستحاضة المتوسطة..
(79) من ليس عنده.(الهدى) ولا ثمنه، صام عشرة ايام بدل الهدى، ثلاثة ايام في الحج فهذه الثلاثة الايام يصومها وهو في لسفر..
(*)
[147]
وثمانية عشر يوما في بدل البدنة(80)، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والنذر المشروط سفرا وحضرا، على قول مشهور(81).
وهل يصوم مندوبا؟ قيل لا، وقيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الاشبه.ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم(82).
ولا يصح من الجنب، اذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر(83).ولو استيقظ جنبا بعد الفجر، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان(84)، وقيل: ولا ندبا، وإن كان في رمضان فصومه صحيح، وكذا في النذر المعين، ويصح من المريض ما لم يستضر به(85).
مسألتان:
الاولى: البلوغ الذى يجب معه العبادات: الاحتلام..او الانبات.او بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الاظهر، وتسع في النساء.
(86) الثانية: يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة(87).
________________________
(80)(البدنة) يعنى: البعير، من خرج من عرفات عمدا قبل الغروب وجبت عليه ان يذبح عيرا كفارة على هذا العمل، فان لم يكن عنده ثمن البعير صام ثمانية يوما في الحج..
(81) مثلا من نذر أن يصوم الاسبوع الاول من شعبان سواء كان في حضر او سفر، وجب عليه الصوم وان كان في سفر..
(82) وهم طوائف مضى تفصيل مسائلهم في آخر كتاب الصلاة 1) من نوى اقامة عشر ايام في بلده 2) من مضى ليه ثلاثون يوما مترددا في بلد 3) من عمله السفر او عمله في السفر، كالسائق، والتاجر الذى يدور في تجارته 4) العاصى بسفره، كل هؤلاء يصومون في السفر.
(83) فانه يجب عليه الامساك عن المفطرت، ومع ذالك لا يصح صومه ويجب عليه ايضا القضاء.
(84) يعنى: ان كان صومه قضاءرمضان..
(85) يعنى: المريض الذى لا يضره الصوم يصح صومه..
(86)(الاحتلام) أى: خروج المنى، فلو خرج من الصبى المنى كان علامة بلوغه سواء كان عمره عشر سنوات أو اقل أو اكثر ويقال أن العباس عم رسول الله.(صلى الله عليه واله وسلم) تزوج وله عشر سنوات،.
(الانبات) اى: نبات الشعر الخشن على عانته بلوغ خمس عشرة) اى: اكمال خمس عشرة والدخول في السادسة عشرة.(وتسع)، اى اكمال تسع والدخول في العاشرة.
(87) يعنى: ان كان يطيق الصوم يشددعليه ليصوم لتعود..
أقسام الصوم وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.
والواجب ستة: صوم شهر رمضان..والكفارات ودم المتعة والنذر وما في معناه..والاعتكاف على وجه..وقضاء الواجب(88).
___________________________________
(88)(دم المتعة) صوم عشرة ايام عوض.(دم) اى هدى حج التمتع.(ما في معنى النذر) العهد، واليمين.
(على وجه) فلو اعتكف الشخص في المسجد يومين وصامهما وجب عليه صوم اليوم الثالث.(وقضاء الواجب) اى: الصوم الواجب الذى فات كشهر رمضان وجب قضاؤه.
(*)
[148]
القول في شهر رمضان والكلام في: علامته، وشروطه، وأحكامه.
أما الاول: فيعلم الشهر برؤية الهلال.فمن رآه وجب عليه الصوم، ولو انفرد برؤيته(89).وكذا لو شهد.
فردت شهادته(90).وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال.ومن لم يره، لا يجب عليه الصوم، إلا: أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو رؤي رؤية شائعة(91).
فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان، قيل: لا تقبل، وقيل: تقبل مع العلة(92)، وقيل: تقبل مطلقا، وهو الاظهر، سواء كانا من البلد أو خارجه.واذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع(93)، دون المتباعدة كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رؤي.ولا يثبت بشهادة الواحد على الاصح..ولا بشهادة النساء.ولا اعتبار بالجدول..ولا بالعد.ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق.ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال.ولا(بتطوقه) ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية.(94) ويستحب: صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ.
ولو صامه بنية رمضان لامارة(95)، قيل: يجزيه، وقيل: لا، وهو الاشبه.
وإن أفطرفأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه.وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان.
وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين.
ولو غمت شهور السنة(96)، عد كل شهر منها ثلاثين، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة(97)، وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة(98)، والاول أشبه(99).
___________________________________
(89) بأن لم ير الهلال غيره اذا كان جازما ومتيقنا من رؤيته.
(90) اى: شهد عند الحاكم الشرعى انه رأى الهلال ولم تقبل شهادته، لكن يجب عليه الصوم.
(91) اى: راه كثير من الناس.
(92) أى: اذا كان في السماء علة، من سحاب، أو رياح ملونة، او دخان اونحوها.
(93) فلو رؤى في الكوفة وجب على اهل بغداد الصوم وان لم يروه، وبالعكس.
(94)(الجدول) يعنى: التقويم(العدد) يعنى اعتبار شعبان ناقصا دائما وشهر رمضان تاما دائما(غيبوبة الهلال بعد الشفق) الشفق هو الحمرة التى تظهر في الافق مكان غروب الشمس وتبقى هذه الحمرة قرابة ساعة وتزول، فاذا زالت هذه الحمرة، وغاب الهلال بعد زوال الحمرة، فلا يكون ذالك دليلا على أن اليوم الماضى كان من الشهر، وان هذه الليلة هى الليلة الثانية(يوم الثلاثين قبل الزوال) لورؤى الهلال في النهار قبل الزوال فلا يدل ذالك على أن الليلة الماضية كانت اول الشهر(بتطوقه) المعروف عند العوام أن الهلال اذا تطوق - اى ظهر النور المستدير الضعيف في تمام جرمه - كانت الليلة الثالثة من الشهر، لكنه لا اعتبار به في الشرع(في الماضية) يعنى: في السنة الماضية، فلو رؤى الهلال في رمضان الماضية ليلة الاحد، لا يكون ذالك دليلا على أن اول رمضان هذه السنة يوم الخميس.
وهكذا في العيد كل ذالك لقوله صلى الله عليه واله وسلم(صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته).
(95) ثم تبين كونه رمضانا.
(96) اى كلها، كبعض البلاد المحيط بها البحر، ويدوم فيها السحب، مثل لندن، وغيرها.
(97) لكن صاحب هذا القول - مضافا إلى كونه مجهولا - لم يبين مقدار النقص.
(98) يعنى: اعتبار اليوم الخامس من اول رمضان السنة السابقة هو الاول لرمضان هذه السنة.
(99) للاستصحاب ولا حاكم عليه هنا يقدم عليه.
(*)
[149]
ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالاسير والمحبوس، صام شهرا تغليبا(100) فإن استمر الاشتباه(101) فهو برئ.
وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده اجزأه، وإن كان قبله قضاه ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني.
ووقت الافطار غروب الشمس، وحده ذهاب الحمرة من المشرق(102).
ويستحب تأخير الافطار حتى يصلي المغرب، إلا إن تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقعه للافطار(103).
الثاني في الشروط: وهي قسمان:
الاول: ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة.البلوغ، وكمال العقل: فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون، إلا أن يكملا(104)، قبل طلوع الفجر.ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الاظهر.وكذا المغمى عليه، وقيل: إن نوى الصوم قبل الاغماء صح وإلا كان عليه القضاء، والاول أشبه.
والصحة من المرض: فإن برئ قبل الزوال، ولم يتناول(105)، وجب الصوم: وإن كان تناول، أو كان برؤه بعد الزوال، أمسك استحبابا، ولزمه القضاء.
والاقامة أو حكمها: فلا يجب على المسافر، ولا يصح منه، بل يلزمه القضاء، ولو صام لم يجزه مع العلم، ويجزيه مع الجهل(106)، ولو حضر بلده، أو بلدا يعزم فيه الاقامة عشرة ايام، كان حكمه حكم برئ المريض في الوجوب وعدمه(107).وفي حكم الاقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما(108)، ما لم تحصل لهم الاقامة عشرة أيام.
(109) والخلو من الحيض والنفاس: فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء(110).
________________________
(100) أى: ما يغلب على ظنه أنه رمضان..
(101) اى: لم يظهر له بعد ذلك صحة عمله اوفساده..
(102) اى: بذهاب الحمرة من قمة الرأس إلى طرف المغرب يطمئن إلى غروب الشمس عن الافق..
(103)(تنازعه نفسه) اى: تكون نفسه شديدة الجوع اوالعطش بحيث يضر به، او يسلبه الاقبال إلى الصلاة.
(من توقعه) اى: من ينتظره للافطارمعا..
(104) فان بلغ الصبى قبل الفجر، وعقل المجنون قبل الفجر وجب عليهما الصوم..
(105) اى لم يكن قد أكل او شرب..
(106) اى: لو جهل بطلان الصوم في السفر وصام صح صومه..
(107) يعنى: فان وصل قبل الفجر وجب الصوم، وان وصل قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب وجب الصوم، وان صل قبل الزول وقد تناول، او وصل بعد الزوال استحب له الامساك وقضاه..
(108)(المكارى) يقال لصاحب الدواب.(والملاح) لصاحب السفينة وشبههما من كان عمله في السفر، كالتاجر الذى يدور في تجارته..
(109) فان اقاموافى بلد عشرة ايام افطروا في اول سفر يخرجون اليه..
(110)(الشرائط السبعة هكذا 1) البلوغ 2) كمال العقل 3) الصحة 4) الاقامة 5) ما في حكم الاقامة 5) مافى حكم الاقامة كالملاح 6) الخلومن الحيض 7) الخلومن النفاس..
(*)
[150]
الثاني.ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط(111).البلوغ، وكمال العقل، والاسلام.فلا يجب على الصبي القضاء، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره.وكذا المجنون.والكافر وان وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما.ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا.(112) ويصوم ما يستقبله وجوبا، وقيل: يصوم إذا أسلم قبل الزوال، وإن تر ك قضى، والاول أشبه.
الثالث: ما يلحقه من الاحكام: من فاته شهر رمضان، أ شئ منه، لصغر أو جنون أو كفر أصلي، فلا قضاء عليه: وكذا إن فاته لاغماء، وقيل: يقضي ما لم ينو قبل اغمائه(113)، والاول أظهر.
ويجب القضاء: على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر(114).
والحائض..والنفساء..وكل تارك له بعد وجوبه عليه، اذا لم يقم مقامه غيره(115).
ويستحب: الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة(116)، وقيل: بل يستحب التفريق للفرق(117)، وقيل، يتابع في ستة(118)، ويفرق الباقي للرواية، والاول أشبه.
وفي هذا الباب مسائل:
الاولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، ويستحب(119).
وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر، سقط عنه قضاؤه على الاظهر، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من الطعام(120)، وإن برئ بينهما، وأخره عازما على القضاء(121)، قضاه ولا كفارة.وإن تركه تهاونا، قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام.
الثانية: يجب على الولي(122) أن يقضي مافات من الميت من صيام واجب، رمضان
________________________
(111)اذا اجتمعت في شخص واحد ولم يصم كان عليه القضاء..
(112) يعنى: يستحب له ترك الاكل والشرب وسائر المفطرات.(ويصوم ما يستقبله) اى: الايام التى بعده..
(113) فان نوى الصوم في اليل قبل الاغماء صح صومه ولا قضاء عليه..
(114)(عن فطرة) أى: كان اصلا مسلما ثم ارتد.(او عن كفر) اى: كان اصلا كافرا، وكان قد اسلم ثم ارتد..
(115) اى: اذا لم يقم مقام الصوم غير الاصوم، كالصوم في كفارة رمضان، فانه يقوم مقامه العتق، اوالاطعام.
(116)(الموالاة) يعنى: الاتيان بقضاء الايام الفائتة متتابعا لا يفصل بينهما بافطار يوم.(للبراءة) اى: لكى يحصل له العلم ببراءة ذمته، اذ كما أن رمضان لا يجوز الافطار بين ايامه كذالك يحتمل ان يكون قضاءه هكذا،.
(117) بين رمضان وبين قضائه..
(118) اى: اذاكان عليه قضاءاكثر من ستة ايام يتابع ستة ايام بالتوالى، ثم يجوز له التفريق في الزائد..
(119) يعنى: القضاء ليس واجبا، بل يستحب القضاء..
(120)(السلف) اى: الرمضان الذى مضى ولم يصمه.(والمد) يساوى تقريبا ثلاثة ارباع الكيلو.(والطعام) هو الحنطة، او الشعير.
(121) لكنه ضاق الوقت عنه ولم يقضه حتى وصل رمضان.(قضاه) بعد الرمضان الثانى.(ولا كفارة) يعنى: لا يجب عليه اعطاءمد من الطعام عن كل يوم.
(122) وهو الولد الاكبر.
(*)
[151]
كان أو غيره(123).
سواء فات لمرض أو غيره(124)، ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله(125)، إلاما يفوت بالسفر، فإنه يقضى ولو مات مسافرا على رواية.والولي هو أكبر أولاده الذكور.
ولو كان الاكبر أنثى لم يجب عليها القضاء.
ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن(126)، تساووا في القضاء، وفيه تردد.
ولو تبرع بالقضاء بعض سقط(127).وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.
الثالثة: اذا لم يكن له ولي(128)، أو كان الاكبر أنثى، سقط القضاء، وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته(129).ولو كان عليه شهران متتابعين، صام الولي شهرا، وتصدق من مال الميت عن شهر.
الرابعة: القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال، لعذر وغيره.
ويحرم بعده، ويجب معه(130) الكفارة، وهي اطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام.
فإن لم يمكنه، صام ثلاثة أيام.
الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة، ومر عليه أيام أو الشهر كله، قيل: يقضي الصلاة والصوم، وقيل: يقضي الصلاة حسب، وهو الاشبه.
السادسة: اذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما، وثبت الرؤية في الماضية(131)، افطر وصلى العيد.
وإن كان(132)، بعد الزوال، فقد فاتت الصلاة(133).
القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام: الاول: ما يجب فيه الصوم مع غيره.
وهو كفارة قتل العمد، فإن خصالها الثلاث(134) تجب جميعا.والحق بذلك، من أفطر
________________________
(123) كصيام بدل هدى الحج..
(124) كالسفر، او خوف الظالم، او الجهل في بعض فروعه..
(125) كما لومرض في رمضان، ثم اشفى بعد رمضان واستطاع الصوم فلم يصم ومات، او لم يكن له هدى، فصام ثلاثة ايام في الحج، وبعد رجوعه استطاع ان يصوم السبعة واهمل ومات قبل أن يصومها..
وهكذا..
(126) بأن كانا توأمين، او كان له اولاد من زوجات متعددة ولدوا في ساعة واحدة.
(تساووا في القضاء) يعنى: يوزع القضاء عليهم، فلو كانا اثنين وكان عليه قضاء عشرة ايام كان على كل واحد منهم خمسة أيام.(وفيه تردد) بل يحتمل سقوط القضاء عن كليهمال من رأس..
(127)(بعض) الاولياء.(سقط) عن الباقين.(وهل يقضى عن المرأة) أى: عن الام..
(128) اى: لم يكن له ولد ذكر..
(129) اى: من مال الميت..
(130) اى: مع الافطار بعد الزوال..
(131) اى: في الليلة الماضية، يعنى: في النهار ان الناس رأوا الهلال ليلة أمس..
(132) يعنى: ثبوت الرؤية..
(133) لانها تفوته بالزوال، ولكنه يفطر لحرمة صيام العيد..
(134) وهى.(عتق) رقبة، و.(صيام) شهرين متتابعين.(واطعام) ستين مسكينا..
(*)
[152]
على محرم.(135)، في شهر رمضان عامدا، على رواية..
الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره..
وهو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ..والظهار..والافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال....وكفارة اليمين..
والافاضة من عرفات عامدا قبل الغروب.(136)، وفي كفارة جزاء الصيد.(137)، تردد، وتنزيلها على الترتيب أظهر.(138).وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، وكفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها.(139).
الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره.(140).
وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا..وكفارة خلف النذر والعهد..والاعتكاف الواجب..
وكفارة حلق الرأس في حال الاحرام..وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب.(141)، الرابع: ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره..وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.(142).وكل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع، وما في معناه من يمين أو عهد..
وصوم القضاء..
وصوم جزاء الصيد..
والسبعة في بدل الهدي.(143).
___________________________________
(135) كشرب الخمر، او الزنا أو أكل لحم الخنزير.
(136) كفارة قتل الخطاء، وكفارة الظهار، عتق رقبة، فان عجز صام شهرين متتابعين.(وكفارة الافطار بعد الزوال في ضاء رمضان اطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة ايام.(وكفارة) مخالفة اليمين عتق رقبة، او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة ايام.(وكفارة) الافاضة بدنة، فان عجز صام ثمانية عشر يوما..
(137) اى: الصيد في الحج قال في الجواهر.(الذى هو النعامة، والبقرة الوحشية، والظبى، وما الحق بها) وليس المقصود مطلق الصيد.(تردد) في انها هل هى مرتبة اومخيرة بين بدنة، وبين صيام ثمانية عشر يوما..
(138) كما افتى المصنف بذالك من غير تردد في كتاب الحج فلاحظ.
(139) وهى ككفارة اليمين عتق، او اطعام عشرة، او كسوتهم فان عجز صام ثلاثة ايام.
(140) يعنى: بين الصوم وبين غيره.
(141) كفارة حلق الرأس في حال الاحرام شاة، او اطعام عشرة مساكين، وقيل ستة او صيام ثلاثة ايام، وكفارة باقى الاربعة إما عتق، او صيام شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا.
(142) شاة او صيام ثلاثة ايام - ان كان معسرا -..
(143)(وكل صوم) من صيام الكفارات.(التتابع) اى: عدم الفصل بين ايامه بالافطار.(صوم النذر) اى: النذر الذى لم يقصد الناذر تتابعه، كما لو نذر صوم ثلاثة ايام بدون أن تكون نيته حال النذر التتابع، فانه يجوز له التفريق بان يصوم يوما، ثم يفطريوما او اياما، وبعدذالك يصوم، وهكذا.(وصوم القضاء) اى: قضاء رمضان، فانه لا يجب فيه التتابع، وان كان في رمضان تتابع.(جزاء الصيد) اى: كفارة الصيد.(بدل الهدى) اى: السبعة ايام التى يجب صومها لمن ليس له اضحية الحج.
(*)
[153]
وكل ما يشترط فيه التتابع، إذا افطر في اثنائه لعذر، بنى عند زواله، وإن أفطر لغير عذر استأنف(144)، إلا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى، ولو كان قبل ذلك(145)، استأنف.ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر، لم يبطل صومه وبنى عليه، ولو كان قبل ذلك استأنف.
وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي، ان صام يوم التروية وعرفة، ثم أفطر يوم النحر، جاز أن يبنى بعد انقضاء أيام التشريق(146).ولو كان أقل من ذلك أستأنف(147).وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد، استأنف أيضا(148).وألحق به من وجب عليه صوم شهر، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار، لكونه مملوكا، وفيه تردد(149).
وكل من وجب عليه صوم متتابع، لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه(150).
فمن وجب عليه شهران متتابعان: لا يصوم شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر(151) وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر(152).
وقيل: القاتل في اشهر الحرم، يصوم شهرين منها، ولو دخل فيهما العيد وأيام
________________________
(144)(العذر) كالمرض، او التقية، او نحو ذالك،.(بنى) اى صح ما صامه وأتى بالباقى.(استأنف) اى: بطل ما صامه، وصام من اول.
(145) اى: قبل شهر ويوم، كما لوصام شهرا اواقل.
(146) بأن يصوم يوما واحدا فقط..وايام التشريق هى.(11 12 13) من ذى الحجة لمن كان بمنى حرم عليه صومها..
(147) اى: صام يوم عرفة فقط: فانه يبطل، ويجب عليه بعد ايام التشريق صيام ثلاثة ايام متتابعة..
(148) كما لو صام السابع والثامن، وأفطر يوم عرفة، فانه يجب عليه اعادة الصيام..
(149)(والحق به) أى: بما لا يجب فيه التتابع.(لكونه مملوكا) إذ العبد أو الامة كفارتهما نصف كفارة الحر، وكفارة الحر فيهما شهران، فكفارة المملوك شهر واحد، فيجوز له صيام خمسة عشريوما، وفصل الباقى، ولا يجب التتابع.
(وفيه تردد) أى: في عدم وجوب التتابع على المملوك في هذين الصومين..
(150) أى لا يسلم فيه الاتيان بالمقدار الواجب..
(151) لنقصان شوال بيوم العيد في أوله، فالواجب عليه أن يصوم شوالا مع يومين..
(152) أى: من شهر آخر، إما قبله ذى القعدة، أو بعده محرم، بل يجب مع يومين من شهر آخر، لمكان العيد..
(*)
[154]
التشريق،(153) لرواية زرارة، والاول اشبه.
والندب من الصوم: قد لا يختص وقتا: كصيام أيام السنة، فإنه جنة من النار.
وقد يختص وقتا والمؤكد منه أربعة عشر قسما: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أول خميس منه، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر الثاني.ومن آخرها استحب له القضاء، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء.
وان عجز استحب له ان يتصدق كل يوم بدرهم أو مد من طعام(154).وصوم أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر(155).
وصوم يوم الغدير.
وصوم يوم مولد النبي عليه السلام.
ويوم مبعثه.
ويوم دحو الارض.
وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء وتحقق الهلال(156).
وصوم عاشوراء على وجه الحزن(157).
ويوم المباهلة(158).
وصوم يوم كل خميس.
وكل جمعة.
وأول ذي الحجة.
وصوم رجب.
وصوم شعبان(159).
ويستحب الامساك تأديبا(160) وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله، أو بلدا يعزم فيه الاقامة عشرا فما زاد، بعد الزوال أو قبله، وقد افطر(161).وكذا المريض اذا برئ(162).
وتمسك الحائض والنفساء اذا طهرتا في اثناء النهار.
والكافر اذا اسلم.
والصبي اذا بلغ.
والمجنون اذا افاق.
وكذا المغمى عليه(163).
ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه، وله الافطار أي وقت شاء(164).ويكره: بعد
________________________
(153) معا لمن كان بمنى، أو العيد وحده لمن كان بغير منى، فينقض من الشهرين يوم، أو أربعة أيام، فلا أس به..
(154)(الدراهم) اثنتى عشرة حمصة ونصف حمصة من الفضة ما يعادل تقريبا غرامين ونصف غرام.(والمد) يعادل تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو.
(155) من كل شهر..
(156) فإن كان الصوم يضعفه عن الدعاء كان الدعاء أهم، وإن كان الهلال غير متحقق كان ترك الصوم أولى، لاحتمال كونه يوم العيد فيكون حراما واقعيا..
(157) يعنى: الصوم يوم عاشورء مكروه، الا أن يصومه حزنا على مصائب الحسين عليه السلام..
(158)(يوم الغدير) ثامن عشر ذى الحجة، وهو اليوم الذى نصب رسول الله ص) فيه على بن أبى طالب.(عليهم لسلام) اماما، عند رجوعه من حجة الوداع في موضع يقال له.(غدير خم) وقد انزل الله تعالى فيه آيات من القرآن الحكيم.(يوم مولد النبى صلى الله عليه وآله هو السابع عشر من شهر ربيع الاول.(يوم مبعث النبى) هو السابع والعشرون من رجب.(يوم دحوالارض) يعنى اليوم الذى بسط الله فيه الارض من تحت الكعبة - كما في الاحاديث وهو الخامس والعشرون من ذى القعدة..
(159) أى: كل شهر رجب، وكل شهر شعبان..
(160) يعنى: ترك المفطرات تأدبا، لا بنية الصوم الشرعى..
(161) يعنى: أوقدم قبل الزوال لكنه كان قد أفطر قبل وصوله..
(162) أى: بعد الزوال، أو قبل الزوال وقد أفطر..
(163) هؤلاء الستة لا يصوم لهم، ويمسكون تأدبا، سواء زال عذرهم قبل الزوال أوبعده، كانوا قد أفطروا أم لا..
(164) ولو قبل المغرب بقليل،.
(*)
[155]
الزوال والمكروهات أربعة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، ومع الشك في الهلال(165) وصوم النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة(166).وصوم الضيف نافلة من غير أذن مضيفه، والاظهر أنه لا ينعقد مع النهي(167)..وكذا يكره صوم الولد من غير اذن والده، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام(168).
والمحظورات(169)، تسعة: صوم العيدين.
وأيام التشريق لمن كان بمنى على الاشهر(170).
وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض.
وصوم نذر المعصية.
وصوم الصمت(171).
وصوم الوصال، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر، وقيل: هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما.
وأن تصوم المرأة ندبا بغير اذن زوجها أومع نهيه لها(172).
وكذا المملوك.
وصوم الواجب سفرا، عدا ما استثني(173).
في اللواحق الخاصة بالصوم وفيه مسائل:
الاولى: المرض الذي يجب معه الافطار، ما يخاف به الزيادة(174)، بالصوم.
ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه، لامارة كقول الطبيب العارف(175)، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا، قضاه.
الثانية: المسافر اذا اجتمعت فيه شرائط القصر، وجب(176)، ولو صام عالما بوجوبه قضاه.
وإن كان جاهلا لم يقض.
الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة، معتبرة في قصر الصوم.ويزيد على ذلك تبييت
________________________
(165) أى: في صورتين.(إما إذا ضعف الدعاء، لان الدعاء أهم من الصوم.(واما إذا كان الهلال مشكوكا واحتمل كونه عيدا..
(166) أى: صوما بنية قضاء الحاجة..
(167) يعنى: إذا نهى عن الصوم صاحب البيت..
(168) لان إجابة المؤمن أفضل من الصوم..
(169) يعنى: الصوم الحرام..
(170) هذا مقابل قول بعضهم بعدم حرمة صوم ايام التشريق في منى..
(171) صوم نذر المعصية، مثلا لو نذر إن شرب الخمر ان يصوم شكرا، فان هذا النذر معصية، فالصوم له حرام.
(صوم الصمت) يعنى: يصوم وينوى في صومه ان لا يكلم أحدا..
(172) يعنى سواء نهى الزوج، أو لم ينه ولكنه لم يأذن لها حرم عليها الصوم..
(173) قال في المدارك:.(والمستثنى ثلاثة، المنذور سفرا وحضرا، والثلاثة في بدل الهدى، والثمانية عشر في بدل البدنة).
(174) أى: زيادة المرض..
(175) أى: العارف بذالك، وهو الطبيب العارف..
(176)(شرائط القصر) أى قصر الصلاة.(وجب) عليه الافطار.(عالما بوجوبه) أى: بوجوب الافطار..
(*)
[156]
النية(177)، وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال، وقيل: لا يعتبر أيضا، بل يجب التقصير(178)، ولو خرج قبل الغروب، والاول(179) أشبه.وكل سفر يجب قصرالصلاة فيه، يجب قصر الصوم، وبالعكس، ألا الصيد للتجارة على قول(180).
الرابعة: الذين يلزمهم اتمام الصلاة سفرا، يلزمهم الصوم.
وهم الذين سفرهم اكثر من حضرهم، ما لم يحصل لاحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره(181)، وقيل: يلزمهم الاتمام مطلقا عدا المكاري(182).
الخامسة: لا يقطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده، أو يخفى عليه آذان مصره(183).فلو افطر قبل ذلك، كان عليه مع القضاء الكفارة.
السادسة: الهم والكبيرة وذو العطاش(184)، يفطرون في رمضان.ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام.ثم ان امكن القضاء، وجب وإلا سقط.
وقيل: إن عجز الشيخ والشيخة، سقط التكفير(185)، كما يسقط الصوم.وإن أطاقا بمشقة كفرا، والاول أظهر.
السابعة.
الحامل المقرب(186)، والمرضع القليلة اللبن، يجوز لهما الافطار في رمضان، وتقضيان مع الصدقة(187) عن كل يوم بمد من طعام.
الثامنة: من نام في رمضان(188) واستمر نومه، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه، وإن لم ينو فعليه القضاء.
والمجنون والمغمى عليه، لا يجب على احدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياما أو بعض ايام، وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج،(189)،
________________________
(177) أى: كون نية السفرمعه من قبل الفجر..
(178) وهو الافطار..
(179) وهو وجوب نية السفر من الليل..
(180) قال: باتمام الصلاة، وافطار الصوم..
(181) أى: أو بلد آخر غير بلده فانه إذا أقام عشرة أيام قصر وافطر في اول سفر بعده..
(182)(مطلقا) أى: سواء أقاموا عشرة أيام في بلدأم لا.(إلا المكارى) فانه يقصرفى سفر إذا أقام عشرة أيام..
(183) ويسمى ب.(حد الترخص)
(184)(الهم) بالكسر هو الرجل الكبير السن.(والكبيرة) أى: المرأة الكبيرة السن.(ذو العطاش) الذى به مرض.
(السكر) يعطش ولا يستطيع الصبر عليه، أوكان عليه الصبر مشقة مفرطة..
(185)(عجز) أى: لم يطق أبدا.(التكفير) أى: اعطاء الكفارة..
(186) أى: التى قربت ولادتها..
(187) أى: يجب عليهما قضاء الصوم، والكفارة معا..
(188) أى:.(نام) في الليل و.(استمرنومه) إلى بعد الفجر أو إلى الظهر، أو إلى الليل وان لم ينو فعليه القضاء لان قسما من النهار كان بلا نية..
(189) أى: كانا يستعملان أدوية مفطرة، كأكل شئ، أو شرب شئ، او الاحتقان بمائع أم كانت أدويتهما غير مفطرة كالتبخير،والتدهين، والكى، ونحو ذالك..
(*)
[157]
على الاشبه.
التاسعة: من يسوغ له الافطار في شهر رمضان، يكره له التملي من الطعام، والشراب.وكذا الجماع، وقيل: يحرم(190)، والاول أشبه.
________________________
(190)(من يسوغ) كالمسافر، والمريض، والحائض، ونحوهم.(التملى) أى: الاكل والشرب كثيرا حتى يمتلئ.
(وكذا) يكره له.(الجماع) وقيل يحرم عليه الاجماع.(والاول) الكراهة أشبه أى: أصج..
(*)
كتاب الاعتكاف والكلام: فيه وفي أقسامه وأحكامه.
الاعتكاف: هو اللبث المتطاول(1) للعبادة.
ولا يصح إلا من مكلف(2) مسلم.
وشرائطه ستة:
الاول: النية: ويجب فيه نية القربة.ثم إن كان منذورا(3) نواه واجبا، وإن كان مندوبا نوى الندب.واذا مضى له يومان وجب الثالث(4)، على الاظهر، وجدد نية الوجوب.
الثاني: الصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه، فإن اعتكف في العيدين، لم يصح، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء(5).
الثالث: لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام، فمن نذر اعتكافا مطلقا(6)، وجب أن ياتي عليه بثلاثة.وكذا اذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف(7)، اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم.ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع(8)، فإن اعتكف يومين وجب الثالث.وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها، وجب السادس.
ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون ليالها، قيل: يصح، وقيل: لا! لانه بخروجه عن قيد الاعتكاف، يبطل اعتكاف ذلك اليوم.
________________________
(1)(اللبث) اى: البقاء.(المتطاول) أى: طويلا، مقابل لبث ساعة، أو نصف يوم أو يوم فإنه ليس طويلا..
(2) اى: بالغ عاقل..
(3) اى: كان قد نذر الاعتكاف..
(4) أى: وجب اللبث في اليوم الثالث ايضا، حتى لو كان أصل اعتكافه مندوبا غير واجب ولذا قال.(وجدد نية الوجوب).
(5) وهل يعتكف المسافر ويصوم فيه خلاف..
(6) اى: لم يعين في النذر ايام الاعتكاف..
(7) كما كان نذر اعتكاف سبعة ايام فأعتكف ستة ولم يقدر على الثامن، فإنه يجب عليه قضاء يوم، لكنه حيث لا يصح اعتكاف يوم واحد ضم اليه يومين واعتكف ثلاثة أيام..
(8)(المضى) اى: الاستمرار في الاعتكاف.(الرجوع) اى: ترك الاعتكاف..
(*)
[159]
ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة، بل لابد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى(9).
الرابع: المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع(10)، وقيل: لا يصح إلا في المساجد الاربعة: مسجد مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الجامع بالكوفة، ومسجد البصرة، وقائل: جعل موضعه مسجد المدائن(11).
وضابطه: كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة، ومنهم من قال: جمعة(12).ويستوي في ذلك الرجل والمرأة(13).
الخامس: أذن من له ولاية: كالمولى لعبده والزوج لزوجته.
واذاأذن من له ولاية، كان له المنع قبل الشروع وبعده، مالم يمض يومان، أو يكونا واجبا بنذر وشبهه(14).
فرعان:
الاول: المملوك اذا هاياه(15) مولاه، جاز له الاعتكاف في أيامه، وان لم يأذن له مولاه.
الثاني: اذا اعتق في اثناء الاعتكاف(16)، لم يلزمه المضي فيه، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى(17).
السادس: استدامة اللبث في المسجد: فلو خرج لغير الاسباب المبيحة، بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها.
فإن لم يمض ثلاثة أيام، بطل الاعتكاف.وان مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه.ولو نذر اعتكاف أيام معينة، ثم خرج قبل اكمالها يبطل الجميع ان شرط التتابع،
________________________
(9)(لفظا) كما لو قال اعتكف عشرة ايام متتابعة،.(معنى) كما لو قال: اعتكف شهر رجب..
(10)(المسجد الجامع) هو المسجد الذى يجتمع فيه معظم أهل البلد..
(11)(مسجد البصرة) الان واقع خارج البصرة القديمة غير البصرة الجديدة، ومسجد البصرة منهدم في زماننا هذا، لكن آثاره واسسه باقية، نسأل الله تعالى ان يهئ من المسلمين من يهتم لاعادة بنائه..وهذا المسجد كان أميرالمؤمنين عليه السلام قدصلى فيه بعد حرب الجمل.(مسجد المدائن) قرب طاق كسرى، ويبتعد عن.(بغداد) اليوم أربعة فراسخ اواكثر..فقد روى ان لامام الحسن المجتبى عليه السلام قدصلى فيه..
(12) جمع جماعة اى: صلى جماعة،.(جمعة) اى صلى الجمعة بالخصوص لا مطلق الجماعة..
(13) فيجوز للنساء الاعتكاف كما يجوز للرجال.
(14) فاذا مضى يومان لم يجز له المنع لصيرورة اليوم الثالث واجبا، وكذا لواذن له في النذر وشبهه، وهو العهد واليمين، ثم لا يجوز له المنع..
(15)(هاياه) أى: قسم المولى الايام، وجعل بعضها لنفسه، وبعضها للعبد كما لو قال للعبد.(لك أسبوع افعل فيه ماتشاء، ولنا منك اسبوع).
(16) بفير اذن المولى.(لم يلزمه المضى) لانه اعتكاف غير صحيح.(خلافا) لبعضهم حيث قال بلزوم المضئ فيه وإن كان اصله غير مشروع..
(17) بشرط مضى يومين، حتى يكون الثالث في اصله لازما.
(*)
[160]
ويستأنف(18).ويجوز الخروج للامور الضرورية.كقضاء الحاجة(19)، والاغتسال، وشهادة الجنازة، وعيادة المريض، وتشييع المؤمن(20)، واقامة الشهادة(21).واذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له: الجلوس، ولا المشي تحت الظلال، ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة(22)، فإنه يصلي بهاأين شاء.ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه.
فروع:
الاول: اذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع، فاعتكف بعضا وأخل بالباقي(23)، صح مافعل وقضى ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع أستأنف.
الثاني: اذا نذر اعتكاف شهر معين، ولم يعلم به حتى خرج(24)، كالمحبوس والناسي، قضاه.
الثالث: اذا نذر اعتكاف أربعة أيام، فأخل بيوم(25)، قضاه، لكن يفتقر أن يضم اليه يومين آخرين، ليصح الاتيان به.
الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح(26)، ويضيف إليه آخرين.
وأما أقسامه: فإنه ينقسم إلى: واجب وندب.فالواجب ماوجب بنذر وشبهه: والمندوب ماتبرع به.
فالاول: يجب بالشروع.
والثاني: لايجب المضي فيه حتى يمضي يومان، فيجب الثالث.
وقيل: لا يجب(27)، والاول اظهر.ولو شرط في حال نذره الرجوع اذا شاء(28)، كان له ذلك أي وقت شاء، ولا قضاء.ولو لم يشترط، وجب استئناف ما نذره اذا قطعه.
________________________
(18) اى: يبتدأ الاعتكاف من رأس، ولم يشترط التتابع لم تبطل الايا التى اعتكفها.
(19) كمراجعة الطبيب، او حمل الاكل والماء واللباس إلى نفسه، أو نحو ذلك من الحاجات..
(20) اى: المؤمن الحى، كما لو زاره مؤمن، ثم أراد الزائر الذهاب فإنه يستحب تشييع المؤمن الذى زارالانسان..
(21) لشخص، أو على شخص: في حقوق الله تعالى، أو حقوق الناس.
(22) اى: إلا اذا كان معتكفا في المسجد الحرام، وخرج منه لحاجة داخل مكة..
(23) أى: ترك الباقى..
(24) كما لو نذر اعتكاف رجب، وتنبه بعد تمام شهر رجب..
(25) اى: اعتكف ثلاثة ايام، وترك يوما..
(26) اى: اليوم التالى لمجئ زيد.(ويضيف إليه) يومين.(آخرين) -.
(27) اى: لا يجب الثالث ايضا..
(28) كما لو نذر هكذا.(لله على أن اعتكف ثلاثة أيام بشرط أنه ان اردت الرجوع في اثناء الاعتكاف يكون لى ذالك)
(*)
احكام الاعتكاف القسم الاول: إنما يحرم على المعتكف ستة: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا، وشم الطيب على الاظهر، واستدعاء المني(29)، والبيع والشراء، والمماراة(30).
وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.فلا يحرم عليه لبس المخيط، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح.ويجوز له النظر في امور معاشه(31)، والخوض في المباح(32).وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا، يحرم عليه ليلا عدا الافطار(33).
ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب، قيل: يجب على الولي(34) القيام به، وقيل: يستأجر من يقوم به، والاول أشبه.
القسم الثاني فيما يفسده وفيه مسائل:
الاولى: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع والاكل والشرب والاستمناء.فمتى أفطر في اليوم الاول والثاني، لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا(35).وإن أفطر في الثالث، وجب الكفارة.ومنهم من خص الكفارة بالجماع حسب، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الاشبه.ويجب كفارة واحدة ان جامع ليلا.وكذا لو جامع نهارافي غير رمضان.
ولو كان فيه(36) لزمه كفارتان.
الثانية: الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل الاعتكاف وقيل: لا يبطل، وان عاد بنى(37)، والاول أشبه.
الثالثة: قيل: اذا اكره أمرأته على الجماع، وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان، لزمه
________________________
(29) اى طلب خروج المنى، سواء بطريق حرام كالاستمناء بيده أو بطريق حلال كالاستمناء بيد زوجته.
(30) وهى المجادلة لمجرد اثبات كلامه، سواء كان في أمر دينى أو دنيوى..
(31) بغير البيع والشراء، كتصفية دفاتر محاسباته، والبحث مع الكسبة في أساليب التجارة وطرقها، والمقاولة ونحوذالك..
(32) يعنى، اتيان كل مباح، من المطارحات الشعرية، ومطالعة الكتب الدينية والدنيوية، والتأليف والتصنيف، وغير ذالك.(خلافا) لبعضهم حيث قال بعدم جواز غير العبادة اثناء الاعتكاف..
(33) فإنه لا صوم في الليل.
(34) وهو الولد الاكبر..
(35) اى: اعتكافا واجبا، فيكون صومه ايضا واجبا..
(36) اى لو كان الاعتكاف في شهر رمضان.(لزمه كفارتان) واحدة لرمضان، واخرى لاعتكاف، وكفارة الافطار في لاعتكاف الواجب هى كفارة رمضان، عتق أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا..
(37) يعنى: وان عاد إلى الايمان - بالتوبة - اتم اعتكافه، ولايستأنف..
(*)
[162]
أربع كفارات(38).
وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الاشبه.
الرابعة: اذاطلقت المعتكفة رجعية(39)، خرجت إلى منزلها، ثم قضت واجبا إن كان واجبا، مضى يومان، وإلا ندبا.
الخامسة: اذا باع أو اشترى، قيل يبطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل، وهو الاشبه.
السادسة: اذا اعتكف ثلاثة متفرقة(40)، قيل: يصح، لان التتابع لا يجب إلا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الاشبه.
___________________________________
(38) كفارتان لنفسه لرمضان، وللاعتكاف، كفارتان عن زوجته لرمضان وللاعتكاف.
(39) أى: الطلاق الذى يحل للزوج الرجوع عنه(خرجت إلى منزلها) اى تركت الاعتكاف، لان المطلقة رجعية يجب عليها ملازمة المنزل وعدم الخروج عنه(ثم) بعد تمام عدتها، أو بعد رجوع الزوج إليها(قضت) الاعتكاف وجوبا(ان كان) الاعتكاف من اصله(واجبا) بأن كان منذورا وشبهه أوكان طلاقها ورجوعها إلى المنزل في اليوم الثالث الذى يجب، وإن لم يكن الاعتكاف واجبا، ولا كان بعد يومين قضت الاعتكاف استحبابا.
(40) اى: ثلاثة أيام متفرقة.
(*)
كتاب الحج: الركن الاول في المقدمات وهي أربع:
المقدمة الاولى: الحج وإن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر(1)، المخصوصة.وهو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية، من الرجال والنساء والخناثى(2).ولا يجب بأصل الشرع إلامرة واحدة، وهي حجة الاسلام.وتجب على الفور.والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة(3).
وقد يجب الحج: بالنذر، وما في معناه، وبالافساد، وبالاستيجار للنيابة(4)، ويتكرر بتكرر السبب(5).وما خرج عن ذلك مستحب.
ويستحب لفاقد الشروط: كمن عدم الزاد والرحلة اذا تسكع(6)، سواء شق عليه السعي أو سهل، وكالمملوك اذا أذن له مولاه(7).
المقدمة الثانية: في الشرائط والنظر في: حجة الاسلام، وما يجب بالنذر، وما في معناه، وفي احكام النيابة.
________________________
(1) جمع.(مشعر) أى: محل العبادة..
(2) جمع.(خنثى) على وزن.(صغرى) وهى التى لها عورة الرجال والنساء معا..
(3) أى: معصية كبيرة مهلكة في الدنيا والاخرة..
(4)(ما في معنى النذر) العهد مع الله، واليمين بالله.(وبالافساد) اى: اذا أفسد حجة بجماع أو غيره وجب عليه الحج في العام القابل.(لنيابة) اى اذا صار اجيرا ليحج نيابة عن ميت او حى عاجز..
(5) يعنى: يتكرر وجوب الحج بتكرر سبب الحج فلو استطاع ونذر الحج، وصار نائبا وجب عليه الحج ثلاث مرات..
(6)(الزاد) المصارف من الاكل والشرب واللباس ونحوها..(الراحلة) المركوب.(تسكع) اى: تحمل المشقة وهيأ لنفسه وسائل الحج بالقرض أو غيره.
(7) فإنه يستحب عليه الحج ولا يجب..
(*)
[164]
القول في حجة الاسلام وشرائط وجوبها خمسة.الاول البلوغ وكمال العقل فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون.
ولو حج الصبي أو حج عنه أو عن المجنون، لم يجز(8) عن حجة السلام.
ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا، ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر(9)، أجزأ عن حجة الاسلام، على تردد(10).ويصح احرام الصبي المميز، وإن لم يجب عليه.ويصح أن يحرم عن غير المميز وليه ندبا، وكذا المجنون(11).
والولي: هو من له ولاية المال، كالاب، والجد للاب، والوصي.
وقيل: للام ولاية الاحرام بالطفل ونفقته الزائدة(12) تلزم الولي دون الطفل.
الثاني: الحرية: فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه.ولو تكلفه باذنه صح حجه، ولكن لا يجزيه عن حجة الاسلام، فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا اجزأه.ولو أفسد حجه ثم أعتق، مضى في الفاسد(13)، وعليه بدنة وقضاه، وأجزأ عن حجة الاسلام.وان اعتق بعد فوات الموقفين، وجب عليه القضاء، ولم يجزه عن حجة الاسلام(14).
الثالث: الزاد والراحلة: و هما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة(15).ولا تباع ثياب مهنته(16)، ولا خادمه، ولا دار سكناه للحج.والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب، ذهابا وعودا.وبالراحلة راحلة مثله(17).
ويجب شراؤهما ولو كثر الثمن مع وجوده، وقيل: إن زاد من ثمن المثل(18) لم يجب، والاول أصح.
ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه(19) وجب عليه.
فإن منع منه وليس له سواه، سقط
________________________
(8) على وزن.(يكرم) أى: لم يكف، فلو بلغ، وعقل، واجتمعت فيه الشرائط وجب عليه ثانيا..
(9) اى: كان في.(المزدلفة) بالغاعاقلا..
(10) وجه التردد أن بعض اعمال الج كان مع عدم البلوغ، أو عدم العقل..
(11) بأن يلبس الولى ثوبى الاحرام للطفل، أو للمجنون لكن الولى هو ينوى عنهما، أو يأتى بالتلبية..
(12) يعنى، المصارف الزائدة عن ما يصرف على الطفل والمجنون في بلدهما، لايجوز أخذها من اموالهما..
(13) أى أى: اكمل الحج الفاسد، و.(بدنة) كفارة الافساد وهو بعير..
(14) فتكليفه هكذا: ان يتم الحج الذى افسده، ثم يقضيه في السنة الثانية، ثم يأتى بحجة الاسلام في السنة الثالثة..
(15) وهم الذين منازلهم بعيدة عن مكة، أما أهل مكة غالبا فيجب عليهم الحج بدون الزاد والراحلة، لعدم احتياجهم اليها غالبا.
(16)(مهنته) أى: استعماله، يعنى، الثياب التى يستعملها لا يجب بيعها حتى يحصل على ثمن الحج..
(17) اى: قدر الكفاية ذهابا وعودا..
(18) اى: الثمن المتعارف فمثلا: لو كان المتعارف بيع تذكرة الطائرة خمسين دينارا، فأرادو بيعها له خمسمائة دينار قيل لا يجب عليه..الحج لكن الاصح وجوب الحج اذا قدر على الخمسمائة..
(19) اى: اخذه والحج به..
(*)
[165]
الفرض، ولو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج(20).ولا يجب الافتراض للحج، إلا ان يكون له مال بقدر ما يحتاج اليه زيادة عما استثناه(21).
ولو كان معه قدر ما يحج به، فنازعته نفسه إلى النكاح، لم يجز صرفه في النكاح، وان شق تركه(22) وكان عليه الحج.ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة، له ولعياله، وجب عليه.ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله(23).
ولو استؤجر للمعونة على السفر(24)، وشرط له الزاد والراحلة أو بعضه وكان بيده الباقي مع نفقة أهله، وجب عليه، وأجزأه عن الفرض اذا حج عن نفسه.ولو كان عاجزا عن الحج(25)، فحج عن غيره، لم يجزه عن فرضه، وكان عليه الحج ان وجد الاستطاعة.
الرابع: أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج اليه(26).ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه.
ولو حج عنه من يطيق الحج، لم يسقط عنه فرضه، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما.
وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة.ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج(27).
الخامس: إمكان المسير: وهو يشتمل على: الصحة، وتخلية السرب، والاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة(28).فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب.ولا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب(29)، ولو منعه عدو، أو كان معضوبا(30) لايستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق
________________________
(20) كما كانت تكاليف الحج مائة دينار، وكان له الف دينار، وكان عليه دين تسعمائة دينار..
(21) كما لو كانت له اراض ازيد من مقدار حاجته..
(22) اى: وإن صعب عليه ترك الزواج، لشدة شهوته الجنسية..
(23)(البذل) هو ان يقال له:.(مصارف حجك وكصارف عائلتك كلها على) والهبة: ان يقال له.(خذه هذه الالف دينار هبة له) ي الهبة لا يجب عليه قبول الالف حتى يجب عليه الحج، نعم إن قبلها وجب الحج، وأن ردها لم يجب..
(24) اى للطبخ، أو السياقة، أو نحو ذلك، وكان ذالك العمل شأنه.(وشرط له) أن يعطى له.(الزاد والراحلة)
(25) اى: لم يكن مستطيعا.
(26) اى زيادة عن مصارف حجة..
(27) فلو كان الولد غنيا والاب فقيرا، لا يجب على الولد اعطاء مؤنة الحج لابيه..
(28)(الصحة) اى: صحة البدن بالمقدار الذى يمكنه الحج.(تخلية السرب) على وزن.(فلس) وهو الطريق، يعنى، كون الطريق خاليا عن قطاع الطريق، والازمات الخطيرة.(الاستمساك) أى القدرة على ضبط نفسه على الراحلة، هذاالشرط غالب الوجود بالنسبة لهذه الازمنة التى اصبح السفر بالطائرة، والسيارة.(سعة الوقت) اى يكون الوقت كافيا للوصول إلى مكة، فلو اجتمعت فيه الشرائط في وقت لا يصل إلى الحج في المراسم الازم لم يجب عليه الحج في ذالك العام..
(29) يعنى: لو كان مريضا بمرض يمكنه الركوب وجب الحج..
(30)(معضوبا) يعنى ضعيفا، أو مشلولا..
(*)
[166]
مع اضطراره اليه، سقط الفرض.وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل، لا فإن أحج نائبا، واستمر المانع(31)، فلا قضاء.وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه.ولو مات بعد الاستقرار(32) ولم يؤد قضي عنه.ولو كان لا يستمسك خلقة(33)، قيل: يسقط الفرض عن نفسه وماله(34)، وقيل: يلزمه الاستنابة، والاول أشبه.ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه، وتوقع المكنة في المستقبل(35).ولو مات قبل التمكن والحال هذه، لم يقض عنه.ويسقط فرض الحج، لعدم ما يضطر اليه من الآلات، كالقربة وأوعية الزاد(36).ولو كان له طريقان، فمنع من احداهما سلك الاخرى، سواء كانت أبعد أو أقرب.
ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، قيل: يسقط، وإن قل: ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة(37) كان حسنا.
ولو بذل له باذل، وجب عليه الحج لزوال المانع: نعم، لو قال له: اقبل وادفع انت(38)، لم يجب.
وطريق البحر كطريق البر، فإن غلب ظن السلامة، وإلا سقط، ولو أمكن الوصول بالبر والبحر، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا، وان اختص احدهما تعين، ولو تساويا في رجحان العطب(39) سقط الفرض.
ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برأت ذمته(40)، وقيل: يجتزئ بالاحرام، والاول أظهر.وإن كان قبل ذلك، قضيت عنه إن كانت مستقرة(41)، وسقطت ان لم تكن كذلك.ويستقر الحج في الذمة، اذا استكملت الشرائط وأهمل.
________________________
(31) إلى أن مات..
(32) يعنى: لو كان مريضا لا يمكنه الحج، فاستناب، ثم عادت صجته بحيث امكنه الحج بنفسه، ولم يحج حتى مات، وجب القضاء عنه..
(33) لنقصان في خلقته.
(34) فلا يجب عليه، ولا يجب الاستنابة في ماله..
(35) يعنى: ينتظر التمكن من الحج في السنين القادمة..
(36) اى: اذا كانت غير متوفرة لديه..
(37) اى: مع تمكنه من اعطاء ذالك المقدار من المال..
(38) إى: قال له: اقبل المال منى وادفعه انت للعدو، لم يجب القبول..
(39) اى: لو كان كلا الطريقين يرجح فيهما الهلاك..
(40) فلا يجب اعطاء الحج عنه بعد الموت..
(41) بأن كان الحج واجبا عليه من السنين السابقة وكان قد أهمله في نفس تلك السنة..
(*)
[167]
والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه.فلو أحرم ثم أسلم، أعاد الاحرام.واذا لم يتمكن من العود إلى الميقات(42)، أحرم من موضعه.ولو احرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر(43) لم يجزه، إلا أن يستأنف احراما آخر.وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الاصح.ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته، وجب عليه الحج وصح منه إذا تاب(44).ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب، لم يبطل احرامه، على الاصح.
والمخالف(45) اذا استبصر، لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه(46).
وهل الرجوع إلى الكفاية(47)، من صناعة أو مال، أو حرفة شرط في وجوب الحج؟ قيل: نعم لرواية أبي الربيع، وقيل: لا عملا بعموم الآية(48).وهو الاولى.واذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا(49)، أو حج ماشيا، أو حج في نفقة غيره، أجزأه عن الفرض.ومن وجب عليه الحج، فالمشي أفضل(50).له من الركوب، اذا لم يضعفه، ومع الضعف الركوب أفضل(51).
مسائل أربع:
الاولى: اذا استقر الحج في ذمته ثم مات، قضي عنه من أصل تركته.فإن كان عليه دين وضاقت التركة، قسمت على الدين وعلى اجرة المثل بالحصص(52).
الثانية: يقضي الحج من أقرب الاماكن(53)، وقيل: يستأجر من بلد الميت، وقيل: ان اتسع المال فمن بلده، والا فمن حيث يمكن، والاول أشبه.
________________________
(42)(الميقات) يعنى: المكان المخصص للاحرام..
(43) يعنى: اسلم فكان في المشعر مسلما..
(44) اى: اذا حج بعد التوبة..
(45) وهو المسلم الذى على خلاف طريقة أهل البيت عليهم السلام.(استبصر) اى صار بصيرا، يعنى: صار شيعيا..
(46) كما لو ترك عرفات، او المشعر اطلاقا..
(47) بأن يكون عنده ما يحج به، ويرجع ويبقى له قدر الكفاية من المال، أو من صنعة أو حرفة تكفيانه..
(48) لان الاية تقول.(من استطاع) وهى عامة تشتمل من يرجع إلى الكفاية، ومن لا يرجع إلى كفاية..
(49) اى: اجتمعت شرائط وجوب الحج، ولكنه حج بمشقة، فافترض من هذا شيئا، واستعطى من ذاك شيئا، وهكذا حج كفى..لان المهم أن يحج المستطيع، أما أنه كيف يحج فذاك إليه..
(50) لما في مستفيض الاخبار من افضلية، مثل مرسل الفقيه.(وروى ما تقرب العبد إلى الله عزوجل بشئ أحب اليه من لمشى إلى بيته الحرام على القدمين).
(51) اى: الضعف عن العبادة والدعاء، لخبر سيف التمار عن الصادق عليه السلام.
(تركبو أحب إلى فان ذالك أقوى لكم في الدعاء والعبادة).
(52) وضاقت التركة) اى: كان مال الميت الذى تركه اقل من وفاء الدين والحج جميعا.(اجرة المثل) اجرة مثل الحج.
(بالحصص) فلو كان دينه ألف، وأجرة المثل للحج خمسمائة، وكان مجموع أموال الميت سبعمائة وخمسين، اعطى خمسمائة للدين، ومائتين خمسين للحج بالنسبة..
(53) إلى مكة، من المدينة، أو من الطائف، أو من جدة كلما كان الاقرب ممكنا وجب لانه اقل تصرفا في مال الميت..
(*)
[168]
الثالثة: من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره، لا فرضا ولاتطوعا.وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد(54).
الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها بالسلامة، ولا يصح حجهاتطوعا إلا بأذن زوجها - ولها ذلك في الواجب كيف كان(55) -، وكذا لو كانت في عدة رجعية.وفي البائنة، لها المبادرة من دون إذنه(56).
القول في شرائط ما يجب بالنذر، واليمين، والعهد(57) وشرائطها: اثنان.
الاول: كمال العقل.فلاينعقد: نذر الصبي، ولا المجنون(58).
الثاني: الحرية فلا يصح نذر العبد إلا باذن مولاه.ولو أذن له في النذر فنذر، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه.
وكذا الحكم في ذات البعل(59).
مسائل ثلاث:
الاولى: اذا نذر الحج مطلقا(60)، فمنعه مانع، أخره حتى يزول المانع.ولو تمكن من ادائه ثم مات، قضي عنه من أصل تركته.ولا يقضى عنه قبل التمكن(61).فإن عين الوقت(62)، فأخل به مع القدرة، قضي عنه.وان منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات، لم يجب قضاؤه عنه ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب، قيل: يجب أن يستنيب وهو حسن.
الثانية: اذا نذر الحج، فإن نوى حجة الاسلام، تداخلا(63)، وان نوى غيرها لم يتداخلا.وان اطلق، قيل: إن حج ونوى النذر أجزأ عن حجة الاسلام، وإن نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر، وقيل: لا تجزي احداهما عن الآخرى، وهو الاشبه.
________________________
(54)(ولا يحج عن غيره) اى: لا يجوز له الحج النيابى.(أو إفساد) اى: وجب عليه الحج لافساده حجه في العام الماضى..
(55) يعنى: الحج المندوب يتوقف على اذن الزوج، دون الحج الواجب..
(56)(رجعية) لان المتعدة بعدة رجعية كالزوجة، فلا يجوز لها الحج المندوب إلا بإذنه.(وفى البائنة) لانها ليست منزلة الزوجة، فيجوز لها الحج المندوب بدون اذنه..
(57) صورة نذر الحج هكذا.(لله على إن رزقت ولدا ان احج) وصورة اليمين هكذا.(والله إن رزقت ولدا أحج) أو صورة العهد هكذا.(عاهدت الله إن رزقت ولدا أن احج)
(58) ولا يمنهما ولا عهدهما، فلو نذرا، ثم كملا لم يجب عليهما الوفاء بالنذر وكذا اليمين والعهد..
(59) اى: المرأة ذات الزوج، فانها لا يصح نذرها بدون الزوج، ولو نذرت باذن الزوج وجب عليها حتى ولو نهاها لزوج عن نفس الحج..
(60) اى: لم يعين سنة الحج..
(61) يعنى: إن مات قبل التمكن من الحج..
(62) اى: عين سنة الحج، كما لو قال.(والله إن رزقت ولدا أحج هذه السنة)
(63) فيأتى بحج واحد يكون حجة الاسلام والمنذورة معا..
(*)
[169]
الثالثة: اذا نذر الحج ماشيا، وجب أن يقوم(64)، في مواضع العبور.فإن ركب طريقه قضى.
وان ركب بعضا، قيل: يقضي، ويمشي مواضع ركوبه، وقيل: بل يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة المشترطة، وهو أشبه.
ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق، وقيل: إن كان مطلقا(65)، توقع المكنة من الصفة، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه(بعجزه)، والمروي الاول، والسياق ندب(66).
القول في النيابة وشرائط النائب ثلاثة: الاسلام، وكمال العقل، وأن لايكون عليه حج واجب.
فلا تصح: نيابة الكافر، لعجزه عن نية القربة، ولا نيابة المسلم على الكافر، ولاعن المسلم المخالف ألا أن يكون أبا للنائب(67).ولا نيابة المجنون، لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد، وكذا الصبي غير المميز.
وهل يصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لا تصافه بما يوجب رفع القلم(68)، وقيل: نعم، لانه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.ولابد من نية النيابة، وتعيين المنوب عنه بالقصد.وتصح نيابة المملوك باذن مولاه.ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر، إلا مع العجز، عن الحج ولو مشيا(69).وكذا لا يصح حجه تطوعا.
ولو تطوع، قيل: يقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم، ولو حج عن غيره، لم يجز عن احدهما(70).
ويجوز لمن حج، أن يعتمر عن غيره، اذا لم تجب عليه العمرة.وكذا لمن اعتمر، ان يحج عن غيره، اذا لم يجب عليه الحج وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط، وإن كان حجه صرورة(71).
________________________
(64) اى يقف، ولا يجلس في السفينة إذا اضطر العبور بها..
(65) اى: كان نوى الحج غير مقيد بسنة معينة..
(66) اى: البدنة مستحبة..
(67) فيجوز نيابة الشيعى عن ابيه المخالف، لا عن أبيه الكافر..
(68) وهو عدم البلوغ للنبوى.(رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم).
(69) فلو استطاع وعجز عن الحج، حتى بمرض ونحوه ثم ذهبت الاستطاعة، فأصبح قادرا على الحج جاز أن ينوب عن غيره..أويأتى بالحج المندوب..
(70) لا عن نفسه لعدم نيته، ولا عن الغير لعدم صحة النيابة..
(71)(لم يستكمل الشرائط) اى شرائط وجوب الحج على نفسه،.(صرورة) اى: لم يحج قبله وكان اول حجه..
(*)
[170]
ويجوز أن تحج المرأة: عن الرجل، وعن المرأة..ومن استؤجر فمات في الطريق، فإن أحرم ودخل الحرم، فقد أجزأت عمن حج عنه..ولو مات قبل ذلك لم يجز، وعليه أن يعيد من الاجرة ما قابل المتخلف.(72) من الطريق، ذاهبا وعائدا..ومن الفقهاء من أجتزأ بالاحرام، والاول أظهر..ويجب أن يأتى بما شرط عليه: من تمتع، أو قران، أو إفراد..
وروي: إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز، لعدوله إلى الافضل.(73)، وهذا يصح اذاكان الحج مندوبا، أو قصد المتسأجر الاتيان بالافضل، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الافراد.(74).ولو شرط الحج على طريق معين، لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض، وقيل: يجوز مطلقا.(75).وإذا استؤجر بحجة، لم يجز أن يؤجر نفسه لاخرى، حتى يأتى بالاولى..ويمكن أن يقال: بالجواز ان كان لسنة غير الاولى..ولو صد.(76) قبل الاحرام، ودخول الحرم، استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف..ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم اجابته.(77)، وقيل: يلزم..واذا استؤجر فقصرت الاجرة لم يلزم الاتمام..وكذا لو فضلت عن النفقة، لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل.(78).ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر، إلا مع العذر، كالاغماء والبطن.(79) وما شابههما..ويجب أن يتولى ذلك بنفسه..
ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه.(80).ولو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته، برأت ذمته.(81).
________________________
(72)(وعليه) اى: على ورثته.(المتخلف) مثلا لو مات في مسجد الشجرة قبل الاحرام، وجب ان يرد من الثمن بنسبة السفر من مسجد الشجرة إلى مكة، والرجوع إلى بلده لا كل الثمن.
(73) لان حج التمتع افضل من حج القران، ومن حج الافراد..
(74) يعنى: ولا يصح مع كون الواجب القران أو الافراد، لكونهما منذورين، أو موصى بهما بالخصوص، أو نحو ذالك..
(75)(غرض) كما لو أمر من هو من أهل ايران أن يحج على طريق العراق ليزور المراقد المطهرة فيها.(مطلقا) أى: سواء تعلق غرض به أم لا.
(76) اى: منع من الحج..
(77) يعنى: لو قال النائب اضمن ان أحج في السنة القادمة، لم يجب على صاحب النيابة القبول عنه، بل يجوز له استرداد بقية الثمن..
(78)(المستأجر) اى: صاحب النيابة.(عليه) على النائب.(بالفاضل) بالزائد عن نفقة الحج..
(79)(البطن) وله معه يخرج غائطه شيئا فشيئا، ولا يستطيع إمساكه..
(80) خلافا للشافعى القائل،.(بأن الطواف الواحد لا يحسب عن.(اثنين).
(81) ولا يجب على ورثته اعطاء الحج عنه ثانيا..
(*)
[171]
وكل مايلزم النائب من كفارة ففي ماله(82).ولو أفسده، حج من قابل.وهل يعاد بالاجرة عليه؟ يبنى على القولين(83).
واذا اطلق الاجارة، اقتضى التعجيل ما لم يشترط الاجل، ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام.
ولو استأجراه لعام صح الاسبق.ولو اقترن العقدان، وزمان الايقاع، بطلا.واذا أحصر(84) تحلل بالهدى، ولا قضاء عليه.ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الاسلام والنذر، فمنعه عارض، جاز أن يستأجر أجيرين لهمافي عام واحد.ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه بإسمه، في المواطن كلها، وعندكل فعل من أفعال الحج والعمرة، وأن يعيد ما يفضل معه من الاجرة بعد حجه، وأن يعيد المخالف حجه اذا استبصر، وإن كانت مجزية.
ويكره: أن تنوب المرأة اذا كانت صرورة(85).
مسائل ثمان:
الاولى: اذا أوصى أن يحج عنه ولم يعن الاجرة، انصرف ذلك إلى اجرة المثل.وتخرج من الاصل اذا كانت واجبة(86)، ومن الثلث اذا كانت ندبا.ويستحقها الاجير بالعقد.فإن خالف ما شرط(87)، قيل: كان له اجرة المثل والوجه أنه لا أجرة.
الثانية: من اوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات، فإن لم يعلم منه ارادة التكرار، اقتصر على المرة.
وإن علم ارادة التكرار، حج عنه حتى يستوفي الثلث(88) من تركته.
الثالثة: اذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر جمع نصيب سنتين
________________________
(82)(كفارة): أى: كفارة الحج.(ففى ماله) اى: مال النائب، ولايأخذ ثمنها من صاحب النيابة..
(83) لو أفسد الحج بجماع أو غيره وجب عليه اتمامه، ثم قضاء الحج من السنة الآتية،.(وفيه قولان الاول: ان الفرض هو الاول - وتسميته فاسدا مجازلكونه كالعدم في انه يجب عليه الحج من قابل - والحج الثانى مجرد عقوبة.
(القول الثانى) أن الفرض هو الحج الثانى، واتمام الحج الاول عقوبة قوله.(وهل يعاد بالاجرة عليه) يعنى: هل يعود صاحب النيابة ويسترجع الاجرة من النائب الذى افسد حجه؟ إن قلنا بالقول الاول فلا، لانه ادى الفرض، وبقى على النائب حج ثان عقوبة له، وإن قلنا بالقول الثانى: نعم، لان الحج الفرض هو الثانى، ولصاحب النيابة ان يسترجع المال ويعطيه لآخر، والحج الفاسد ليس حجا صحيحا حتى يستحق النائب الاجرة عليه..
(84) أى: تمرض مرضا منعه من السير - هذا اذاكان بعد الاحرام - فيبعث الهدى ليذبح عنه فاذا ذبح حل هو عن الاحرام.(ولا قضاء عليه) يعنى: كفى هذه الحج ولا يجب عليه في السنة القادمة.
(85) اى اذا كانت لم تحج قبلا..
(86) سواء كانت حجة الاسلام، أو حجة منذورة وشبهها، أو نيابة لم يف بها، أؤ بدل افساد..
(87) كما لو شرط عليه أن يحج من طريق المدينة ويحرم في مسجد الشجرة، لكنه خالف وحج من طريق الطائف واحرم من.(قرن المنازل) او غير ذالك من الشروط..
(88) اى: حتى يتم الثلث..
(*)
[172]
واستؤجر به لسنة.
وكذا لو قصر ذلك أضيف اليه من نصيب الثالثة.
الرابعة: لو كان عند انسان وديعة، ومات صاحبها وعليه(89) حجة الاسلام، وعلم أن الورثة لا يؤدون ذلك، جاز أن يقتطع قدر جرة الحج فيستأجر به، لانه خارج عن ملك الورثة.
الخامسة: اذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح.
فاذا اكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الاجرة.ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما(90).
السادسة: اذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ، فإذا كان بقدر ثلث التركة أو أقل صح، واجبا كان أو مندوبا، وان كان أزيد وكان واجبا ولم يجز الورثة، كان اجرة المثل من أصل المال، والزائد من الثلث.وإن كان ندبا حج عنه من بلده، ان احتمل الثلث(91).وان قصر حج عنه من بعض الطريق.وان قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير، صرف في وجوه البر، وقيل: يعود ميراثا.
السابعة: إذا أوصى في حج واجب وغيره(92)، قدم الواجب.
فإن كان الكل واجبا وقصرت التركة، قسمت على الجميع بالحصص(93).
الثامنة: من عليه حجة الاسلام ونذر اخرى، ثم مات بعد الاستقرار، اخرجت حجة الاسلام من الاصل، والمنذورة من الثلث.ولو ضاق المال إلا عن حجة الاسلام، اقتصر عليها ويستحب أن يحج عنه النذر.
ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الاخراج من الاصل، والقسمة مع قصور التركة وهو أشبه(95).
وفي الرواية: ان نذر أن يحج رجلا، ومات وعليه حجة الاسلام، اخرجت حجة الاسلام من الاصل، وما نذره من الثلث، والوجه التسوية لانهما دين(96).
___________________________________
(89) اى: على صاحب الوديعة.
(90) لعدم صحة تبعض النية، والعدول بها، إلا بدليل خاص.
(91) اى: كان الثلث متحملا له، بأن كان بقدر الثلث، أو أقل منه.
(92) أى: وغير الحج، كالخمس، والكفارة، وبناء المسجد، ونحو ذالك.
(93) اى: بالنسبة.
(94) على الولى، وعلى غيره من القربائه، بل والمؤمنين من اقربائه.
(95) لان كليهما واجب، والفرق بأن حجة الاسلام واجبة بالاصالة، والمنذورة بالعرض لا يكون فارقا بعد فعلية الوجوب بالنسبة لكليهما.
(96) والدين يؤخذ من أصل التركة.
(*)
[173]
المقدمة الثالثة: في أقسام الحج وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وافراد: فصورته: أن يحرم من المي بالعمرة المتمع بها(97)، ثم يدخل بها مكة، فيطوق سبعا بالبيت، ويصلي ركعتيه بالمقام(1)، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ويقصر(98).
ثم ينشئ احراما للحج من مكة يوم التروية على الافضل، والا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف(99).ثم يأتى عرفات فيقف(100) بها إلى الغروب، ثم يفيض(101) إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفحر.ثم يفيض إلى منى، فيحلق بها يوم النحر(102)، ويذبح هديه، ويرمي جمرة العقبة.ثم ان شاء أتى مكة ليومه أو لغده(103)، فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه، وسعى سعيه، وطاف طواف النساء، وصلى ركعتيه، ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار(104).وان شاء اقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال.وان اقام إلى النفر الثاني، جاز ايضا.وعاد إلى مكة للطوافين والسعي(105).
________________________
(97) يعنى: احرام عمرة التمتع.(ثم يدخل بها) اى: بنية عمرة التمتع..
(98) اى: يأخذ شيئا م من شعره، أو ظفره..
(99) اى: الوقوف بعرفات من زوال عرفة إلى الغروب..
(100) أى يكون في عرفان، ولا يجب الوقوف بل يجوة زالجلوس والاضطجاع وغيرهما..
(101) أى: يخرج..
(102) وهو يوم العيد..
(103) اى: في نفس يوم العيد، أو في اليوم الحادى عشر..
(104)
(وما تخلف) وهو رمى الجمرات الثلاث في اليومين الحادى عشر والثانى عشر..
(105)(ينفر): اى: يخرج من منى إلى مكة.(.(النفر الثانى) في اليوم الثالث عشر بعد الزوال.(وعاد إلى مكة) بعد اعمال منى.(لطوافين والسعى) اى: طواف الحج، ثم طواف النساء..
(*)
[174]
وهذا القسم فرض ماكان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب، وقيل: ثمانية اربعون ميلا(106)، فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار(107).
وشروطه أربعة: النية.
ووقوعه في اشهر الحج، هي شوال وذوالقعدة وذوالحجة، وقيل: وعشرة من ذي الحجة، وقيل: تسعة من ذي الحجة، وقيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
وضابط وقت الانشاء(108)، ما يعلم انه يدرك المناسك، وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة(109)، وان يحرم بالحج له من بطن مكة(110)، وافضله المسجد وافضله المقام، ثم تحت الميزاب(111).
ولو احرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج: لم يجز التمتع بها(112)، وكذا لو فعل بعضها في اشهر الحج، ولم يلزمه الهدي(113).والاحرام من الميقات مع الاختيار.ولو احرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه.ولو دخل مكة بإحرامه، على الاشبه وجب استئنافه منها(114).ولو تعذر ذلك، قيل: يجزيه، والوجه أنه يستأنفه حيث امكن - ولو بعرفة - ان لم يتعمد ذلك(115).وهل يسقط الدم(116) والحال هذه؟ فيه تردد.ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتى بالحج، لانه صار مرتبطا به، الا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة.ولو يجدد عمرة تمتع بالاخيرة(117).
________________________
(106)(12) ميلا = 22 كيلو مترا تقريبا، و.(48) ميلا = 88 كيلو مترا تقريبا..
(107) لضيق الوقت - مثلا - كما لو وصل إلى الميقات يوم عرفة، بحيث لو أتى بالعمرة أولا، فانه الوقوفان.
(غرفات والمشعر) فانه يحرم بالحج، وياتى عرفات من الميقات رأسا، وهكذا خوف دخول مكة من عدو، أو لص في طريقها، أو سبع ونحو ذالك..
(108) اى: إنشاء الاحرام.
(109) هذا الشرط الثالث:.(وأما الرابع) فهو قوله.(وان يحرم).
(110) اى: داخل مكة، اى مكان منها كان صح..
(111)(المقام) اى: عند مقام ابراهيم.(الميزاب) اى: ميزاب الكعبة..
(112) اى: لم يجز له حسابها من حج التمتع، بل يجب عليه عمرة اخرى في اشهر الحج لحج التمتع..
(113) لان الهدى من توابع حج التمتع..
(114) يعنى: أحرم لحج التمتع من غير مكة، ودخل مكة بذاك الاحرام لم يصح يجدد الاحرام في مكة..
(115) أى: إن لم يكن ترك الاحرام في مكة عمدا، كما لو تركه، غفلة، أو خوفا، أو نسيانا ونحوذالك..
(116) أى: ذبح شاة كفارة لترك الاحرام من مكة..
(117)(مرتبطابه) اى بحج التمتع، فلو خرج من مكة بعد عمرة التمتع، ثم دخل مكة لحج التمتع فصل يبن جزئى الحج.
(لا يفتقر) بأن يخرج من مكة محرما ويعود اليها، أو يخرج منها غير محرم لكنه يرجع اليها قبل شهر.
(ولو يجدد عمرة) اى: اتى بعمرة جديدة عند عودته إلى مكة.(تمتع بالاخيرة) اى: جعل العمرة الاخيرة هى عمرة التمتع لكى لا يفصل بينها وبين الحج بعمرة..
(*)
[175]
ولو دخل بعمرته إلى مكة، وخشي ضيق الوقت(118)، جاز له نقل النية إلى الافراد وكان عليه عمرة مفردة.
وكذا الحائض والنفساء، ان منعهما عذرهما عن التحلل، وانشاء الاحرام بالحج، لضيق الوقت عن التربص(119)، ولو تجدد العذر(120) وقد طافت اربعا، صحت متعتها، وأتت بالسعي وبقية المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها(121).واذا صح التمتع(122) سقطت العمرة المفردة.
وصورة الافراد: ان يحرم من الميقات، أو من حيث يسوغ له الاحرام بالحج(123)، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم يمضي إلى المشعر فيقف به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه، ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه.وعليه عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه، ثم يأتي بها من أدنى الحل(124).ويجوز وقوعها(125) في غير اشهر الحج ولو احرم بها من دون ذلك، ثم خرج إلى ادنى الحل، لم يجزه الاحرام الاول، وافتقر إلى استئنافه(126).
وهذا القسم والقران، فرض اهل مكة ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب.وإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز(127).
________________________
(118) بأن خشى لو أتى بأعمال العمرة لم يدرك عرفات.(إلى الافراد) اى نوى حج الافراد فيخرج مع ذالك الاحرام إلى رفات، ثم.(وكان عليه عمرة مفردة) يعنى: ثم يأتى بعد تمام اعمال الحج بعمرة مفردة.(لان حج الافراد عمرته مفردة وبعدالحج).
(119) بأن حاضت أو صارت قبل الاتيان بأعمال العمرة، واستمر معها الدم حتى ضاق الوقت عن ادراك قرفات، فانها تنوى باحرامها - التى سبق أن نوت به احرام عمرة التمتع - لحج الافراد وتذهب - بلا تجديد احرام - إلى عرفات، فلما اتمت اعمال الحج، أتت بعمرة مفردة..
(120)(العذر) اى الحيض أو النفاس في اثناء الطواف، بعد اربعة اشواط، من الطواف..
(121) ثم بركعتى الطواف، أما اذا اضت أو نفساء قبل اربعة اشواط فانها تهدم الطواف، وتنوى حج الافراد، وتذهب إلى عرفات الخ....هذا اذا ضايقها الوقت -.
(122) اى: عمرة التمتع، فلا يحتاج إلى عمرة مفردة بعد الحج..
(123) وهو داره، اذا كان داره اقرب إلى مكة من الميقات.(ثم يمضى إلى عرفات) بدون دخول مكة..
(124) اى: اقرب مكان إلى الحرم عرفا - كما في المدارك - والان المتعارف الذهاب إلى.
(تنعيم) وهو يبتعد عن المسجد قرابة سبع كيلو مترات - كما قيل - وهو آخر الحرم وأول الحل..
(125) يعنى: العمرة المفرة..
(126) يعنى: الذى فرغ من اعمال الحج ويريد العمرة المفردة، و.(لو احرم بها) اى: بالعمرة المفردة.
(من دون ذلك) اى: من قبل اذن الحل، يعنى: ابعد من مكة فاذا جاء في طريقة إلى مكة وجب عليه تجديد الاحرام عند وصوله إلى ادنى الحل..
(127) كمن يخشى عدوا ولا يستطيع اتيان العمرة المفردة بعد الحج، او امرأة تخشى الحيض أو النفاس ولا تأمن الطهر قبل هاب رفقتها ونحو ذلك.
(*)
[176]
وهل يجوز اختيارا؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاكثر.
ولو قيل: بالجواز لم يلزمهم هدي(128).
وشروطه(129) ثلاثة: النية، وان يقع في اشهر الحج، وان يعقد احرامه من ميقاته، أو من دويرة أهله ان كان منزله دون الميقات(130).وأفعال القارن وشروطه كالمفرد، غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي عند احرامه.
وإذا لبى استحب له: اشعار ما يسوقه من البدن(131)، وهو أن يشق سنامه من الجانب الايمن، ويلطخ صفحته بدمه.
وإن كان معه بدن(132) دخل بينها، واشهرها يمينا وشمالا.
والتقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا، قد صلى فيه.والاشعار والتقليد للبدن.ويختص البقر والغنم بالتقليد(133).
ولو دخل القارن أو المفرد مكة، وأراد الطواف جاز(134)، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحل على قول، وقيل: إنما يحل المفرد(135) دون السائق.والحق أنه لا يحل احدهما الا بالنية(136)، لكن الاولى تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف.ويجوز للمفرد اذا دخل مكة، أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك للقارن.والمكي اذا بعد عن أهله.
وحج حجة الاسلام على ميقات، أحرم منه وجوبا(137).
________________________
(128) اى: لا يجب عليهم ذبح اضحية في منى، وانما القارن يذبح ما قرن به احرامه في منى..
(129) اى: شروط حج الافراد..
(130) اى: اقرب إلى مكة من الميقات..
(131)(بدن) كقفل جمع.(بدنة) هى البعير..
(132) اى: عدد من البعران اكثر من واحد، فلا يلزم اشعار جميعها من الجانب الايمن..
(133) بتعليق نعل في رقبتهما دون جرحهما..
(134) قال في المسالك:.(اى طواف الحج، بأن يقدماه على الوقوف، وكذا يجوز لهما تقديم صلاته والسعى، دون طواف النساء إلا مع الضرورة)
(135) اذا لم يجدد التلبية، وأما القارن فلا يحل ما دام الهدى معه.
(136) اى: اذا نوى بطوافه الاحلال، أحل، وأما فمجرد الطواف بدون نية الاحلال لا يحل الاحرام..
(137)(عقيب صلاة الطواف) أى: فيما اذا لم ينو بطوافه الاحلال خروجا عن مخالفة من قال بالاحلال مطلقا نوى لو لم ينو.(إلى التمتع) بأن يجعل هذا الاحرام لعمرة التمتع فيأتى بأعمال عمرة التمتع ويحل من بعدها عن الاحرام ثم يحرم لحج التمتع من مكة..
(*)
[177]
ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينقل فرضه، وكان عليه الخروج إلى الميقات اذا اراد حجة الاسلام.
ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم.فإن تعذر، احرم من موضعه.فإن دخل في الثالثة مقيما(138)، ثم حج، انتقل فرضه إلى القران او الافراد.
ولو كان منزلان بمكة وغيرها من البلاد، لزمه فرض أغلبهما عليه.ولو تساويا كان له الحج بأي الانواع شاء.
ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا، ولا يسقط التضحية استحبابا(139).
ولا يجوز: القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا ادخال احدهما على الآخر، ولا بنية حجتين ولا عمرتين [ على سنة واحدة ](140) ولو فعل، قيل: ينعقد واحدة، وفيه تردد.
المقدمة الرابعة: في المواقيت والكلام في: أقسامها وأحكامها.
المواقيت ستة: لاهل العراق: العقيق(141)، وافضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق.
ولاهل المدينة: اختيارا مسجد الشجرة، وعند الضرورة(142) الجحفة.
ولاهل الشام: الجحفة.
ولاهل المدينة: يلملم.
ولاهل الطائف: قرن المنازل.
وميقات من منزله أقرب(143) من الميقات: منزله.
________________________
(138) اى: دخل في السنة الثالثة حال كونه مقيما في مكة..
(139) يعنى: لا يشرع الهدى للقارن والمفرد، وانما يستحب لهما الاضحية، والفرق بينهما في النية، والاحكام المترتبة عليهما..
(140)(القران) اى: ينوى: مرة واحدة الحج والعمرة، بحيث لوذهل عند تمام احدهما والابتداء بالاخرة كان كافيا.
(ولا إدخال) بأن ينوى احرام الحج قبل التحلل من العمرة، أو ينوى احرام العمرة قبل تحلل من الحج.(ولا بنية) واحدة بأن يأتى في سنة واحدة حجتين، أو يأتى مرة واحدة بأحرام واحد عمرتين..
(141) هو صحراء، اوله من جانب العراق يسمى.(المسلخ) والافضل ايقاع الاحرام في اوله، وبعده في الفضيلة.
(غمرة) وهى وسطها، والاخر في الفضيلة آخر الصحراء ويسمى ذات عرق..
(142) مثل المريض، او الخائف، او في البرد الشديد، أو الحر الشديد المضرين بالنفس،.
(143) اى أقرب إلى مكة.
(*)
[178]
وكل من حج على ميقات لزمه الاحرام منه(144).ولو حج على طريق لا يفضي إلى احد المواقيت، قيل: يحرم اذا غلب على ظنه محاذاة اقرب المواقيت إلى مكة.وكذا من حج في البحر.
والحج والعمرة يتساويان في ذلك(145).وتجرد الصبيان من فخ(146).
وأما أحكامها ففيه مسائل: الاولى:
الاولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه، الا لناذر(147) بشرط أن يقع احرام الحج في اشهره(148) أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه(149).
الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد احرامه، ولا يكفي مروره فيه مالم يجدد الاحرام من رأس(150).
ولو اخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات.فإن تعذر، جدد الاحرام حيث زال.ولو دخل مكة(151) خرج إلى الميقات.فإن تعذر، خرج إلى خارج الحرم.ولو تعذر احرم عن مكة.وكذا لو ترك الاحرام ناسيا، أو لم يرد النسك(152).وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع(153).أمالو أخره عامدا لم يصح احرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو(154) تعذر لم يصح احرامه.
الثالثة: لو نسي الاحپرام ولم يذكر حتى اكمل مناسكه، قيل: يقضي ان كان واجبا(155)، وقيل: يجزيه وهو المروي.
________________________
(144) فالشامى اذا جاء إلى المدينة المنورة، واراد الذهاب إلى مكة من المدينة أحرم من الميقات اهل المدينة وهو.
(مسجد الشجرة) لا من ميقات أهل الشام وهكذا..
(145) اى: في هذا المواقيت، فمن يريد مكة حاجا، أو معتمرا، بعمرة التمتع، أو العمرة المفردة المستقلة ومر على حدى هذه المواقيت وجب عليه الاحرام منه..
(146)(فخ) ميقات الصبيان، وهو يبعد عن مكة بعدة كيلو مترات فقط، و.(تجرد) يعنى: من المخيط اذا كانوا ذكورا، ومن الزينة، ونحوها مطلقا..
(147) فمن نذر الاحرام قبل هذه المواقيت، بالنذر الشرعى صح له ذالك..
(148)(إحرام الحج)(اى: ان كان الاحرام للحج.(في اشهر الحج، وهى.(شوال، وذوالقعدة، وذوالحجة).
(149) بأن كان في أواخر رجب، ولو انتظر وصول الميقات خاف من تمام شهر رجب ويفوته فضل احرام العمرة في رجب..
(150) أى: ما لم يأت بأعمال الاحرام في الميقات ثانيا، النية، والتلبية، ولبس ثوبى الاحرام..
(151) اى: لو كان قد دخل مكة بلا احرام..
(152) اى: لم يكن قاصدا دخول مكة، فجاز الميقات ثم بدا له دخول مكة، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه لخ..
(153) اى: كان الواجب عليه حج التمتع، كمن لم يمر على اقامته بمكة ثلاث سنوات..
(154) يعنى: حتى لو لم يستطع الرجوع إلى الميقات لم يصح احرامه، لانه كان عامدا في تأخيره عن الميقات..
(155) اى: يقضى الحج إن كان واجبا، ويقضى العمرة ان كانت واجبة، وإن كان مستحبا فلا.(وقيل يجزيه) اى: يكفيه ولا يحتاج لى القضاء حتى ولو كان واجبا..
(*)
الركن الثاني: في أفعال الحج والواجب اثنا عشر: الاحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير(156)، والطواف(157)، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، و ركعتاه.
ويستحب أمام التوجه(158): الصدقة، وصلاة ركعتين، وان يقف على باب داره، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه وعن يمينه وعن يساره وآية الكرسي كذلك(159)، وأن يدعو بكلمات الفرج(160) وبالادعية المأثورة(161)، وأن يقول اذا جعل رجله في الركاب: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله والله اكبر.فإذا استوى على راحلته، دعا بالدعاء بالمأثور.
المأثور.القول في الاحرام والنظر في مقدماته، وكيفيته، وأحكامه.
والمقدمات كلها مستحبة وهي: توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذااراد التمتع(162)، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، على الاشبه.وأن ينظف جسده، ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه، ويزيل الشعر عن جسده وابطيه مطليا(163).ولو كان قد أطلى أجزاه، مالم يمض خمسة عشر يوما.والغسل للاحرام، وقيل: إن لم يجد ماء يتيمم له.
ولو اغتسل وأكل أو لبس، مالا يجوز للمحرم اكله ولا لبسه(164)، أعاد الغسل استحبابا.
ويجوز له تقديمه على الميقات، اذا
________________________
(156) اى: أو التقصير..
(157) ويسمى هذا الطواف.(طواف الزيارة) وطواف الحج)
(158) اى: قبل الخروج إلى الحج..
(159) اى: ثلاث مرات، مرة أمامه، وعن يمينه، وعن شماله..
(160) وهى.(لا إله إلاالله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلى العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين)
(161)(المأثورة) اى: الواردة عن المعصومين، ومن أرادها فليطلبها من كتب الادعية، مثل.(ذادالمعاد) للعلامة المجلسى.(قده) و.(مفاتيح الجنان.(للمحدث القمى، و.(الدعاء والزيارة) للاخ الاكبر، وغيرها..
(162)(توفير) يعنى: عدم الحلق.(التمتع) اى حج التمتع.(ويتأكد) يعنى توفير الشعر..
(163) بالمعاجين المزيلة للشعر، قال في المسالك.(وهذا هو الافضل، فلو ازاله بغيره كالحلق تأدت السنة..)
(164) كالطعام الذى فيه طيب، واللباس المخيط للرجال، وملابس الزينة للنساء.
(*)
[180]
خاف عوز الماء فيه.ولو وجده(165)، استحب له الاعادة.ويجزي الغسل في أول النهار ليومه، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم(166).ولو احرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر، تدارك ماتركه وأعاد الاحرام.وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها.وإن لم يتفق صلى للاحرام ست ركعات، وأقله ركعتان.
يقرأ في الاولى:(الحمد) و(قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية:(الحمد) و(قل هو الله أحد)، وفيه رواية اخرى.
ويوقع نافلة الاحرام تبعا له - ولو كان وقت فريضة - مقدما للنافلة ما لم تتضيق الحاضرة(167).
وأما كيفيته: فيشتمل على واجب، ومندوب فالواجبات ثلاثة:
الاول: النية.وهو أن يقصد بقلبه إلى اموراربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا، ونوعه من تمتع أو قران او افراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها(168).ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته(169).ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح احرامه(170).ولو احرم بالحج والعمرة(171) وكان في اشهر الحج، كان مخيرا بين الحج والعمرة، إذا لم يتعين عليه احدهما(172).وان كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة.
ولو قيل: بالبطلان في
________________________
(165) أى: وجد الماء في الميقات بعد ما اغتسل قبل المنيقات..
(166) فإن نام بعد الغسل وقبل الاحرام اعاد الغسل..
(167) يعنى: اذا كان وقت فريضة، يصلى ست ركعات نافلة الاحرام، ثم يصلى الفريضة، ثم يحرم اذا لم يكن وقت الفريضة يقا، وإلا قدم الفريضة، ثم ركعات الاحرام، ثم الاحرام..
(168) مثلا ينوى هكذا.(اتى قربة إلى الله تعالى بحج تمتع واجب حجة الاسلام) أو.(عمرة تمتع واجبة لحجة الاسلام) او حج قران واجب حجة الاسلام) او.(حج تمتع واجب نيابة عن فلان) وهكذا..
(169)(نطق) اشتباها بغيره مثلا كانت نيته العمرة فقال بلسانه خطا.(الحج) أو كانت نيته.(النيابة عن زيد) فقال بلسانه اشتباها.(حجة الاسلام.(أو.(المنذورة) ونحو ذالك..
(170)(أخل اى لم ينو بقلبه، كما لو كان ذاهلا، أو سكرانا غير شاعر، ونحو ذلك فيجب عليه الاحرام من رأس..
(171) يعنى: معا بنية واحدة..
(172) وإلا تعين لما يجب عليه من حج اوعمرة، كالقارن ينوى الحج والعمرة فيجب عليه الحج ليقدم حجه على العمرة، والمتمتع ينوى الحج والعمرة بنية واحدة، فيجب عليه العمرة لتقدم عمرة التمتع على حج التمتع، ويتصور التخيير على القول بتخيير أهل مكة بين التمتع، والافراد والقران..
(*)
[181]
الاول ولزوم تجديد النية(173)، كان اشبه.
ولو قال: كإحرام فلان، وكان عالما بماذا احرم صح.وإذا كان جاهلا، قيل: يتمتع(174) احتياطا.ولو نسي بماذا أحرم، كان مخيرا بين الحج والعمرة، إذا لم يلزمه أحدهما.
الثاني: التلبيات الاربع(175).فلا ينعقد الاحرام لمتمع ولا لمفرد الا بها، أو الاشارة للاخرس مع عقد قلبه بها(176).
والقارن بالخيار، إن شاء عقد احرامه بها، وان شاء قلد أو اشعر(177)، على الاظهر وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا.
وصورتها أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
وقيل: يضيف إلى ذلك، ان الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك.
وقيل: بل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك، والاول أظهر.
ولو عقد نية الاحرام، ولبس ثوبيه ثم لم يلب، وفعل مالا يحل للمحرم فعله، ولم يلزمه بذلك كفارة اذا كان متمتعا أو مفردا.وكذا لو كان قارناو لم يشعر ولم يقلد.
الثالث: لبس ثوبي الاحرام وهما واجبان، ولا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة.
(178) وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة، وقيل: لا، وهو أحوط.
ويجوز أن يلبس المحرم اكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب احرامه(179)، فإذا اراد الطواف فالافضل أن يطوف فيهما(180).وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام، وكان معه قباء، جاز لبسه مقلوبا، بأن يجعل ذيله على كتفيه.
وأما أحكامه فمسائل: الاولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر، حتى يكمل أفعال ما أحرم له.
فلو احرم متمتعا ودخل مكة، وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، لم يكن عليه شئ، وقيل: عليه
________________________
(173)(في الاول) اى:.(احرم بالحج والعمرة معا) ولزوم تجديد النية وتعيين أحدهما في نيته..
(174) اى: يأتى بحج التمتع، لا القران ولا الافراد، قال في الجواهر.
(لانه إن كان متمتعا فقد وافق وان كان غيره فالعدول عنه جائز) ثم اتكل عليه في الجواهر بما لا مجال له في هذا المختصر و.
(175) وانما سميت.(بالاربع) لتكرار كلمة.(لبيك) فيها اربع مرات..
(176) عقد القلب أى: التوجه إلى معانيها..
(177) سبق أن التقليد في الابل، والبقر والغنم، وهو تعليق نعل صلى فيها برقبته،.
(وأما الاشعار) فهو مختص بالبعير، وهو أن يشق سنامه من الجانب الايمن ويلطخ برمة صفحته..
(178) كالميتة، والنجس، واجزاء ما لا يؤكل لحمه، وغيرها مما سبق مفصلا في كتاب الصلاة تحت ارقام.
(64 - 91) فراجع..
(179) بأن ينزع ثوبى الاحرام، ويلبس ثوبين آخرين غيرهما..
(180) اى: في الثوبين الاذين ابتدأ الاحرام فيهما..
(*)
[182]
دم(181)، وحمله على الاستحباب أظهر: وإن فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة(182)، وقيل: بقي على احرامه الاول، وكان الثاني باطلا، والاول هو المروي.
الثانية: لو نوى الافراد، ثم دخل مكة، جاز أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها مالم يلب(184).
فإن لبى انعقد احرامه.
وقيل: لا اعتبار بالتلبية، وإنما هو بالقصد.
الثالثة: اذا احرم الولي بالصبي، جرده من فخ(185)، وفعل به ما يجب على المحرم وجنبه ما يجتنبه.ولو فعل الصبي مايجب به الكفارة، لزم ذلك الولي في ماله.وكلما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك.
ويجب على الولي الهدي من ماله(186) أيضا.
وروي: اذا كان الصبى مميزا جاز امره بالصيام عن الهدي، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي(187).
الرابعة: اذا اشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه(188) ثم أحصر، تحلل.
وهل يسقط الهدي؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه.وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار، وقيل: يجوز التحلل من غير شرط، والاول أظهر.
الخامسة: إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل(189) إن كان واجبا، ويسقط إن كان ندبا.
والمندوبات: رفع الصوت بالتلبية للرجال: وتكرارها عند نومه واستيقاظه، وعند علو
________________________
(181) اى: ذبح شاة كفارة لنسيانه..
(182) اى: مقطوعة عن عمرتها، يعنى حج افراد، ويأتى بعده بعمرة مفردة، وانما سميت مبتولة لان حجة التمتع غير قطوعة عن عمرتهالان رسول الله.(صلى الله عليه واله وسلم) شبك بين اصابعه وقال.(دخلت العمرة في الحج) هذا في التمتع..
(183) فيجب عليه إكمال أعمال الاحرام الاول - حجا كان أو عمرة - ثم اعادة الاحرام الثانى.
(184) اى: ما دام لم يجدد التلبية.(لبيك الهم لبيك الخ) بعد الطواف، فان جدد التلبية لم يحل من احرامه، ولم يعمر ما فعله عمرة تمتع، وبقى على احرام الحج، حتى يذهب إلى عرفات والمشعر ومنى ويكمل اعمال الحج ثم يأتى بعمرة مفردة، وما فعله قبل الحج يكون مندوبا.(انعقد احرامه) اى: لم يبطل باعمال العمرة.(وإنما هو بالقصد) يعنى: اذا كان قصد من اعمال العمرة التى أتى بها قبلا الاحلال، احل بها، وإلا لم يحل احرامه بها، كما مر تحت ارقام.
(135 - 136 - 137) فراجع..
(185) من الزينة، والمخيط ونحوهما.(وفخ) مضى ذكره تحت رقم.(146)
(186) اى: من مال الولى نفسه، النه كالنفقة الزائدة التى لا يجوز أحدها من مال الطفل..
(187) اى: مع عجز الولى عن الهدى..
(188) بأن قال مثلا.(احرم لحج التمتع قربة إلى الله تعالى بشرط ان احل احرامى اذا منعت حيث منعت.(ثم احصر) اى: منع لمانع..
(189) اى: في السنة الاتية..
(*)
[183]
الآكام ونزول الاهضام.
(190) فإن كان حاجا فالى يوم عرفة عند الزوال وان كان معتمرا بمتعة.
(191) فإذا شاحد بيوت مكة وإن كان بعمرة مفردة، قيل: كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم، أو شاهد الكعبة..
وقيل: ان كان ممن خرج من مكة للاحرام، فإذا شاهد الكعبة..وإن كان ممن احرم من خارج، فإذا دخل الحرم، والاكل جائز..(ويرفع صوته بالتلبية، إذا حج على طريق المدينة، اذا علت راحلته البيداء.(192)، فإن كان راجلا فحيث يحرم ويستحب التلفظ بما بعزم عليه.(193) والاشتراط ان يحله حيث حبسه.(194)، وإن لم يكن حجة فعمرة.
(195)، وان يحرم في الثياب القطن، وأفضله البيض، وإذا احرم بالحج من مكة، رفع صوته بالتلبية، إذا اشرف على الابطح.(196).ويلحق بذلك تروك الاحرام وهي محرمات ومكروهات فالمحرمات: عشرون شيئا..
1 - صيد.(197) البر: اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل، واشارة ودلالة، وإغلاقا وذبحا.(198).ولو ذبحه كان ميتة حراما، على المحل والمحرم..وكذا يحرم فرخه وبيضه..والجرادفي معنى الصيد البري..ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في المياه.(199).
2 - والنساء: وطيا ولمسا.(200)، وعقدا لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد وإقامة، - ولو تحملها محلا -، و 2 والنساء: وطيا ولمسا.(200)، وعقدا لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد و إقامة، - ولو تحملها محلا -، ولابأس به بعد الاحلال، وتقبيلا ونظرا بشهوة، و كذا الاستمناء..
________________________
(190) قال في اقرب الموارد:.(الاكمة تل) جمعه.(أكم) كفرس، وجمع اكم.(إكام) كقلاع، وجمعه.(أكم) كعنق، جمعه.
(آكام) كآمال، و.(أهضام) كأفراس جمع.(هضم كفلس، وحبر بطن الوادي..
(191) اي: بعمرة التمتع..
(192) اي: اذا توسطت راحلته الصحراء،.(فحيث يحرم) اي: من مكان إحرامه..
(193) اي: ينطق بما نوى، من حج، او عمرة، مفردة، أو قرآن، أو تمتع، حجة الاسلام، أو نيابة، أو مندوبة الخ..
(194) اي: ويستحب ان يشترط في نيته ان يحل احرامه في اي مكان منع عن الحج أو العمرة..
(195) اي: يستحب ان يشترط في نية الاحرام أنه إن منع من الحج فيتمها عمرة..
(196)(الابطح) خارج مكة في طريق منى، والآن اصبحت داخل مدينة مكة المكرمة..
(197)(مصيد) اي: ما يصاد من الحيوان البري، دون البحري فإنه جائز صيده حال الاحرام..
(198)(اشارة) كما لو اشار إلى غزال فرماه محل.(دلالة) كما لو كتب أو إفهم بطريق آخر على محل الصيد.
(إغلاقا) كما لو دخل الحيوان في دار فأغلق عليه الباب حتى يأخذه بعد الاحرام.(ذبحا) يعني: لو صاد الحيوان محل، وذبحه محرم..
(199) وإن كان يعيش في البر ايضا، ولا يموت بخروجه عن الماء..
(200)(ولمسا) أي بشهوة.(عقدا لنفسه) اي، يعقد امرأته لنفسه دواما أو متعة.(ولغيره) يعني: يجزي عقد الزواج لرجل آخرو.(شهادة اي: يكون شاهدا يرى اجراء عقد النكاح.(وإقامة) يعني: يشهد في وقت النزاع أني رأيت عقد الزواج.
(ولو تحملها محلا) اي: ولو كان غير محرم وقت رؤيته عقد الزواج..
(*)
[184]
تفريع:
1 - اذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى احدهما وقوعه في الاحرام وانكر الآخر، فالقول قول من يدعي الاحلال، ترجيحا لجانب الصحة(201).
لكن ان كان المنكر المرأة، كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطء(202)، ولو قيل: لها المهر كله كان حسنا(203).
2 - إذا وكل في حال احرامه فأوقع(204)، فإن كان قبل احلال الموكل بطل، وان كان بعده صح.
ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية، وشراء الاماء في حال الاحرام(205).
3 - والطيب: على العموم ما خلا خلوق الكعبة(206)، ولوفي الطعام.ولو اضطر إلى اكل ما فيه طيب، أولمس الطيب، قبض على أنفه.
وقيل: انما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس(207).وقد يقتصر بعض على أربع: المسك والعنبر والزعفران والورس، والاول أظهر(208).
4 - ولبس المخيط: للرجال، وفي النساء خلاف، والاظهر الجواز، اضطرارا واختيارا.واما الغلالة(209) فجائزة للحائض اجماعا.ويجوز لبس السروايل للرجل، إذا لم يجد ازارا.وكذا لبس طيلسان له ازرار، لكن لا يزره على نفسه(210).
5 - والاكتحال: بالسواد على قول.وبما فيه طيب(211).ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
________________________
(201) لان الاصل في عمل المسلم الحمل على الصحيح، ويسمى ب.(أصالة الصحة) وهي مقدمة على الاصول العامة الاخرى لا خصيتها عنها..
(202) فالزوج المدعي لوقوع العقد في حال الاحرام لا يعترف اكثر من عقد بلا وطء اذ ادعاء كون العقد في حال لاحرم معناه عدم الوطء لحرمته والطلاق قبل الوطء يوجب ثبوت نصف المهر لا كله..
(230) لان المشهور ومنهم المصنف: أن المهر كله يثبت بالعقد، وبالطلاق يرد نصفه، فاعتراف الزوج بأصل العقد اعتراف بكل لمهر..
(204)(وكل) المحرم من يعقد له زوجة.(فأوقع) الوكيل العقد..
(205) مجرد الرجوع بدون الوطى، واللمس، والنظر بشهوة، وكذا مجرد الشراء بدون اي من هذه.
(206) في الجواهر نقلا عن النهاية.
(انه طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من انواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة).
(207) هذه انواع خاصة من الطيب، يتعارف كل امة أو منطقة استعمال بعضها..
(208) أي: تحريم مطلق الطيب أيا كان..
(209) في الجواهر.
(بكسر العين، ثوب رقيق يلبس تحت الثياب)، ويسمى في العرف الدارج اليوم.(أنك) بفتحتين.
(210)(دأررار) اي: دكمات.(لكن لايزره) اي: لا يعقد الدكم..
(211)(بالسواد) مقابل الكحل الذي لا لون له، ولا يظهر منه أثر زينة على العين.(وبما فيه طيب) كالزعفران فإنه يكتحل به احيانا..
(*)
[185]
6 - وكذا النظر في المرآة، على الاشهر.
7 - ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم.فإن اضطر جاز.
وقيل: يشقهما، وهو متروك(212).
8 - والفسوق: وهو الكذب.
9 - والجدال: وهو قول: لا والله، وبلى والله(213).
10 - وقتل هوام الجسد: حتى القمل.ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده، ويجوز القاء القراد والحلم(214).
11 - ويحرم: لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنة(215).ولبس المرأة الحلي للزينة.وما لم يعتد لبسه منه على الاولى، ولا بأس بما كان معتادا لها، لكن يحرم عليها اظهاره لزوجها(216).
12 - واستعمال دهن(217) فيه طيب، محرم بعد الاحرام.وقبله اذا كان ريحه يبقى إلى الاحرام.وكذا ماليس بطيب - اختيارا - بعد الاحرام، ويجوز اضطرارا(218).
13 - وازالة الشعر: قليله وكثيره.ومع الضرورة(219)، لا اثم.
14 - وتغطية الرأس: وفي معناه الارتماس(220) ولو غطى رأسه ناسيا، ألقى الغطاء
________________________
(212)(الخف) يعني الحذاء الذي له ساق.(وما يستر ظهر القدم) كالجورب، والقندرة، ونحوهما.(متروك) اي: انه قول متروك بين الفقهاء، فلا ينفع شق وسطه..
(213) في مقام نفي خبر، أو تصديق خبر..
(214)(هوام) يعني: الدويبات الصغار التي تعيش في الابدان الوسخة، وفي الشعور، الكثيفة الوسخة، وبين تلافيف الثياب ونحو ذلك.(والقراد) دويبة صغيرة تلتصق بالجلد فلا تنقلع، ويسمى بالفارسية.(كنه)
(والحلم) بفتحتين جمع كذلك في الجواهر انه كبير القراد..
(215)(للسنة) اي: للاستحباب الشرعي و الثواب والاجر، والفرق بينهما القصد، فمن لبس خاتم عقيق مثلا للجمال كان حراما، ومن لبسه لثوابه كان جائزا..
(216) معتادا لها) اي: اعتادت لبسها دائما.(اظهاره لزوجها) اي: حتى لزوجها بل تسترها تحت ثيابها.
(217) اي تدهين الجسد..
(218) كتدهين شقوق اليد من البرد، والتدهين للدواء الضروري ونحو ذلك..
(219) كمعالجة جرح متوقفة على حلق الشعر من اطرافه..
(220) وهو تغطية الرأس في الماء..
(*)
[186]
واجبا، وجدد التلبية استحبابا(221).ويجوز ذلك للمرأة، لكن عليها أن تسفر(222) عن وجهها.ولو اسدلت قناعها على رأسها إلى طرف انفها(223) جاز.
15 - والتظليل محرم عليه: سائرا(224).ولو اضطر لم يحرم.ولو زامل(225) عليلا او امرأة، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل.
16 - واخراج الدم(226): الا عند الضرورة، وقيل: يكره.وكذا قيل: في حك الجلد المفضي إلى إدمائه.وكذا في السواك، والكراهية أظهر(227).
17 - وقص الاظفار.
18 - وقطع الشجر والحشيش: الا أن ينبت في ملكه.ويجوز قلع شجر الفواكه، والاذحر والنخل، وعودي المحالة(228) على رواية.
19 - وتغسيل المحرم: لو مات بالكافور(229).
20 - ولبس السلاح: لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الاشبه.والمكروهات عشرة(230): الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه(231)،
________________________
(221) يعني: يجب فورا عند التذكر القاء الغطاء عن رأسه، يستحب له بعد الالقاء التلبية.(لبيك اللهم لبيك الخ).
(222) اي: تكشف وجهها، لتغير الشمس لون وجهها، لان لحج سفر المتعة والعبادة وفي حديث الامام الباقر عليه السلام انه مر بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال:.(احرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك ان تنقبت لم يتغير لونك)
(223) اي: آخر انفها عند ثقبية..
(224)(والتضليل) اي: الدخول تحت سقف، كداخل السيارة، أو الطيارة، او نحو ذلك.
(محرم عليه) اي علي الرجل سائرا) حال كونه في الطريق من الميقات إلى مكة، أو إلى عرفات، وهكذا، أما الدخول تحت سقف في المنزل، كمكة، وعرفات والمشعر، فإنه جائز..
(225) اي كان معه عليل..
(226) بحجامة، أو فصد أو قلع ضرس، أو عملية، أو نحوذلك..
(227) في الحك المفضي إلى خروج الدم، والسواك المفضي إلى خروج الدم كما في الجواهر.
(228)(الاذخر) نبات طيب الرائحة.(النخل) هوالذي ثمرة التمر.(عودي المحالة) قال في الجواهر في معنى.
(المحالة)(وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم) وعودتاه: يعني: الخشبتان القائمتان لنصب بكرة السقي.
(على رواية) قيد للاخير فقط..
(229) بل يغسل مرة بالسدر، ومرتين بالقراح، إحداهما بدلا عن الكافور..
(230) العشرة هي.(الاحرام في الثياب)(والخدم) وفي الثياب الوسخة)(ولبس الثباب)(واستمعال)(النقاب:.(ودخول)
(تدليك)(وتلبيته) و.(استعمال).
(231)(عصفر) كسندس، قال في الجواهر:.(شئ معروف) وشبهه كالزعفران..
(*)
[187]
ويتأكد في السواد.والنوم عليها.وفي الثياب الوسخة وان كانت طاهرة.ولبس الثياب المعلمة(232)، واستعمال الحنا للزينة، وكذا للمرأة ولو قبل الاحرام اذا قارنته.والنقاب للمرأة على تردد.
ودخول الحمام.
وتدليك الجسد فيه.
وتلبيته من يناديه.
واستعمال الرياحين(233).
خاتمة: كل من دخل مكة وجب ان يكون محرما، الا من يكون دخوله بعد احرامه، قبل مضى شهر، أو يتكرر كالحطاب والحشاش(234).
وقيل: من دخلها لقتال، جاز أن يدخل محلا، كما دخل النبي عليه السلام عام الفتح وعليه المغفر(235).
وإحرام المرأة كاحرام الرجل الا فيما استثنيناه(236).ولو حضرت الميقات، جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا(237)، لكن لا تصلي صلاة الاحرام.ولو تركت الاحرام ظنا أنه لا يجوز، رجعت إلى الميقات وانشأت الاحرام منه.ولو منعها مانع، أحرمت من موضعها(238).ولو دخلت مكة، خرجت إلى ادنى الحل(239).ولو منعها مانع، احرمت من مكة.
القول: في الوقوف بعرفات والنظر في: مقدمته، وكيفيته، ولواحقه.
أما المقدمة: فيستحب للمتمتع: أن يخرج إلى عرفات يوم التروية(240)، بعد أن يصلي الظهرين، الا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام(241)، وأن يمضي إلى منى،
________________________
(232) ي: المقلمة..
(233)(ووجه التردد) ماسبق من تحريمه..
(234)(تدليك الجسد فيه) اي: في الحمام لا خراج الا وساخ.(وتلبيته) اي: يقول لمن ينادي ربه.(لبيك) بل يقول: ونعمن، بلى.(الرحاحين) اي: شمها..
(234)(أو يتكرر) دخوله وخروجه من مكة.(كالحطاب) هو الذي يجمع الخطب من اطراف مكة ثم يدخلها ليبيعها في مكة والحشاش) هو الذي يجمع الحشيش ليبيعها في مكة، فيخرج ويدخل كل يوم، أو يومين مثلا..
(235) المغفر) كمفضل رقبة قلنسوة من حديد يوضع على الرأس وقت الحرب لكي تؤثر عليه الضربات الواقعة على الرأس..
(236) من جواز لبس المخيط، والحرير، والتضليل سائرا، وستر الرأس، ووجوب كشف الوجه، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية، وغيرها مما سبق..
(237) او نفساء..
(238) أين ما كنت من الطريق بين الميقات وبين مكة..
(239) اي: اول الحرم اذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات وإلا رجعت إلى الميقات أحرمت منه..
(240) وهو الثامن من ذي الحجة..
(241) والمريض ونحوهم فإنهم يخرجون قبل الثامن ايضا..
(*)
[188]
ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة، لكن لا يجوز(242) وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
ويكره الخروج: قبل الفجر إلا للضرورة كالمريض والخائف.والامام يستحب له الاقامة فيها(243) إلى طلوع الشمس.
ويستحب الدعاء بالمرسوم(244) عند الخروج، وأن يغتسل للوقوف(245).
وأما الكيفية: فيشتمل على واجب وندب.
فالواجب: النية.والكون(246) بها إلى الغروب.
فلو وقف: بنمرة، أو عرفه، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت الاراك، لم يجزه(247).ولو أفاض(248) قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه.وان كان عامدا جبره ببدنة(249)، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ.
وأما أحكامه: فمسائل خمسة.
الاولى: الوقوف بعرفات ركن.من تركه عامدا فلا حج له.ومن تركه ناسيا، تداركه ما دام وقته باقيا(250).
ولو فاته الوقوف بها، اجتزأ بالوقوف بالمشعر.
الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب.من تركه عامدا فسد حجه.ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر(251).
________________________
(242) أي: لا يعبر.(وادي محسر) على وزن معلم هو بين منى والمشعر..
(243)(الامام) أي: امير الحاج، سواء كان الامام المعصوم، او الفقيه النائب عن الامام، أو من أمره على الحاج أحدهما.(فيها أي: في منى..
(244) اي: بما ورد عن المعصومين عليهم السلام عند خروجه من منى، فعن الصادق عليه السلام.
(اللهم إياك أرجو وإياك ادعو فبلغني املي واصلح عملي..).
(245) بعرفات، وفي بعض الاخبار الغسل في عرفات عند الزوال..
(246) قائما، أو قاعدا، أو نائما..
(247)(نمرة) بفتح فكسر.(عرنة) كظلمة.(ثوية) كبقية.(أراك) بفتح الهمزة.(قال) في المسالك:.(وهذه الاماكن الخمسة حدود عرفة) فهي خارجة عنها، لا يجوز الوقوف بها..
(248) اي: خرج عن عرفات..
(249) اي: اعطى كفارة بعير..
