سنن ابن ماجة/كتاب الأحكام/1

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
ملاحظات: كتاب الأحكام (الحديث 2396 - 2429)




باب ذكر القضاة[عدل]

2396 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معلى بن منصور، عن عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ـ ـ قال " من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين ".

2397 - حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، قالا حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس بن مالك، قال قال رسول الله " من سأل القضاء وكل إلى نفسه ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده ".

2398 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا يعلى، وأبو معاوية عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي، قال بعثني رسول الله إلى اليمن فقلت يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء قال فضرب في صدري بيده ثم قال " اللهم اهد قلبه وثبت لسانه ". قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين.

باب التغليظ في الحيف والرشوة[عدل]

2399 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا مجالد، عن عامر، عن مسروق، عن عبد الله، قال قال رسول الله " ما من حاكم يحكم بين الناس إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال ألقه ألقاه في مهواة أربعين خريفا ".

2400 - حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا محمد بن بلال، عن عمران القطان، عن حسين، - يعني ابن عمران - عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال قال رسول الله " إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه ".

2401 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو، قال قال رسول الله " لعنة الله على الراشي والمرتشي ".

باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق[عدل]

2402 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس، - مولى عمرو بن العاص - عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله يقول " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ".

2403 - قال يزيد فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم، فقال هكذا حدثنيه أبو سلمة، عن أبي هريرة.

2404 - حدثنا إسماعيل بن توبة، حدثنا خلف بن خليفة، حدثنا أبو هاشم، قال لولا حديث ابن بريدة عن أبيه، عن رسول الله قال " القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل جار في الحكم فهو في النار ". لقلنا إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة.

باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان[عدل]

2405 - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن عبد الله بن يزيد، وأحمد بن ثابت الجحدري، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رسول الله قال " لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ". قال هشام لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان.

باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا[عدل]

2406 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت قال رسول الله " إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة ".

2407 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله " إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار ".

باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه[عدل]

2408 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة، حدثني أبي قال، حدثني أبي، حدثني الحسين بن ذكوان، عن عبد الله بن بريدة، قال حدثني يحيى بن يعمر، أن أبا الأسود الديلي، حدثه عن أبي ذر، أنه سمع رسول الله يقول " من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ".

2409 - حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء، حدثني عمي، محمد بن سواء عن حسين المعلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله " من أعان على خصومة بظلم - أو يعين على ظلم - لم يزل في سخط الله حتى ينزع ".

باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه[عدل]

2410 - حدثنا حرملة بن يحيى المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن رسول الله قال " لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ".

2411 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، وعلي بن محمد، قالا حدثنا وكيع، وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن الأشعث بن قيس، قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي فقال لي رسول الله " هل لك بينة ". قلت لا. قال لليهودي " احلف ". قلت إذا يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله سبحانه {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية.

باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا[عدل]

2412 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا وكيع، وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله " من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ".

2413 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب، أن أبا أمامة الحارثي، حدثه أنه، سمع رسول الله يقول " لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ". فقال رجل من القوم يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال " وإن كان سواكا من أراك ".

باب اليمين عند مقاطع الحقوق[عدل]

2414 - حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا مروان بن معاوية، ح وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، حدثنا صفوان بن عيسى، قالا حدثنا هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن نسطاس، عن جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله " من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر ".

2415 - حدثنا محمد بن يحيى، وزيد بن أخزم، قالا حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ، - قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي - قال سمعت أبا سلمة، يقول سمعت أبا هريرة، يقول قال رسول الله " لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار ".

باب بما يستحلف أهل الكتاب[عدل]

2416 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب، أن رسول الله دعا رجلا من علماء اليهود فقال " أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى ".

2417 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو أسامة، عن مجالد، أنبأنا عامر، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله قال ليهوديين " نشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام ".

باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة[عدل]

2418 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أنه ذكر أن رجلين، ادعيا دابة ولم يكن بينهما بينة فأمرهما النبي أن يستهما على اليمين.

2419 - حدثنا إسحاق بن منصور، ومحمد بن معمر، وزهير بن محمد، قالوا حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، أن رسول الله اختصم إليه رجلان بينهما دابة وليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين.

باب من سرق له شىء فوجده في يد رجل اشتراه[عدل]

2420 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال قال رسول الله " إذا ضاع للرجل متاع أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن ".

باب الحكم فيما أفسدت المواشي بالليل[عدل]

2421 - حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، أن ابن محيصة الأنصاري، أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه فكلم رسول الله فيها فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل.

2422 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء بن عازب، أن ناقة، لآل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله بمثله.

باب الحكم فيمن كسر شيئا[عدل]

2423 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك بن عبد الله، عن قيس بن وهب، عن رجل، من بني سواءة قال قلت لعائشة أخبريني عن خلق، رسول الله . قالت أوما تقرأ القرآن {وإنك لعلى خلق عظيم} قالت كان رسول الله مع أصحابه فصنعت له طعاما وصنعت حفصة له طعاما. قالت فسبقتني حفصة فقلت للجارية انطلقي فأكفئي قصعتها فلحقتها وقد هوت أن تضع بين يدى رسول الله فأكفأتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام. قالت فجمعها رسول الله وما فيها من الطعام على النطع فأكلوا ثم بعث بقصعتي فدفعها إلى حفصة فقال " خذوا ظرفا مكان ظرفكم ". قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله .

2424 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا حميد، عن أنس بن مالك، قال كان النبي عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت فأخذ رسول الله الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول " غارت أمكم كلوا ". فأكلوا حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها.

باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره[عدل]

2425 - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، قال سمعت أبا هريرة، يبلغ به النبي قال " إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه ". فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم فلما رآهم قال مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم.

2426 - حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن هشام بن يحيى، أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من بلمغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار فقالوا نشهد أن رسول الله قال " لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره ". فقال يا أخي إنك مقضي لك على وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون حائطي أو جداري فاجعل عليه خشبك.

2427 - حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي قال " لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره ".

باب إذا تشاجروا في قدر الطريق[عدل]

2428 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا مثنى بن سعيد الضبعي، عن قتادة، عن بشير بن كعب، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله " اجعلوا الطريق سبعة أذرع ".

2429 - حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن عمر بن هياج، قالا حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله " إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ".