سنن ابن ماجة/كتاب التجارات/3

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: كتاب التجارات (الحديث 2303 - 2346)




باب بيع الثمار سنين والجائحة[عدل]

2303 - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا حدثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ـ ـ نهى عن بيع السنين.

2304 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثنا ثور بن يزيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ـ ـ قال " من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم ".

باب الرجحان في الوزن[عدل]

2305 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، قالوا حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس، قال جلبت أنا ومخرفة العبدي، بزا من هجر فجاءنا رسول الله ـ ـ فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي ـ ـ " يا وزان زن وأرجح ".

2306 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن الوليد، قالا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال سمعت مالكا أبا صفوان بن عميرة، قال بعت من رسول الله ـ ـ رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي.

2307 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله ـ ـ " إذا وزنتم فأرجحوا ".

باب التوقي في الكيل والوزن[عدل]

2308 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ومحمد بن عقيل بن خويلد، قالا حدثنا علي بن الحسين بن واقد، حدثني أبي، حدثني يزيد النحوي، أن عكرمة، حدثه عن ابن عباس، قال لما قدم النبي ـ ـ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله سبحانه {ويل للمطففين} فأحسنوا الكيل بعد ذلك.

باب النهى عن الغش[عدل]

2309 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال مر رسول الله ـ ـ برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مغشوش فقال رسول الله ـ ـ " ليس منا من غش ".

2310 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي داود، عن أبي الحمراء، قال رأيت رسول الله ـ ـ مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه فقال " لعلك غششته من غشنا فليس منا ".

باب النهى عن بيع الطعام، قبل أن يقبض[عدل]

2311 - حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ـ ـ قال " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ".

2312 - حدثنا عمران بن موسى الليثي، حدثنا حماد بن زيد، ح وحدثنا بشر بن معاذ الضرير، حدثنا أبو عوانة، وحماد بن زيد، قالا حدثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال قال رسول الله ـ ـ " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ". قال أبو عوانة في حديثه قال ابن عباس وأحسب كل شىء مثل الطعام.

2313 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، قال نهى رسول الله ـ ـ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.

باب بيع المجازفة[عدل]

2314 - حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله ـ ـ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.

2315 - حدثنا علي بن ميمون الرقي، حدثنا عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان، قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول كلت في وسقي هذا كذا. فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي فدخلني من ذلك شىء فسألت رسول الله ـ ـ فقال " إذا سميت الكيل فكله ".

باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة[عدل]

2316 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي، عن عبد الله بن بسر المازني، قال سمعت رسول الله ـ ـ يقول " كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه ".

2317 - حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معديكرب، عن أبي أيوب، عن النبي ـ ـ قال " كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه ".

باب الأسواق ودخولها[عدل]

2318 - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعيد، حدثني صفوان بن سليم، حدثني محمد، وعلي، ابنا الحسن بن أبي الحسن البراد أن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي، حدثهما أن أباه المنذر حدثه عن أبي أسيد، أن أبا أسيد، حدثه أن رسول الله ـ ـ ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال " ليس هذا لكم بسوق ". ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال " ليس هذا لكم بسوق ". ثم رجع إلى هذا السوق فطاف فيه ثم قال " هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج ".

2319 - حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، حدثنا أبي، حدثنا عبيس بن ميمون، حدثنا عون العقيلي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان، قال سمعت رسول الله ـ ـ يقول " من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس ".

2320 - حدثنا بشر بن معاذ الضرير، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله ـ ـ " من قال حين يدخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شىء قدير - كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة ".

باب ما يرجى من البركة في البكور[عدل]

2321 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن عمارة بن حديد، عن صخر الغامدي، قال قال رسول الله ـ ـ " اللهم بارك لأمتي في بكورها ". قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. قال وكان صخر رجلا تاجرا فكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله.

2322 - حدثنا أبو مروان، محمد بن عثمان العثماني حدثنا محمد بن ميمون المدني، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ـ ـ " اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس ".

2323 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ـ ـ قال " اللهم بارك لأمتي في بكورها ".