(250) وسياتي في المسألة الاتية تعيين الوقتين الاختياري والاضطراري..
(251) اي: اليوم العاشر يوم العيد..
(*)
[189]
الثالثة: من نسي الوقوف بعرفة، رجع فوقف بها، ولو إلى طلوع الفجر، اذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس.فلو غلب على ظنه الفوات، اقتصر على ادراك المشعر قبل طلوع الشمس وقد تم حجه.وكذا لو نسي الوقوف بعرفات، ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس.
الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب، ولم يتفق له ادراك المشعر إلى قبل الزوال(252)، صح حجه.
الخامسة: إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا، ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس، فقد فاته الحج، وقيل: يدركه ولو قبل الزوال(253)، وهو حسن.
والمندوبات: الوقوف في ميسرة الجبل في السفح.والدعاء المتلقى عن أهل البيت عليهم السلام أو غيره من الادعية(254).وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين.وأن يضرب خباءه بنمرة(255).وأن يقف على السهل(256).
وأن يجمع رحله ويسد الخلل، به وبنفسه.وأن يدعو قائما(257).
ويكره: الوقوف(258) في أعلى الجبل.وراكبا.وقاعدا.
القول: في الوقوف بالمشعر والنظر في: مقدمته، وكيفيته.
أما المقدمة: فيستحب: الاقتصاد(259) في سيره إلى المشعر، وأن يقول اذا بلغ
________________________
(252) من طلوع الشمس إلى قبل الزوال هو الوقت الاضطراري للمشعر..
(253)(فوقف ليلا)، اي: ليل العاشر.(حتى تطلع الشمس) اي: بين طلوع الشمس إلى الزوال من اليوم العاشر بأن أدرك اضطراري عرفات، واضطراري المشعر، ولم يدرك اختياري احدهما.(فقد فاته الحج) اي حجه باطل.
(يدركه) اي: يدرك الحج وحجه صحيح..
(254) اي: ميسرة الجبل القادم من مكة كما في الجواهر.(والسفح) هو اسفل الجبل..أفاضل الادعية دعاء الامام الحسين في عرفات، ودعاء الامام السجاد عليهما الصلاة والسلام.
(255) وهي وسط عرفات، ولعلها غير.(نمرة) التي مرعند رقم.
(247) انها من حدود عرفات فلا يجوز الوقوف بها..
(256) في الجواهر:.(المقابل للحزن لرجحان الاجتماع في الموقف والنظام).
(257)(ويسد الخلل) قال في الجواهر: بمعنى أن لا يدع بينه وبين اصحابه فرجة لتستر الارض التي يقفون عليها..
(قائما) اي: يكون حال الدعاء قائما، لا قدعدا أو نائما، أو ماشيا..
(258) اي: الكون بعرفات..
(259) اي يسير بسكينة ووقار كما في الخبر.
(*)
[190]
الكثيب الاحمر(260) عن يمين الطريق: " اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي ".
وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة، ولو صار إلى ربع الليل، ولو منعه مانع صلى في الطريق(261).
وأن يجمع بين المغرب والعشاء، بأذان واحد واقامتين، من غير نوافل بينهما.ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء.
وأما الكيفية: فالواجب النية.والوقوف بالمشعر.وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسر(262).
ولا يقف بغير المشعر، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل(263).ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو اغمي عليه(264)، صح وقوفه، وقيل: لا، والاول اشبه.وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر.فلو أفاض قبله عامدا، بعد أن كان به ليلا - ولو قليلا - لم يبطل حجه، إذا كان وقف بعرفات، وجبره بشاة(265).ويجوز الافاضة قبل الفجر للمرأة، ومن يخاف على نفسه من غير جبر(266).ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ.ويستحب الوقوف(267) بعد أن يصلي الفجر.وأن يدعو بالدعاء المرسوم، أو ما يتضمن الحمدلله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام.
وأن يطأ الصرورة المشعر برجله، وقيل: يستحب الصعود على قزح، وذكر الله عليه(268).
________________________
(260) هوتل احمر اللون يقع على يمين الذاهب من عرفات إلى المشعر..
(261)(المغرب والعشاء) اي: صلاتي المغرب والعشاء،.(المزدلفة) هي المشعر حتى ولو صار إلى ربع الليل.
(ولو منعه مانع) ن زحام أو عدو أو لص أو سبع أو غيرها فصار تأخير الصلاة اكثر من ربع الليل، فلا يؤخرهما بل يصلي في الطريق..
(262)(مأزمين) كمجلسين.(حياض) ككتاب.(محسر) كمعلم، هذه الحدود اسماء اراض وقع المشعر الرحام بينها..
(263) وهو.(المأزمين).
(264) بأن نوى أول الفجر، ثم عرض عليه احد هذه الامور..
(265)(اذا كان وقف بعرفات) اي: كان قد أدرك وقوف عرفات.(حبره) اي كفر بشاة جبرا لهذا العمل..
(266) اي: من غير كفارة شاة..
(267) اي: أن يكون قائما، لا قاعدا، أو متمددا على الارض..
(268)(يطأ برجله) أي: حافيا بغير نعل.(الصرورة) وهو الذي لم يحج من قبل.(قزح) كصرد جبل في المشعر.
(وذكر الله ليه) اي: على قزح دعاءا، و ثناء الله..
(*)
[191]
مسائل خمس:
الاولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر(269) إلى زوال الشمس.
الثانية: من لم يقف بالمشعر، ليلا ولا بعد الفجر، عامدا بطل حجه.ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل، ان كان وقف بعرفات.
ولو تركهما جميعا بطل حجه، عمدا أو نسيانا(270).
الثالثة: من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس، صح حجه.ولو فاته بطل.ولو وقف بعرفات، جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال.
الرابعة: من فاته الحج، تحلل بعمرة مفردة(271)، ثم يقضيه إن كان واجبا، على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا أو افرادا.
الخامسة: من فاته الحج، سقطت عنه افعاله(272).ويستحب له الاقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يأتي بافعال العمرة التي يتحلل بها.
خاتمة: إذا ورد المشعر، استحب له التقاط الحصى منه، وهو سبعون حصاة(273.ولو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم(274) عدا المساجد.
وقيل: عدا المسجد الحرام، ومسجد الخيف.ويجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمى حجرا، ومن الحرم، وأبكارا(275).
ويستحب: أن يكون برشا.رخوة.بقدر الانملة.كحيلة منطقة.ملتقطة.
________________________
(269) كالخائف، والمريض، والناسي، ومتأخر، والمرأة، والشيخ الكبير، ونحوهم..
(270) لان أركان الحج اثنان وقوف عرفات ووقوف المشعر..
(271) قال في المسالك:.(المراد انه ينقل احرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة) وذلك:.
(بأن ينوي العمرة المفردة، فيأتي مكة ويطوف طواف العمرة، ويصلي ركعة الطواف، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يطوف طواف النساء وركعتيه وينصرف..
(272) اي بقية الافعال، من المبيت بمنى، ورمي الجمار، والحلق والهدى، ونحو ذلك..
(273) سبعة ليوم العيد رمي حجرة العقبة، وواحد وعشرون لليوم الحادي عشر رمي الجمار الثلاث، ومثلها لليومين الثاني عشر والثالث عشر ولمن ليلة الثالث عشر وجوبا أو احتياطا، فهذه سبعون أما من لا يبقى ليلة الثالث عشر فتكفيه تسع واربعون صاة.
(274) اي: يلتقط الحصى من الحرم، الذي هو أربعة فراسخ في اربعة فراسخ.(عدا المساجد) لعدم جواز اخراج شيء من المساجد..
(275)(حجرا) فلا يكون طينا يابسا ولا ترابا متلاصقا.(ويسمى المدد)(أبكارا) يعني لم يكن مرميا بها..
(*)
عنوان
[192]
ويكره: أن تكون صلبة، أو مكسرة(276).
ويستحب: لمن عداالامام، الافاضة قبل طلوع الشمس بقليل، ولكن لا يجوز وادي محسر(277) إلا طلوعها، والامام يتأخر حتى تطلع.
والسعي بوادي محسر(278)، وهو يقول: " اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، واجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي"..ولو ترك السعي فيه، رجع فسعى استحبابا.
القول: في نزول منى وما بها من المناسك(279).فإذا هبط بمنى، استحب له الدعاء بالمرسوم.
ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.
أما الاول: فالواجب فيه: النية.والعدد وهو سبع.والقاؤها بما يسمى رميا.وإصابة الجمرة بها بما يفعله(280).
فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز.ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان او انسان لم يجز.
وكذا لو شك، فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا.ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز.والمستحب فيه ستة الطهارة والدعاء عند ارادة الرمي.وأن يكون بينه وبين الجمرة عشره اذرع إلى خمسة عشر ذراعا.وأن يرميها خذفا(281).والدعاء مع كل حصاة.وأن يكون ماشيا(282)، ولو رمى راكبا جاز.وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة(283)،
________________________
(276) برش كقفل الملون.(رخوة) اي لا تكون صلبة.(كحلية) اي بلون الكحل.(منقطة).اي: فيها نقط من لون آخر.
(ملتقطة) اي غير مسكرة، والمكسرة هي أن يأخذ حجرا كبيرا فيكسره..وهذا مكروه..
(277) وادي محسرهو آخر المشعر الملتصق بمنى، فلو جازه فقد خرج عن المشعر قبل الطلوع الشمس وهو لا يجوز، والمرال ب.(الامام) أمير الحاج سواء كان الامام نفسه، أو الفقيه الجامع للشرائط، او كل من يعينانه اميرا للحاج..
(278) قال في الجواهر،.(بمعنى الهرولة أي الاسراع في المشي للماشي وتحريك الدابة للراكب).
(279) المناسك) اي: الاعمال الي يؤتي بها عبادة الله تعالى..
(280)(رميا) اي: لا بأن يضع الحصاة على الجمرة، أو يعلقها في رأس عودة طويلها ويضعها عليها.
(وأصابة الجمرة بها) أي: بالحصاة.
(بما يفعله) يعني، بفعله، فلو رمى الحصاة، وجاءت حصاة اخرى وضريت تلك هذه الحصاة حتى وصلت هذه الحصاة إلى الجمرة لم يصح..
(281) بالخاء المعجمة: بأن توضع الحصاة على باطن الابهام، ويدفعها بظفر السبابة..
(282) من منزله إلى الجمرة، لا حال الرمي..
(283) يعني: يقف بحيث يكون ظهره إلى مكة، ووجهه إلى جمر العقبة، وفي الجمر ة الاولى، والجمرة الوسطى، يقف بحيث تقع الجمرة بيه وبين مكة، بحيث يستقبلها..
(*)
[193]
وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة.
وأما الثاني: وهو الذبح فيشتمل على أطراف.
الاول في: الهدي وهو واجب على المتمتع، ولا يجب على غيره، سواء كان مفترضا أو متنفلا(284).
ولو تمتع المكي(285) وجب عليه الهدي.ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه، كان مولاه بالخيار بين أن يهدي وأن يأمره بالصوم.ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا(286) لزمه الهدي مع القدرة، ومع التعذر الصوم.والنية شرط في الذبح، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح(287).ويجب ذبحه بمنى.ولا يجزي واحد في الواجب الا عن واحد.
وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة، اذا كانوا أهل خوان واحد(288)، والاول أشبه.ويجوز ذلك في الندب.ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم.ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه(289)، لم يجز عنه.ولا يجوز اخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها(290).ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، فلو أخره أثم وأجزأ.وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز(291).
الثاني في: صفاته والواجب: ثلاثة.
الاول: الجنس.
________________________
(284) اي حجا واجبا، أو حجا مستحبا..
(285) اي: أن بحج التمتع..
(286)(أحد الموقفين) أي عرفات والمشعر، بأن أعتقه مولاه، أو اعتق قهرا على المولى، لعمى، أو اقعاد، أو تنكيل، أو بشراء من ينعتق عليه إياه الخ..
(278) بأن ينوي الذابح نيابة عنه..
(288)(خوان) اي: سفره، قال في المدارك:.(المراد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل)
(289) ولو بنية صاحب الهدي..
(290)(ولا يجوز اخراج) في بعض الشروح:.(ان وجد له بها مصرفا)(بل يخرج إلى مصرفه بها) اي بمنى، يعنى: يخرج في نفس منى من مكان إلى مكان آخر..
(291) اي صح، وإن كان تكليفا لا يجوز التأخير عمدا..
(*)
[194]
وبجب أن يكون من النغم: الابل، والبقر، والنغم.
الثاني: السن.فلا يجزي من الابل الا الثني، وهو الذي به خمس(292) ودخل في السادسة.ومن البقر والمعز.
ماله سنة ودخل في الثانية.ويجزي من الضأن الجذع لسنته.
الثالث أن يكون تاما.فلا يجزي: العوراء.ولا العرجاء البين عرجها.ولا التي انكسر قرنها الداخل(293).
ولا المقطوعة الاذن.ولا الخصي(294) من الفحول.ولا المهرولة، وهي 0التي ليس على كليتها شحم(295).
ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه.ولو خرجت سمينة اجزاته وكذا(296) لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة.ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه.
والمستحب: أن تكون سمينه، تنظر في سواد وتبرك(297) في سواد وتمشي في مثله، أي يكون لها ظل تمشي فيه.
وقيل: أن تكون هذه المواضع(298) منها سودا.وأن تكون مما عرف به(299).وأفضل الهدي من البدن والبقر الاناث.ومن الضأن والمعز الذكران.وأن ينحر الابل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة(300)، ويطعنها من الجانب الايمن(301)
[195]
وأن يدعو الله تعالى عند الذبح، ويترك(302) يده على يد الذابح.وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن.
ويستحب: أن يقسمه ثلاثا، يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه(303).
وقيل: يجب الاكل منه، وهو الاظهر.
ويكره: التضحية بالجاموس، وبالثور، وبالموجوء(304).
الثالث في البدل: من فقد الهدي ووجد ثمنه، قيل: يخلفه عند من يشتريه(305) طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، هو الاشبه.وإذا فقدهما(306) صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج متتابعات، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة.ولو لم يتفق، اقتصر على التروية وعرفة، ثم صام الثالث بعد النفر(307).ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن تلبس بالمتعة(308).ويجوز صومها طول ذي الحجة.ولو صام يومين وافطر الثالث، لم يجزه واستأنف(309)، الا أن يكون ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر.ولا يصح صوم هذه الثلاثة، الا في ذي الحجة، بعد التلبس بالمتعة.ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها، تعين الهدي في القابل(310).
ولو صامها ثم وجد الهدي ولوقبل التلبس، بالسبعة(311)، لم يجب عليه الهدي، وكان له المضي على الصوم.
ولو رجع إلى الهدي، كان أفضل.وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله، ولا يشترط فيها الموالاة(312) على الاصح، فإن
________________________
(302) اي: يضع الحاج يده على يد الذابح، اذا، كان الذابح غيره..
(303) ثلث الصدقة يعطى للفقير.وثلث الهدية يعطى لمؤمن فقيرا كان أم لا..
(304) وهوكل حيوان مرضوض احتضر حتى فسدتا، وهو غير الخصى الذي سبق عدم جوازه..
(305) ويذبحه نيابة عن الحاج..
(306) اي: لم يكن له هدي، ولا لمن اهدي..
(307)(النقر) يعني خروج الناس من منى وهو اليوم الثانى عشر من ذي الحجة..
(308) اي: بعد دخوله في احرام التمتع عمرة او حجا.
(309) اي: ابتدأ الثلاثة من.(جديد، ولغي صوم يومين.
(310) أي: في السنة القادمة: يعطى لمنها لمن يسيربها ويذبحها بمنى..
(311) اي: قبل الشروع بصوم السبعة الباقية التى صومها عند رجوعه في يعيده.
(312) بل يجوز له أن يصوم يوما..ويفطر يوما.(؟؟؟)
(*)
[196]
أقام بمكة، انتظر قدر وصوله إلى أهله(313)، ما لم يزد على شهر.ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم، وجب أن يصوم عنه وليه، الثلاثة دون السبعة، وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الاشبه.ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد(314)، كان عليه سبع شياة.ولو تعين الهدي، فمات من وجب عليه، أخرج من أصل التركة(315).
الرابع في: هدي القران لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله ابداله والتصرف فيه، وان أشعره أو قلده(316).
ولكن متى ساقه، فلا بد من نحره بمنى، إن كان لاحرام الحج، وان كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة(317).
ولو هلك لم يجب اقامة بدله، لانه ليس بمضمون.ولو كان مضمونا كالكفارات(318)، وجب اقامة بدله.ولو عجز هدي السياق عن الوصول(319)، جاز أن ينحر أو يذبح، ويعلم بما يدل على أنه هدي(320).ولو أصابه كسر، جاز بيعه، والافضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله.ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر(321).ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه.ولو ضاع فأقام بدله، ثم وجد الاول، ذبحه ولم يجب ذبح الاخير.
ولو ذبح الاخير، ذبح الاول ندبا(322)، الا أن يكون منذورا.
________________________
(313) فإن كان بين مكة وبين وصوله إلى بلدة خمسة ايام انتظرخمسة ايام وبدأ بعدها بصوم الايام السبعة، ومن كان إلى بلده مسافة شرين يوما انتظر عشرين يوما فاذا مضت صام الايام السبعة وهكذا، فإن كان من مكة إلى بلده مسافة اكثر من شهر انتظر شهرا، ثم صام ولا ينتظر هذا حتى يمضي مقدار وصوله إلى بلده..
(314) اي: لم يكن بعير حتى يشتريه ويذبحه،، او كان لكنه لم يتمكن منه..
(315) لانه دين، فلا يتقيد بالثلث..
(316) مر معنى الاشعار والتقليد عند ارقام.(131 133)
(317)(فناء) اي: عند الكعبة، والمقصود به من باب السعة اطراف المسجد.(والحزورة) بالحاء المهملة كقسورة تل بين الصفاء والمروة..
(318) اي: كما لو ساق معه بدنة، وكان عليه كفارة بدنة للوطء مثلا، فهلك وجب ان يقيم بدله..
(319) إلى منى، أو إلى الحرورة، لمرض، أو حر، أو برد..
(320)(ينحر أو يذبح) أي: حيث كان من الصحراء، والطرق.(ويعلم) اي: يدع عليه بعد النحر والذبح علامة يعرف بها انه هدي، قال في الجواهر.(بكتابة أو بتلطيخ النعل) اي: بالدم ويدع النعل معلقة في عنقه، ونحو ذلك..
(321) اي: اذا كان نذر أن يسوق الهدي وجب، وإلا فلا، إذا اصل السوق غير واجب..
(322) اي: يستحب ذبحه ايضا، ولا يجب..
(*)
[197]
ويجوز: ركوب الهدي.مالم يضربه، وشرب لبنه ما لم يضر بولده.وكل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا، ولا أخذ شئ من جلودها، ولا أكل شئ منها.فإن أكل تصدق بثمن ما أكل(323).
ومن نذر(324) ان ينحربدنة: فإن عين موضعها وجب.
وان أطلق نحرها بمكة.
ويستحب أن يأكل من هدي السياق، وأن يهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه(325)، كهدي التمتع، وكذا الاضحية.
الخامس: الاضحية(326) ووقتها بمنى: أربعة أيام، أولها يوم النحر.وفي الامصار ثلاثة.ويستحب الاكل من الاضحية ولا بأس بادخار لحمها.ويكره أن يخرج به من منى.ولا بأس باخراج ما يضحيه غيره(327).ويجزي الهدي الواجب عن الاضحية، والجمع بينهما أفضل.ومن لم يجد الاضحية تصدق بثمنها.فإن اختلفت اثمانها، جمع الاعلى والاوسط والادنى، وتصدق بثلث الجميع(328).
ويستحب: أن تكون الاضحية بما يشتريه.ويكره بما يربيه.
ويكره: أن يأخذ شيئا من جلود الاضاحي، وأن يعطيها الجزار(329)، والافضل أن يتصدق بها.
الثالث: في الحلق والتقصير فإذا فرغ من الذبح، فهو مخير: إن شاء حلق، وان شاء
________________________
(323) وانما يوزع على الفقراء والمعاقين..
(324) اي: نذر في الاحرام..
(325) ثلث الصدقة يعطى للفقير، وثلث الهدية يعطى للمؤمن فقيرا كان أم لا..
(326) بضم الهمزة وكسرها، وتشديد الياء ل ما يذبح من يوم عيد الاضحى، أو ينحر بعنوان الاضحية وليس هديا واجبا، فانه يستحب الاضحية على كل فرد، سواء كان حاجا، أو غير حاج، في مكة، أو منى، أو في بلده، كل عام..
(327) يعنى: يكره للشخص أن يخرج هو اضحية نفسه عن منى، ولا يكره له اخراج اضحية غيره من منى..
(328) فلو كان الاعلى اربعة دنانير، والوسط ثلاثة، والادنى اثنين، فالمجموع تسعة، ثلثه ثلاثة دنانير يتصدق بها..
(329) أي: الذابح..
(*)
[198]
قصر والحلق افضل، ويتأكد في حق الضرورة، ومن لبد شعره.(330) وقيل: لا يجزيه إلا الحلق، والاول أظهر..
وليس على بالنساء حلق.(331).ويتعين في حقهن التقصير..ويجززن منه ولو مثل الانملة..ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي..ولو قدم ذلك على التقصير عامدا، جبره بشاة..ولو كان ناسيا لم يكن عليه شئ،.(332) وعليه اعادة الطواف على الاظهر..ويجب أن يحلق بمنى: فلو رحل، رجع فحلق بها..فإن لم يتمكن حلق أو قصر مكانه، وبعث بشعره ليدفن بها..ولو لم يمكنه.(333) لم يكن عليه شئ..ومن ليس على رأسه شعر، أجزأه امرار الموسى.(334) عليه..وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر..الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق..فلو قدم بعضها على بعض، أثم ولا إعادة.(335).
مسائل ثلاث:
الاولى: مواطن التحليل.(336) ثلاثة:
الاول: عقيب الحلق أو التقصير، يحل من كل شئ، الا الطيب والنساء والصيد..
الثاني: إذا طاف طواف الزيارة.(337)، حل له الطيب..
الثالث: إذا طاف طواف النساء، حل له النساء.(338) ويكره لبس المخيط، حتى يفرغ من طواف الزيارة..
وكذا يكره الطيب، حتى يفرغ من طواف النساء..
الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النحر، فالافضل المشي إلى مكة للطواف والسعي.
[199]
ليومه..فإن أخره، فمن غده..ويتأكد في حق المتمتع، فإن أخره أثم.(339)، ويجزيه طوافه وسعيه..ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك، طول ذي الحجة على كراهية..
الثالثة: الافضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي: الغسل، وتقليم الاظفار، وأخذ الشارب، والدعاء إذا وقف على باب المسجد.(340).القول: في الطواف وفيه ثلاثة مقاصد.الاول في المقدمات وهي واجبة ومندوبة.
فالواجبات: الطهارة..وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن، وأن يكون مختونا.(341)، ولا يعتبر في المرأة.(342).
والمندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكة، فلو حصل عذر اغسل بعد دخوله..والافضل أن يغتسل من بئر ميمون، او من فخ..والا ففي منزله..ومضع الاذخر.(343).وأن يدخل مكة من أعلاها.(344).وأن يكون حافيا، على سكينة، ووقار..
ويغتسل لدخول المسجد الحرام..ويدخل من باب بنى شيبة.(345)، وبعد أن يقف عندها..ويسلم على النبي عليه السلام..ويدعو بالمأثور..
المقصد الثاني: في كيفية الطواف.
وهو يشتمل على: واجب وندب..فالواجب سبعة: النية..والبدء بالحجر..والختم به..وأن يطوف على يساره..وأن يدخل الحجر في الطواف..وأن يكمله سبعا..وأن يكون بين البيت والمقام، ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه.(346).
________________________
بقية الهامش مفقود.....
(على يساره) اي: يكون انعطافاته على يسار نفسه في الطواف، وذلك بأن يجعل الكعبة على يساره في حال الطواف.
(وان يدخل الحجر) اي: اسماعيل، بأن يطوف حول حجر اسماعيل ايضا ولا يدخل بين الكعبة وبين حجر اسماعيل في الطواف.
(بين البيت والمقام) اي: بين الكعبة ومقام ابراهيم، بأن لا يبتعد في كل أطراف الطواف عن الكعبة اكثر من بعد مقام ابراهيم عن الكعبة وبعد المقام عن الكعبة ستة وعشرون ذراعا، يساوي اثنين وخمسين قدما تقريبا، فيجب أن لا يبتعد في كل أطراف الطواف عن الكعبة اكثر من ستة وعشرين ذراعا.
(وأساس البيت) أي اساس الكعبة، ويسمى.
(الشاذروان) لانه من الكعبة ويجب لطواف حول الكعبة لا على الكعبة.
(أو حائط الحجر) اي: حائط حجر اسماعيل، لانه يجب ادخاله في الطواف..
[200]
ومن لوازمه ركعتا الطواف.وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع.ولو شق، قضاهما حيث ذكره(347).ولو مات قضاهما الولي.
مسائل ست:
الاولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب، محظورة(348) على الاظهر.وفي النافلة مكروهة.
الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة(349)، وان كانت الطهارة أفضل.
الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام، حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره.فإن منعه زحام، صلى وراءه، أو إلى أحد جانبيه.
الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم، لم يصح طوافه.وان لم يعلم ثم علم في اثناء الطواف، أزاله وتمم(350).
ولو لم يعلم حتى فرغ، كان طوافه ماضيا.
الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، ولو في الاوقات التي تكره، لابتداء النوافل(351).
السادسة: من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف، رجع فأتم.ولوعاد إلى اهله، أمر من يطوف عنه(352).
وان كان دون ذلك، استأنف.وكذا من قطع طواف الفريضة،
___________________________________
(347)(ولو شق) اي: كانت عليه مشقة العود إلى مكة وقضاء ركعتي الطواف، اتي بهما اينما ذكر..
(348) اي: محرمة..
(349) كما يجوز لو ارتفعت طهارته في اثناء الطواف، بحدث كالريح، ونحوها..
(350)(ازالة) اي: ازال النجس إما بغسله أو بنزعه..
(351) كعند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونحوها مما ذكره في كتاب الصلاة عند أرقام.(37 38) فراجع..
(352) اي: من يكتمل الناقص نيابة عنه..
(*)
[201]
لدخول البيت أو بالسعي في حاجته.وكذا لو مرض في اثناء طوافه.ولو استمر مرضه حيث لا يمكن أن يطاف به، طيف عنه.وكذا لو أحدث في طواف الفريضة.ولو دخل في السعي، فذكر أنه لم يتم طوافه، رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف، ثم تمم السعي(353).
والندب خمسة عشر: الوقوف عند الحجر(354)، وحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام.
ورفع اليدين بالدعاء.واستلام الحجر على الاصح.وتقبيله، فإن لم يقدر فبيده.ولو كانت مقطوعة استلم بموضع القطع.
ولو لم يكن له يد، اقتصر على الاشارة.وان يقول: " هذه أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة.
اللهم تصديقا بكتابك، إلى آخر الدعاء ".وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه على سكينة ووقار.مقتصدا في مشيه، وقيل: يرمل ثلاثا، ويمشي أربعا(355).
وأن يقول: " اللهم اني أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء، إلى آخر الدعاء ".وأن يلتزم المستجار(356) في الشوط السابع.ويبسط يديه على الحائط.ويلصق به بطنه وخده، ويدعو بالدعاء المأثور.ولو جاوز المستجار إلى ركن اليماني(357) لم يرجع، وأن يلتزم الاركان كلها، وآكدها الذي فيه الحجر واليماني.ويستحب أن يطوف ثلاثمئة وستين طوافا.
فإن لم يتمكن فثلاثمئة وستين شوطا، ويلحق الزيادة(358) بالطواف الاخير، ويسقط الكراهية هنا بهذا الاعتبار.
وأن يقرأ في ركعتي الطواف: في الاولى مع " الحمد " " قل هو الله احد "، وفي الثانية معه " قل يا أيها الكافرون ".
ومن زاد على السبعة سهوا أكملها اسبوعين(359)، وصلى الفريضة أولا، وركعتي النافلة بعد الفراغ من
___________________________________
(353) ولو كان لم يتجاوز النصف استأنف الطواف، وركعتيه، و السعي جميعا، ليحصل، الترتيب الواجب.
(354) في كل شوط.
(355)(مقتصدا) اي: سيرا متوسطا بين السرعة وبين البطء(يرمل) كيمنع اي يهرول(ثلاثا) أي ثلاثة أشواط.
(356)(يلتزم) اي: يلصق نفسه به(المستجار) ويسمى في الاخبار الملتزم هو المكان الذي يقال انه دخلت فاطمة بنت اسد والدة أمير المؤمنين عليهما السلام منه إلى البيت عند ما أرادت أن تولده، ولا يزال إلى الآن فيه علامة، ولعل تسميته بالمستجار لان فاطمة استجارت به فأنشق حائطه لها، وإنما يسمى(الملتزم) لما ورد من أن الله تعالى التزم ان يغفر ذنوب من اقر له بذنوبه هنا، وهو خلف باب الكعبة، فلو دخل داخل الكعبة يصير أمامه من جهة خلف الكعبة.
(357) هو الركن القريب من المستجار، وهو الذي ليس بينه وبين الحجر الاسود ركن آخر بالنسبة لمن يطوف.
(358) وهي ثلاثة اشواط: بأن يجعل الطواف الاخير عشرة اشواط، وللدليل لخاص ترفع الكراهة في هذا المورد فقط، والمجموع يكون واحدا وخمسين طوافا.
(359) اي: اربعة عشر شوعا: ليصير طوافين، فإن كان طوافه واجبا صار الطواف الثاني مستحبا.
(*)
[202]
السعي.وأن يتدانى من البيت(360).
ويكره: الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة(361).
الثالث: في أحكام الطواف وفيه اثنتا عشرة مسألة.
الاولى: الطواف ركن، من تركه عامدا بطل حجه، ومن تركه ناسيا، قضاه ولو بعد المناسك.
ولو تعذر العود(362) استناب فيه ومن شك في عدده بعد انصرافه(363) لم يلتفت.وان كان في اثنائه وكان شاكا في الزيادة، قطع ولا شئ عليه.وان كان في النقصان استأنف في الفريضة، وبنى على الاقل في النافلة(364).
الثانية: من زاد على السبع ناسيا، وذكر قبل بلوغه الركن(365)، قطع ولا شئ عليه.
الثالثة: من طاف وذكر أنه لم يتطهر، اعاد في الفريضة دون النافلة، ويعيد صلاة الطواف، الواجب واجبا، والندب ندبا(366).
الرابعة: من نسي طواف الزيارة(367).حتى رجع إلى اهله وواقع، قيل عليه بدنة والرجوع إلى مكة للطواف، وقيل: لا كفارة عليه وهو الاصح، ويحمل القول الاول على من واقع بعد الذكر(368).ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، ولو مات قضاه وليه وجوبا.
الخامسة: من طاف، كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز(369) مع
___________________________________
(360)(الفريضة) اي: ركعتي طواف الفريضة(النافلة) اي: ركعتي النافلة.
هذا اذا كان في طواف العمرة، أو طواف الزيارة في الحج الذى بعد هما سعى، أما اذا كان في طواف النساء الذي لا شئ بعده فيصلي صلاة طواف الفريضة اولا، ثم بعدها صلاة طواف النافلة(وان يتدانى) اي: كلما اقترب من الكعبة في اثناء الطواف كان افصل.
(361) اي: قراءة القرآن.
(362) اي: كان قد رجع بلده، ثم لم يمكنه العود إلى مكة لقضاء الطواف بنفسه.
(363) أي بعد تمام الطواف.
(364)(شاكا في الزيارة) بأن علم انه لم ينقص، ولكن احتمل ان يكون قد طواف ثمانية اشواط(قطع) الطواف وصح طوافه في النقصان) بأن شك هل طاف ستة أو سبعة فإن كان طوافا واجبا ترك ما بعده وأتى من جديد بالطواف: وإن كان طوافا مستحبا بنى على انه الشوط السادس وأتى بالباقي.
(365) اي: الركن الذي في الحجر الاسود.
(366)(في الفريضة) اي: ان كان طوافا واجبا(الواجب واجبا) اي: إن كان طوافا واجبا وجبت اعاده صلاته.
(377) وهو الطواف الذي يؤتى به بعد اعمال منى يوم العيد، وقبل طواف النساء.
(368) بعد ماتذكر انه ناس لطواف الزيارة، وقبل أن يأتي بهاهو أو نائبه.
(369) أي: لا يجوز تأخيره عن الغد.
(*)
[203]
القدرة.
السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي، حتى يقف بالموقفين، ويأتي مناسكه يوم النحر، ولا يجوز التعجيل الا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض، والشيخ العاجز(370)، ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية.
السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي للمتمتع ولا لغيره اختيارا، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
الثامنة: من قدم طرف النساء على السعي ساهيا أجزأه، ولوكان عامدا لم يجز(371).
التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة(372)، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة، نظرا إلى تحريم تغطية الرأس(372).
العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع(374)، قيل يجب عليه طوافان.
وقيل: لا ينعقد النذر.وربما قيل: بالاول، اذا كان الناذر المرأة إقتصارا على مورد النقل(375).
الحادية عشرة: لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد الطواف، لانه كالامارة.ولو شكا جميعا، عولا على الاحكام المتقدمة(376).
الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون المتمتع بها، وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى(377).
القول: في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة، واستلام الحجر(378)، والشرب من زمزم.
والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر.وأن يخرج من
___________________________________
(370) اي الذي: يعجز عن الطواف يوم العيد، أو بعده، للزحام ذلك الوقت.
(371) اي: لم يكف، وعليه اعادة الطواف بعد السعي.
(372) في الجواهر: بضمة فسكون، فضم، ففتح اللام مخففة أو مشددة، وفي المدارك: انها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما.
(373) وأما طواف الحج، وطواف النساء فهما بعد الاحلال من الاحرام، فيجوز لبسها فيهما.
(374) اي: على يديه ورجليه: كالبهائم.
(375) لان الخبر ورد في المرأة نذرت ان تطوف على اربع انها تطوف طوافين.
(376)(جميعا) أي الطائف، والعاد كلاهما(المتقدمة تحت ارقام(363 364).
(377) ولا يختص بالرجال كما يقوله بعض العوام(378) قبل خروجه من المسجد للسعي.
(*)
[204]
الباب المحاذي للحجر(379).وأن يصعد على الصفا(380).ويستقبل الركن العراقي(3819.ويحمدالله ويثني عليه.
وأن يطيل الوقوف على الصفا، ويكبر الله سبعا، ويهلله سبعا، ويقول:(لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير) ثلاثا -.ويدعو بالدعاء المأثور.
والواجب فيه أربعة: النية، والبدء بالصفا.والختم بالمروة.وأن يسعى سبعا، يحتسب ذهابه شوطا، وعوده آخر.
والمستحب أربعة: أن يكون ماشيا، ولو كان راكبا جاز.والمشي على طرفيه(382).
والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين(383) - ماشيا كان أو راكبا - ولونسي الهرولة رجع القهقرى، وهرول موضعها.والدعاء في سعيه ماشيا ومهرولا(384)، ولابأس أن يجلس في خلال السعي للراحة.ويلحق بهذا الباب مسائل: الاولى: السعي ركن: من تركه عامدا، بطل حجه.ولو كان ناسيا، وجب عليه الاتيان به فإن خرج(385)، عاد ليأتي به.فإن عذر عليه، استناب فيه.
الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع.ولو زاد عامدا بطل.ولا تبطل بالزيادة سهوا.ومن تيقن عدد الاشواط، وشك فيما به بدأ، فإن كان في المزدوج على الصفا، فقد صح سعيه لانه
___________________________________
(379) والآن ليس بابا، وإنما يعطي ظهره إلى الحجر الاسود ويتوجه إلى الصفا.
(380) قبل الابتداء بالسعي.
(381) وهو الركن الذي فيه الحجر الاسود.
(382) قال في الجواهر.(اي: طرفي السعي أوله وآخره) بأن يمشي أول كل شوط وآخره اذا ركب في الاثناء(أو رفي السعي) اي: اول الشوط الاول وآخر الشوط الاخير.
(383) الآن لا توجد منارة، لا زفاق العطارين، وإنما وضع مكانهما علامة في اسطوانتين ابتداءا وانتهاءا بلون اخضر.
(384) لو رود ادعية خاصة لحال الهرولة، ولحال المشي في غير مكان الهرولة.
(385) أي خرج إلى بلده.
(*)
[205]
بدأ به.وان كان على المروة أعاد(386) وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض(387).
الثالثة: من لم يحصل عدد سعيه(388) أعاده.ومن تيقن النقيصة أتى بها.ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم، فأحل وواقع النساء، ثم ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على رواية، ويتم النقصان(389).وكذا قيل: لوقلم أظفاره، أو قص شعره.
الرابعة: لو دخل وقت فريضة وهو في السعي، قطعه وصلى ثم أتمه، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره(309).
الخامسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي.فإن قدمه، طاف ثم أعاد السعي.ولو ذكر في اثناء السعي نقصانا من طوافه، قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي(391).
القول: في الاحكام المتعلقة بمنى بعدالعود.وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة، من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء، فالواجب العود إلى منى للمبيت بها.فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر.
فلوبات بغيرها، كان عليه عن كل ليلة شاة، الا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل.
وقيل: يشرط أن لا يدخل مكة الا بعد طلوع الفجر(392).
وقيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى، لزمه ثلاث شياة.
وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى، أو من لم يتق الصيد والنساء(393).
