بروتوكول باريس الاقتصادي

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

اتفاقية باريس الاقتصادية

29/4/1994

أسم الاتفاقية: اتفاقية باريس الاقتصادية

المادة 1
إطار عمل البروتوكول وأهدافه وآفاقه:

أ- يؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية وسيتم التطبيق تبعا للمراحل الواردة في اتفاق إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية الموقع في واشنطن في 31 سبتمبر/أيلول 1993 والمحاضر المتفق عليها والمرفقة به، وعليه سيبدأ التنفيذ في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وسيطبق في مرحلة لاحقة في باقي أنحاء الضفة الغربية وفقا لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الأخرى التي اتفق الجانبان عليها.

ب- هذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاق (غزة أريحا) وسيكون جزءا منها ويفسر بموجبها وهذه الفقرة تشير لمنطقتي غزة وأريحا.

ج- سيبدأ العمل بالبروتوكول عند توقيع الاتفاق.

د- يعنى مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول المناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاق الخاص المتعلق بالولاية الإقليمية، الولاية الفلسطينية يمكن أن تشمل في اتفاقات لاحقة مناطق ومجالات ووظائف وفقا للاتفاق المرحلي، لذا فإن مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول سوف تفسر حيثما ورد على أنها تعنى وظائف ومجالات كما ترد وبالتعديلات الضرورية.

المادة 2
اللجنة الاقتصادية المشتركة:

أ- يشكل الجانبان لجنة اقتصادية فلسطينية- إسرائيلية مشتركة )ويشار إليها من الآن فصاعدا )" "JECوذلك لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به والتي قد تبرز من وقت لآخر، ويمكن لكل جانب أن يطالب بمراجعة أيّة مسألة تتعلق بالاتفاق عن طريق اللجنة .)(JEC

ب- اللجنة المشتركة ستخدم كلجنة مستمرة للتعاون الاقتصادي كما حددت في الملحق الثالث من إعلان المبادئ.

ج- ستتكون اللجنة المشتركة " "JECمن عدد متساو من الأعضاء من كل جانب ويمكن تشكيل لجان فرعية إذا دعت الضرورة لذلك إضافة إلى اللجان الفرعية المحددة في البروتوكول، ويمكن للجنة الفرعية أن تضم خبراء حسب الضرورة.

د- اللجنة المشتركة " "JECولجانها الفرعية ستتوصل إلى قراراتها بالاتفاق لتحدد قواعدها الإجرائية وعملها، بما في ذلك مواعيد وأماكن اجتماعاتها.

المادة 3
سياسة وضرائب الاستيراد:

1-أ ستكون سياسات الجمارك والاستيراد لكلا الجانبين وفقا للمبادئ والترتيبات المفصلة في هذه المادة.

2-أ سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال سياسة وإجراءات الاستيراد والجمارك المتعلقة بما يلي:

- السلع في القائمة (أ 1) المرفقة بالملحق (1) المصنعة في الأردن ومصر خاصة وفي الدول العربية الأخرى، سيكون الفلسطينيون قادرين على استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان وفقا لاحتياجات السوق الفلسطينية كما قدرت حسب الفقرة "3" أدناه.
- السلع في القائمة (أ 2) المرفقة بالملحق بالذيل "2" من الدول العربية والإسلامية ومن دول أخرى، والتي باستطاعة الفلسطينيين استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان، وفقا لاحتياجات السوق الفلسطينية، كما قدرت حسب الفقرة "3" أدناه.

2-ب- إن سياسة الاستيراد التي ستتبعها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالقائمتين "أ1 و أ2" ستشمل، بشكل مستقل ومن وقت لآخر تحديدا وتغييرا في نسبة الجمارك وضريبة المشتريات والضرائب والرسوم والجبايات الأخرى، وتنظيم متطلبات وإجراءات الترخيص والمقاييس وستعتمد وسيلة تقدير الجمارك على اتفاقية ( (GATTالموقعة عام 1994 منذ بدء تطبيقها في إسرائيل، وحتى ذلك الحين، ستعتمد السياسة الجمركية على نظام بروكسل لتحديد القيمة ""BDV سيتم تصنيف البضائع وفقا لمبدأ "The Harmonized Commodity " Description and Coding Systemفيما يتعلق بالواردات المشار إليها في المادة ((VII من هذا البروتوكول )الزراعة( فسيتم تطبيق شروط هذه المادة. 2

البند 4

لأغراض الفقرة )2-أ/ من المادة 3-أ( أعلاه، فإن احتياجات السوق الفلسطينية لعام 1994 سيقدرها خبراء من لجنة فرعية وستعتمد هذه التقديرات على أفضل التفاصيل المتوفرة عن الاستهلاك والإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية السابقة في المناطق، وستقدم اللجنة الفرعيةتقديراتها في غضون ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق وستقوم أيضا بمراجعة التقديرات كل ستة اشهر على أساس أفضل الأرقام المتوفرة عن الفترة الأخيرة والتي تتوفر عنها المعلومات المناسبة مع الأخذ بعين الاعتبار كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالأمر. ولحين التوصل إلى اتفاق حول احتياجات السوق الفلسطينية، ستكون تقديرات الفترة السابقة معدله وفق النمو السكاني والارتفاع في الدخل القومي الإجمالي للفرد في الفترة السابقة بمثابة تقديرات مؤقتة.

البند 5

ستتمتع السلطة الفلسطينية بكل الصلاحيات والمسؤوليات في تحديد وتغيير وبشكل مستقل من وقت لآخر نسب الجمارك وضريبة الشراء والضرائب والرسوم والجبايات الأخرى على السلع في القائمة " "Bهنا بالملحق ) (IIIللبنود الغذائية الأساسية وبضائع أخرى لبرنامج تنمية الاقتصاد الفلسطيني مستوردة من قبل الفلسطينيين إلى المناطق:

أ- بالنسبة لكل البضائع التي لم تحدد في القوائم (أ 1)، (أ2) وأيضا الكميات التي تزيد عن تلك المحددة وفق الفقرتين (2 أ) و(3) السالفتين. (يشار إليها من الآن فصاعدا "الكميات")، فإن المعايير الإسرائيلية فيما يتعلق بالجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم الأخرى السائدة يوم توقيع الاتفاق، والتي غيرت من وقت لآخر ستكون بمثابة القاعدة الأدنى للسلطة الفلسطينية وبإمكان السلطة الفلسطينية أن تقرر تحديد أي تغييرات لاحقة في تلك المعايير على البضائع والكميات الزائدة عن الحاجة عندما يستوردها الفلسطينيون إلى المناطق.

ب- بالنسبة لكل البضائع المحددة في القائمتين (أ 1) و (أ 2) وبالنسبة التي تتجاوز الكميات فإن إسرائيل والسلطة الفلسطينية سوف تطبقان على كل الواردات نفس نظام الاستيراد كما هو موضح في البند (01) أدناه، وتشمل ضمن أشياء أخرى المعايير الترخيص، بلد المنشأ، والتقييم لأغراض الجمارك، إلخ....

3

البند 6

سيعلن كل جانب الآخر فورا بتغييرات المعايير المذكورة وفي أمور سياسة الاستيراد الأخرى والنظم والإجراءات التي حددها ضمن صلاحياته ومسؤولياته كما هي مفصلة في هذه المادة. أما فيما يتعلق بالتغييرات التي لا تتطلب تطبيقا فوريا عند إقرارها فستكون هناك عملية إبلاغ مسبق واستشارة متبادلة تأخذ بالاعتبار كل الأبعاد والأشكال الاقتصادية.

البند 7

ستقوم السلطة الفلسطينية بجباية ضريبة القيمة المضافة ) (VATبنسبة واحدة على كل البضائع uوالخدمات المنتجة محليا والواردات التي يقوم بها الفلسطينيون سواء وردت في القوائم الثلاث المذكورة أعلاه أم لا، كما بالإمكان تثبيتها عند مستوى 15إلى 16%.

البند 8

البضائع المستوردة من الأردن ومصر والدول العربية الأخرى وفقا للفقرة )2-أ( )1( في القائمة )أ1( سوف تلتزم بقوانين المنشأ المتفق عليها من قبل لجنة فرعية مشتركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، ولحين الاتفاق، سيتم اعتبار البضائع وكأنها "منتجة محليا" في أي من تلك الدول، اذا ما كانت متماثلة مع ما يلي:

1- إذا كانت كلها مزروعة أو منتجة أو مصنعة في تلك الدولة، أو تم تحويلها هناك الى بضاعة جديدة مختلفة، وحملت اسما ومميزات جديدة أو ذات استخدام مميز عن البضائع او المواد التي تم تحويلها منها.

2- إذا تم استيرادها مباشرة من تلك الدولة.

3-إذا كان ثمن أو تكلفة المواد المنتجة في تلك الدولة بالإضافة إلى تكاليف التصنيع المباشرة يقل عن نسبة 30 بالمائة من القيمة التصديرية لتلك السلعة، وهذه النسبة يمكن للجنة المشتركة المذكورة في الفقرة "16" مراجعتها خلال عام من توقيع الاتفاق.

4- يجب أن ترفق بالبضاعة شهادة منشأ معترف بها دوليا.

5- لن يتم اعتبار أي سلع على أساس أنها جديدة أو مختلفة، ولا يجوز للمواد أن تدخل على أنها محلية، فقط لأنها أخضعت لعملية بسيطة من الربح أو التعبئة، لأنها حللت بالماء أو مواد أخرى، والتي لا تغير مميزات تلك البضاعة ماديا.

صفحة 4

البند 9

كل جانب سيصدر رخص استيراد لمورديه، وفق مبادئ هذه المادة، كما سيكون مسؤولا عن تنفيذ كل متطلبات الترخيص والإجراءات السائدة وقت إصدار الرخص، وسيتم وضع ترتيبات متبادلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص.

البند 10

ما عدا البضائع الواردة في القائمتين )أ 1( و )أ 2( وكمياتها والتي تتمتع السلطة الفلسطينية بكامل الصلاحيات والمسؤوليات فيها، سيحافظ الجانبان على نفس سياسة الاستيراد )ما عدا نسب ضريبة الاستيراد والرسوم الأخرى على السلع في القائمة "ب" وعلى الأنظمة التي تشمل إجراءات التصنيف والتقييم والجمارك، والتي تستند على مبادئ تحكم القواعد الدولية، وعلى نفس سياسات ترخيص الاستيراد والمقاييس للبضائع المستوردة جميعها، كما تطبقها إسرائيل في وارداتها، ويمكن لإسرائيل إدخال تغييرات من وقت لآخر في أي من السالف ذكره، بشرط أن لا تشكل التغييرات في متطلبات المعايير عائقا غير تعريفي(. وسوف يقوم على اعتبارات صحة وأمن وسلامة البيئة طبقا للمادة )2-2( من الاتفاقية حول العوائق الفنية للتجارة من القانون النهائي لجولة أوروغواي للمفاوضات التجارية "Agreement on technical Barriers to trade of the final Act of the Uruguay round of trade.) Negotiationsوستعطى إسرائيل للسلطة الفلسطينية بلاغا مسبقا بأي من هذه التغييرات، وسيتم تطبيق أحكام في الفترة )6( أعلاه.

البند 11

أ- ستحدد السلطة الفلسطينية نسب الجمارك وضريبة الشراء الخاصة به على السيارات المستوردة التي سيتم تسجيلها لدى السلطات الفلسطينية، وستكون المقاييس على السيارات المستوردة نفس تلك المطبقة وقت توقيع الاتفاق، كما غيرت وفقا للفقرة)10( وبغض النظر عن ذلك يمكن للسلطة الفلسطينية أن تطلب من اللجنة الفرعية بالمواصلات أن يتم تطبيق مقاييس مختلفة في بعض الحالات، سيتم استيراد سيارات مستعملة اذا كانت للركاب أو سيارات ركاب مزدوجة الغرض ذات طراز لا يزيد عن ثلاث سنوات من سنة استيرادها، وستحدد اللجنة الفرعية للمواصلات فحص واثبات أن هذه السيارات المستعملة تتطابق والمستوى المطلوب لطراز ذلك العام. ان مسألة استيراد سيارات تجارية من موديلات سابقة لسنة الاستيراد سوف يتم بحثها في اللجنة الفرعية المشتركة المذكورة في الفقرة "16" أدناه.

صفحة 5

ب- لكل جانب أن يحدد شروط وظروف تحويل نقل السيارات المسجلة لدى الجانب الآخر من اجل ملكية أو استعمال من قبل شخص يتم بطرفه، بما في ذلك دفع فرق ضرائب الاستيراد لها أن وجدت شريطة أن يتم فحصها والتأكد من مطابقتها للمقاييس المطلوبة آنذاك من قبل إدارة التسجيل خاصته، كما يحق لها منع تحويل أي سيارة.

البند 12

أ- المقاييس الأردنية، كما هي محددة في الملحق "1" سيتم قبولها في استيراد منتجات البترول إلى المناطق، إذا ما تطابقت مع المقاييس الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي وضعت معاييرها حسب المعايير المحددة للظروف الجغرافية لإسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. أما حالات المنتجات النفطية التي لا تتطابق مع هذه المقاييس فسوف تحال إلى لجنة خبراء مشتركة من اجل حل مناسب لها، ويمكن للجنة أن تقرر بالتبادل قبول مقاييس مختلفة لاستيراد البنزين الذي يتطابق مع المقاييس الأردنية وان كانت لا تتطابق في بعض المعايير مع المقاييس الأوروبية والأمريكية. وستعطى اللجنة قرارها في غضون ستة اشهر، ولحين اتخاذ قرار من من قبل اللجنة، وفي مدة لا تتجاوز الستة أشهر من توقيع الاتفاق، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تستورد بنزينا للأسواق الفلسطينية في المناطق وفقا لاحتياجات هذه السوق بشرط:

1- يتم تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في أسواق إسرائيل.

2- تتخذ السلطة الفلسطينية كل الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في إسرائيل.

ب- الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكين الإسرائيليين والمستهلكين في المناطق يجب ألا يتجاوز 15 بالمائة من السعر النهائي الرسمي للمستهلك في إسرائيل وللسلطة الفلسطينية الحق في تحديد أسعار منتجات النفط في المناطق ما عدا البنزين.

ج- إذا كان مستوى البنزين المصري يتطابق مع شروط الفقرة الفرعية "أ" أعلاه، سيتم السماح باستيراد البنزين المصري أيضا.

البند 13

بالإضافة لنقاط الخروج والعبور وفقا للمادة المتعلقة بالممرات في الملحق "1" من الاتفاق بغرض تصدير واستيراد البضائع، للجانب الفلسطيني الحق في استخدام كل نقاط العبور والخروج في إسرائيل المخصصة لذلك الغرض، وستعطى الصادرات والواردات للفلسطينيين من خلال نقاط العبور والخروج معاملة اقتصادية وتجارية .

صفحة 6

البند 14

أ- الشحن: سيكون للسلطة الفلسطينية كامل الصلاحية والمسؤولية في نقاط الجمارك الفلسطينية "منطقة الشحن"، وتطبيق سياسة الجمارك والاستيراد على البضائع المتفق عليها كما حددت في هذا البروتوكول، ويشمل ذلك التفتيش وجباية الضرائب والرسوم الأخرى، عند استحقاقها سيكون موظفو الجمارك الإسرائيليون حاضرين وسوف يتسلمون من مسؤولي الجمارك الفلسطينية نسخة من الوثائق الضرورية المتعلقة بكل شحنة، ويكونون مخولين بطلب القيام بالتفتيش وهم موجودون على البضائع وجباية الضرائب سيكون موظفو الجمارك الفلسطينيون مسؤولين عن القيام بالإجراءات الجمركية بما فيها التفتيش وجباية الضرائب المستحقة. في حالة عدم الاتفاق على تخليص أي شحنة وفقا لهذه المادة، فسيتم تأجيل تفتيش الشحنة لفترة أقصاها 48 ساعة، ستحمل اللجنة الفرعية المشتركة خلالها المسألة على أساس الأحكام ذات العلاقة بهذه المادة، وسيتم تحرير الشحنة بناء على قرار اللجنة الفرعية فقط.

ب- مسار المسافرين الخاص بالجمارك: سيدير كل جانب الإجراءات الجمركية لمسافريه، بما في ذلك التفتيش وجباية الضرائب، التفتيش وجباية الضرائب المستحقة على الفلسطينيين المارين عبر المسار الجمركي الخاص بهم ستكون من مسؤولية موظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية. سيكون لموظفي الجمارك الإسرائيليين وجود غير مرعي في مسار الجمارك الفلسطيني وهم مخولون بطلب إجراء تفتيش للبضائع وجباية الضرائب المستحقة، وفي حالة الاشتباه، سيتم التفتيش من قبل موظفين فلسطينيين في غرفة منفصلة بحضور موظف جمارك إسرائيلي. عند نقاط العبور على نهر الأردن وفي قطاع غزة.

البند 15

إن مقاصة الإيرادات من كل ضرائب الاستيراد والرسوم الأخرى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ستعتمد على مبدأ مكان المقصد النهائي، بالإضافة لذلك، فإن هذه الإيرادات الضريبية ستخصص للسلطة الفلسطينية، وحتى لو قام مستوردون إسرائيليون بالاستيراد عندما يكون المقصد قد ذكر بوضوح على وثائق الاستيراد أن شركة الاستيراد مسجلة لدى السلطة الفلسطينية وتقوم بنشاط تجاري في المناطق وسيتم تخليص هذا الإيراد خلال ستة أيام عمل من يوم جباية الضرائب والرسوم المذكورة.

صفحة 7

البند 16

اللجنة الاقتصادية المشتركة أو لجنة فرعية مؤسسة بواسطتها لأغراض هذه المادة سوف تعالج، ضمن أشياء أخرى، المواضيع التالية:

1- اقتراحات فلسطينية لإضافة بنود للقوائم "أ 1" و "أ 2" و "ب" اقتراحات لإجراء تغييرات في نسب وإجراءات الاستيراد والتصنيف والمعايير ومتطلبات الترخيص كل الواردات الأخرى.
2- تقدير احتياجات السوق الفلسطينية، كما هو مذكور في الفقرة "3" أعلاه.
3- تسليم بلاغات بإجراء تغييرات والقيام باستشارات كما هو مذكور في الفقرة "6" أعلاه.
4- الموافقة على قوانين المنشأ المذكورة في الفقرة "8" أعلاه ومراجعة تنفيذها.
5- تنسيق تبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص كما هو مذكور في الفقرة "9" أعلاه.
6- مناقشة ومراجعة أية مواضيع أخرى تتعلق بتنفيذ هذه المادة وحل المشاكل الناجمة عنها.

البند 17

سيكون للسلطة الفلسطينية الحق في إعفاء العائدين الفلسطينيين الذين سيمنحون إقامة دائمة في المناطق، من ضرائب الاستيراد على أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك لوازم المنزل وسيارات الركاب، طالما أنها للاستخدام الشخصي.

البند 19

سيتم إعفاء التبرعات العينية لصالح السلطة الفلسطينية من الجمارك وضرائب الاستيراد الأخرى اذا كانت بهدف استعمالها في مشاريع تطويرية معينة أو لأغراض إنسانية غير تجارية. ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة وحدها وبصورة مطلقة عن تخطيط وإدارة المساعدات المقدمة من المتبرعين للشعب الفلسطيني، اللجنة الاقتصادية المشتركة ستناقش قضايا متعلقة بالعلاقات بين الأحكام الواردة في هذه المادة وتنفيذ المبادئ الواردة في الفقرة أعلاه.

المادة 4
المسائل المالية والنقدية:

البند 20

أ-1- ستنشئ السلطة الفلسطينية سلطة نقدية " "PMAفي المناطق وهذه السلطة ستتمتع بصلاحيات ومسؤوليات لتنظيم ولتنفيذ السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة.

أ-2- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المستشار المالي والاقتصادي الرسمي للسلطة الفلسطينية.

أ-3- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المعتمد المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام محليا ودوليا.

أ-4- احتياطات العملة الأجنبية (وبضمنها الذهب) للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام الفلسطيني سيتم إيداعها لدى السلطة النقدية وتدار من قبلها.

أ-5- ستعمل السلطة النقدية بمثابة مقرض وملاذ أخير للنظام المصرفي في المناطق.

أ-6- ستخول السلطة النقدية الصيارفة الذين يتعاملون بالعملة الأجنبية في المناطق وتمارس السيطرة )تنظيم وأشراف( على صفقات التبادل الأجنبي داخل المناطق وباقي أرجاء العالم.

أ-7- سيكون للسلطة النقدية دائرة إشراف على البنوك تكون مسؤولة عن الأداء الملائم والاستقرار والقدرة على سداد الدين والسيولة في البنوك العاملة داخل المناطق. ستعتمد دائرة الإشراف البنكية على المبادئ والمقاييس الواردة في معاهدات دولية وخاصة على مبادئ "لجنة بازل" في عملية الإشراف. ستكلف دائرة الإشراف بمسؤولية الإشراف العام على كل من هذه البنوك بما في ذلك:

تنظيم جميع أنواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية.

ترخيص البنوك المقامة محليا وفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوك الأجنبية والمصادقة على السيطرة على المساهمين.

الإشراف والتفتيش على البنوك.


البند 21

ستعيد السلطة النقدية ترخيص الفروع الخمسة للبنوك الإسرائيلية العاملة حاليا في قطاع غزة والضفة الغربية، حالما تقع مواقعها أو سلطاتها تحت ولاية السلطة الفلسطينية. سيطلب من هذه الفروع الامتثال للقوانين والأنظمة العامة للسلطة النقدية الخاصة بالبنوك الأجنبية استنادا إلى ميثاق "بازل" ستطبق الفقرة "01" د،هـ و،على هذه الفروع. 9

البند 22

أ- أي بنك إسرائيلي آخر يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له في المناطق سيتقدم للحصول على رخصة من السلطة النقدية وسوف يعامل على قدم المساواة مع البنوك الأجنبية، على أن ينطبق الشيء نفسه على البنوك الفلسطينية التي ترغب بفتح فرع أو شركة تابعة لها في إسرائيل.

ب- منح ترخيص من قبل كلا السلطتين سيخضع للترتيبات التالية استنادا إلى "ميثاق بازل" السارية في تاريخ توقيع الاتفاق وللقواعد العامة السائدة في السلطة المضيفة بشأن فتح فروع وشركات تابعة للبنوك الأجنبية.

ج- البنك الذي يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له عليه التقدم بطلب للسلطة- المضيفة، بعد أن يحصل أولا على موافقة السلطة الأم السلطة المضيفة ستبلغ السلطة الأم بشروط الرخصة وستعطى موافقتها النهائية ما لم تعارض السلطة الأم ذلك.

د- السلطة الأم ستكون مسؤولة عن الرقابة المحكمة والشاملة على البنوك، بما في ذلك فروعها وشركاتها التابعة في المناطق الواقعة تحت ولاية السلطة المضيفة، توزع مسؤولية الإشراف بين السلطة المضيفة والسلطة الأم، بشأن الشركات التابعة وفقا لـ "ميثاق بازل".

هـ- ستقوم السلطة المضيفة بفحص منتظم لنشاطات الفروع والشركات التابعة في المنطقة تحت ولايتها وسيكون للسلطة الأم الحق في القيام بفحص داخل الفروع والشركات التابعة في منطقة السلطة المضيفة، ومع ذلك، ستكون مسؤوليات الإشراف للسلطة الأم تجاه الشركات التابعة وفقا لـ "ميثاق بازل". وبناء عليه، فإن كل سلطة ستحول للسلطة الأخرى نسخا من تقارير فحوصات وأي معلومات تتعلق باستقرار وسلامة البنوك وفروعها وشركاتها التابعة.

و- بنك إسرائيل والسلطة النقدية سيقيمان آلية للتعاون وتبادل المعلومات حول مسائل المصالح المتبادلة.

البند 23

أ- سيكون الشيكل الإسرائيلي الجديد واحدا من العملات المتداولة في المناطق وسيستخدم هناك وبشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الأغراض بما فيها الصفقات المالية الرسمية، أي عملة متداولة وبضمنها الشيكل سيتم قبولها من السلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها والسلطات المحلية والبنوك لدى عرضها كوسيلة دفع مقابل أي صفقة. ب- سيواصل كلا الجانبين البحث من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة ""JECعلى إمكانية إدخال عملة فلسطينية متفق عليها أو على ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الفلسطينية. 01

البند 24

أ- متطلبات السيولة على كل الودائع في البنوك العاملة في المناطق ستحدد وتعلن من قبل السلطة النقدية الفلسطينية. ستقبل البنوك في المناطق الودائع بالشيكل متطلبات السيولة بشأن مختلف أنواع ب- الودائع بالشيكل )أو الودائع المرتبطة بالشكيل( في البنوك العاملة في المناطق لن تكون اقل من 4% إلى 8% حسب نوع الودائع. التغييرات فوق 1% في متطلبات السيولة بشأن الودائع بالشيكل )أو الودائع المرتبطة بالشيكل( في إسرائيل سوف تستدعى تغييرات مماثلة في النسب المذكورة أعلاه. الإشراف والتفتيش على تطبيق كل متطلبات السيولة ستقوم به السلطة النقدية . ج- الاحتياطات والأصول السائلة المطلوبة وفقا لهذه الفقرة ستودع لدى السلطة النقدية د- حسب القواعد والأنظمة التي تحددها العقوبات الناجمة عن عدم الامتثال لمتطلبات السيولة ستحددها السلطة النقدية الفلسطينية.

البند 25

السلطة النقدية الفلسطينية ستنظم وتدير نظام نافذة الخصم وستوفر التمويل المؤقت للبنوك العاملة في المناطق.

