سنن الترمذي/كتاب الحج (2)

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: كتاب الحج (الحديث 835 - 865)


باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة[عدل]

[ 835 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال رأى النبي أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها

[ 836 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي نحوه بمعناه وهذا أصح وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريح عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي

باب ما يقتل المحرم من الدواب[عدل]

[ 837 ] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور قال وفي الباب عن بن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح

[ 838 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله

باب ما جاء في الحجامة للمحرم[عدل]

[ 839 ] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس وعطاء عن بن عباس أن النبي احتجم وهو محرم قال وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا

باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم[عدل]

[ 840 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال أراد بن معمر أن ينكح ابنه فبعثني إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة فأتيته فقلت إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك قال لا أراه إلا أعرابيا جافيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح أو كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه وفي الباب عن أبي رافع وميمونة قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وهو قول بعض الفقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ولا يرون أن يتزوج المحرم قالوا فإن نكح فنكاحه باطل

[ 841 ] حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال تزوج رسول الله ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول فيما بينهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن الوراق عن ربيعة وروى مالك بن أنس عن ربيعة عن سليمان بن يسار أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال رواه مالك مرسلا قال ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا قال أبو عيسى وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول الله وهو حلال ويزيد بن الأصم هو بن أخت ميمونة

باب ما جاء في الرخصة في ذلك[عدل]

[ 842 ] حدثنا حميد بن مسعدة البصري حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة

[ 843 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم

[ 844 ] حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت أبا الشعثاء يحدث عن بن عباس أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد واختلفوا في تزويج النبي ميمونة لأن النبي تزوجها في طريق مكة فقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله ودفنت بسرف

[ 845 ] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت أبي فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها قال أبو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلا أن رسول الله تزوج ميمونة وهو حلال

باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم[عدل]

[ 846 ] حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله عن النبي قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم قال وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق

[ 847 ] حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي حتى كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي وأبى بعضهم فأدركوا النبي فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله

[ 848 ] حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله قال هل معكم من لحمه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم[عدل]

[ 849 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن بن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله ما في وجهه من الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن انه صيد من أجله وتركه على التنزه وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدي له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ قال وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم

باب ما جاء في صيد البحر للمحرم[عدل]

[ 850 ] حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا فقال النبي كلوه فإنه من صيد البحر قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وآكله

باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم[عدل]

[ 851 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا بن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن بن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع اصيد هي قال نعم قال قلت : آكلها قال نعم قال قلت أقاله رسول الله قال نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد وروي عن جرير بن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث بن جريج أصح وهو قول أحمد وإسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء.

باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة[عدل]

[ 852 ] حدثنا يحيى بن موسى حدثنا هارون بن صالح البلخي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن أبيه عن بن عمر قال اغتسل النبي لدخوله مكة بفخ قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى نافع عن بن عمر أنه يغتسل لدخول مكة وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه

باب ما جاء في دخول النبي مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها[عدل]

[ 853 ] حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما جاء النبي إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح

باب ما جاء في دخول النبي مكة نهارا[عدل]

[ 854 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن بن عمر أن النبي دخل مكة نهارا قال أبو عيسى هذا حديث حسن

باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت[عدل]

[ 855 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت فقال حججنا مع النبي فكنا نفعله قال أبو عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير

باب ما جاء كيف الطواف[عدل]

[ 856 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما قدم النبي مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى علي يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال { إن الصفا والمروة من شعائر الله } قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم

باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر[عدل]

[ 857 ] حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها

باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما[عدل]

[ 858 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان ومعمر عن بن خثيم عن أبي الطفيل قال كنت مع بن عباس ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه فقال له بن عباس إن النبي لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا قال وفي الباب عن عمر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني

باب ما جاء أن النبي طاف مضطبعا[عدل]

[ 859 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا قبيصة عن سفيان عن بن جريج عن عبد الحميد عن بن يعلى عن أبيه أن النبي طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد قال أبو عيسى هذا حديث الثوري عن بن جريح ولا نعرفه إلا من حديثه حديث حسن صحيح وعبد الحميد هو بن جبيرة بن شيبة عن بن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية

باب ما جاء في تقبيل الحجر[عدل]

[ 860 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول إني أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول يقبلك لم أقبلك قال وفي الباب عن أبي بكر وابن عمر قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح

[ 861 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل بن عمر عن استلام الحجر فقال رأيت النبي يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن غلبت عليه أرأيت إن زوحمت فقال بن عمر اجعل أرأيت باليمن رأيت النبي يستلمه ويقبله قال وهذا هو الزبير بن عربي روى عنه حماد بن زيد والزبير بن عربي كوفي يكنى أبا سلمة سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر فإن لم يمكنه ولن يصل إليه استلمه بيده وقبل يده وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاذى به وكبر وهو قول الشافعي

باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة[عدل]

[ 862 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا فقرأ { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ { إن الصفا والمروة من شعائر الله } قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه بالصفا قبل المروة فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا واختلف أهل العلم فيمن طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزه وهو قول الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به

باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة[عدل]

[ 863 ] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال إنما سعى رسول الله بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا

[ 864 ] حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا بن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت بن عمر يمشي في السعي فقلت له أتمشي في السعي بين الصفا والمروة قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله يسعى ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله يمشي وأنا شيخ كبير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن بن عمر نحوه

باب ما جاء في الطواف راكبا[عدل]

[ 865 ] حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن بن عباس قال طاف النبي على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه قال وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي

سنن الترمذي - كتاب الحج

كتاب الحج (الحديث 809 - 834) | كتاب الحج (الحديث 835 - 865) | كتاب الحج (الحديث 866 - 896) | كتاب الحج (الحديث 897 - 927) | كتاب الحج (الحديث 928 - 964)