___________________________________
(386)(في المزدوج) اي: في الشوط الثاني: أو الرابع، أو السادس، من الاعداد الزوجية لا الفردية(لانه بدأ ه) اذ لا يمكن كونه في شوط الثاني متوجها إلى الصفا الا اذا كان بدأ بالصفا، وهكذا في الرابع والسادس(اعاد) اذ كونه في الشوط الثاني على المروة معناه انه بدأ بالمروة، فيكون الشوط الاول(من المروة إلى الصفا) باطلا ويصح من الصفا إلى المروة كشوط اول.
(387) وينعكس الحكم) اي: الصحة اذا كان على المروة، والبطلان اذا كان على الصفا(مع انعكاس الغرض) بأن كان في الشوط الفرد الثالث، أو الخامس، أو السابع.
(388) بأن لم يعلم كم سعى، ثلاثا، أو اربعا، أو خمسا: الخ.
(389) ولا يعيد السعي كله.
(390)(له أو لغيره) أي: لنفسه، أو لشخص اخر.
(391) ولا يعيد السعي من أول.
(392) فعلى هذا القول: لا يصح لو دخل مكة قبل الفجر وإن كان خروجه من منى بعد منتصف الليل.
(392) اذ لا يجب مبيت ليلة الثالث عشر إلا لشخصين(احدهما) من غربت عليه الشمس من تلك الليلة وهو بمنى فلا يجوز له أن يخرج منها(ثانيهما) من أتى النساء، أو اصطاد في احرامه، فإنه مضافا إلى الكفارة التي تجب عليه يجب عليه المبيت.
(*)
[206]
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق(394): الجمار الثلاث - كل جمرة سبع حصيات -.
ويجب هنا - زيادة على ماتضمنته شروط الرمي - الترتيب: يبدأ بالاولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
ولو رماها منكوسة، أعاد على الوسطى وجمرة العقبة(395).ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ولا يجوز أن يرمى ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد(396).ومن حصل له رمي أربع حصيات، ثم رمى على الجمرة الاخرى، حصل بالترتيب(397).ولو نسي رمي يوم، قضاه من الغد مرتبا، بالفائت ويعقب بالحاضر(398).ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدوة، وما يرميه ليومه عند الزوال(399).ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة، رجع ورمى.فإن خرج من مكة، لم يكن عليه شي ء، إذا انقضى زمان الرمي(400)، فإن عاد في القابل رمى.وان استناب فيه(401) جاز من ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه.ويجوز أن يرمي عن المعذور كالمريض.
ويستحب: أن يقيم الانسان بمنى أيام التشريق(402).وأن يرمي الجمرة الاولى عن يمينه(403)، ويقف ويدعو.
وكذا الثانية.ويرمي الثالثة مستدبر القبلة، مقابلا لها، ولا يقف عندها.
___________________________________
(394) وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر(وقيل) في وجه تسميتها بأيام التشريق أن الشمس شرق فيها على دماء الاضاحي فيكون لمعان خاص واشراق.
(395) يعني: اعاد رمي الجمرة الوسطى، وجمرة العقبة فقط، ولا يحتاج إلى اعادة الجمرة الاولى لان بهما يحصل الترتيب.
(396)(الخائف) يخاف من عدوه في النهار(والمريض) لا يقدر على الزحام(والرعاة) يرعون دوبهم في النهار(والعبيد) يشتغلون بأوامر الموالي في النهار.
(397) فيعود على الناقصة ويرمي ثلاث حصيات أخر ويصح، ولايحتاج إلى الاستئناف والترتيب من جديد.
(398) يعني: أولا يقضي رمي اليوم السابق، ثم يأتي برمى اليوم الحاضر.
(399)(غدوة) اي: صباحا، وقال في المسالك:(المراد بالغدوة هنا بعد طلوع الشمس، وبعندية الزوال بعده).
(400) زمان الرمي هو(11 12 13) من ذي الحجة.
(401) اي: جعل نائبا يرمي عنه ما نسيه(في العام القادم في أيام التشريق.
(402) فلا يخرج منها طول النهار، وإن كان جائزا خروجه، وإنما الواجب مبيت الليل بمنى.
(403) قال في الجواهر:(يمين الرامي، ويسار: الجمرة في النص والفتوى) والجمرة الاولى هي بعد الجمرات عن مكة *)
[207]
والتكبير بمنى مستحب(404)، وقيل: واجب.
وصورته: الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله والله اكبر، الله اكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الانعام.
ويجوز: النفر في الاول، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، لمن اجتنب النساء والصيد في احرامه، والنفر الثاني، وهو اليوم الثالث عشر، فمن نفر في الاول لم يجز الا بعد الزوال، وفي الثاني يجوز قبله.ويستحب للامام أن يحطب ويعلم الناس ذلك(405).ومن كان قضى مناسكه بمكة، جاز أن ينصرف(406) حيث شاء.ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا.
مسائل:
الاولى: من أحدث(407) ما يوجب، حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج(408).ولو أحدث في الحرم، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه(409).
الثانية: يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة(410)، وقيل: يحرم، والاول أصح.
الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة، وقيل: يكره، وهو الاشبه.
الرابعة: لا تحل لقطة الحرم، قليلة كانت أو كثيرة(411)، وتعرف سنة.ثم ان شاء تصدق بها، ولا ضمان عليه.
وإن شاء جعلها في يده أمانة.
[208]
الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبى عليه السلام، اجبروا عليها، لما يتضمن من الجفاء المحرم(412).
ويستحب: العود إلى مكة، لمن قضى مناسكه، لوداع البيت.
ويستحب: أمام ذلك(413)، صلاة ست ركعات بسمجد الخيف، واكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها، كذلك(414).
ويستحب: التحصيب(415) لمن نفر في الاخير، وأن يستلقي فيه.
وإذا عاد إلى مكة فمن السنة: أن يدخل الكعبة، ويتأكد في حق الصرورة، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها.
وأن يصلى - بين الاسطوانتين(416) - على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الاولى " الحمد وحم السجدة "(417) وفي الثانية " عدد آيها "(418)، ويصلي في زوايا البيت،(419) ثم يدعو بالدعاء المرسوم.
ويستلم الاركان(420)، ويتأكد في اليماني.ثم يطوف بالبيت اسبوعا(421).ثم يستلم الاركان(422) والمستجار، ويتخير من الدعاء ما أحبه.ثم يأتي زمزم فيشرب منها.ثم يخرج وهو يدعو.
ويستحب: خروجه من باب الحناطين(423).ويخر ساجدا.ويستقبل
___________________________________
(412) لقوله صلى الله عليه وآله:(من حج ولم يزرني فقد جفاني) وجفاء النبي صلى الله عليه وآله حرام.
(413) اي: قبل الخروج من(منى للعودة إلى مكة.
(414) يعني: اما عند المنارة، أو أمامها، أو عن طرفيها، دون خلفها.
(415) قال في المسالك:(المراد به النزول بمسجد(الحصباء) بالابطح تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله والابطح هو بين منى مكة، والان في.
زماننا وقع داخل مكة.
(416) كانتا مقابل باب الكعبة، واليوم لا اثر لهما لعن الله الذين ازالوا آثار الاسلام فيصل بفاصل اذرع امام الباب رجاءا.
(417) وتسمى سورة(فصلت) ايضا حيث انها من العزائم التي: فيها آية السجدة الواجبة، يجب على المصلى عند قراءة تلك الآية السجود وهي الآية(37) منها ثم يقوم ويكمل السورة، ويركع ويسجد سجدتي الصلاة.
(418) اي: بعدد آيات هذه السورة من سور أخرى، وهي(54) آية.
(419) اي الزوايا الاربعة، في كل زاوية ركعتين تأسيا برسول الله(صلى الله عليه وآله).
(420) من الداخل(واليماني) هو الركن الاخير قيل ركن الحجر الاسود لمن يطوف بالبيت.
(421) اي، سبعة اشواط، بنية(طواف الوداع).
(422) بعد تمام الطواف، والاستلام هو المسح باليد، تبركا.
(423) بعد: بائعي، الحنطة، لبيع الحنطة هناك، وفي الجواهر نقلا عن القواعد وغيرها(انه بازاء الركن الشامي على التقريب) ولكن في هذا الزمان لم يعد أثر له، لهدم الوهابيين آثار الاسلام وآثار رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة.
(*)
[209]
القبلة(424).ويدعو.ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لاحرامه(425).
ويكره: الحج على الابل الجلالة(426).
ويستحب: لمن حج أن يعزم على العود.والطواف أفضل للمجاوز من الصلاة، وللمقيم بالعكس(427).
ويكره: المجاورة بمكة(428).
ويستحب: النزول بالمعرس(429) على طريق المدينة.وصلاة ركعتين به.
مسائل ثلاث:
الاولى: للمدينة حرم.وحده من عاير إلى وعير(430).ولا يعضد شجرة(431).ولا بأس بصيده، الا ما صيد بين الحرتين(432)، وهذا على الكراهية المؤكدة(433).
الثانية: يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا(434).
___________________________________
(424) يعني: يسجد لله شكرا عند باب الحناطين، ثم يتوجه إلى الكعبة ويدعو بالادعية الواردة وغيرها.
(425) قال في الجواهر:(يتصدق قبضة قبضة).لما ربما وقع في احرامه من سقوط شعر ونحوه عنه.
(426) اي: الاكلة للنجاسات، أو لخصوص عذرة الانسان.
(427) فالصلاة افضل من الطواف.
(428) قال في المسالك:(بمعنى الاقامة بها بعد قضاء المناسك وان لم يكن سنة) او المجاورة الدائمة لما في الجواهر: من أن الفقهاء كانوا يكرهون مجاورة مكة خوفا من عدم الاحترام اللازم، أو مقارنة الذنب فيها وهي عظيمة حتى ورد في تفسير قوله تعالى(ومن يرد فيه بالحاد بظلم قذفه من عذاب اليم) أن ضرب العبد، ونحوه يخشى أن يكون من الالحاد فيه الخ.
وقد ورد أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يكن يبيت بمكة، بل كان يخرج عنها في الليل ويبيت بغيرها ثم يعود في النهار، وببالي أن جهته مروية، أو معللة من بعض الفقهاء هي مغضوبية ذلك منذ اخرج عنها رسول الله صلى الله عليه وآله الزمن الاولين والآخرين، الذي خلق الله تعالى الكعبة، ومكة، وغيرهما، والبشر وغيرهم كلها لاجل وجوده.
فكره المقام بها.ولا يبعد كون الجميع اسبابا عديدة.والله العالم.
(429) ك(مفلس) أو ك(مصور) مكان في طريق المدينة المنورة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتخذه أول استراحة منذ خروجه ن مكة، وكان قد صلى فيه صلى الله عليه وآله، فلذلك استحب ذلك تأسيا به صلى الله عليه وآله.
(430) جبلان وقعا طرفي المدينة، شرقيها وغربيها.
(431) اي: يحرم قطع شجر المدينة، لانها حرم رسول الله(، صلى الله عليه وآله كما ان مكة حرم الله.
(432) مثنى(حرة) كجرة يقال لارض ذات حجارة نخرة سود كأنها احرقت بالنار كما في اقرب الموارد وهما منطقتان(بالمدينة) كما في الجواهر شرقيها وغربيها، ويتصل بهما حرتان اخرتان جنوبا وشمالا، ويقال للمجموع(الحرتان).
(433) لا الحرمة.
(434) في الجواهر:(قال هو صلى الله عليه وآله " من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة من أهوانها ومنه يستفاد زيارة غيرالمعصومين(عليهم السلام) من ذريته(وقال) ايضا صلى الله عليه وآله لعلي(ع): " من زارني في حياتي أو بعد موتي، أو زارك في حياتك أو بعد موتك، او زار ابنيك في حياتهما أو بعد مماتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها و شدائدها تى أصيره معي في درجتي ".
الخ إلى غير ذلك من متواتر الروايات.
[210]
الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام من عند الروضة(325)، والائمة عليهم السلام بالبقيع(436).
خاتمة
تستحب: المجاورة بها(437).
والغسل عند دخولها(438).
وتستحب: الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة(439).وأن يصوم الانسان بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة(440).
وأن يصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أبي لبابة(441)، وفي ليلة الخميس عند
___________________________________
(435) اي: عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ويسمى(الروضة).
قال في الجواهر:(لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابي عمير: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على نزعة من زع الجنة(اي: قطعة منتزعة من الجنة) لان قبر فاطمة بين قبري ومنبري، قبرها روضة من رياض الجنة، وإليه نزعة من نزع الجنة " إلى أن قال في الجواهر: والاولى زيارتها في المواضع الثلاثة) وقصد بها، بين القبر والمنبر، وفي البقيع، وفي بيتها الملاصق للمسجد، لكنه الآن واقع داخل المسجد، والاحاديث في ذلك عديدة.
(436) وهم اربعة(الامام) الحسن المجتبى السبط الاكبر(والامام) زين العابدين) علي بن الحسين(والامام) الباقر محمد بن علي(والامام) الصادق جعفربن محمد(عليهم افضل الصلاة والسلام)(ففي) خبر الحراني(قلت لابي عبدالله: ما لمن زار الحسين عليه السلام؟ قال: من أتاه وزاره وصلى عنده ركعتين كتبت له حجة مبرورة، فإن صلى عنده أربع ركعات كتبت له حجة وعمرة، قلت: جعلت فداك وكذلك كل من زار إماما مفترضا طاعته قال(ع): وكذلك كل من زار اماما مفترضا طاعته) والاحاديث في ذلك كثيرة جدا.
(437) اي: بالمدينة المنورة.
(438) ففي الحديث(اغتسل قبل ان يدخلها أو حين تدخلها).
(439) لقوله صلى الله عليه وآله(ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة).
(440) في الجواهر:)(للحاجة وغيرها وان كان مسافرا(اي: غير قاصد للاقامة) وقلنا بعدم جواز صوم الندب في السفر(لا أن ذلك مستثنى نصا وفتوى)(441) هذه الاسطوانة واقعة في الروضة بين القبر والمنبر، ومكتوب عليها(اسطوانة ابي لبابة) وتسمى(اسطوانة التوبة) ايضا بينها وبين القبر المطهر اسطوانة واحدة فقط(وأبولبابة) رجل من الانصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وقصته كما في(توب) من سفينة البحار: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لما حضربني قريضة قالوا له: ابعث لنا ابا لبابة نستشيره في امرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا ابا لبابة ائت حلفاءك ومواليك فأتاهم، فقالوا له: يا ابا لبابة ما ترى؟ اننزل على حكم رسول الله؟ فقال: انزلوا واعلموا ان حكمه فيكم هو الذبح وأشار إلى حلقه ثم ندم على ذلك وقال خنت الله ورسوله، ونزل من حصنهم ولم يرجع إلى رسوله الله، ومر إلى المسجد، وشد في عنقه حبلا، ثم شده إلى الاسطوانة التي كانت تسمى(اسطوانة التوبة) فقال لا احله حتى اموت أو يتوب الله علي، فبلغ رسول الله(صلى الله عليه وآله) فقال صلى الله عليه وآله أما لو أتانا لاستغفرنا الله له، فأما اذا قصد إلى ربه فألله أولى به، وكان ابولبابة يصوم النهار ويأكل بالليل ما يمسك به رمقه، وانت بنته تأتيه بعشائه وتحله عند قضاء الحاجة، فلما كان بعد ذلك ورسول الله صلى الله عليه وآله في بيت ام سلمة نزلت توبته، فقال صلى الله عليه وآله يا ام سلمة قد تابالله على ابي لبابة، فقالت يا رسول الله فأؤذنه بذلك؟ فقال صلى الله عليه وآله فافعلي، فأخرجت رأسها، من الحجرة فقالت: يا ابا لبابة ابشر فد تاب الله عليك فقال(الحمد لله) فوثب المسلمون يحلونه.
فقال: لا والله حتى يحلني رسول الله بيده، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا ابا لبابة قد تاب الله عليك توبة لو ولدت من امك يومك هذا لكفاك، فقال يا رسول لله فأتصدق بمالي كله؟ قال،: لا، قال: فبثلثيه؟ قال: لا، قال فبنصفه؟ قال: لا، قال: فبثلثه؟ قال: نعم، فأنزل الله عزوجل(وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا(إلى) هو التواب الرحيم).
[211]
الاسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله(442).
وأن يأتي المساجد بالمدينة كمسجد الاحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ.
وقبور الشهداء ب(أحد)، خصوصا قبر حمزة عليه السلام.
ويكره، النوم في المساجد ويتأكد الكراهة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله.
___________________________________
(442) اي: عند مقام النبي صلى الله عليه وآله وهي معروفة هناك
الركن الثالث: في اللواحق الخاصة بالحج وفيها مقاصد:
الاول: في الاحصار والصد: الصد بالعدو(443)، والاحصار بالمرض لا غير.
فالمصدود إذا تلبس(444) ثم صد، تحلل من كل ما أحرم منه، اذا لم يكن له طريق غير موضع الصد، أو كان له طريق وقصرت نفقته.
ويستمر اذا كان له مسلك غيره(445)، ولو كان أطول مع تيسر النفقة.
ولو خشي الفوات، لم تحلل وصبر حتى يتحقق(446)، ثم يتحلل بعمرة، ثم يقضي في القابل، واجبا إن كان الحج واجبا، والا ندبا.ولا يحل بعد الهدي ونية التحلل(447).وكذا البحث في المعتمر، إذا منع عن الوصول إلى مكة.
ولو كان ساق، قيل: يفتقر إلى هدي التحلل(448)، وقيل: يكفيه ماساقه، وهو الاشبه.
___________________________________
(443) ومن الصد في زماننا هذا منع الحكومات عن الحج بأعذار شيطانية، كالجواز، والاقامة، والتأشيرة، والتجنيد، الخ.
مما هي من اظهر المصاديق لقوله تعالى(ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام) الحج / 25.
(444) اي: احرم.
(445) يعني: ويستمر في الاحرام، اذا كان له طريق غيرما صد عنه.
(446) يعني: لو خشي فوت الحج عنه، ولكن لم يعلم بذلك، لا يجوز له التحلل عن الاحرام، بل يصبر حتى يعلم فوت الحج عنه، فاذا تحقق الفوت تحلل بعمرة، اي: يأتي باعمال العمرة ويتحلل من الاحرام.
(447) اي: بعد ذبح الهدى ونية ذبح الفك عن الاحرام.
(448) اي: ذبح هدي آخر مضافا إلى ذبح ماساقه معه.
(*)
[212]
ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه، بقي على احرامه.ولو تحلل لم يحل(449).
ويتحقق الصد: بالمنع من الموقفين(450).وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة(451).
ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى، لرمي الجمار الثلاث، والمبيت بها، بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.
فروع:
الاول: إذاحبس بدين(452): فإن كان قادرا عليه لم يتحلل.وإن عجز تحلل، وكذا لوحبس ظلما(453).
الثاني: اذا صابر(454) ففات الحج، لم يجز له التحلل بالهدي، وتحلل بالعمرة، ولا دم، وعليه القضاء إن كان واجبا.
الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات(455)، جاز أن يتحلل، لكن الافضل البقاء على احرامه.
فإذا انكشف اتم، ولو اتفق الفوات احل بعمرة.
الرابع: لو أفسد حجه(456) فصد، كان عليه بدنة، ودم للتحلل، والحج من قابل.ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء(457) وجب، وهو حج يقضى لسنته.وعلى ما قلناه(458)، فحجة العقوبة باقية.ولو لم يكن تحلل(459)، مضى في فاسده وقضاه في القابل.
___________________________________
(449) يعني: حتى لو نزع ثياب الاحرام، لا يخرج عن الاحرام، بصوم أو غيره.
(450) عرفات والمشعر.
(451) في احرام عمرة التمتع، او العمرة المفردة، او لطواف الحج وسعيه وطواف النساء.
(452) اي: حبس لاجل عدم ادائه دينا كان قد حل اجله وامتنع عن أدائه،(قادرا عليه) أي: على اداء الدين.
(453) احتمل في الجواهر أن يكون(كذا) عطفا على الجزء الاخير، أو على الجزئين، فعلى الاول معناه: أن المحبوس ظلما يتحلل مطلقا حتى اذا كان قادرا على دفع الظلم عن نفسه، وعلى الثاني معناه: ان المحبوس ظلما يتحلل اذا لم يقدر على دفع الظلم عن نفسه، لا مطلقا.
(454) اي: ماطل(لم يجز) لانه باختياره فوت الحج على نفسه(ان كان واجبا) اي: كان حجا واجبا.
(455) اي: قبل فوات ركني الحج وهما عرفات والمشعر(فاذا انكشف: اي زال العدو(اتم) حجه.
(456) كما لو جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم، فإنه بيطل حجه، ثم منع عن الحج بعد الافساد(بدنة) بغيركفارة للافساد(ودم) أي: ذبح شاة أو بقر أو ابل(للتحلل) يعني من الاحرام(من قابل) اي: في السنة الآتية.
(457) اي: للاتيان بالحج، بأن أمكنه الاحرام ثانيا والذهاب إلى عرفات، وانما سمي قضاءا لا لفوات وقته، وإنما لانكشاف المانع.
(458) من أن الافساد يوجب الحج عقوبة في السنة، الاتية(باقية) حتى مع انكشاف المانع واتيانه بالحج، لان الحج في السنة= القادمة عقوبة، لا حجة الاسلام.
[213]
تحلل(459)، مضى في فاسده وقضاه في القابل.
الخامس: لو لم يندفع العدو الا بالقتال لم يجب، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب.ولو طلب مالا لم يجب بذله.
ولو قيل بوجوبه، إذا كان غير مجحف، كان حسنا(460).
والمحصر: هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين، فهذا يبعث ما ساقة(461).ولو لم يسق، بعث هديا أو ثمنه.ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهو منى ان كان حاجا، او مكة إن كان معتمرا(462).
فإذا بلغ قصر وأحل(463)، الا من النساء خاصة، حتى يحج في القابل ان كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء ان كان تطوعا(464).ولو بان أن هديه لم يذبح، لم يبطل تحلله، وكان عليه ذبح هدي في القابل.ولو بعث هديه ثم زال العارض، لحق باصحابه(465).فإن ادرك احد الموقفين في وقته، فقد ادرك الحج، والا تحلل بعمرة(466) وعليه في القابل قضاء الواجب.ويستحب قضاء الندب.
والمعتمر: اذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر، وقيل: في الشهر الداخل(467).
___________________________________
(459) اي: لم يذبح الشاة للخروج من الاحرام، فلا يحتاج إلى إحرام جديد(مضى في فاسده) اي: اتم الحج الذي افسده.
(460) السلامة يعني: بالقتال بأن كان العدو ضعيفا والحجاج كثرة وأقوياء(العطب) هو الهلاك(غير مجحف) اي: غير كثير مصر بحاله.
(461) ان كان حج قرآن، أو عمرة قرآن، بأن إحرامه مع الهدي.
(462) اي: يبعث الهدي إلى منى اذا كان في احرام حج وحصر، ويبعث الهدى ليذبح بمكة اذا كان في احرام عمرة وحصر.
(463)(فاذا بلغ) منى أو مكة، وعلم بأنه ذبح، قصر إن وجب التقصير، وحلق إن وجب عليه الحلق، وبذلك يحل من الاحرام.
(664) يعني: يبقى عليه حرمة اقتراب النساء، أو النظر واللمس بشهوة إلى السنة الآتية حتى يحج ويطوف طواف النساء بنفسه، هذا اذا كان حجه الذي افسده وأما إن كان حجه مستحبا فيجوز أن يكلف شخصا يطوف عنه طواف النساء، فتحل له النساء.
(465) اي: لحق بالحجاج.
(466) يعني: أتى بالعمرة ليتحلل من الاحرام، فإن كان حجه واجبا وجب عليه قضاؤه في العام القادم، وإن كان حجه مستحبا استحب له قضاؤه في العام القادم.
(467)(زوال العذر) سواء مضى على العمرة الاولى التي تمرض فيها شهر أم لا حتى لو قلنا بأنه يجب فصل شهر بين عمرتين، ولا يجوز قران وعمرتين في شهر واحد، وذلك لان العمرة الاولى فسدت فلم تكن عمرتان(وقيل في الشهر الداخل) اي الشهر الذي لم يحرم فيه.
(*)
[214]
والقارن: إذا احصر فتحلل لم يحج في القابل الا قارنا(468)، وقيل: يأتى بما كان واجبا(469).
وان كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وان كان الاتيان بمثل ما خرج منه(470) افضل.
وروي: ان باعث الهدي تطوعا، يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم.
فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي(471).ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.
___________________________________
(468) أي: حج قران، لا افراد، ولا تمتع.
(469) اي: بما كان سابقا حكمه، فإن كان حكمه التخير بين التمتع والقران والافراد: فأختار القران، واحصر، ففي السنة القادمة يكون ايضا مخيرا بين التمتع والافراد والقران، وإن كان سابقا متعينا عليه التمتع، لكنه عدل إلى قرآن، كان الواجب عليه في السنة القادمة حج التمتع، وهكذا.
(470) اي: بمثل الحج السابق الذي خرج عن احرامه للاحصار.
(471) يستحب لغير الحاج، ولغير المعتمر، أن يبعث بهدي مع الحجاج أو المعتمرين، ويضرب معهم موعدا معينا لذبحه، إما يوم العيد بمنى اذا كان بعث مع الحجاج أو يوما معينا آخر، لذبحه فيه بمكة اذا كان بعث الهدي مع المعتمرين، فاذا خرج الرفقه استحب له أن يلبس ثياب الاحرام ويجتنب جميع ما يجتنبه المحرم، لكنه لا يذكر التلبية(لبيك اللهم لبيك الخ)، فاذا كان يوم العيد، او ذلك اليوم المعين لذبح الهدي في مكة: أحل عن احرامه.
المقصد الثاني: في أحكام الصيد
الصيد: هو الحيوان الممتنع(472)، وقيل: يشترط أن يكون حلالا(473).
والنظر فيه: يستدعي فصولا.
الفصل الاول: الصيد
قسمان:
فالاول: منها ما لا يتعلق به كفارة(474): كصيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء(475).ومثله الدجاج الحبشي.وكذا النعم ولو توحشت(476).
___________________________________
(472) اي: غير الاهلي، أما الاهلي كالدجاج، والابل، والبقر والغنم فليس من الصيد.
(437) اي: حلال اللحم، لا مثل الاسد، والنمر ونحوهما.
(474) لان صيده ليس حراما.
(475) سواء كان يعيش في الماء فقط كالاسماك، أو يعيش في الماء والبر معا كالسرطان.
(476) الدجاج الحبشي) في الجواهر: ويقال له السندي، والغرغر، وفي المسالك: انه اغبر اللون(النعم) يعني الابل البقر والغنم(ولو توحشت) اي: صارت وحشية بالعارض وامتنعت.
(*)
[215]
ولا كفارة: في قتل السباع، ماشية كانت أو طائرة(477)، الا الاسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده(478)، على رواية فيها ضعف.
وكذا لا كفارة: فيما تولد بين وحشي وانسي، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم، ولو قيل: يراعى الاسم كان حسنا479).
ولا بأس: بقتل الافعى، والعقرب، والفأرة، وبرمي الحدأة، والغراب رميا.
ولا بأس: بقتل البرغوث(480).وفي الزنبور تردد، والوجه المنع، ولا كفارة في قتله خطأ.وفي قتله عمدا صدقة، ولو بكف من طعام.ويجوز شراء القماري، والدباسي(481)، واخراجها من مكة على رواية.
ولا يجوز: قتلها، ولا اكلها.
الثاني: ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان:
الاول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ماله مثل من النعم.
وأقسامه خمسة:
الاول: النعامة(482): وفي قتلها بدنة.ومع العجز، تقوم البدنة، ويفض(483) ثمنها على البر، ويتصدق به
___________________________________
(477) السباع الماشية كالنمر والذئب والفهد والطائر كالنسر والعقاب ونحوها.
(478) اي: اذا لم يرد الاسد ابطال الاذى بالمحرم.
(والكبش) يعني الفحل من الشاة.
(479)(بين وحشي وانسي) كما لو نزى حمار الوحش على بقرة، فالمتولد بينهما حلال.
(بين ما يحل وما يحرم) كالمتولد ين حيوان بحري وحيوان بري(يراعي الاسم) يعني: ينظر إلى اسمه عرفا فإن سمي بالحيوان الحلال، حل وإن سمي بالحيوان الحرام حرم(مثلا) لو كان المتولد بين حمار الوحش والبقرة يسمى عرفا(بقر وحش) حرم، وإن كان يسمى عرفا(بقرا) حل.
(480)(الافعى) الحية الكبيرة،(أو مطلق الحية(الحدأة) بسكر ففتح ففتح) طائر وحشي بحجم الدجاج تقريبا(والرمي): يعني لا يجوز قتلهما، وإنما يجوز رميهما فقط.
(481) جمع(قمرية) و(وأدبس) نوعان من الحمام الجميل المنظر والصوت.
(482) طائر كبير الحجم مثل الشاة، له عنق طويل كالبعير.
(483)(بدنة) لغير البعير.أي يشتري بثمنها الحنطة.
(*)
[216]
لكل مسكين مدان.ولا يلزم مازاد عن ستين(484).ولو عجز صام عن كل مدين يوما(485).ولو عجز صام ثمانية عشر يوما.وفي فراخ(486) النعام روايتان: احدهما مثل ما في النعام والاخرى من صغار الابل، وهو الاشبه.
الثاني: بقرة الوحش وحمار الوحش.وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية.ومع العجز(487) يقوم البقرة الاهلية، ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان.ولا يلزم ما زاد على الثلاثين.ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما.
وان عجز صام تسعة ايام.
الثالث: في قتل الظبي شاة.ومع العجز يقوم الشاة، و(يفض) ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان.ولا يلزم ما زاد عن عشرة.فإن عجز صام عن كل مدين يوما.فإن عجز صام ثلاثة أيام.وفي الثعلب والارنب شاة، وهو المروي، وقيل: فيه ما في الظبي.والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب(488)، وهو الاظهر.
الرابع: في كسر بيض النعام.إذا تحرك فيها الفرخ، بكارة من الابل لكل واحدة واحد(489) وقبل التحرك، ارسال فحولة الابل في اناث منها، بعدد البيض، فما نتج فهو هدي(490).ومع العجز عن كل بيضة
___________________________________
(484)(مدان) تقريبا كيلو ونصف(ولا يلزم ما زاد) يعني: لو كانت قيمة البعير اكثر من مائة وعشرين امدا، لم يجب الاكثر بل اعطي مائة وعشرين مدا لستين مسكينا وكفى.
(485) اي: ستين يوما.
(486) اي: الصغار من النعام.
(487) اي: عدم حصول البقرة الاهلية.
(488) الابدال) اي: بدلية الطعام عن النعم، والصوم عن الطعام(الاقسام الثلاثة) هي البدنة، والبقرة، والشاة(التخيير) يعني: يكون من اول الامر مخيرا بين النعم، وبين الطعام، وبين الصيام(الترتيب) يعني: ليس مخيرا، وإنما يتعين النعم مع وجوده، فإن لم يحصل انتقل الحكم إلى الطعام، فإن لم يقدر انتقل تكليفه إلى الصيام.
(489)(بكارة) من الابل ما لم يتزوج بعد(لكل واحدة) من البيضات(واحد) من بكارة الابل.
(490) فلو كسر خمس بيضات، وجب عليه أن يرسل فحول على خمس اناث من الابل، فما صار من ولد في البين، فهو هدي، اي كفارته.
(*)
[217]
شاة.ومع العجز اطعام عشرة مساكين.فإن عجز صام ثلاثة أيام(491).
الخامس: في كسر بيض القطا والقبج(492).إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، وقيل: عن البيضة مخاض(493) من الغنم.وقبل التحرك ارسال فحولة الغنم في اناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي، فإن عجز كان كمن كسربيض النعام(494).
الثاني: مالا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام: الاول الحمام.وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق(495).
وفي قتلها: شاة على المحرم.وعلى المحل في الحرم درهم.وفي فرخها للمحرم حمل(496).وللمحل في الحرم نصف درهم.ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الامران(497).وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل.وقبل التحرك على المحرم درهم، وعلى المحل ربع درهم(498).ولو كان محرما في الحرم، لزمه درهم وربع.ويستوي الاهلي وحمام الحرم في القيمة اذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه(499) الثاني: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل، قد فطم ورعى(500).
___________________________________
(491) أي: عن كل بيضة اطعام عشرة، وعن كل بيضة صيام ثلاثة أيام.
(492) طائران وحشيان في حجم الدجاج تقريبا.
(493) وهي الصغار من الغنم.
(494) اي: عند كل بيضة اطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام عن كل بيضة ثلاثة إيام.
(495) في الجواهر:(يهدر: يرجع صوته ويواصله مرددا، ويعب الماء، يضع منقاره في الماء ويشرب وهو واضع له فيه لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد اخراجه كالدجاج والعصافير)، و(مطوق) هو الذي حول رقبته لون آخر غير لون بدنة كالطوق.
(496) بفتحتين صغير الضأن.
(497) للحمام شاة ودرهم، لفرخها حمل ونصف درهم.
(498)(وفي كسر(بيضها(حمل) في الحرم وخارج الحرم سواء كان(وعلى المحل ربع درهم) اي: اذا كان في الحرم.
(499)(علف) اي: حنطة، أو شعير او غيرهما(لحمامة) اي لحمام الحرم، واذا قتل حمام غير الحرم تصدق بثمنه.
(500)(فطم) اي: منع من شرب اللبن من امه(رعى) اي: جعل يأكل من حشيش الارض.
(*)
[218]
الثالث: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي(501).
الرابع: في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة(502) مد من طعام.
الخامس: في قتل الجرادة تمرة، والاظهر كف من طعام(503).وكذا في القملة يلقيها عن جسده.وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة.وان لم يمكنه التحرز من قتله، بأن كان على طريقه، فلا إثم ولا كفارة.وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته.وكذا القول في البيوض(504).وقيل في البطة والاوزة والكركي شاة، وهو تحكم(505).
فروع خمسة:
الاول: اذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والاعور، فداه بصحيح.ولو فداه بمثله جاز.ويفدي للذكر بمثله وبالانثى.
وكذا الانثى(506) وبالمماثل أحوط.
الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء، وقت الاخراج(507).وفيما لا تقدير لفديته، وقت الاتلاف(508).
الثالث: اذا قتل ماخضا، مما له مثل(509)، يخرج ماخضا، ولو تعذر، قوم الجزاء ماخضا.
الرابع: اذا أصاب صيدا حاملا، فألقت جنينا حيا ثم ماتا، فدى الام بمثلها والصغير بصغيرة(510).ولو عاشا لم يكن عليه فدية، إذا لم يعب المضروب.ولو عاب ضمن إرشه.ولو مات أحدهما فداه دون الآخر.ولو ألقت جنينا ميتا، لزمه الارش، وهو ما بين قيمتها حاملا
___________________________________
(501) في الجواهر:(الجدي) الذكر من أولاد المعز في السنة الاولى كما عن المغرب المعجم).
(502)(القبرة) شبه العصفور وعلى رأسه تاج)(والصعوة) طائر يشبه العصفور ايضا(503)(تمرة) اي: واحدة(كف من طعام) اي: من حنطة أو شعير ينفقها للفقراء.
(504) اي: البيوض التي لم يرد من الشرع فيها نص خاص.
(505) اي: قول لا دليل عليه.
(506) فلو قتل نعامة عوراء، جاز كفارة بدنة عوراء، ولا يجب كون الكفارة مثل الصيد في الذكورة والانوثة، وإن كان احوط.
(507)(الجزاء) يعني: الكفارة(الاخراج) يعني: الاعطاء، اي: اذا وجبت عليه شاة، فلم يجد الشاة يجب وقت اعطاء ثمنها أن يلاحظ قيمة الشاة، سواء نزلت القيمة عن وقت وجوب الكفارة، أم زادت، أم لا.
(508) فلو اصطاد(بطة) وجبت عليه قيمتها وقت العيد، فلو كان قيمتها وقت الصيد دينارا، ووقت اعطاء القيمة للفقير صارت قيمتها نصف دينار، أو صارت قيمتها دينارين وجب عليه دينار واحد.
(509)(ما خض) هو الحامل(مما له مثل) اي: مما كفارته مثله، كالظبي والشاة.
(510) فلو كان ظبيا حاملا، وجب عليه كفارة شاة وحمل.
(*)
[219]
ومجهضا.
الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا، وشك في كونه صيدا، لم يضمن(511).
الفصل الثاني: في موجبات الضمان وهي ثلاثة مباشرة الاتلاف، واليد، والسبب أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته.فإن أكله لزمه فداء آخر(512).
وقيل: يفدي ما قتل، ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه(513).ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه، فلا فدية.
ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن إرشه(514)، وقيل: ربع قيمته.وإذا لم يعلم حاله، لزمه الفداء.وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا(515).وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع.وفي عينيه كمال قيمته.وفي كسر احدى يديه نصف قيمته، وكذا في احدى رجليه، وفي الرواية ضعف(516).ولو اشترك جماعة في قتل الصيد، ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا(517).ومن ضرب بطيرعلى الارض كان عليه: دم، وقيمة للحرم، وأخرى لاستصغاره(518) ومن شرب لبن ظبية في الحرم، لزمه دم وقيمة اللبن(519).ولو رمى الصيد وهو محل، فأصابه وهو محرم، لم يضمنه(520).وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل(521) وهو محل، ثم أحرم فقتله.
___________________________________
(511) كما لو شك في انه حمار اهلي، أو حمار وحشي.
(512)(الفدية) و(الفداء) يعني الكفارة، فلو قتل ظبيا وأكله كان عليه شاتان شاة لقتله، وشاة لاكله.
(513) يعني: قيل لو قتل مثلا(ظبيا) وأكلها، كان عليه شاة كفارة القتل، وقيمة الظبي لاجل أكله(وهو الوجه) اي: لوجه الصحيح.
(514)(الارش) يعني: قيمة نقصائه بالجرح، يتصدق بها.
(515)(ربع قيمته) سواء كان الارش اقل من الربع ام اكثر أو مساويا(لزم الفداء) أي: الكفارة(وكذا لو لم يعلم) يعني: تلزمه الكفارة.
(516) سندها ضعيف، فليست حجة شرعا، فيجب الارش، سواء كان أقل مما ذكر في هذه الرواية ام اكثر.
(517) فلو اشترك عشرة اشخاص في قتل نعامة وجب على كل واحد منهم بدنه، عشرة من البدن.
(518)(ضرب بطيرعلى الارض فقتله بذلك(دم) يعني: شاة كفارة للاحرام(وقيمة) اي: قيمة الطير(لاستصغاره) اي: احتقار الحيوان في الحرم الذي جعل الله فيه كل شئ آمنا.
(519)(دم) يعني: شاة كفارة لصيد الظبي، وقيمة اللبن.
(520) كما لو أرسل كلبه على صيد ثم نوى ولبى وأحرم، فأخذه الكلب بعد إحرامه(لم يضمنه) أي: ليس عليه كفارة لكنه يجب عليه ارساله، لوجوب أن يرسل المحرم ما معه من صيد.
(521) كالزئبق يجعل في الرأس فيقتل القمل ونحوه.
(*)
[220]
الموجب الثاني: اليد.ومن كان معه صيد فأحرم، زال ملكه عنه، و وجب ارساله(522).فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانة.ولو كان الصيد نائيا(523) عنه لم يزل ملكه.ولو أمسك المحرم صيدا، فذبحه محرم، ضمن كل منهما فداء.
ولو كانا في الحرم، تضاعف الفداء.ما لم يكن بدنة(254).ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف.
ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه.ولو أمسكه المحرم في الحل، فذبحه المحل، ضمنه المحرم خاصة(525).ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد، ضمنه(526).فلو أحضنه، فخرج الفرخ سليما، لم يضمنه.
ولو ذبح المحرم صيدا، كان ميتة، ويحرم على المحل.ولا كذا لو صاده وذبحه محل.
الموجب الثالث: السبب وهو يشتمل على مسائل:
الاولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم، وله فراخ وبيض، ضمن بالاغلاق(527).فإن زال السبب وارسلها سليمة سقط الضمان.ولو هلكت، ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، إن كان محرما.وان كان محلا، ففي الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف، وفي البيضة ربع(528).
وقيل: يستقر الضمان بنفس الاغلاق(529)، لظاهر الرواية، والاول أشبه.
الثانية: قيل: اذا نفر حمام الحرم، فإن عاد(530)، فعليه شاة واحدة.
وان لم يعد،
___________________________________
(522) اي: فك القيد عنه ليذهب حيث شاء.
(523) اي: بعيدا، كما لوكان له صيد في بلده، لم يزل ملكه عنه بالاحرام.
(524)(فذبحه محرم) آخر(فداءا) كفارة، أحدهما كفارة الصيد، والآخر كفارة ذبح الصيد(كانا في الحرم) اي: كان الصائد والذابح في الحرم(تضاعف الفداء) اي: كان على كل واحد الكفارة، وقيمة الصيد معا،(مالم يكن) الكفارة(بدنة) فلو كانت الكفارة بدنة.
فلا تتضاعف، فلا تصير بدنتين، ولا بدنة وقيمة الصيد، بل بدنة واحدة فقط، كمحرم صاد نعامة في الحرم، أو ذبح نعامة في الحرم، وهكذا.
(525)(لم يتضاعف) لهتك احترام الحرم فقط، وإنما عليهما قيمته فقط، دون الفداء(خاصة) لان الذابح لم يكن محرما، ولا بحه في الحرم، فلا شئ عليه، وعلى الممسك كفارة واحدة لاجل الاحرام.
(526)(ضمنه) اي: عليه الكفارة إن كان منصوصا كبيض النعام، وعليه قيمة البيض إن لم ينص على كفارة خاصة فيه كبيض الفاختة(فلو أحضنه) أي: جعله في حضن طائر آخر.
(527) اي: ضمنها إن تلفت(أرسلها) اي: ترك الحمام، والفراخ، والبيض.
(528) هذا اذا انفردا، بأن كان محرما في غير الحرم، أو محلا في الحرم، أما اذا اجتمعا بأن كان محرما وفي الحرم وجبت الكفارة والقيمة معا، في الحمام شاة ودرهم، وفي الفراخ حمل ونصف درهم، وفي كل بيضة درهم وربع.
(529) سواء هلكت أم لا.
(530)(نفر) اي: خوفه حتى طار إلى خارج الحرم(فعليه شاة واحدة) سواء كان الحمام الذي نفره كثيرا أو قليلا.
(*)
[221]
فعن كل حمامة شاة.
الثالثة: إذا رمى اثنان، فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، فعلى المصيب فداء لجنايته، وكذا على المخطئ لاعانته(531).
الرابعة: إذا أوقد جماعة نارا، فوقع فيها صيد، لزم كل واحد منهم فداء اذا قصدوا الاصطياد، والا ففداء واحد(532).
الخامسة: اذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر، كان عليه فداء الجميع، لانه سبب للاتلاف(533).
السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب اذا وقف بها.واذا سار ضمن ما تجنيه بيديها(534).
السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل، فتلف(535) بامساكه ضمن.وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم.
الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله(536)، ضمن، سواء كان في الحل أو الحرم، ولكن يتضاعف(537) إذا كان محرما في الحرم.
التاسعة: لو نفر صيدا، فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه جارح(538)، ضمنه.
العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة، فأراد تخليصه فهلك أو عاب، ضمن(539).
الحادية عشرة: من دل على صيد فقتل، ضمنه(540).
___________________________________
(531) أو للنص الخاص في المسألة.
(532) يوزع على الجميع.
(533) أي: لاتلاف البقية.
(534)(السائق) هوالذي يسير خلف الدابة(ما تجنيه) من قتل حيوان ممتنع، وكسر بيض، أو سحق فراخ(بيديها) دون ما تجنيه برجليها، لان الراكب غير ملتفت إلى رجلي الدابة(ويمكن) تعدية الحكم إلى سائق السيارة.
(535) اي: فتلف الطفل، لخوف، أو نفور أو جوع، وعطش، أو غير ذلك.
(536)(اغرى) اي: حرض وحث(فقتله) اي: فقتل الكلب الصيد.
(537) بالكفارة لاجل الاحرام، والقيمة لاجل الحرم.
(538) مثل الطيور كالصقر والبازي.
(539) اي: ضمن الكفارة وحدها للمحرم، والقيمة وحدها للحرم، وكلاهما للمحرم في الحرم(540) اي: ضمنه الذي دل عليه.
(*)
الفصل الثالث: في صيد الحرم
يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل(541).فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.ولو اشترك جماعة في قتله، فعلى كل واحد فداء، وفيه تردد(542).وهل يحرم وهو يؤم الحرم(543)؟ قيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الاشبه.لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات، ضمنه، وفيه تردد.ويكره الاصطياد بين البريد والحرم، على الاشبه.فلو أصاب صيدا فيه، ففقأ عينه، أو كسر قرنه، كان عليه صدقة استحبابا.ولو ربط صيدا في الحل، فدخل الحرم، لم يجز إخراجه(544).ولو كان في الحل، ورمى صيدا في الحرم فقتله، فداه.وكذا لو كان في الحرم، ورمى صيدا في الحل فقتله، ضمنه(545).ولو كان بعض الصيد في الحرم، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله، ضمنه(546).ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله، ضمن إذا كان أصلها في الحرم.
ومن دخل بصيد(547) إلى الحرم وجب عليه إرساله.ولو أخرجه فتلف، كان عليه ضمانه،
___________________________________
(541) فلا يحرم صيد البحر، ولا الدجاج الحبشي، ولا النعم وان توحشت الخ مما ذكر تحت أرقام.(475) إلى(540) مما يحرم وما لا يحرم.
(542) لاحتمال فداء واحد يوزع على الجميع.
(543) يعني: هل يحرم صيد حيوان سائر إلى جهة الحرم(فمات) يعني: في الحرم.
(544)(البريد) هو حرم الحرم، وهو أربعة فراسخ من كل جوانب الحرم(ففقأ) اي: أخرج(صدقة) أي: كفارة(ربط) أي شد بحبل ونحوه(لم يجز اخراجه) وإنما يتربص به حتى يخرج هو، وإلا فقد دخل الامان.
(545) يعني: الصيد الذي في الحرم لا يجوز قتله حتى ولو كان الرامي خارج الحرم، وهكذا الانسان الذي في الحرم لا يجوز له قتل صيد، ولو كان الصيد خارج الحرم.
(546) يظهر من الاحاديث أن حدود الحرم دقيقة، ففي الحديث أن الامام عليه السلام كان قد ضرب خيمته نصفها في الحل ونصفها في الحرم، وعليه لو كان حمار وحش مثلا نائما أو واقفا بحيث كان نصف جسده في الحرم ونصفه الآخر في الحل، فلا يجوز صيده(اذا كان أصلها) أي: أصل الشجرة.
(547) اي: من دخل الحرم ومعه صيد.
(*)
[223]
سواء كان التلف بسببه أو بغيره(548).ولو كان طائرا مقصوصا، وجب عليه حفظه، حتى يكمل ريشه، ثم يرسله.
وهل يجوز الصيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاحوط.ومن نتف ريشة من حمام الحرم، كان عليه صدقة، ويجب أن يسلمها بتلك اليد(549).ومن أخرج صيدا من الحرم، وجب عليه اعادته.
ولو تلف قبل ذلك ضمنه ولو رمى بسهم في الحل، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا(550)، لم يجب الفداء.
ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة.ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم، لم يحرم على المحل، ويحرم على المحرم(551).ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد، على الاشبه، وقيل: يدخل وعليه ارساله، إن كان حاضرا معه(552).
الفصل الرابع: في التوابع
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد، أو المحل في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف(553).وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا، وجب عليه ضمانه.
ولو تعمد وجبت الكفارة أولا، ثم لا تتكرر، وهو ممن ينتقم الله منه(554)، وقيل: تتكرر، والاول أشبه.
___________________________________
(548)(أخرجه) اي: أدخله، والحرم، ولم يرسله، حتى أخرجه معه عن الحرم(أو بغيره) حتى اذا مات حتف انفه كان امنا وذلك بسبب ترك ارساله.
(549) بأن عبر السهم في فضاء الحرم، أو ذهب السهم المرسل من خارج الحرم إلى الحرم ثم خرج عن الحرم وأخذ صيدا خارج الحرم.
الريشة) لان تلك اليد جنت، فيجب ان تطهر.
(550) بأن عبر السهم في فضاء الحرم، أو ذهب السهم المرسل من خارج الحرم إلى الحرم، ثم خرج عن الحرم وأخذ صيدا خارج الحرم.
(551) لاجل الاحرام، فإن المحرم لا يجوز له أكل الصيد ولو كان صائده غيرمحرم.
(552) اي: ان كان الصيد حاضرا معه، وأما إن كان له صيد في بيته فلا يخرج عن ملكه الاحرام.
(553) يعني: يستنثى من هذا العموم(البدنة) فكفارة البدنة لا يزاد عليها شئ.فلا تصير بدنيتن، ولا بدنة وقيمتها، ولا بدنة أرشا، ولا صدقة مع البدنة.
(554) يعني: كل صيد وقع عن نسيان في كل مرة كان عليه كفارته فاذا صار نسيانا خمس مرات كان عليه خمس كفارات، أما لو اصطاد عمدا مرتين ففي الاولى تجب الكفارة، وفي الثانية لا تجب كفارة، وإنما وعده الله بالانتقام، لان الكفارة، بمعنى جبران الذنب، ومن ارتكت عمدا ثم ارتكب عمدا لم يجبر ذنبه بالكفارة، نعم للاستغفار والتوبة النصوح مجال واسع، لوعد الله تعالى الذي هو من الرحمة التي وسعت كل شئ والمتقدمة على العذاب والغضب، الذي منها الوعيد بانتقام الله.وقد ورد ي القرآن الحكيم(ومن عاد فينتقم الله منه.
(*)
[224]
ويتضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا.فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان(555).وكذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، كان على المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم.ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد، ولا ابتياع، ولا هبة، ولا ميراث، هذا اذا كان عنده.
ولو كان في بلده، فيه تردد، والاشبه انه يملك(556)، ولو اضطر المحرم إلى اكل الصيد، أكله وفداه(557).
ولو كان عنده ميتة، أكل الصيد إن أمكنه الفداء، والا أكل الميتة.وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه(558) لصاحبه.
وإن لم يكن مملوكا تصدق به.وكل ما يلزم المحرم من فداء، يذبحه أو ينحره بمكة ان كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا.
وروي: ان كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد، وعجز عنها، كان عليه إطعام عشرة مساكين.
فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج(559).
___________________________________
(555)(فمرق) اي: خرج السهم عن الصيد الاول(آخر) اي: قتل صيدا آخر(فداءان) كفارتان(غرضا) اي: شيئا آخر.
غير الصيد فأخطأ ووقعت الرمية على صيد.
(556) فلو كان محرما، وورث حال الاحرام صيدا بعيدا عنه ملكه.
(557) اي: يحل الاكل لاجل الاضطرار، لكن لا تسقط الكفارة عنه.
(558) اي: يعطي قيمته لصاحب الصيد ولا يتصدق بها.
(559) قبل أن يرجع إلى بلده.
المقصد الثالث: في باقي المحظورات
وهي سبعة:
الاول: الاستمتاع بالنساء: فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، فسد حجه، وعليه اتمامه وبدنة والحج من قابل، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا.وكذا لو جامع أمته وهو محرم.
ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة، لزمها مثل ذلك(560)، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان(561)، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق.ومعنى الافتراق ألا يخلو إلا ومعهما ثالث.ولو أكرهها كان حجها ماضيا، وكان عليه كفارتان، ولا يتحمل عنها شيئا سوى
___________________________________
(560)(مطاوعة) اي: راضية غير ممتنعة عن الجماع(مثل ذلك) اي: فسد حجها ووجب عليها ايضا، اتمام الحج، بدنة، والحج في السنة الآتية.
(561) اي: في حج السنة الآتية اذا وصل هذان الزوجان إلى المكان الذي جامعا فيه وجب عليهما ان يفترقا حتى آخر اعمال الحج.
(*)
[225]
الكفارة(562).وان جامع بعد الوقوف بالمشعر، ولو قبل أن يطوف طواف النساء، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف، كان حجه صحيحا، وعليه بدنة لا غير(563).
تفريع: إذا حج في القابل بسبب الافساد فأفسد، لزمه ما لزم أولا(564).وفي الاستمناء بدنة.
وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه.ولو جامع أمته محلا، وهي محرمة بإذنه(565)، تحمل عنها الكفارة، بدنة أو بقرة أو شاة(566).وان كان معسرا، فشاة أو صيام ثلاثة أيام.ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع، لم يلزمه الكفارة، وبنى على طوافه.
وقيل: يكفي في ذلك مجاوزة النصف(567) ! والاول مروي.وإذا عقد المحرم لمحرم على إمرأة، ودخل بها المحرم، فعلى كل منهما كفارة.وكذا لو كان العاقد محلا على رواية " سماعة ".ومن جامع في احرام العمرة قبل السعي، فسدت عمرته، وعليه بدنة وقضاؤها، والافضل أن يكون في الشهر الداخل(568).
___________________________________
(562)(ماضيا) اي: صحيحا(كفارتان) بدنتان، بدنة لنفسه، وبدنة عن زوجته،(سوى الكفارة) اي: لا يجب عليه أن يحج عنها ايضا أو يرسل عنها نائبا للحج.
(563)(فما دونه) اي: أقل من ثلاثة اشواط(في غير الفرج) اي: في غير القبل والدبر، كإيلاج ذكره بين الييها، أو بين فخذيها، أو نحو ذلك، وقيل الوقوف، اي قبل المشعر(بدنة) واحدة عليه ان طاوعته، وبدنتان ان اكرهها على ذلك(لا غير) اي: ليس عليه حج في السنة الآتية.
(564) اي: لزمه اتمام الحج، وبدنة، والحج في السنة الآتية، وان كان مكرها لزوجته لزمه بدنتان، وصح حجها.
وان طاوعته لزمته بدنة، وحجت من قابل واتمت هذا الحج.
(565) يعني: كان قد اذن لها بالاحرام، فجامعها وهي في حال الاحرام، وهو غير محرم.
(566) في الجواهر:(مخيرا بنهما).
(567)(بني على طوافه) اي: اتمه بعد الجماع والغسل، ولا يحتاج إلى الاعادة من رأس(مجاوزة النصف) اي: اكثر من ثلاثة اشواط ونصف.
(568) اي: في شهر آخر، بأن يصبر حتى يتم الشهر ويدخل شهر آخر ويقضي عمرته.
(*)
[226]
ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة إن كان موسرا، وان كان متوسطا فبقرة، وان كان معسرا فشاة(569).
ولو نظر إلى أمرأته، لم يكن عليه شئ ولو مسها بشهوة، كان عليه شاة، ولو لم يمن.ولو قبل امرأته كان عليه شاة.
ولوكان بشهوة، كان عليه جزور.
وكذا لو أمنى عن ملاعبة(570).ولو استمع على من يجامع فأمنى، من غير نظر، لم يلزمه شئ(571).
فرع: لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر، كان عليه بدنة للافساد، ودم للاحصار وكفاه قضاء واحد في القابل(572).
المحظور الثاني: الطيب: فمن تطيب كان عليه دم شاة، سواء استعمله صبغا أو طلاء - ابتداء او استدامة - أو بخورا أو في الطعام(573).ولا بأس بخلوق الكعبة(574) ولو كان فيه زعفران.وكذا الفواكه كالاترج والتفاح، والرياحين كالورود والنيلوفر.
الثالث: القلم: وفي كل ظفر مد من طعام.وفي أظفار يديه ورجليه، في مجلس واحد دم.ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان.ولو أفتي بتقليم ظفره فأدماه، لزم المفتي شاة(575).
___________________________________
(569)(غير أهله) اي: غير زوجته وأمته ومحللته، ممن يحرم عليه النظر بشهوة إليه(موسرا) غنيا(معسرا) فقيرا(متوسطا) بين الغني والفقير.
(570) اي: بعير(وكذا) اي: يجب البعير(عن ملاعبة) مع زوجته.
(571) اي: لا تجب عليه كفارة، ولا انه ليس حراما.
(572)(دم) اى: شاة(قضاء واحد) اي: وجب عليه الحج في الآتي مرة واحدة، ولا مرتين، مرة للافساد، ومرة للحصر.
(573)(الصبغ) بالكسر والفتح الادام كالزعفران يعمل منه الادام ويؤكل مع الخبز(طلاء) أي مثل التدهين يطلى به الجسد(ابتداءا) اي: يعمل ذلك حال الاحرام(استدامة) اي يكون الطيب معه من قبل الاحرام ويبقى طيبه إلى حال الاحرام فإنه.يجوز.بل يجب أزالته قبل الاحرام(بخورا) ما يحرق فيعطى رائحه طيبة(أو في الطعام) كالهيل يجعل في الشاي، أو زعفران يجعل في الارز.
(574) معجون طيب الرائحة يعمل ويطيب به جدران الكعبة أو ثوب الكعبة زادها الله شرفا لا بأس به حتى لو خلط عه الزعفران.
يعني: لو سأل شخصا عن تقليم ظفره، فأفتاه ذلك الشخص بالجواز، فقلم ظفره وأدمى انملته وجب على الشخص المفتي شاة لاجل هذه الفتوى.
(*)
[227]
الرابع: المخيط: حرام على المحرم(576).فلو لبس كان عليه دم.ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز، وعليه شاة.
الخامس: حلق الشعر: وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكل منهم مد.
وقيل: ستة، لكل منهم مدان، أو صيام ثلاثة أيام.ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ، أطعم كفا من طعام(577).
ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ.ولو نتف احد ابطيه، اطعم ثلاثة مساكين.ولو نتفهما لزمه شاة.
وفي التظليل سائرا شاة.وكذا لو غطى رأسه بثوب، أو طينه بطين يستره، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره(578).
السادس: الجدال(579) في الكذب منه مرة شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة.وفي الصدق ثلاثا شاة.ولا كفارة فيما دونه.
السابع: قلع شجرة الحرم: وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي ابعاضها قيمة.وعندي في الجميع تردد(580).ولو قلع شجرة منه أعادها.
ولو جفت قيل: يلزمه ضمانها(581) ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما.ومن استعمل دهنا طيبا في احرامه، ولو في حال الضرورة، كان عليه شاة على قول.وكذا قيل: فيمن قلع ضرسه، وفي الجميع تردد(582) ويجوز اكل ماليس بطيب من
___________________________________
(576) الرجل.
(577) اي: من حنطة.
(578)(سائرا) اي: في حال السير، لا في المنزل، والخيمة، والدار(أو ارتمس(اي: ادخل رأسه تحت الماء(ما يستره) بأن وضع شيئا على رأسه، من حمله أو غيره.
(579) وهو كما مرعند رقم(213) أو يقول(لا والله) أو يقول(بلى والله).
(581) بل يحتمل كونه حراما فقط بدون كفارة.
(581) من كفارة: أو قيمتها.
(582) فلا كفارة أصلا.
(*)
[228]
الادهان كالسمن والشيرج(583).
ولا يجوز الادهان به.
خاتمة
تشتمل على مسائل: الاولى: اذا اجتمعت اسباب مختلفة، كاللبس وتقليم الاظفار والطيب، لزمه عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الاول أو لم يكفر(584).
الثانية: اذا كرر الوطأ، لزمه بكل مرة كفارة(585).ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد، لم تتكرر الكفارة.
وان كان في وقتين تكررت.ولو تكرر منه اللبس(586) او الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وان اختلف تكرر.
الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه، كان عليه دم شاة(587).
الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، الا في الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا.
___________________________________
(583)(السمن) هو الدهن المأخوذ من الحيوان، بقر أو إبل، أو غنم(والشيرج) هو دهان السمسم.
(584)(كاللبس) أي: ليس المخيط(كفر او لم يكفر) يعني: سواء فعل احد هذه واعطى الكفارة ثم بعد ذلك فعل الآخر، أم فعل الآخر قبل اعطاء كفارة الاول.
(585) فلو وطأ ثلاث مرات، وجبت عليه بدنات ثلاث.
(586) كما لو لبس مخيطا، ونزعه، ثم لبسه في نفس ذلك المجلس.
(587) في المسالك:(المراد به فيما فلا نص في فديته كلبس الخف، وأكل البطة والاوزة(وإلا وجب مقدره.
(*)
كتاب العمرة
وصورتها: أن يحرم في الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه.ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه.ثم يسعى بين الصفا والمروة.
ويقصر(1).
وشرائط وجوبها: شرائط وجوب الحج(2).ومع الشرائط تجب في العمر مرة(3).
وقد تجب: بالنذر.وما في معناه(4).
والاستئجار.
والافساد.
والفوات.
والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، وعدم تكرار الدخول(5).
ويتكرر: وجوبها بحسب السبب.
وأفعالها ثمانية: النية.
والاحرام.
والطواف.
وركعتاه.
والسعي.
والتقصير.
وطواف النساء وركعتاه(6).
وتنقسم إلى متمتع بها، ومفردة.
___________________________________
(1) فإن كانت عمرة مفردة، جاء بعد التقصير بطواف النساء وركعتيه حتى تحل له النساء.
(2) وقد مر انها خمسة التكليف بالبلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة، وتوفر المؤنة الكافية، وامكان المسير، وقد سبق تفاصليها في كتاب الحج عند ارقام(8 إلى 56).
(3) فلو تمكن من العمرة المفردة دون الحج وجبت وحدها ايضا.
(4) وهو العهد، والقسم(والافساد) اي: اذا كان في احرام عمرة مفردة، مثلا فجامع وافسدها، وجبت عليه العمرة قضاءا(والفوات) اي: فوت الحج، فمن فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة مفردة.
(5)(بالدخول) فمن أراد الدخول إلى مكة لم يجز له إلا بأحرام، ولو أحرم لا يتحلل إلا بالعمرة(مع انتفاء العذر) المجور للدخول بغير إحرام، كمرض شديد، رق، أو قتال شرعي على المشهور(و) مع(عدم تكرر) فمن يتكرر دخوله وخروجه من مكة كالحطاب، والبريد، ونحوهما لا يجب عليه العمرة للدخول(بحسب السبب) فلو نذر عمرة، واستأجره شخص للعمرة، وكان د أفسد عمرة وجب عليه ثلاث عمرات، وهكذا.
(6) هذه الثمانية اعمال العمرة المفردة التي يؤتى بها مستقلا عن الحج، أو مع حج القران، أو مع حج الافراد، أما عمرة التمتع التي يؤتى بها مع حج التمتع فأفعالها ستة، باستثناء طواف النساء وركعتيه.
(*)
[230]
فالاولى: تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام(7).ولا تصح الا في اشهر الحج.وتسقط المفردة معها(8).
ويلزم فيها التقصير.ولا يجوز حلق الرأس.ولو حلقه، لزمه دم.ولا يجب فيها طواف النساء.
والمفردة: تلزم حاضري المسجد الحرام(9).
وتصح في جميع أيام السنة.وافضلها ما وقع في رجب.ومن احرم بالمفردة(10)، ودخل مكة، جاز ان ينوي التمتع، ويلزمه دم.ولوكان في غير أشهر الحج لم يجز.ولو دخل مكة متمتعا، لم يجز له الخروج(11)، حتى يأتي بالحج، لانه مرتبط به.نعم، لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف احرام، جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة، تمتع بالاخيرة(12).
ويستحب: المفردة في كل شهر، واقله عشرة أيام.
ويكره: أن يأتي بعمرتين، بينهما أقل من عشرة أيام، وقيل: يحرم، والاول أشبه.ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل.وإذا قصر أو حلق، حل له كل شئ الا النساء.فإذا أتى بطواف النساء، حلت له النساء.وهو(13) واجب في المفردة بعد السعي، على كل معتمر، من امرأة وخصي وصبي.
___________________________________
(7) المراد: ان يكون بلده بعيدا عن مكة بأكثر من اثني عشر ميلا كما سبق عن المصنف.
(8) يعني: اذا أتى بعمرة التمتع، يسقط عنه وجوب العمرة المفردة.
(9) او من كانت بلده تبعد عن مكة اقل من اثني عشر ميلا.
(10) وكان في اشهر الحج، شوال، وذي القعدة، وذي الحجة(ينوي التمتع) اي: يغير نيته من المفردة إلى عمرة التمتع اذا لم يكن المفردة بالخصوص واجبة عليه لسبب من الاسباب كالنذر، والاستئجار، ونحوهما(ويلزمه دم) اي: ذبح شاة كفارة لتغيير النية(لم يجز) اذ التمتع وقته اشهر الحج فقط.
(11) عن مكة، لقوله صلى الله عليه وآله(دخلت العمرة في الحج).
(12)(لا يحتاج) كما لو خرج ودخل مكة قبل مضي شهر عن احرامه الاول(فأستأنف عمرة) بأن خرج ولم يرجع إلا بعد شهر عن لعمرة الاولى(بالاخيرة) اي: نوى بالاخيرة عمرة التمتع حتى لا يفصل الحج عنها بشئ.
(13) اي: طواف النساء.
(*)
[231]
ووجوب العمرة على الفور(14).
___________________________________
(14) يعني: المستطيع للعمرة تجب عليه فورا، ولا يجوز له تأخيرها.
(*)
كتاب الجهاد... والنظر في أركان أربعة: الاول من يجب عليه
وهو فرض على: كل مكلف.حر.ذكر.غيرهم(1).
فلا يجب: على الصبي.
ولاعلى المجنون.
ولا على المرأة.
ولا على الشيخ الهم.
ولا على المملوك.
وفرضه على الكفاية بشرط: وجود الامام، أو من نصبه للجهاد(2).
ولا يتعين، الا أن يعينه الامام، لاقتضاء المصلحة، أو لقصور القائمين عن الدفع الا بالاجتماع، أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه(3).
وقد تجب المحاربة على وجه الدفع، كأن يكون بين أهل الحرب، ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه، فيساعدهم دفعا عن نفسه، ولا يكون جهادا(4).
___________________________________
(1)(الهم) بالكسر هو العاجز لكبر سنه.
(2)(على الكفاية) اي: يجب ان يجاهد الكفار من افراد المسلمين عدد فيهم الكفاية لدفع الاعداء، فاذا كان دفع الاعداء يحتاج إلى عشرة آلاف مقاتل، مثلا فيجب على جميع المسلمين الذهاب إلى الجهاد، فاذا اكتمل العدد عشرة آلاف سقط الجهاد عن الباقين(وجود الامام) أي: كونه ظاهرا مبسوط اليد(او من نصبه) اي: الشخص الذي عينه الامام اميرا للجهاد أو واليا على المجاهدين، فأمر ذلك الشخص المسلمين بالجهاد وجب عليهم.
(3)(ولا يتعين) الجهاد على شخص معين إلا في موارد(1) اذا قال الامام لشخص معين اذهب انت إلى الجهاد(2) قلة المسلمين بحيث لا يكفي لدفع العدو(3) اذا نذر شخص ان يجاهد، أو عاهد مع الله، أو أقسم بالله، وصيغة النذر أن يقول(لله علي ان أحاهد.
في سبيل الله) وصيغة العهد هي(عاهدت الله ان اجاهد في سبيل الله) وصيغة القسم هي(والله اجاهد في سبيل الله) وهكذا لو استؤجر للجهاد اذا لم يجب عليه.
(4)(على وجه الدفع) اي: دفع العدو(بين أهل الحرب) اي: في بلد الكفار المحاربين للاسلام(ويغشاهم) اي: يهجم على أهل الحرب(فيساعدهم) اي: يساعد أهل الحرب(*)
[233]
وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا، أو ماله إذا غلبت السلامة(5).ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة: العمى.
والزمن كالمقعد.والمرض المانع من الركوب والعدو.والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه.
ويختلف ذلك بحسب الاحوال(6).
فروع ثلاثة:
الاول: اذا كان عليه دين مؤجل، فليس لصاحبه منعه.ولو كان حالا، وهو معسر، قيل: له منعه، وهو بعيد(7).
الثاني: للابوين منعه عن الغزو، مالم يتعين عليه.
الثالث: لو تجدد العذر(8) بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه على تردد، الا مع العجز عن القيام به.
واذا بذل للمعسر ما يحتاج اليه.وجب.ولو كان على سبيل الاجرة لم يجب(9).ومن عجز عنه بنفسه، وكان موسرا، وجب اقامة غيره(10)، وقيل يستحب، وهو أشبه.ولوكان قادرا فجهز غيره، سقط عنه، مالم يتعين.
ويحرم الغزو: في الاشهر الحرم، إلا أن يبدأ الخصم، أو يكونوا ممن لا يرى للاشهر حرمة(11).
___________________________________
(5)(مطلقا) سواء غلب على ظنه سلامة نفسه بدفع العدو أم لا(أما) الدفاع عن المال فإن لم يغلب على الظن السلامة فلا يجوز، لانه تعريض لهلاك النفس في سبيل المال وهو لايجوز لان النفس أهم من المال.
(6)(المقعد)(كالشلل) ونحوه(العدو وهو الركض، اذ الجهاد يحتاج فيه إلى الركض، و(يختلف) في الحر والبرد، والعائلة الكبيرة والصغيرة، وسفر الجهاد البعيد، والقريب الخ.
(7)(مؤجل) أي لم يأت وقت ادائه(منعه) عن الجهاد(وهو معسر) اي: ليي عنده ما يؤدي دينه(له) للدائن(منعه) من الجهاد، لاحتمال موته، فيضيع دين الدائن(وهو بعيد) لان الجهاد أهم.
(8) كالعمى(إلا مع العجز) كالشلل.
(9) للمعسر) اي: لمن لا يملك ما يجاهد به من اسلحة ونفقة له ولعياله(الاجرة) اي: اجرة مقابل عمل يقوم به.
(10) اي: وجب عليه اعطاء المال لشخص حتى يذهب ذلك الشخص للجهاد.
(11) الاشهر الحرم) هي اربعة رجب، ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم(يبدأ الخصم) بالقتال، فيجوز، لان الخصم هو الذي هتك الحرمة(او يكونوا) اي: الاعداء، كالمجوس، والملحدين، فانهم لا يرون حرمة لهذه الاشهر.
(*)
[234]
ويجوز القتال في الحرم، وقدكان محرما، فنسخ(12).
ويجب المهاجرة عن بلد الشرك، على من يضعف عن اظهار شعائر الاسلام، مع المكنة والهجرة باقية ما دام الكفر باقيا(13).ومن لواحق هذا الركن: المرابطة: وهي الارصاد لحفظ الثغر.وهي مستحبة ولو كان الامام مفقودا(14)، لانها لا تتضمن قتالا، بل حفظا وإعلاما(15).ومن لم يتمكن منها بنفسه، يستحب أن يربط فرسه هناك(16).
ولو نذر المرابطة وجبت، مع وجود الامام وفقده، وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين، وجب على الاصح، وقيل: يحرم ويصرفه في وجوه البر، الا مع خوف الشنعة(17)، والاول أشبه.ولو أجر نفسه(18)، وجب عليه القيام بها، ولو كان الامام مستورا.
وقيل: ان وجد المستأجر أو ورثته ردها، والا قام بها، والاولى الوجوب من غير تفصيل.
___________________________________
(12)(الحرم) اي: الحرم الذي فيه مكة، وهو بريد في بريد(فنسخ) بقوله تعالى:(وأقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم) كما في الجواهر.
(13)(المهاجرة) أي: الخروج إلى بلاد الاسلام، او بلاد كفريقوى فيها على اظهار الاسلام(شعائر الاسلام) في الجواهر: من الآذان، والصلاة، والصيام ونحوها، والمقصود به إظهار كونه مسلما(مع المكنة) اي: تمكنه على الهجرة(والهجرة باقية) يعني هذا الحكم لم يكن مختصا يزمان النبي(صلى الله عليه وآله).
(14) اي: غائبا كهذه الايام.
(15)(قتالا) اي: قتالا هجوميا، وأما الدفاعي فإنه ثابت حتى في زمن الغيبة(حفظا) للمسلمين من مهاجمة الكفار، و(وإعلاما) يعني لاخبار المسلمين اذا زحف نحوهم الكفار حتى استعدوا.
(16) اي: يجعله عند حدود بلاد الاسلام لينتفع به من(لا فرس) وهكذا السيارة، والطائرة في هذه الايام.
(17) اي: اذا خاف ان يشنع عليه المخالفون ويقولون انه لم يف بنذره.
(18) للمرابطة، كما لو أخذ من شخص خمسين دينارا ليرابط على الحدود بين بلاد الاسلام وبلاد الكفر شهرا كاملا(أما) المرابطة بين حدود المسلمين بعضهم مع بعض كالعراق، وإيران، والحجاز، ونحوها فإنه حرام، مأثوم فاعله، وباطل نذره، لان هذه الحدود، مخالفة للقواعد المسلمة في الشريعة الاسلامية.
(*)
الركن الثاني في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد وفيه اطراف:
الاول: في من يجب جهاده وهم ثلاثة: البغاة على الامام من المسلمين.
وأهل الذمة: وهم اليهود والنصارى والمجوس، اذا أخلوا بشرائط الذمة.ومن عدا هؤلاء من أصناف
[235]
الكفار(19).وكل من يجب جهاده، فالواجب على المسلمين النفور اليهم(20)، إما لكفهم، وإما لنقلهم إلى الاسلام.
فإن بدأوا فالواجب محاربتهم، وان كفوا وجب بحسب المكنة، وأقله في كل عام مرة(21).وإذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز، لكن لا يتولى ذلك الا الامام، او من يأذن له الامام(22).
الطرف الثاني: في كيفية قتال أهل الحرب(23) والاولى أن يبدأ بقتال من يليه(24) إلا أن يكون الابعد أشد خطرا.
ويجب التربص اذ كثر العدو وقل المسلمون، حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة(25).
ولا يبدأون الا: بعد الدعاء إلى محاسن الاسلام(26)، ويكون الداعي الامام أو من نصبه.
ويسقط اعتبار الدعوة فيمن عرفها(27)، ولا يجوز الفرار، اذا كان العدو على الضعف من المسلمين، أو أقل(28).
إلا لمتحرف: كطالب السعة، أو موارد المياه، أو استدبار
___________________________________
(19)(البغاة) جمع(باغي) وهو بمعني الظالم، اي: الذين ظلموا أنفسهم بالخروج على أمامهم، كأهل الجمل، وصفين والنهروان، الذين خرجوا على أميرالمؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، وأهل الكوفة الذين خرجوا الحرب الحسين عليه السلام وأهل الذمة) هم أهل الكتاب الذين يعيشون في بلاد الاسلام وتحت حكم الاسلام، ويعملون بشرائط الاسلام لهم.وهي أن لا يحدثوا معبدا جديدا، ولا يضربوا ناقوسا، ولا يعلنوا ببيع وأكل وشرب الخنزير والخمر وسائر المحرمات الخ.
وهذه تسمى ب(شرائط الذمة) يعني:(الشرائط على أهل الذمة)(من أصناف الكفار) كالمشركين، والملحدين، وعبدة البقر، والشمس والقمر، والشيوعيين، والوجوديين، وغيرذلك.
(20) اي: الذهاب إليهم للقتال، إذا أرادوا هم قتال المسلمين(لكفهم) اي: لمنعهم عن قتال المسلمين.
(21)(مرة) اي: يجب على الاقل جمع المسلمين وقتال الكفار في كل سنة مرة ولا يجوز مرور سنة بلا قتال للكفار، لتكون الكلمة كلها لله.
(22)(مهادنتهم) أي: إمهالهم، بأن يمهلوا المركشين شهرا، أو شهرين، مثلا،(لكن) المهادنة لا تصح إلا من نفس لامام المعصوم عليه السلام، أو من نائبه.
(23) يعني: الكفار المحاربين، سواء كانوا من أهل الكتاب، أم لا.
