سنن الترمذي/كتاب الولاء والهبة/1

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: كتاب الولاء والهبة (الحديث 2125 - 2132)



باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق

[2125] حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عمر وأبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم

باب ما جاء في النهي عن بيع الولاء وعن هبته

[2126] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر أن رسول الله نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن عبد الله بن دينار ويروى عن شعبة قال لوددت أن عبد الله بن دينار حين حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم والصحيح عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي هكذا رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر قال أبو عيسى وتفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث

باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه

[2127] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب وقال فيها قال رسول الله المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم قال أبو عيسى وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن عن علي نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي

باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده

[2128] حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها أورق قال نعم إن فيها لورقا قال أنى أتاها ذلك قال لعل عرقا نزعها قال فهذا لعل عرقا نزعه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

باب ما جاء في القافة

[2129] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة وزاد فيه ألم تري أن مجززا مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض وهكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا حديث حسن صحيح وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة

باب في حث النبي على التهادي

[2130] حدثنا أزهر بن مروان البصري حدثنا محمد بن سواء حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه

باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة

[2131] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر أن رسول الله قال مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عباس وعبد الله بن عمرو

[2132] حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثني طاوس عن بن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بهذا الحديث تم كتاب الولاء والهبة ويليه كتاب القدر