باب بيع المصراة[عدل]

2324 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ـ ـ قال " من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء ". يعني الحنطة

2325 - حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي، حدثنا جميع بن عمير التيمي، حدثنا عبد الله بن عمر، قال قال رسول الله ـ ـ " يا أيها الناس من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثلى لبنها - أو قال مثل لبنها - قمحا ".

2326 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم ـ ـ أنه حدثنا قال " بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم ".

باب الخراج بالضمان[عدل]

2327 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله ـ ـ قضى أن خراج العبد بضمانه.

2328 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رجلا، اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده. فقال يا رسول الله إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله ـ ـ " الخراج بالضمان ".

باب عهدة الرقيق[عدل]

2329 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، إن شاء الله عن سمرة بن جندب، قال قال رسول الله ـ ـ " عهدة الرقيق ثلاثة أيام ".

2330 - حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا هشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله ـ ـ قال " لا عهدة بعد أربع ".

باب من باع عيبا فليبينه[عدل]

2331 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر، قال سمعت رسول الله ـ ـ يقول " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له ".

2332 - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، حدثنا بقية بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن مكحول، وسليمان بن موسى، عن واثلة بن الأسقع، قال سمعت رسول الله ـ ـ يقول " من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت من الله ولم تزل الملائكة تلعنه ".

باب النهى عن التفريق، بين السبى[عدل]

2333 - حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، قالا حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال كان النبي ـ ـ إذا أتي بالسبى أعطى أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم.

2334 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عفان، عن حماد، أنبأنا الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، قال وهب لي رسول الله ـ ـ غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال " ما فعل الغلامان ". قلت بعت أحدهما قال " رده ".

2335 - حدثنا محمد بن عمر بن الهياج، حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال لعن رسول الله ـ ـ من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه.

باب شراء الرقيق[عدل]

2336 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عباد بن ليث، صاحب الكرابيسي حدثنا عبد المجيد بن وهب، قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله ـ ـ. قال قلت بلى. فأخرج لي كتابا فإذا فيه " هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ـ ـ اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم للمسلم ".

2337 - حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله ـ ـ " إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدع بالبركة وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك ".

باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد[عدل]

2338 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، وهشام بن عمار، ونصر بن علي، ومحمد بن الصباح، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، قال سمعت عمر بن الخطاب، يقول قال رسول الله ـ ـ " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ".

2339 - حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا يزيد بن زريع، ح وحدثنا محمد بن خالد بن خداش، حدثنا إسماعيل ابن علية، قالا حدثنا سلمة بن علقمة التميمي، حدثنا محمد بن سيرين، أن مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد، حدثاه قالا، جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة فحدثهم عبادة بن الصامت فقال نهانا رسول الله ـ ـ عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر - قال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر - وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا.

2340 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، عن النبي ـ ـ قال " الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل ".

2341 - حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال كان النبي ـ ـ يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر فقال رسول الله ـ ـ " لا يصلح صاع تمر بصاعين ولا درهم بدرهمين والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لا فضل بينهما إلا وزنا ".

باب من قال لا ربا إلا في النسيئة[عدل]

2342 - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال سمعت أبا سعيد الخدري، يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار. فقلت إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك. قال أما إني لقيت ابن عباس فقلت أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف أشىء سمعته من رسول الله ـ ـ أم شىء وجدته في كتاب الله. فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله ـ ـ قال " إنما الربا في النسيئة ".

2343 - حدثنا أحمد بن عبدة، أنبأنا حماد بن زيد، عن سليمان بن علي الربعي، عن أبي الجوزاء، قال سمعته يأمر، بالصرف - يعني ابن عباس - ويحدث ذلك عنه ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت. قال نعم إنما كان ذلك رأيا مني وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله ـ ـ أنه نهى عن الصرف.

باب صرف الذهب بالورق[عدل]

2344 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، سمع مالك بن أوس بن الحدثان، يقول سمعت عمر، يقول قال رسول الله ـ ـ " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ". قال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق احفظوا

2345 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خازننا نعطك ورقك. فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله ـ ـ قال " الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء ".

2346 - حدثنا أبو إسحاق الشافعي، إبراهيم بن محمد بن العباس حدثني أبي، عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع، عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله ـ ـ " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق والصرف هاء وهاء ".