(24) اي: الاقرب إلى بلاد المسلمين، فلو كان كفار بينهم وبين المسلمين خمسين كيلوا، وكفار يبعدون عن المسلمين مائة كيلومتر، بدأ بالاقرب، لقوله تعالى(قاتلوا الذين يلونكم من الكفار.).
(25)(التربص) اي: الصبر(المبادرة) اي التعجيل.
(26)(ولا يبدأون) بالقتال(الدعاء) اي: دعوة الكفار(محاسن الاسلام) اي: يذكروا لهم محاسن الاسلام ويرغبوهم في الاسلام فلعل فيهم ولو شخص واحد يسلم فيكون ثوابه اعظم واعظم من قتاله.
(27) اي: عرف الدعوة: بأن كان يعرف محاسن الاسلام ومع ذلك أنبرى لقتال المسلمين كقريش، وسائر أهل مكة حين خرجوا لقتال رسول الله(صلى الله عليه وآله).
(28) فإن الله وعد النصرة حيث قال تعالى(فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين)، أما لوكان العدو اكثر من الضعف جاز الفرار.
(*)
[236]
الشمس، أو تسوية لامته.
او لمتحيز: إلى فئة، قليلة كانت أو كثيرة(29).ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، وقيل: يجوز لقوله تعالى:(ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)(30)، والاول أظهر، لقوله تعالى:(إذا لقيتم فئة فاثبتوا)(31).وإن كان المسلمون أقل من ذلك(32) لم يجب الثبات.ولو غلب على الظن السلامة استحب.وان غلب العطب، قيل: يجب الانصراف(33)، وقيل: يستحب، وهو أشبه.ولو انفرد اثنان، بواحد من المسلمين، لم يجب الثبات(34)، وقيل: يجب، وهو المروي.
ويجوز محاربة العدو بالحصار.ومنع السابلة، دخولا وخروجا.وبالمناجيف، وهدم الحصون والبيوت.وكل ما يرجى به الفتح(35).
ويكره: قطع الاشجار.ورمي النار.وتسليط المياه(36) الا مع الضرورة.
ويحرم: بالقاء السم، وقيل: يكره، وهو أشبه فإن لم يمكن الفتح الا به، جاز(37)
___________________________________
(29)(لمتحرف) يعني: لمن ينتقل إلى حالة هي اكثر فائدة للمسلمين وضد العدو(كطالب السعة) وهو الذي وقع في ضيق المعركة لا يقدر من الحرب، فيرجع ثم يهجم على العدو من حيث السعة فيقتل منهم اكثر(موارد المياه) كيلا يغلب العدو لعطش المسلمين(استدبار الشمس) بأن كانت الشمس في وجه المسلم، فيفر، ليكر من جانب تقع الشمس من خلفه، ليبصر أمامه أحسن(لامته) اي: وسائل حربه، كما لو انفتح درعه، فيفر ليشده، ثم يرجع(المتحيز إلى فئة) كما لو حاصره العدو، فيفر لينضم إلى جماعة يقوى بهم، ويقويهم.
(30) سورة البقرة / آية(196)، وهذا من غرائب الفتاوي، وغرائب الاستدلال وإن نسب إلى مثل العلامة(قده) اذ مضافا إلى ان الآية دالة بقرينة السياق على أن ترك القتال مهلكة، لقوله تعالى(وجاهدوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) واحسنوا ان الله يحب المحسنين أن ايات الجهاد حاكمة، بل واردة عليها، لانها شرعت في موردها، وهذا مثل مالو استدل على تقيد الخمس والزكاة بعدم الضرر المالي، لعموم قوله صلى الله عليه وآله(لا ضرر ولا ضرار).
(31) سورة الانفال / آية(46).
(32) اي: اقل من نصف العدو، بأن كان العدو ثلاثة آلاف، والمسلمون ألفا.
(33) وأعداد العدة لتكثير المسلمين.
(34) لان الحكم في مجموع العدو ومجموع المسلمين، لا يستلزم الحكم في الافراد ايضا.
(35)(السابلة) اي: المارة،(المجانيق) جمع(المنجنيق) وهي آلة حربية قديمة، توضع فيها الاحجار الكبار، فترمى لهدم بيوت الكفار،(وكل ما يرجى) في الجواهر:(من التفنك، والقنابل، والاطواب والبارود، ورمي الحيات القاتلة والعقارب وغيرها من الحيوانات) ومثل ذلك كل الاسلحة الجوية، والبرية والبحرية، إلا ما يستثنى.
(36) ليغرق العدو(مع الضرورة) وهي توقف الفتح على ذلك.
(37)(القاء السم) اي: في الماء، أو نفث السم في الهواء، فيتمرضوا أو يموتوا(جاز) اي: ارتفعت الحرمة، فيكون واجبا(*)
[237]
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم(38)، كف عنهم، الا في حال التحام الحرب.وكذا لو تترسوا بالاسارى من المسلمين، وان قتل الاسير، اذا لم يمكن جهادهم الا كذلك.ولا يلزم القاتل دية، ويلزمه كفارة(39)، وفي الاخبار ولا الكفارة.ولو تعمده الغازي، مع امكان التحرز، لزمه القود(40) والكفارة.
ولا يجوز: قتل المجانين.ولا الصبيان.ولا النساء منهم، ولو عاونهم، الا مع الاضطرار(41).
ولا يجوز: التمثيل بهم، ولا الغدر(42).
ويستحب: ان يكون القتال بعد الزوال.
وتكره: الاغارة عليهم ليلا، والقتال قبل الزوال الا لحاجة، وان يعرقب الدابة وان وقفت به، والمبارزة بغير إذن الامام، وقيل: يحرم(43).وتستحب المبارزة، اذا ندب اليها الامام.
وتجب: اذا الزم(44).
فرعان:
الاول: المشرك اذا طلب المبارزة، ولم يشترط، جاز معونة قرنه.فإن شرط ان لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له.
فإن فر، فطلبه الحربي، جاز دفعه.ولو لم يطلبه لم يجز محاربته،
___________________________________
(38) يعني: لو اتى الكفار بصبيانهم ونسائهم وجعلوهم أمامهم(كف عنهم) اي: ترك قتالهم.
(39)(دية) للمسلمين الا سارى الذين قتلهم لتوقف الجهاد على قتلهم(كفارة) فبقتل كل واحد من المسلمين يلزمه(عتق، وصيام شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا.).
(40)(تعمده) اي: كان يمكن الجهاد بدون قتل مسلم، ومع ذلك قتل مسلما عمدا(القود) اي: القصاص.
(41)(عاونهم) بصيغة جمع المؤنث، باعتبار الطوائف، وإلا مقتضى الغلبة المتبعة في المحاورات العربية، تغليب انب المذكر(عاونوهم)(الاضطرار) كالتترس بهم، أو توقف الفتح على قتلهم.
(2)(التمثيل) هو قطع الآذان، والانوف، والاصابع ونحو ذلك من شق البطن، وقطع اللحم(الغدر) هو إعطاء الامان ثم عدم الالتزام به، فيخالفون عملا ما التزموا به قولا.
(43)(بعد الزوال) في شرح اللمعة،(لان أبواب السماء تفتح عنده، وينزل النصر، وتقبل الرحمة، وينبغي ان يكون بعد صلاة الظهرين(الاغارة) الهجوم(لحاجة) اي: لاضطرار، كما لو خاف المسلمون وصول مدد كبير إلى الكفار يخشى منه على المسلمين لو انتظروا الزوال(يعرقب) أي يقطع يديها ورجليها(والمبارزة) قال في الجواهر: اي: طلب المبارزة، لا إجابة الداعي الكافر إليها.
(44)(ندب) اي: قال(من يبارز؟)(الزم) اي: قال الامام لشخص معين بارز هذا الكافر.
(*)
[238]
وقيل: يجوز ما لم يشترط الامان، حتى يعود إلى فئته(45).
الثاني: لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه، فاستنجد أصحابه، فقد نقض أمانه.فإن تبرعوا، فمنعهم، فهو في عهدة شرطه.
وان لم يمنعهم جاز قتاله معهم(46).
الطرف الثالث: في الذمام(47) والكلام في العاقد، والعبارة، والوقت.أما العاقد(48) فلا بد أن يكون: بالغا، عاقلا، مختارا.ويستوي في ذلك: الحر، والمملوك، والذكر، والانثى.ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد، لكن يعاد إلى مأمنه(49).وكذا كل حربي دخل في دار الاسلام بشبهة الامان، كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا.ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين، لآحاد من أهل الحرب، فلا يذم عاما ولا لاهل إقليم(50).
وهل يذم لقرية او حصن؟ قيل: نعم، كما أجاز علي(عليه الصلاة والسلام) ذمام الواحد لحصن من الحصون، وقيل: لا، وهو الاشبه.وفعل علي عليه السلام، قضية في واقعة، فلا يتعدى) 51).والامام يذم لاهل الحرب، عموما وخصوصا.وكذا من نصبه الامام، للنظر في جهة يذم لاهلها(52).ويجب الوفاء بالذمام، ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع.
ولو اكره العاقد لم ينعقد(53).
واما العبارة: فهو أن يقول: أمنتك، أو أجرتك، أو أنت في ذمة الاسلام.وكذا كل
___________________________________
(45)(ولم يشترط) ان يبارزه واحد فقط من المسلمين(قرنه) اي: مبارزة المسلم(غيره) غير قرنه المسلم(فر) المسلم(فطلبه الحربي) اي: ركض الحربي خلف المسلم ليقتله(دفعه) دفع الكافر(يجوز) قتل ذلك المشرك(ما) دام(لم يكن قد اشترط في اول الامر الامان حتى يعود إلى الكفار).
(46)(فأستنجد) الكافر أي: طب النصرة(تقض أمانة فيجوز حينئذ للمسلمين ان ينصروا قرنه المسلم(تبرعوا) أي: جاء الكفار لنصرته بدون طلب منه) فمنعهم،): اي: قال المشرك لاصحابه تركوني وحدي(في عهدة شرطه) فلا يجوز للمسليمن نصره قرنه المسلم وإنما يجوز فقط قتال الكفار الذين جاؤوا لنصرته، دونه هو(قتال معهم،) أي: قتاله، وقتال اصحابه.
(47) بمعنى: الامان.
(48) يعني: الذي يعقد الامان من المسليمن.
(49)(اذم) اي: اعطى الامان(المراهق) هو غير البالغ المقارب للبلوغ(مأمنه) إلى مكان يأمن فيه، وهوبلاد الكفر.
(50) في الجواهر(الواحد من المسليمن) وإن كان ادناهم كالعبد المسلم، والمرأة(لاحاد) عشرة فما دون(عاما) اي: كل الكفار.(اقليم) المراد به القارة، أو البلدان الكبار.
(51)(قضية في واقعة) اي: ليست سنة تتبع في اشباهها، وأنما فعلها علي عليه السلام كأمام يجوز له كل ذلك.
(52)(جهة): اي: عشيرة كافرة، أو بلد كافر، أو قارة كافرة.
(53)(يخالف الشرع: كما لو آمن الكفار على أن يبيعوا أو يشربوا الخمرمثلا(العاقد) يعني المسلم الذي يعقد الامان.
(*)
[239]
لفظ، دال على هذا المعنى صريحا.وكذا كل كناية، علم بها ذلك، من قصد العاقد(54).
ولو قال: لا بأس عليك، أو لا تخف، لم يكن ذماما، مالم ينضم اليه ما يدل على الامان.
وأما وقته فقبل الاسر: ولو اشرف جيش الاسلام على الظهور، فاستذم الخصم، جاز مع نظر المصلحة(55).
ولو استذموا بعد حصولهم في الاسر، فأذم، لم يصح.ولو اقر المسلم انه اذم لمشرك، فإن كان في وقت يصح منه انشاء الامان(56)، قبل.ولو ادعى الحربي على المسلم الامان، فانكر المسلم، فالقول قوله.ولو حيل بينه وبين الجواب، بموت او اغماء، لم تسمع دعوى الحربي.وفي الحالين يرد إلى مأمنه، ثم هو حرب(57).واذا عقد الحربي لنفسه الامان، ليسكن في دار الاسلام، دخل ماله تبعا(58).ولو التحق بدار الحرب للاستيطان، انتقض أمانه لنفسه، دون ماله.
ولو مات، انتقض الامان في المال ايضا، ان لم يكن له وارث مسلم، وصار فيئا.ويختص به الامام، لانه لم يوجف عليه.وكذا الحكم لو مات في دار الاسلام(59).ولو أسره المسلمون فاسترق(60) ملك ماله تبعا لرقبته.ولودخل المسلم دار الحرب.مستأمنا فسرق، وجب اعادته، سواء كان صاحبه في دار الاسلام، او في دار الحرب(61).
ولو أسر المسلم، وأطلقوه، وشرطوا الاقامة عليه في دار
___________________________________
(54)(ذلك):، اي: الامان: كأن يقول له(انت في حرزي) او(أنا آويك).
(55) قال في شرح المعة:(كأستعماله الكافر ليرغب في الاسلام، وترفبه الجند الاسلامي وترتيب امورهم، وقلتهم، وينتقل الامر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم) ونحو ذلك من المصالح(استذموا) اي: طلبوا الذمام(فأذم) اي: اعطى الامان.
(56)(إنشاء الامان) اي: ايجاد عقد الامان، والوقيت الذي يصح هو اثناء الحرب قبل ظهور غلبة المسلمين، أو في غير حال الحرب.
(57)(بموت) المسلم(أو اعمائه)(ثم هو حرب) يعني: يعتبر محاربا، عند وصوله إلى محل أمانه.
(58) اي: كان ماله ايضا محترما، لا يجوز التعدي فيه.
(59)(ولو مات) الذمي في غير بلاد الاسلام، او قتل(انتقض) اي: خرج ماله عن الامان، لانه يصبح مالا لورثته الحربيين الذين ليسوا في الذمة(لم يوجف) اي: لو يؤخذ بالقهر والغلبة والسلاح والحرب، لان كل مال الكفار حصل بيد المسلمين بلا رب فهو للامام.
(60) أي: اسر المسلمون هذا الذي كان ذميا في بلاد الاسلام ثم التحق بدار الحرب.
(61) يعني: لو طلب مسلم من الكفار الامان لنفسه، فآمنوه، فدخل بلاد الكفار الحربين، وسرق منهم شيئا، وجاء إلى لاد الاسلام، وجب عليه ارجاع ما سرقه إلى مالكه سواء، كان المالك من أهل الذمة ومن بلاد الاسلام، أو كان محاربا ومن بلاد الحرب، قال في المسالك:(لان لازمه ترك الخيانة من الجانبين.
(*)
[240]
الحرب، والامن منه(62)، لم يجب الاقامة، وحرمت عليه اموالهم بالشرط.ولو اطلقوه على مال، لم يجب الوفاء به(63).ولو اسلم الحربي(64)، وفي ذمته مهر، لم يكن لزوجته مطالبته، ولا لوارثها.ولو ماتت ثم اسلم، او أسلمت قبله ثم ماتت، طالبه وارثها المسلم دون الحربي.
خاتمة
فيها فصلان الاول يجوز أن يعقد العهد(65) على حكم الامام، او غيره ممن نصبه للحكم.ويراعى في الحاكم: كمال العقل، والاسلام، والعدالة(66).وهل يراعى الذكورة والحرية؟ قيل: نعم، وفيه تردد.
ويجوز المهادنة، على حكم من يختاره الامام، دون أهل الحرب، الا ان يعينوا رجلا، يجتمع فيه شروط الحاكم(67).
ولو مات الحاكم قبل الحكم، بطل الامان، ويردون إلى مأمنهم.ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين واكثر(68).
ولو مات أحدهم، بطل حكم الباقين، ويتبع مايحكم به الحاكم، الا ان يكون منافيا لوضع الشرع(69).
ولو حكم بالسبي والقتل وأخذ المال فأسلموا، سقط الحكم في القتل حاصة(70)،
___________________________________
(62) اي: وشرطوا عليه أن لا يسرق منهم شيئا(بالشرط) أي: لاجل الشرط، لان الوفاء بالشرط واجب، وأما الاقالة فحيث إنها شرط محرم لحرمة البقاء في مكان لا يمكن أقامة شعائر الاسلام فيه فلا تلزم.
(63) يعني: لو قال الحربيون للمسلم الاسير عندهم: نطلقك بشرط أن تعطينا ألف دينار، فقال(نعم)، فلما خرج لا يجب عليه الالف، لعدم كونه شرطا مشروعا.
(64) وكانت له زوجة حربية(ولا لوارثها) لوماتت الزوجة(ولو ماتت) الزوجة أولا، ثم بعد موتها(أسلم) الزوج، أو أسلم الزوجان كلاهما، لكن(أسلمت قبله) تعلق المهر بذمة الزوج، فإن كان للزوجة ورثة بعضهم مسلمون وبعضهم حربيون(طالبه) ي: طلب المهر من الزوج(وارثها المسلم دون) الوارث(الحربي) لان الحربي لا يرث من المسلم شيئا.
(65) يعني: يجوز عقد المعاهدة بين أهل الحرب، وبين المسلمين على العمل بكل ما يحكم به(الامام) او يحكم به) نائبه) الذي نصبه للحكم، دون غيرهما.
(66)(كمال العقل) اي: بالغا، عاقلا، قاصدا مختارا، فلا تصح حكومة الصبي، والمجنون، والسكران، والمكره(والاسلام) متشهدا للشهادتين، غير منكر لشئ من ضروريات الاسلام(والعدالة) كونه اذ صلاح ظاهر، لو سئل عنه من يعرفونه قالوا ما رأينا منه إلا خيرا.
(67)(المهادنة) هي المعاهدة على ترك الحرب مدة معينة(دون) من يختاره(أهل الحرب)(شروط الحاكم) الثلاثة كمال العقل، والاسلام، والعدالة.
(68) بشرط أن يحكموا مجتمعين، بأن يتفقوا على حكم.
(69) كما لو حكم بأن يحدثوا كنيسة أو معبدا لهم في دار الاسلام، فأنه ساقط.
(70)(بالسبي) اي: بسبي النساء والاطفال، وقتل الرجال، وأخذ أموالهم(فأسلموا) بعد هذا الحكم، فلا يقتلون، لكن يسبون وتقسم أموالهم.
(*)
[241]
ولو جعل للمشرك فدية عن اسراء المسلمين(71)، لم يجب الوفاء لانه لا عوض للحر.
الثاني: يجوز لوالي الجيش(72)، جعل الجعائل، لمن يدله على مصلحة، كالتنبيه على عورة القلعة، وطريق البلد الخفي.فإن كانت الجعالة من ماله دينا، اشترط كونها معلومة الوصف والقدر.وان كانت عينا، فلا بد أن تكون مشاهدة أو موصوفة.وان كانت من مال الغنيمة، جاز أن تكون مجهولة، كجارية وثوب.
تفريع: لو كانت الجعالة عينا(73)، وفتح البلد على أمان، فكانت في الجملة، فان اتفق المجعول له وأربابها، على بذلها او امساكها بالعوض، جاز.وان تعاسرا، فسخت الهدنة، ويردون إلى مأمنهم.ولو كانت الجعالة جارية، فأسلمت قبل الفتح لم يكن له عوض.
الطرف الرابع: في الاسارى.وهم: ذكور واناث.فالاناث يملكن بالسبي، ولو كانت الحرب قائمة، وكذا الذراري.
ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالانبات، فمن لم ينبت وجهل سنه الحق بالذراري(74).
___________________________________
(71) يعني: لو جعل الحاكم للمشركين مالا معينا مقابل ترك أسراء المسلمين، فاذا اطلقوا سراحهم، لا يجب اعطاء المال لمشركين، لان المسلمين احرار ولا عوض للحر.
(72) اي: قائد الجيش(الجعائل) جمع(جعالة) بمعنى: الجائزة(مصلحة) اي: مايصلح به أمر المسلمين، أو امر الجيش الاسلامي بالخصوص(عورة القلعة) اي: الطريق الذي يمكن منه النفوذ إلى قلعة الكفار لفتحها(البلد) اي: بلد الكفار، ليسهل فتحه(من ماله) اي: من قال قائد الجيش(الوصف) كأن يعين انها ذهب، أو فضة، أو ثوب، أو غيرذلك(والقدر) اي: مقداره،(كخمسين مثقالا من الذهب، أو عشرة اثواب(مشاهدة) اي: قد رآها الذي وضعت له الجائزة(موصوفة) اي: لم يرها لكن عرفها بالوصف.
(73)(عينا) اي: شيئا معينا، ككتاب معين كان عند الكفار(على أمان) اي: بشرط أن يأمنوا الكفار على أموالهم(فكانت) الجعالة وهي الكتاب(في الجملة) اي: في جملة الامان(المجعول له) اي الذي جعلت الجائزة له(واربابها) اي: أصحاب الجعالة وهي الكتاب(على بذلها) لصاحب الجائزة يأخذ عوضها من قائد الجيش، وجب(او) رضي صاحب الجائزة(على امساكها) اي: ابقاء الكتاب عند اصحابها(بعوض) أي: بقيمته يأخذها عوضا عن الكتاب(وان تعاسرا) اي: قال صاحب الجائزة:(اريد الكتاب ولا أرضي به بديلا، وقال اصحاب الكتاب وهم الكفار: لا نعطي الكتاب ولانريد عوضا عنه شيئا(فسخت الهدنة) وهي ترك الحرب،(ويردون) الكفار(إلى مأمنهم) اي: مكان يأمنون فيه ثم يبتدأ الحرب معهم.
(74)(بالسبي) اي: بالسيطرة عليهن يصبحن مملوكات، حتى(لو كانت الحرب قائمة) الذراري) هم الاطفال الذكور(ولو اشتبه) اي: لم يعلم انه بالغ، او طفل يعني غيربالغ،(بالانبات) اي: نبات الشعر الخشن على عانته(وجهل سنه) اي: عمره، انه بلغ السادسة عشرة من عمره أم لا.
[242]
والذكور البالغون يتعين عليهم القتل، ان كانت الحرب قائمة، ما لم يسلموا.
والامام مخير(75)، ان شاء ضرب اعناقهم، وان شاء قطع ايديهم وأرجلهم من خلاف، وتركهم ينزفون حتى يموتوا.
وان اسروا بعد تقضي الحرب، لم يقتلوا.وكان الامام مخيرا، بين المن والفداء والاسترقاق(76).ولو اسلموا بعد الاسر، لم يسقط عنهم هذا الحكم(77).ولو عجز الاسير عن المشي، لم يجب قتله، لانه لا يدرى ما حكم الامام فيه؟ ولو بدر مسلم فقتله، كان هدرا(78).
ويجب: ان يطعم الاسير، ويسقى، وإن اريد قتله.
ويكره: قتله صبرا، وحمل رأسه من المعركة(79).ويجب مواراة الشهيد دون الحربي(80).وان اشتبها يوارى من كان كميش الذكر(81).وحكم الطفل المسبي حكم ابويه.فإن اسلما، او اسلم احدهما، تبعه الولد.ولو سبي منفردا، قيل: يتبع السابي في الاسلام(82).
تفريع: إذا أسر الزوج، لم ينفسخ النكاح.ولو استرق انفسخ، لتجدد الملك(83).
___________________________________
(75) في كيفية قتلهم(من خلاف) اي اليد اليمنى، والرجل اليسرى،(ينزفون) اي: تسيل دماءهم حتى يموتوا.
(76)(المن) هو أن يجعل المنة عليهم ويعتقهم(والفداء) هو أن يأخذ منهم(فدية) مالا مقابل ض اعتقاهم(والاسترقاق) اي.جعلهم عبيدا يوزعونهم على المقاتلين من المسلمين.
(77) وهو التخيير بين المن، والفداء، والاسترقاق.
(78)(عن المشي) لمرض، أو ألم، أو كبر سن، أو نحو ذلك(ماحكم الامام فيه) هل تركه، أو قتله أو الانفاق عليه الخ(ولو بدر) اي: عجل(هدرا) قال في شرح اللمعة:(فلا قصاص، ولا دية، ولا كفارة، وإن اثم).
(79) في الجواهر:(والمراد بالقتل صبرا أن يقيد يداه ورجلاه مثلا حال قتله، فإذا أريد عدم الكراهة أطلقه وقتله)(وحمل رأسه من المعركة) أي: يقطع رأس الكافر في ساحة الحرب، ويحمل.
(80)(مواراه) اي الدفن(دون الحربي) فلا يجوز دفنه.
(81)(كميش) أي: صغير، ولعله كناية عن الختان، لان أغلب الكفار لا يختنون، غير اليهود.
(82)(تبعة الولد) ذكر كان أو أثنى، فكان مسلما، وجرى عليه أحكام الاسلام، من الطهارة، والدفن في مقابر المسليمن، وغير ذلك(يتبع السابي) اي: يعتبر مسلما، وإن كان أبواه غير مسليمن.
(83)(لم ينفسخ) لانه يمكن قتله، أو المن أو الفداء، وفي هذه الصور لا ينفسخ نكاحه مع زوجته(استرق) اي: صار رقا، بأن لم يقتله الامام، ولا فداه بمال، ولا أطلقه بالمن(لتجدد الملك) اي: لان حدوث الملك يوجب فسخ النكاح، لا انتقال الملك من مالك إلى مالك.
[243]
ولو كان الاسير طفلا أو امرأة، انفسخ النكاح لتحقق الرق بالسبي.وكذا لو أسر الزوجان(84).ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ، لانه لم يحدث رق.
ولو قيل: بتخير الغانم في الفسخ، كان حسنا(85).ولو سبيت امرأة، فصولح اهلها على اطلاق اسير في يد اهل الشرك فاطلع، لم يجب اعادة المرأة(86).ولو اعتقت بعوض جاز، ما لم يكن قد استولدها مسلم(87).
ويلحق بهذا الطرف مسألتان:
الاولى: إذا اسلم الحربي في دار الحرب، حقن دمه، وعصم ماله مما ينقل(88)، كالذهب والفضة والامتعة، دون ما لا ينقل كالارضين والعقار(89)، فإنها للمسلمين، ولحق به ولده الاصاغر، ولو كان فيهم حمل.
ولو سبيت أم الحمل، كانت رقا دون ولدها منه.وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطء مباح(90).
ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر، فلحق بدار الحرب، فأسره المسلمون، جاز استرقاته، وقيل: لا، لتعلق ولاء المسلم به(91).ولو كان المعتق ذميا، استرق اجماعا.
الثانية: اذا اسلم عبد الحربى في دار الحرب قبل مولاه، ملك نفسه، بشرط أن يخرج قبله.
ولو خرج بعده كان على رقه(92).
ومنهم من لم يشترط خروجه، والاول اصح.
___________________________________
(84)(طفلا) اي: كان الزوج طفلا لان السبي يجعلهما رقا، وحدوث الرقية يفسخ النكاح(لو أسر الزوجان) لان أسر الزوجة يفسخ نكاحها.
(85)(مملوكين) لمالك في بلاد الكفر(لم(يحدث رق) بل انتقل الملك من مالك إلى مالك وذلك لا يوجب انفساخ النكاح بنفسه(الغانم) وهو المسلم الذي غنمها.
(86) يعني: لو اسر المسلمون امرأة من الكفار، واسر الكفار شخصا من المسلمين، وتصالح المسلمون والكفار على أن يطلق كل منهما الاسير الذي عنده، فأطلق الكفار المسلم عندهم، لا يجب على المسلمين إطلاق المرأة الكافرة الاسيرة عندهم، لان المصالحة باطلة، لحرمة احد الطرفين وهو اسر المسلم.
(87)(ولو اعتقت) اي: اطلقت الكافرة الاسيرة مقابل(عوض) مالي، بأن دفع الكفار مالا مقابل استرجاعها(قد استولدها مسلم) اي: قد وطأها مسلم وصار عندها منه ولد فأنها تصير حينئذ(أم ولد) ولا يجوز ارجاعها.
(88)(حقن) حفظ(عصم) احترم، فلا يجوز قتله، ولا نهب أمواله.
(89)(العقار) بالفتح، وجمعه(عقارات) هو ماله الثابت كالدار والبستان والمزرعة ونحو ذلك.
(90) كالوطء بشبهة، أو بنكاح متعة اذا كانت كتابية، أو مطلقا في الكتابية على قول.
(91)(ولاء) يعني: الاولوية، فالمولى المعتق ولى به من غيره.وهذا قول الشيخ الطوسي(قده).
(92)(ملك نفسه اي صار حرا،(بشرط ان يخرج) إلى بلد الاسلام(ولو خرج) اي: أسلم العبد أولا، ثم أسلم المولى، لكن هاجر المولى إلى بلد الاسلام قبل العبد،(كان) العبد(على رقه) اي: عبدا لذلك المولى.
(*)
[244]
الطرف الخامس: في احكام الغنيمة والنظر في: الاقسام، واحكام الارضين المفتوحة، وكيفية القسمة.
أما الاول: فالغنيمة: هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال أرباح التجارات، أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب.
والنظر ههنا يتعلق بالقسم الاخير(93).
وهي اقسام ثلاثة:
الاول: ما ينقل: كالذهب، والفضة، والامتعة.وما لا ينقل: كالارض، والعقار.وما هو سبي، كالنساء، والاطفال.
والاول ينقسم: إلى ما يصح تملكه للمسلم: وذلك يدخل في الغنيمة.وهذا القسم يختص به الغانمون، بعد الخمس والجعائل(94).ولا يجوز لهم التصرف في شئ منه، الا بعد القسمة والاختصاص.
وقيل: يجوز لهم تناول ما لابد منه، كعلف الدابة، وأكل الطعام(95).وإلى ما لا يصح تملكه: كالخمر والخنزير، ولا يدخل في الغنيمة، بل ينبغي اتلافه إن امكن كالخنزير(96) ويجوز اتلافه وابقاؤه للتخليل كالخمر.
فروع
الاول: إذا باع احد الغانمين عانما شيئا، أو وهبه، لم يصح.ويمكن ان يقال يصح في قدر حصته.ويكون الثاني احق باليد على قول.ولو خرج هذا إلى دار الحرب، أعاده إلى المغنم، لا إلى دافعه.ولو كان القابض من غير الغانمين، لم تقر يده عليه(97).
___________________________________
(93) في شرح اللمعة:(والمراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة لا(باختلاس وسرقة).
(94)(بعد) اخراج(الخمس) منها، واخراج(الجعائل) منها، والجعائل يعني: الجوائز التي وعد قائد الجيش بعض الافراد بها.
(95)(والاختصاص) اي: اختصاص كل منهم بحضته(وأكل الطعام) فاذا كان في الغنيمة طعام جاز للمسلمين الاكل منه قبل القسمة - على هذا القول -.
(96) اذا لم يمكن الانتفاع به في التسميد ونحوه.
(97)(لم يصح) اي: البيع والهبة، لانه ملك مشاع لجميع المجاهدين، فقبل التقسيم لا يحق التصرف في شئ منه(في قدر حصته) فلو كان المجاهدون ألفا، وكانت الغنيمة ألف دينار، وأراد الامام تقسيمها بالسوية.
صح البيع والهبة بمقدار دينار لا اكثر(ويكون الثاني) وهو الذي اشترى، أو أهدي إليه(أحق باليد) لان البائع رفع اليد عن هذا المقدار من حصته وجعله للمشتري(خرجهذا) اي: القابض، وهو المشترى(المغنم) اي: إلى الغنيمة(دافعه) لانه قطع الدافع يد نفسه عنه بالبيع والهبة(لم تقر) لعدم شركته في الغنيمة(98)(كالصيود) اي: الحيوانات التي تصاد(المقصوص) اي: مقصوص الجناح.
[245]
الثاني: الاشياء المباحة في الاصل، كالصيود والاشجار، لا يختص بها احد.ويجوز تملكها لكل مسلم.ولو كان عليه أثر ملك، وهو في دار الحرب، كان غنيمة بناء على الظاهر كالطير المقصوص(98) والاشجار المقطوعة.
الثالث: لو وجد شئ في دار الحرب، يحتمل ان يكون للمسلمين ولاهل الحرب، كالخمية والسلاح، فحكمه حكم اللقطة، وقيل: يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة، وهو تحكم(99).
الرابع: اذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، قيل: ينعتق نصيبه، ولا يجب ان يشتري حصص الباقين، وقيل: لا ينعتق الا يجعله الامام في حصته، أو حصة جماعة هو أحدهم، ثم يرضى هو، فيلزمه شراء حصص الباقين ان كان موسرا(100).وأما ما لا ينقل: فهو للمسلمين قاطبة، وفيه الخمس.والامام مخير بين إفراز خمسه لاربابه، وبين ابقائه واخراج الخمس من ارتفاعه.
وأما النساء والذراري: فمن جملة الغنائم، ويختص بهم الغانمون(102).وفيهم الخمس لمستحقه.
الثاني: في أحكام الارضين: كل ارض فتحت عنوة(103) وكانت محياة، فهي للمسلمين
___________________________________
(99)(دار الحرب) اي: المعركة التي وقع القتال فيها(حكم اللقطة) فيعرق سنة ثم، يتملكه الواجد، أو يتصدق به عن صاحبه، أو يدعه عنده أمانة شرعية(وهو تحكم) اي الالحاق بالغنيمة قول بلا دليل.
(100) اذا ملك شخص عموديه(الآباء والاولاد) أو النساء من محارمه كالاخت والعمة، والخالة، وبنات الاخ وبنات الاخت، انعتقوا عليه(نصيبه) اي: نصيب المجاهد حصص الباقين) فلو كان في الغنيمة أبوه، وقيمته ألف دينار، وحصة المجاهد(الابن) تسمعائة دينار، لا يجب عليه وضع المئة الباقية على الحصص بقية المجاهدين(ثم يرضي هو) اي: المجاهد بهذه الحصة، فإن لم يرض بهذه الحصة لم ينعتق(ان كان موسرا) اي: غنيا قادرا على شراء حصة البقية، وإن لم يكن غنيا قادار على ذلك لم يجب عليه شئ.
(101) كالاراضي، والدور والبساتين(قاطبة) ولا تختص بالمجاهدين(افراد خمسة) اي: افرازه وعزله عن الاربعة الاخماس الباقية(لا ربابه) وهم الامام، وفقراء السادة(من ارتفاعه) اي: من منافعه.
(102) الذين جاهدوا وغنموا(لمستحقه) وهو الامام وفقراء السادة.
(103) اي: بالقوة والحرب، لا بالمصالحة والسلم،(وكانت محياة) وقت الحرب بالزرع، أو البناء، أو السكن(في الجملة) اي: في جملة المسلمين، ولا اختصاص للغانمين بها(والنظر فيها إلى الامام) عني: الامام هوالمتولي لها المتصرف فيها بمصالحها، فيؤجرها، ويحدد اجرتها، ويضارب عليها، ونحو ذلك.
(*)
[246]
قاطبة، والغانمون في الجملة.والنظر فيها إلى الامام، ولا يملكها المتصرف على الخصوص.ولا يصح بيعها، ولا هبتها، ولا وقفها.ويصرف الامام حاصلها في المصالح، مثل سد الثغور(104)، ومعونة الغزاة، وبناء القناطر.
وما كانت مواتا(105) وقت الفتح فهو للامام خاصة، ولايجوز احياؤه الا بإذنه ان كان موجودا.ولو تصرف فيها من غير اذنه، كان على المتصرف طسقها.ويملكها المحيي، عند عدمه، من غيراذن.وكل أرض فتحت صلحا(106)، فهي لاربابها وعليهم ما صالحهم الامام.وهذه تملك على الخصوص، ويصح بيعها، والتصرف فيها بجميع انواع التصرف.
ولو باعها المالك من مسلم صح، وانتقل ماعليها إلى ذمة البائع(107).هذا اذا صولحوا على ان الارض لهم، امالو صولحوا، على ان الارض للمسلمين، ولهم السكنى، وعلى اعناقهم الجزية، كان حكمها حكم الارض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين ومواتها للامام.ولو اسلم الذمي، سقط ما ضرب على أرضه(108)، وملكها على الخصوص.
وكل ارض اسلم اهلها عليها فهي لهم على الخصوص، وليس عليهم شئ فيها، سوى الزكاة اذا حصلت شرائطها.
___________________________________
(104) الثغور: هي الثلم والثقب المعنوية كحدود البلاد الاسلامية مع بلاد الكفار، التي يتمكن الكفار من التسلل نها ودخول بلاد الاسلام غيلة وخلسة، أو المادية كمجرى السيول التى تهدم البيوت، ونحو ذلك(الغزاة) يعني: المجاهدين، فيهئ لهم عدة القتال، ويدربهم على الضرب ونحو ذلك(القناطر) جمع قنطرة وهي الجسر على النهر.
(105) جمع(ميتة) أي: صحراء قاحلة غير مزروعة، ولا مبنية، ولا مسكونة(احياؤه) بالزرع أو البناء أو فتح القنوات واجرء الانهر والسكنى ونحو ذلك(موجودا) اي: غير غائب(طلسقها) اي: اجرتها(عند عدمه) اي: في حال غيبته كهذه الازمنة.
(106) لو تؤخذ بالحرب، بل تمت سيطرة المسلمين عليها بالمصالحة مع الكفار على أن يبقي الارض للكفار، ويدفع الكفار سنويا أو شهريا شيئا معينا للحكومة الاسلامية مقابل نشرها العدل بينهم والحكم عليهم ومراقبة مصالحهم.
(107) اي: ما وضع على الارض يجب على الكفار اداؤه، لا على المسلم(ولهم الكسنى) اي: للكفار حق السكنى فيها فقط، أما عين الارض فللمسلمين.
(108) اي: ما كان على ارضه من المال(وكل ارض أسلم) أي: كان أهلها كفارا فأسلموا بدون حرب، وفي المسالك، وقد عد من لك المدينة المشرفة والبحرين وأطراف اليمن.
(*)
خاتمة
كل أرض ترك أهلها عمارتها، كان للامام تقبيلها(109) ممن يقوم بها، وعليه طسقها لاربابها.وكل أرض موات، سبق اليها سابق فأحياها، كان أحق بها.وان كان لها مالك معروف، فعليه طسقها.وإذا استأجر مسلم دارا من حربي، ثم فتحت تلك الارض، لم تبطل الاجارة وان ملكها المسلمون(110).