البند 26

أ- ستنشئ السلطة النقدية أو ترخص بيت مقاصة لتصفية التحويلات المالية بين البنوك العاملة في المناطق ومقاصات أخرى. ب- ب- مقاصة التحويلات المالية والصفقات بين البنوك العاملة في المناطق والبنوك العاملة في إسرائيل سيتم المقاصات الإسرائيلية والفلسطينية على أساس يوم العمل، وفقا لترتيبات متفق عليها.

البند 27

سيسمح الجانبان بعلاقات تبادلية بين بنوك كل منهما.

البند 28

سيكون للسلطة النقدية الفلسطينية حق تحويل الشواكل الفائضة من البنوك العاملة في المناطق إلى بنك إسرائيل إلى عملة أجنبية، من التي يتبادلها بنك إسرائيل في السوق البنكية المحلية ولغاية مبلغ يتم تحديده دوريا، وفقا للترتيبات الواردة في الفقرة "61" أدناه. 11

البند 29

الشواكل الفائضة بسبب تدفق ميزان المدفوعات، والتي سيحق للسلطة النقدية الفلسطينية تحويلها إلى عملة أجنبية سيساوي: أ- تقديرات كل" الواردات" الإسرائيلية من السلع والخدمات من المناطق، مقيمة بسعر السوق )وبضمنها الضرائب( التي تم دفعها بالشاقل،. أ-1- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية على كل" الواردات" الإسرائيلية من المناطق وخصمت لصالح إسرائيل بالشاقل. أ-2- الضرائب التي جبتها إسرائيل على كل "الواردات" الإسرائيلية من المناطق والتي دخلت في سعر السوق الإسرائيلية، ولم يتم خصمها لصالح السلطة الفلسطينية. ب- تقديرات كل الصادرات الإسرائيلية من البضائع والخدمات إلى المناطق مقيمة بسعر السوق )وبضمنها الضرائب( التي دفعت بالشاقل. ب-1- الضرائب التي جبتها إسرائيل على هذه الصادرات وخصمت لصالح السلطة الفلسطينية. ب-2- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية عن مثل هذه الصادرات والتي دخلت في سعر السوق الفلسطينية ولم يتم خصمها لصالح إسرائيل. يضاف اليها: ج- المبالغ الصافية من العملة الأجنبية المتراكمة التي تم تحويلها سابقا إلى شواقل من قبل السلطة النقدية الفلسطينية كما سجلت في غرفة معاملات بنك إسرائيل. - التدفقات والمبالغ المذكورة سيتم احتسابها في تاريخ توقيع الاتفاق.

  • ملاحظات للفقرة السابقة: - ستشمل تقديرات "الصادرات والواردات" المذكورة من السلع

والخدمات، ضمن أشياء أخرى، خدمات العمل، ونفقات السياح والإسرائيليين بالشاقل في المناطق، ونفقات سكان المناطق الفلسطينيين بالشاقل في إسرائيل. - مساهمات الضرائب والمعاشات من خدمات العمل المستوردة التي تدفع للجانب المستورد ويعاد خصمها للجانب المصدر، لن تدخل في تقديرات المبالغ التي سيتم تحويلها، سيما وأن إيرادات الصادرات من خدمات العمل مسجلة في الإحصاءات التي تشملها مع أنها لم تتراكم للأفراد الذين قدموها.

البند 30

السلطة النقدية الفلسطينية وبنك إسرائيل سيجتمعان سنويا لمناقشة وتحديد المبلغ السنوي للشواقل القابلة للتحويل خلال السنة المالية القادمة، ويجتمعان كل نصف سنة لتعديل هذا المبلغ. المبالغ المحددة سنويا والمعدلة كل نصف سنة ستتم وفق بيانات وتقديرات متعلقة 21 بالفترة السابقة وعلى التوقعات للفترة التالية وفقا للصيغة المذكورة في البند "السابق" سيعقد أول اجتماع في اقرب وقت ممكن خلال ثلاثة أشهر بعد التوقيع على الاتفاق.

البند 31

أ- تبادل العملة الأجنبية مقابل الشيقل وبالعكس، من قبل السلطة النقدية الفلسطينية سيتم من خلال غرفة التعامل في بنك إسرائيل وفق معدلات الصرف في السوق. ب- بنك إسرائيل لن يكون ملتزما في الشهر الواحد بتحويل أكثر من خمس المبلغ نصف السنوي كما هو مذكور في البند "03".


