الفرق بين المراجعتين لصفحة: «سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم/المرأة في الإسلام»
استيراد تلقائي للمقالات |
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى |
||
سطر 1: | سطر 1: | ||
{{رأسية |
|||
|عنوان=[[سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم]] |
|||
|مؤلف=محمد رشيد رضا |
|||
|باب= المرأة في الإسلام |
|||
|سابق= → [[../تعدد زوجات رسول الله|تعدد زوجات رسول الله]] |
|||
|لاحق= [[../حكمة تعدد الزوجات|حكمة تعدد الزوجات]] ← |
|||
|ملاحظات= |
|||
}} |
|||
{{عنوان|المرأة في الإسلام}} |
|||
{{فهرس مركزي}} |
|||
لم يكن للمرأة في الجاهلية أي شأن، فلم يكن لها حق الميراث كالأطفال ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة. |
لم يكن للمرأة في الجاهلية أي شأن، فلم يكن لها حق الميراث كالأطفال ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة. |
||
نسخة 01:09، 13 نوفمبر 2009
لم يكن للمرأة في الجاهلية أي شأن، فلم يكن لها حق الميراث كالأطفال ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة.
وأمر الله تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف حيث قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (النساء: 19).
وأمر النساء بالخضوع للرجال، قال تعالى: {الرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النّسَآء} (النساء: 34)، وحثّ رسول الله على معاملتهن باللين والرفق فأوصى بهن الأزواج حين قال: «استوصوا بالنساء خيرا» وشرط الإسلام رضا المرأة قبل الزواج ومنع أخذ الزوجة بغير رضاها وجاء في الحديث: «الجنة تحت أقدام الأمّهات» وللنساء في الميراث نصف ما للرجال، وحرم القرآن وأد البنات، ومنع الإسلام الزواج المؤقت (زواج المتعة)، وحرم الزنا ولم يبح تعدد الزوجات إلا عند توافر العدل: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوحِدَةً} (النساء: 3)، وأباح الطلاق، وصرح النبي أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وتعدد الزوجات بلا شك خير من الزنا المستور وهو يمنع العهارة وعزوبة النساء المنتشرة في هذه الأيام بكثرة.