الثالث: في قسمة الغنيمة يجب أن يبدأ: بما شرطه الامام، كالجعائل(111) والسلب، إذا شرط للقاتل، ولو لم يشرط لم يختص به.ثم بمايحتاج اليه من النفقة، مدة بقائها حتى تقسم، كأجرة الحافظ(112) والراعي والناقل.
وبما يرضخه للنساء أو العبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الامام فإنه لا سهم للثلاثة ثم يخرج الخمس وقيل بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية(113) والاول أشبه ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد(114) ولو بعد الحيازة وقبل القسمة.
ثم يعطي
___________________________________
(109) اي: اعطاؤها(طسقها) أي: اجرتها(لاربابها) اي: لاصحاب الارض، فيكون دور الامام دور الولي.
(110) وأنما يدفع الاجرة للامام إن كانت حال الفتح، وتكون الاجرة لعامة المسلمين أن كانت معمورة وقد فتحت بالحرب والقوة، وهكذا.
(111) كما جعل الامام الف دينار جائزة لمن قتل الكافر الفلاني، أو جعل له جائزة عشرة عبيد لمن فتح الحصن الفلاني، ونحو ذلك، فيعطي أولا الجعائل لمن جعل لهم(والسلب) أي: ما على المقتول من الثياب والسلاح ونحوهما(اذا شرط للقاتل) يعني: اذا قال الامام عموما من قتل كافرا فله سلبه، أو قال خصوصا: من قتل الكافر الفلاني فله سلبه(لم يختص به) اي: ليس للقاتل بل لعامة المسلمين.
(112) اي: الذي يحرس الغنائم(والراعي) الذي يرعى الابل والبقر والغنم الموجودة في الغنائم(والناقل) يعني: اجرة الاشخاص الذين يحملون الغنيمة من مكان إلى آخر حسب ما يرى الامام) المصلحة(يرضخه) اي: يعطيه، والرضخ يقال للعطية التي ي أقل من الحصة الواحدة للمجاهد(ان قاتلوا بأذن الامام) اما اذا لم يأذن الامام لهم بالقتال قاتلوا تبرعا فلا رضخ لهم.
(113) لان الآية ذكرت الخمس عن كل الغنيمة وهي قوله تعالى(واعلموا انما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) الآية.
(114) اي:(جا؟ يعيين) المجاهدين لكنه وصل بعد تمام الحرب وقبل قسمة الغنائم(والحيازة) هي جمع الغنائم.
(*)
[248]
الراجل(115) سهما، والفارس سهمين، وقيل: ثلاثة، والاول أظهر.ومن كان له فرسان فصاعدا، أسهم لفرسين دون ما زاد.
وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن وان استغنوا عن الخيل.
ولايسهم: للابل والبغال والحمير، وإنما يسهم للخيل وان لم تكن عرابا.
ولا يسهم من الخيل: للقحم والرازح والضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب، وقيل: يسهم مراعاة للاسم(117)، وهو حسن.
ولا يسهم: للمغصوب اذا كان صاحبه غائبا، ولو كان صاحبه حاضرا، كان لصاحبه سهمه.ويسهم للمستأجر والمستعار(116).ويكون السهم للمقاتل.والاعتبار بكونه فارسا، عند حيازة الغنيمة، لا بدخوله المعركة.(118) والجيش يشارك السرية(119) في غنيمتها اذا صدرت عنه.وكذا لو خرج منه سريتان أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين، لم يشرك احدهما الآخر.وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد، لم يشركها العسكر لانه ليس بمجاهد.
ويكره: تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب، الا لعذر(120).
وكذا يكره: اقامة الحدود فيها.
___________________________________
(115) هو الذي يحارب على الارض وليس له مركوب(والفارس) المحارب راكبا على الفرس، لانه اقدر في القتال(اسهم لفرسين) اي: اعطي ثلاثة اسهم، سهم له،، وسهمان لفرسين(وكذا الحكم) يعني يعطى لمن كان معه فرس واحد سهمان: ولمن كان معه فرسان او اكثرمن فرسين ثلاثة اسهم، حتى وإن لم يحتاجوا إلى الفرس حال الحرب.
(116) البغل: هو المتولد بين حمار وفرس، وكذا لا يسهم للبقر والفيل وغيرهما.
كما في الجواهر وغيره(القحم) كفلس هو الكبير الهرم(والرازح) هو الضعيف الذي لا يقوى بصاحبه على القتال(الضرع) كفرس هو الصغير الذي لا يصلح للركوب.
(117) لانه يسمى فرسا(للمغصوب) اي: للفرس: الذي غصبه شخص وجاء به إلى الحرب) للمستأجر والمستعار) اي: لفرس الذي استأجره شخص أو استعاره وجاء به إلى الحرب.
(118) فلو دخل الحرب ومعه فرس فقتل فرسه، أو نهب، أو فر وضل قبل الحيازة فلا يعطي لفرسه شئ.
(119)(السرية) هي الجماعة التي تتقدم الجيش للاطلاع على الاسراء ونحو ذلك(اذا صدرت) السرية(عنه) عن الجيش بأن خرج الجيش، وفي وسط الطريق انفصلت السرية عنه وتقدمت عليه مثلا.
(120) كخوف المشركين لو اشتغل المسلمون بجمع الغنائم وتقسيمها(اقامة الحدود فيها) على المسلمين اذا فعلوا ما يستوجب الحد كالزنا، والسرقة، واللواط والقذف، وشرب الخمر ونحو ذلك.
(*)
[249]
مسائل اربع:
الاولى: المرصد(121) للجهاد، لا يملك رزقه من بيت المال، الا بقبضه.فإن حل وقت العطاء ثم مات، كان لوارثه المطالبة به، وفيه تردد.
الثانية: قيل: ليس للاعراب(122) من الغنيمة شئ، وان قاتلوا مع المهاجرين، بل يرضخ لهم.ونعني بهم من اظهر الاسلام ولم يضفه، وصولح على اعفائه عن المهاجرة، وترك النصيب.
الثالثة: لا يستحق احد سلبا(123) ولا نفلا، في بداية ولا رجعة، الا ان يشترط له الامام.
الرابعة: الحربي(124) لا يملك مال المسلم بالاستغنام.
ولو غنم المشركون اموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها، فالاحرار لا سبيل عليهم.اما الاموال والعبيد فلاربابها قبل القسمة.ولو عرفت بعد القسمة، فلاربابها القيمة من بيت المال.وفي رواية تعاد على اربابها بالقيمة(125).
والوجه اعادتها على المالك.ويرجع الغانم بقيمتها على الامام، مع تفرق الغانمين.
___________________________________
(121) وهو الذي وقف نفسه للجهاد ولا يشتغل بعمل أو كسب لذلك، وهؤلاء يعطون مرتبا سنويا، أو شهريا، أو أسبوعيا يعتاشون به(وفيه تردد) لانه لم يملكه حتى يكون لوارثه المطالبة.
(122) في المسالك، المراد بالاعراب هنا من كان من أهل البادية وقد اظهر الشهادتين على وجه حكم بإسلامه ظاهرا ولا يعرف من معنى الاسلام ومقاصده وأحكامه سوى الشهادتين(بل يرضخ لهم) اي يعطى لهم شئ أقل من حصة واحدة(ولم يضفه) أي: لا يعرفه(من المهاجرة) من البادية.
إلى المدينة للتعلم والتفقه(وترك النصيب) اي: مقابل ترك الهجرة صولح على ترك لحصة من الغنيمة.
(123) السلب كغرس ما على الكافر من اللباس والحلى والسلاح وغيرها(والنفل) ما يشترطه الامام مقابل عمل خاص من الدلالة على عورة الكفار، او الطريق، أو هدم حائط أو غير ذلك(في بداية) وهي السرية التي تبعث أولا(ولا رجعة) وهي السرية التي تبعث بعد رجوع السرية الاولى.
(124) ليس معنى هذا ان غير الحربي يملك(ثم ارتجعوها) اي: أخذها المسلمون من المشركين بحرب أو غيرها(لا بيل عليهم) حتى ولو عرفوا بعد التقسيم(قبل القسمة) اي: قبل تقسيم الغنائم على المسليمن المجاهدين لو عرف أن الاسير الفلاني المعين كان عبدا لزيد المسلم لم يقسم هذا لعبد مع الغنائم بل يعطى لزيد، أو علم ان الفرس المعين أو السيف المعين كان ملكا لزيد أعطى.
أما لو عرف ذلك بعد التقسيم واعطاء الامام ذاك العبد أو السيف أو الفرس لبعض المسليمن، فلا يسترد منه، وإنما يعطى الامام قيمتها لاصحابها من بيت المال.
(125) يعني: يأخذا صاحبها ويعطي قيمتها للمسلم الذي قسم عليه(مع تفرق الغانمين) قال في الجواهر: وإلا أعاد الامام لقسمة أو رجع على كل واحد منهم بما يخصه.
(*)
الركن الثالث في احكام اهل الذمة
والنظر في أمور.
الاول: من تؤخذ منه الجزية؟ تؤخذ ممن يقر على دينه، وهم اليهود، والنصارى، ومن لهم شبهة كتاب(126) وهم المجوس.ولا يقبل من غيرهم الا الاسلام.
والفرق الثلاث، اذا التزموا شرائط الذمة أقروا، سواء كانوا عربا أو عجما(127).ولو ادعى أهل حرب، انهم منهم، وبذلوا الجزية، لم يكلفوا البينة واقروا.ولو ثبت خلافها، انتقض العهد.ولا تؤخذ الجزية من: الصبيان، والمجانين، والنساء.
وهل تسقط عن الهم؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا، وقيل: تسقط عن المملوك، وتؤخذ ممن عدا هؤلاء، ولو كانوا رهبانا أو مقعدين.وتجب على الفقير، وينظر بها حتى يوسر(128).ولو ضرب عليهم جزية، فاشترطوها على النساء(129)، لم يصح الصلح.ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية، فسأل النساء اقرارهن(130) ببذل الجزية، قيل: يصح، وقيل: لا، وهو الاصح.ولو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا.ولو اعتق العبد الذمي، منع من الاقامة في دار الاسلام، الا بقبول الجزية(131).
والمجنون المطبق، لا جزية عليه.فإن كان يفيق وقتا، قيل: يعمل بالاغلب.
ولو افاق
___________________________________
(126) فقد ورد في الحديث الشريف(سنوابهم سنة أهل الكتاب) وفي حديث آخر(كان لهم نبي فقتلوه وكتاب فأحرقوه) وفي آخر ايضا(ان نبيهم أتاهم بالكتاب في اثني عشر الف جلد ثور.).
(127) لان المقياس كونهم أهل كتاب، لا كونهم عربا(انهم منهم) اي: من أهل الكتاب لم يعلم هل هم مشركون ويكذبون في هذا الادعاء ليقروا على ما هم عليه، أم يصدقون(انتقض العهد) وبطلت الذمة، والجزية وقوتلوا حتى يسلموا أو يقتلوا كما هو معروف.
(128) هو الشيخ الكبير(رهبانا) هم المنصرفون إلى العبادة الذين لا يكتسبون ولا يعملون(مقعدين) يعني: الشلل ونحوه(حتى يوسر) اي: يصير غنيا، فيؤخذ منه المجموع مرة واحدة.
(129) يعني: لو جعل الامام علي الرجال الجزية، ولكن الكفار هم شرطوا أن تدفع النساء الجزية لم يصح هذا الصلح، لانه من الشرط المحرم للحلال.
(130) يعني: ابقائهن على الكفر(كان الاستصحاب حسنا) وهو استصحاب العقد الذي وقع من الرجال واثبات الجزية على النساء، وذلك فيما لو قتل الرجال بنزاع بينهم، أو خروج على شروط الذمة، أو نحو ذلك.
(131) اي: قبوله اعطاء الجزية للحكومة الاسلامية(المطبق) وهو الدائم الجنون(يعمل بالاغلب) فإن كان يفيق سبعة اشهر ويجن خمسة اشهر كانت الجزية عليه، وإن كان بالعكس لم تكن عليه جزية.
(صار حربيا) فيخرج من بلاد الاسلام ويحارب إن لم يسلم.
(*)
[251]
حولا، وجبت عليه ولو جن بعد ذلك.وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالاسلام، أو بذل الجزية.فإن امتنع، صار حربيا.
الثاني: في كمية الجزية ولا حدلها، بل تقديرها إلى الامام بحسب الاصلح.وما قرره علي عليه السلام، محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال.ومع انتفاء ما يقتضي التقدير، يكون الاولى اطراحه(133) تحقيقا للصغار.
ويجوز وضعها على الرؤوس، أو على الارض.ولا يجمع بينهما، وقيل: بجوازه ابتداء، وهو الاشبه.
ويجوز ان يشترط عليهم، مضافا إلى الجزية، ضيافة مارة العساكر(134) ويحتاج ان تكون الضيافة معلومة، ولو اقتصرعلى الشرط، وجب ان يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية.وإذا اسلم قبل الحول، او بعده قبل الاداء، سقطت الجزية، على الاظهر.ولو مات بعد الحول، لم تسقط، وأخذ من تركته كالدين.
الثالث: في شرائط الذمة وهي ستة: الاول: قبول الجزية(135).
الثاني: ان لا يفعلوا ما ينافي الامان.مثل العزم على حرب المسلمين، او إمداد المشركين.ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين.
___________________________________
(132) من وضع ثمانية واربعين درهما على الغني واربعة وعشرين درهما على المتوسط واثنى عشر درهما على الفقير ن مجوس المدائن كما في رواية الشيخ الطوسي في كتاب(التهذيب) عن مصعب بن عمير.
(133) اي: اطراح التقدير والتعيين، فلا يعين مقدار الجزية، وإنما رأس كل سنة يقول لهم ادفعوا كذا(تحقيقا للصغار) لانه وع تصغير وتذليل لهم لقوله تعالى(حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).
(على الرؤوس) بأن يقول: عن كل شخص درهم(أو على الارض) بأن يقول مثلا: عن كل ألف متر عشرة دراهم(يجوز ابتداءا) اي: لو في بدء الامر وضع على الرؤوس والاراضي صح، وأما لو جعل أولا على أحدهما، فلا يضيف اليه الآخر بعد ذلك.
(134) اي: العساكر الاسلامية التي تمر على مناطق أهل الذمة(معلومة) مثلا يقول: كل سنة ثلاث مرات، كل مرة ألف رجل، وكل مرة ثلاثة أيام، وتعطون لهم اللحم المشوي والخبز وكذا(أقل مراتب الجزية) قال في المسالك: للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه شرط الضيافة زيادة على الدينار الذي رتبه على كل نفس.
(135) اي: قبول اعطاء الجزية(عين المشركين) اي: جاسوسهم.
(*)
[252]
الثالث: ان لا يؤذوا المسلمين.
كالزنا: بنسائهم، وللواط بصبيانهم، والسرقه لاموالهم، وإيواء عين المشركين، والتجسس لهم.فإن فعلوا شيئا من ذلك، وكان تركه مشترطا في الهدنة، كان نقضا.وان لم يكن مشترطا، كانوا على عهدهم، وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير.ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله، قتل الساب.ولو نالوه بما دونه عزروا(136)، اذا لم يكن شرط عليهم الكف.
الرابع: ان لا يتظاهروا بالمناكير.كشرب الخمر، والزنا، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرمات(137).ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وقيل: لا ينقض، بل يفعل بهم ما يوجبه شرع الاسلام، من حد او تعزير.
الخامس: ان لا يحدثوا كنيسة(138).ولا يضربوا ناقوسا، ولا يطيلوا بناء، ويعزرون لو خالفوا.ولو كان تركه، مشترطا في العهد، انتقض.
السادس: أن يجري عليهم أحكام المسلمين(139).
وهاهنا مسائل:
الاولى: اذا خرقوا الذمة في دار الاسلام، كان للامام ردهم إلى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم(140)؟ قيل: نعم، وفيه تردد.
الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمة، قبل الحكم فيه، سقط الجميع(141)، عدا القود
___________________________________
(136) يعني: ذكروا النبي صلى الله عليه وآله بها دون السب، كما لو رسموا صورة للنبي صلى الله عليه وآله تسبب الاهانة(عزروا) أي: ضربوا ضربا أقل من الحد بمقدار يراه الحاكم صلاحا(اذا لم يكن شرط عليهم الكف) مطلقا، ولو كان قد شرط ذلك فيكون مخلا بشروط الذمة، ويستوجب خروج الفاعل عن الذمة وصيروته حربيا يوجب اخراجه إلى بلاد الحرب.
(137) كنكاح الاخت، والام، وبنتات الاخت والاخ، وإن كان جائزا في شريعتهم مثل المجوس الذي يجوز عندهم ذلك.
(138) اي: لا يبنوا كنيسة جديدة(ولا يطيلوا بناءا) بجعله اعلى من بيوت المسلمين المجاورة له(انتقض) عهد الذمة وصار ربيا.
(139) بأن يخضعوا لاحكام المسليمن عليهم داخل البلاد الاسلامية من اداء حق، أو ترك محرم ونحوذلك.
(140) اي: أخذ الفدية منهم وإطلاقهم(وفيه تردد) لانهم دخلوا بلاد الاسلام آمنين فيكون استرقاقهم شبيها بالغدر.
(141) الاخراج من بلاد الاسلام، والقتل، والاسترقاق والفدية كلها(عدا القود) يعني القصاص لوكان قتل أو جرح شخصا(والحد) لو كان فعل ما يستوجب الحد كالزنا واللواط ونحو ذلك.
[253]
والحد، واستعادة ما أخذ.ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة، لم يرتفع ذلك عنه.
الثالثة: إذا مات الامام، وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا، أو اشترط الدوام، وجب على القائم مقامه بعده، إمضاء ذلك.
وان اطلق الاول(142)، كان للثاني تغييره بحسب مايراه صلاحا ويكره ان يبدأ المسلم الذي بالسلام.ويستحب ان يضطر إلى اضيق الطرق.
الرابع: في حكم الابنية والنظر في: البيع والكنائس(143)، والمساكن، والمساجد.لايجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام.ولو استجدت وجب ازالتها، سواء كان البلد مما استجده المسلمون، او فتح عنوة، او صلحا على أن تكون الارض للمسليمن.ولا بأس بما كان قبل الفتح، وربما استجدوه في ارض فتحت صلحا، على أن تكون الارض لهم.
واذا انهدمت كنيسة، مما لهم استدامتها، وجاز إعادتها.
وقيل: لا، إذا كانت في ارض المسلمين، واما اذا كانت في ارضهم فلا بأس.
وأما المساكن: فكل ما يستجده الذمي، لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه(144).ويجوز مساواته، على الاشبه.ويقر ما ابتاعه من مسلم عل علوه كيف كان.ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم، ويقتصر على المساواة فما دون.
واما المساجد: فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا، ولا غيره من المساجد عندنا.ولو أذن لهم لم يصح الاذن، لا استيطانا، ولا اجتيازا، ولا امتيازا(145).
(ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وقيل: المراد به مكة والمدينة، وفي الاجتياز به والامتيار منه، تردد.من أجازه، حده بثلاثة أيام.
ولا جزيرة العرب، وقيل: المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها(146)، وقيل: هي من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى اطراف الاشام عرضا.
___________________________________
(142) اي: الامام الذي عين الجزية، جعلها مطلقا، بأن لم يعين ولكن اخذ سنة دينارا عن كل شخص(ويكره) وعن بعض الفقهاء كالعلامة التحريم، حتى تحريم جواب السلام بلفظة السلام(ويستحب) قال في المسالك:(لقوله صلى الله عليه وآله: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فاذا لقيتم احدهم في طريق فأضطروه إلى أضيقة) هذا ولكن لايخفى تقيد هذا الحكم اللا اقتضائي بكل الاحكام الاقتضائية الواجبة والمحرمة والتي منها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والتفصيل في المفصلات.
(143)(بيع) جمع بيعة، كحيل وحيلة، وقيم وقيمة معابد اليهود، و(كنائس) جمع كنيسة هي معابد النصارى.
(144) يعني: ان يجعل بناءه اعلى من بناء المسليمن المجاورين.
(145) اي: لجبل الميرة وهي الطعام.
(146) جمع مخلاف، هي القرى التي في اطراف بلدة وتابعة لها.
(*)
[254]
الخامس: في المهادنة وهي: المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة.وهي جائزة اذا تضمنت مصلحة للمسلمين، إما لقلتهم عن المقاومة، أو لما يحصل به الاستظهار(147)، أو لرجاء الدخول في الاسلام مع التربص.(ومتى ارتفع ذلك، وكان في المسليمن قوة على الخصم، لم يجز.ويجوز الهدنة أربعة أشهر.ولا يجوز أكثر من سنة، على قول مشهور.
وهل يجوز أكثر من.
أربعة أشهر؟ قيل: لا، لقوله تعلى:(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)(148)، وقيل: معم، لقوله تعالى:(وان جنحوا للسلم فاجنح لها)، والوجه مراعاة الاصلح.ولا تصح إلى مدة مجهولة، ولا مطلقا، الا ان يشترط الامام لنفسه الخيار في النقض متى شاء.ولو وقعت الهدنة، على ما لا يجوز فعله، لم يجب الوفاء، مثل التظاهر بالمناكير، وإعادة من يهاجر من النساء، فلو هاجرت، وتحقق إسلامها، لم تعد.لكن عاد على زوجها(149)، ماسلم إليها من مهر خاصة، إذا كان مباحا.ولو كان محرما لم يعد، ولا قيمته.
تفريعان:
الاول: اذا قدمت مسلمة فارتدت، لم ترد: لانها بحكم المسلمة(150).
الثاني: لو قدم زوجها، وطالب المهر، فماتت بعد المطالبة، دفع اليه مهرها.ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع اليه، وفيه تردد.ولو قدمت فطلقها بائنا لن يكن له المطالبة.ولو أسلم في العدة الرجعية، كان أحق بها(151).
___________________________________
(147) اي: لرجاء حصول ذلك بجمع القوة وإعداد العدة(الدخول في الاسلام) ا ي: دخول الكفار لما يشاهدونه من انسانية المسليمن وحسن معاملتهم لهم.
(148) فهو امر بالقتال دائما، خرج منه اربعة اشهر للمهادنة، وبقي الباقي تحت عموم وجوب القتال(مدة مجهولة) كأن يقول: حتى يصطلح الروس والامر يكان مثلا(ولا مطلقا) بأن يقولون بيننا الهدنة، ولا يعينوا أمدها(في النقض) أي: نقض الهدنة.
(149) يعني: وقعت الهدنة على أن يشرب الكفار الخمر، ويزنوا، ويتظاهروا علنا بالمحرمات،(واعادة) النساء المسلمات اللاتي فررن من بلاد الكفر، إلى بلاد الكفر، فأنها حرام(لكن يعاد على زوجها) يعني: لو كان زوجها اعطاها مهرا مباحا كالذهب والفضة ونحوهما اعيد عليه، ولو كان اعطها مهر حراما كالخمر والخنزير فلا يعاد المهر ولا قيمته.
(150) ولذا تجلس تستاب حتى تتوب.
(151) يعني: يكون زوجا لها من دون عقد جديد(أمن عله الفتنة) اي: لم يخش من ايذاء الكفار له، او ارجاعه إلى الكفر لبساطته(*)
[255]
أما إعادة الرجال، فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة، وما مائل ذلك من أسباب القوة، جاز اعادته، والا منعوا منه.
ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا، قيل: يبطل الصلح، لانه كما يتناول من يؤمن افتتانه، يتناول من لا يؤمن.
وكل من وجب رده،، لايجب حمله، وإنما يخلى بينه وبينهم.
ولا يتولى الهدنة على العموم(152)، ولا لاهل البلد والصقع، والا الامام أو من يقوم مقامه.
ومن لواحق هذا الطرف مسائل: الاولى: كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر اهله عليه(153)، لا يقبل منه، الا الاسلام أو القتل.
اما لو انتقل إلى دين يقر أهله كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسية، قيل: يقبل، لان الكفر ملة واحدة، وقيل: لا، لقوله تعالى:(ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) وان عاد إلى دينه(154)، قيل: يقبل، وقيل: لا، وهو، هو الاشبه.ولو أصر فقتل، هل يملك اطفاله؟ قيل: لا، استصحابا لحالتهم الاولى.
الثانية: إذا فعل أهل الذمة ماهو سائغ في شرعهم، وليس بسائغ في الاسلام(155)، يتعرضوا.وان تجاهروا به، عمل بهم ما تقتضيه الجنابة، بموجب شرع الاسلام.وان فعلوا ماليس بسائغ في شرعهم، كالزنا واللواط، فالحكم فيه كما في المسلم.وان شاء الحاكم، دفعه إلى أهل نحلته، ليقيموا الحد فيه، بمقتضي شرعهم.
الثالثة: إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع(156)، وقيل يصح ويرفع يده، والاول أنسب باعظام الكتاب العزيز.
ومثل ذلك كتب احاديث النبي صلى الله عليه وآله
___________________________________
(152) اي: لعامة، الكفار، أو لعامة النصارى، أو لعامة اليهود، وهكذا(والصقع) اي: الناحية(أو من يقوم مقامه) من وكيله ونائبه الخاص في حضوره، أو النائب العام في غيبته وهو الفقيه الجامع للشرائط(153) كما لو صار مشركا، أو وثنيا، أو من عباد البقر مثلا.
(154) فيما لا يقبل الانتقال اليه، كالشرك بالاجماع، أو إلى دين كتابي آخر على القول به(هل يملك أطفاله) باعتبارهم أولاد محارب(لحالتهم الاولى) وهي كونهم أولاد كتابى.
(155) كالمجوسي يتزوج أمه أو اخته، والنصراني يشرب الخمر(بموجب شرع الاسلام) فيضرب ثمانين جلدة على شرب الخمر مثلا.
(156) يعني: لو باع المسلم قرآنا للكافر بطل عقد البيع، ولا ينتقل القرآن إلى ملك الكافر(ورفع يده) اي: يؤخذ منه(انسب) ال الشهيد الثاني قدس سره في المسالك:(وإنما قال انسب لعدم وقوفه على دليل صحيح صريح في بطلان العقد وغاية ما فيه التحريم، وهولا يقتضى الفساد مطلقا في العقود)(*)
[256]
وسلم، وقيل يجوز على كراهية، وهو الاشبه.
الرابعة: لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة(157)، لم يجز، لانها معصية.وكذا لو أوصى بضرف شئ في كتابة التوراة والانجيل، لانها محرفة.ولو أوصى للراهب والقسيس جاز، كما تجوز الصدقة عليهم.
الخامسة: يكره للمسلم أجرة رم(158) الكنائس والبيع، من بناء ونجارة وغير ذلك.
___________________________________
(157) يعني: في ارض الاسلام، أو في ارضهم ورجع الامر الينا كما يفهم من اطلاق الجواهر وغيره(لانها محرفة) فهي كذب على الله تعالى.
(158) اي: ترميم وإصلاح البناء، أي: يؤجر نفسه لذلك.
الركن الرابع في: قتال اهل البغي(159)
يجب قتال من خرج إلى: إمام عادل، إذا ندب اليه الامام عموما أو خصوصا.او من نصبه الامام، والتأخر عنه كبيرة.وإذا قام به من فيه غناء(160)، سقط عن الباقين، ما لم يستنهضه الامام على التعيين.والفرار في حربهم، كالفرار في حرب المشركين.وتجب مصابرتهم حتى يفيؤوا أو يقتلوا.ومن كان من اهل البغي، لهم فئة يرجع اليها(161)، جاز الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم، وقتل اسيرهم.ومن لم يكن له فئة، فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم، فلا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل لهم مأسور.
مسائل:
___________________________________
(159) أي: أهل الظلم، وهم أهل المسلمون الذين خرجوا على الامام المعصوم كمعاوية وأصحابه، وأهل الجمل، و أهل النهروان، الذين خرجوا على امير المؤمنين علي صلوات الله عليه(ندب اليه) اي: دعا إلى جهاد أهل البغي(عموما) كما لو خطب الامام مثلا وقال: ايها المسلمون هبوا واخرجوا إلى قتال معاوية واصحابه(أو خصوصا) كما لو قال الامام مثلا لزيد اخرج معنا إلى الجهاد.
(160) اي: كفاية في دفع الاعداء(كالفرار) حرام مغلظ شديد) مصابرتهم) اي: الاستمرار في الجهاد(حتى يفيئوا) اي: رجعوا إلى طاعة الامام، أو إلى طاعة من نصبه الامام.
(161) يعني: جماعة قائمة ضد الامام عليه السلام، كأهل الجمل، وأهل صفين(الاجهاز) اي: قتل(مدبرهم) اي: الذي فرمنهم يعقب حتى يقتل(لم يكن له فئة) كالخوارج(مأسور) اي: أسير.
(*)
[257]
الاولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة، ولا تملك نسائهم، إجماعا(162).
الثانية: لا يجوز تملك شئ من اموالهم التي لم يحوها العسكر(163)، سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات، او لا ينقل كالعقارات، لتحقق الاسلام المقتضي لحقن الدم والمال.
وهل يؤخذ ما حواه العسكر مم ينقل ويحول؟ قيل: لا، لما ذكرناه من العلة، وقيل: نعم، عملا بسيرة علي عليه السلام، وهو الاظهر.
الثالثة: ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة(164)، يقسم للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الفرسين او الافراس ثلاثة.
خاتمة: من منع الزكاة، لا مستحلا(165)، فليس بمرتد.ويجوز قتاله حتى يدفعها، ومن سب الامام العادل، وجب قتله.
وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي، خرق الذمة.وللامام أن يستعين بأهل الذمة في قتال اهل البغي.
ولواتلف الباغي على العادل(166)، مالا أو نفسا، في حال الحرب، ضمنه، ومن اتى منهم بما يوجب حدا، واعتصم بدار الحرب، فمع الظفر يقام عليه الحد.
___________________________________
(162) لان هذه الذراري والنساء بحكم الاسلام، ولم يظهر أي عداء للامام أو خروج عليه حتى يتغير الحكمم.
(163) اي: ليست في ساحة الحرب(ما حواه العسكر) اي: ما كان من الاموال في ساحة الحرب(بسيرة علي عليه السلام) في شرح اللمعة:(فإنه قسمها أولا بين المقاتلين ثم أمر بردها ولولا جوازه لما فعله أولا).
(164) اي: للمجاهدين، لا لعامة المسليمن، بناءا على جواز أصل الاخذ وفيه خلاف كبير يؤخذ تفصيله من المطولات.
(165) يعني: لا ينكر أصل وجوبها(الامام العادل) اي: المعصوم، وكذا فاطمة الزهراء عليها السلام للعمة) مع أهل البغي) اي: في صفوفهم ضد الامام(ان يستعين) يعني: يطلب من أهل الذمة اعانته على قتال البغي.
(166) قال في المسالك: المراد بالعادل هنا من كان تابعا للامام، وإن كان ذميا(بما يوجب حدا) كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، وغيرها.
(*)
كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
المعروف: هو كل فعل حسن، اختص بوصف زائد على حسنه، إذا عرف فاعله ذلك، أو دل عليه(1).
والمنكر: كل فعل قبيح، عرف فاعله قبحه، أو دل عليه.والامر بالمعروف، والنهي عن المنكر، واجبان اجماعا.
ووجوبهما على الكفاية(2)، يسقط بقيام من فيه كفاية، وقيل: بل على الاعيان(3)، وهو الاشبه(4).
والمعروف ينقسم إلى: الواجب والندب.فالامر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب.
والمنكر: لا ينقسم(5).فالنهي عنه كله واجب.
ولا يجب النهى عن المنكر(6)، ما لم تكمل شروطا أربعة:
الاول: أن يعلمه منكرا، ليأمن الغلط في الانكار(7).
الثاني: ان يجوز تأثير انكاره.فلو غلب على ظنه، أو علم أنه لا يؤثر، لم يجب.
الثالث: وان يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار.فلو لاح منه إمارة الامتناع أو أقلع
___________________________________
(1)(اختص) كالواجب، والمستحب، اللذين يختصان مضافا إلى أصل جواز الحسن بوصف الوجوب الزائد، ووصف الندب الزائد(اذا عرف) اجتهادا(أو دل عليه تقليدا.
(2) فيجب على الجميع حتى يقوم به من فيه الكفاية، فإذا قام سقط عن الباقين، واذا لم يقم اثم الجميع، ولعل هذه الايام يجب على الجميع تولي الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر كل بحسب قدرته وحاله لعدم وجود من فيه الكفاية، بل ولا عشرها، ولا معشار عشرها كما لا يخفى على من لاحظ الظلم والفساد والمعاصي التي ملات التي الاقطار كلها.
(3) اي: واجب عيني ما دام المعروف غير معمول به، ومادام المنكر قائما.
(4) لاصالة العينية في الاوامر والنواهي الا ما ثبت فيه خلافها.
(5) في الجواهر:(لان المكروه ليس منكرا).
(6) ولايجب ايضا الامر بالمعروف الواجب.
(7) فلا ينهي عما ليس بمنكر، ولا يأمر بما ليس بمعروف.
(*)
[259]
عنه(8)، وسقط الانكار.
الرابع: الا يكون في الانكار مفسدة.فلو ظن توجه الضرر(9) اليه أو إلى ماله، أو إلى احد من المسلمين، سقط الوجوب.
ومراتب الانكار ثلاث:
بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا.
وباللسان.
وباليد(10).
ويجب دفع المنكر بالقلب أولا.كما اذا عرف ان فاعله ينزجر باظهار(الكراه).وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي، وعرف الاكتفاء بضرب من الاعراض والهجر، وجب واقتصر عليه(11).ولو عرف ان ذلك لا يرفعه، انتقل إلى الانكار باللسان، مرتبا للايسر من القول فالايسر(12).ولو لم يرتفع الا باليد، مثل الضرب وما شابهه(13)، جاز.
ولو افتقر إلى الجراح(14) أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم، وقيل: لا، إلا بإذن الامام، وهو الاظهر.
ولا يجوز: لاحد اقامة الحدود، إلا للامام، مع وجوده.أو من نصبه لاقامتها.ومع عدمه، يجوز للمولى، اقامة الحد على مملوكه(15).
وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته؟ فيه تردد.ولو ولي وال من قبل الجائر، وكان قادرا على اقامة الحدود، هل له اقامتها؟ قيل: نعم،
___________________________________
(8)(إمارة الامتناع) أي: علامة تركه للمنكر في المستقبل(او اقلع عنه) فعلا.
(9) اي:(الضرر) المعتد به، وهو يختلف باختلاف الاشخاص، والموارد.
(10)(بالقلب) بأن يفرح قلبا للمعروف، ويتأثر قلبا للمنكر(مطلقا) يعني: سواء اجتمعت الشرائط الثلاثة، غير الشرط الاول أم لا، وسواء أمر بالمعروف، ونهى عن المنكر أم لا، وسواء أثر في كلامه أم لا، لان الحب القلبي للمعروف، والتأثر القلبي للمنكر من شروط الايمان(باللسان) وهو الامر والنهي(وباليد) وهو الضرب، والجرح، و القتل.
(11) الهجر) اي: ترك صحبته(واقتصر عليه) وهو لا يجوز التعدي إلى اللسان واليد.
(12) فلو كان الكلام الطيب مؤثرا لم يجز الكلام الخشن، ولو كان الخشن مؤثرا لم يجز الصياح، وهكذا.
(13) في الجواهر:(كترك الاذن، والحبس) وكذا أخذ يده، أو دفعه.
(14) وكذا الكسر، والقطع، ونحوهما.
(15) في المسالك:(وشرطه العلم بمقادير الحدود، لئلا يتجاوز حده، ومشاهده الموجب، وإقرار المملوك الكامل به).
(*)
[260]
بعد أن يعتقد انه يفعل ذلك بإذن الامام الحق(16)، وقيل لا، وهو أحوط.ولو اضطره السلطان إلى اقامة الحدود، جاز حينئذ اجابته، ما لم يكن قتلا ظلما، فإنه لا تقية في الدماء(17).
وقيل: يجوز للفقهاء العارفين(18) اقامة الحدود، في حال غيبة الامام، كما لهم الحكم بين الناس، مع الامن من ضرر سلطان الوقت.ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك.
ولا يجوز: ان يتعرض لاقامة الحدود، ولا للحكم بين الناس، الا عارف بالاحكام، مطلع على مآخذها(19)، عارف بكيفية ايقاعها على الوجوه الشرعية.
ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك، يجوز الترافع اليه، ويجب على الخصم اجابة خصمه، اذا دعاه للتحاكم عنده.
ولو امتنع وآثر(20) المضي إلى قضاة الجور، كان مرتكبا للمنكر.
ولو نصب الجائر قاضيا، مكرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره، لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع(21).
وان اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز، إذا لم يمكن التخلص من ذلك، مالم يكن قتلا لغير مستحق، وعليه تتبع الحق ما أمكن.
___________________________________
(16) يعني: يجب ان يعتبر نفسه مأذونا من قبل لامام العادل، دون الامام الجائز.
(17)(قتلا) اي: اذا امر السلطان الظالم شخصا بقتل شخص آخر ظلما لم يجز له قتله لان التقية يجوز معها فعل المحرمات إلا القتل.
(18) اي: فقهاء الشيعة، لان كلمة(العارف) منصرفة إليهم في عرف الروايات(كما لهم) اي: كما يجوز للفقهاء الشيعة.
(19) وهو المجتهد.
(20) اي: قدم الخصم قضاة الجور، ولم يرض بقاضي الشيعة.
(21)(جاز) للقاضي المتدين(الدخول معه) مع الجائز) دفعا لضرر الظالم(لكن) يجب(عليه) على القاضي(اعتماد الحق) اي: يستند إلى الحكم بالحق، ولا يجوز له الحكم بغير ما انزل الله.
(*).