الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة/مسألة الاختلاف في يوم عاشوراء»
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى |
ط تصليح |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{رأسية |
{{رأسية |
||
|عنوان=[[الجامع لأحكام القرآن]] – [[الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة|سورة البقرة]] |
|عنوان=[[الجامع لأحكام القرآن]] – [[الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة|سورة البقرة]] |
||
|مؤلف= |
|مؤلف=القرطبي |
||
|باب= مسألة الاختلاف في يوم عاشوراء |
|باب= مسألة الاختلاف في يوم عاشوراء |
||
|سابق= → [[../الآية رقم 50|الآية رقم 50]] |
|سابق= → [[../الآية رقم 50|الآية رقم 50]] |
||
سطر 15: | سطر 15: | ||
</div> |
</div> |
||
{{الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة}} |
{{الجامع لأحكام القرآن/سورة البقرة}} |
||
[[تصنيف:الجامع لأحكام القرآن:سورة البقرة|{{صفحة فرعية}}]] |
[[تصنيف:الجامع لأحكام القرآن:سورة البقرة|{{صفحة فرعية}}]] |
نسخة 09:20، 19 أبريل 2009
مسألة: اختلف في يوم عاشوراء هل هو التاسع من المحرم أو العاشر؟ فذهب الشافعي إلى أنه التاسع لحديث الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما قلت هكذا كان محمد ﷺ يصومه؟ قال نعم خرجه مسلم. وذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك وجماعة من السلف إلى أنه العاشر. وذكر الترمذي حديث الحكم ولم يصفه بصحة ولا حسن. ثم أردفه: أنبأنا قتيبة أنبأنا عبدالوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس قال: أمر رسول الله ﷺ بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال الترمذي: وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. قال غيره: وقول ابن عباس للسائل "فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما" ليس فيه دليل على ترك صوم العاشر بل وعد أن يصوم التاسع مضافا إلى العاشر. قالوا: فصيام اليومين جمع بين الأحاديث. وقول ابن عباس للحكم لما قال له: هكذا كان محمد ﷺ يصومه؟ قال نعم معناه أن لو عاش وإلا فما كان النبي ﷺ صام التاسع قط يبينه ما خرجه ابن ماجة في سننه ومسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع".
هامش