البند 32

لن يكون هناك سقف للتحويلات السنوية من العملة الأجنبية من قبل السلطة النقدية الفلسطينية إلى الشاقل، ومن اجل تجنب تقلبات غير مستحبة في سوق التبادل الأجنبي، فإن أسقفا شهرية لهذه التحويلات سيتم الاتفاق عليها في الاجتماعات السنوية ونصف السنوية المشار إليها في الفقرة "03".

البند 33

ستحول البنوك في المناطق الشيكل إلى عملات أخرى متداولة وبالعكس.

البند 34

السلطة الفلسطينية ستحظى بالصلاحيات والمسؤوليات والسلطات المتعلقة بتنظيم وإشراف نشاطات رأس المال في المناطق بما في ذلك ترخيص مؤسسات سوق رأس المال وشركات التمويل وصناديق الاستثمار.

المادة 5
الضرائب المباشرة:

البند 35

أ- كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستحدد وتنظم بصورة مستقلة سياساتها الضرائبية في أمور الضرائب المباشرة بما في ذلك ضريبة الدخل على الأفراد والشركات وضرائب الأملاك وضرائب البلديات والرسوم.

ب- كل دائرة ضرائب سيكون لها الحق في جباية الضرائب المباشرة المتولدة عن نشاطات اقتصادية ضمن منطقتها. 31

ج- كل دائرة ضرائب يمكن أن تفرض ضرائب إضافية على المقيمين في منطقتها على "الأفراد والشركات"الذين يمارسون نشاطات اقتصادية في منطقة الجانب الآخر.

د- ستحول إسرائيل إلى السلطة مبلغا يساوي: - 75% من ضرائب الدخل من العاملين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنطقة أريحا الذين يعملون في إسرائيل. - كامل المبلغ من ضريبة الدخل المجبى من الفلسطينيين من قطاع غزة ومنطقة أريحا العاملين في المستوطنات.

هـ- سيوافق الجانبان على مجموعة من الإجراءات التي ستعالج كل المسائل المتعلقة بالازدواج الضريبي.

البند 36

الضرائب غير المباشرة على الإنتاج المحلي:

أ- ستفرض وستجبى دوائر الضرائب الإسرائيلية والفلسطينية ضريبة القيمة المضافة وضرائب المشتريات على الإنتاج المحلي، إضافة إلى أي ضرائب أخرى غير مباشرة في مناطق نفوذها. ب- معدلات ضريبة الشراء ضمن ولاية كل دائرة ضريبية ستكون متطابقة فيما يتعلق بالسلع المنتجة محليا والبضائع المستوردة. ج- معدل ضريبة القيمة المضافة الإسرائيلية حاليا هو %71 معدل القيمة المضافة الفلسطينية ستكون 51% إلى 61%. د- ستقرر السلطة الفلسطينية الحد السنوي الأقصى الإجمالي الحركة التجارية ضمن ولايتها الذي سيعفى من ضريبة القيمة المضافة، ضمن حد أعلى مقداره 21 ألف دولار. هـ- ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الأعمال التجارية المسجلة لغرض هذه الضريبة، سوف تتراكم لدائرة الضريبة المسجلة لديها تلك الشركة. الأعمال التجارية ستسجل لغايات ضريبية القيمة المضافة لدى دائرة ضريبة في مكان إقامتها وفي الجانب الذي تعمل فيه. ستكون هناك مقاصة لإيرادات ضريبة القيمة المضافة بين دوائر ضريبة القيمة المضافة، في إسرائيل والسلطة الفلسطينية وفقا للشروط التالية: أ- مقاصة ضريبة القيمة المضافة ستطبق على الصفقات بين الأعمال التجارية المسجلة في دوائر ضريبة القيمة المضافة للجانب الذي تقيم فيه. ب- الإجراءات التالية ستطبق على مقاصاة إيرادات ضريبة القيمة المضافة المتراكمة من صفقات أجرتها أعمال تجارية مسجلة لغرض ضريبة القيمة المضافة: 41 1- من اجل قبولها لأغراض المقاصة، يجب استخدام قوانين خاصة مميزة بوضوح لهذا الغرض في الصفقات بين أعمال تجارية مسجلة لدى الأطراف المختلفة. 2- تكون الفواتير مكتوبة أما بالعبرية أو العربية أو الإنجليزية، وستعبأ بأي من اللغات الثلاثة، على أن تكتب الأرقام بالأعداد العربية وليس الهندية. 3- ولغرض حسم الضريبة، فإن مثل هذه الفواتير تكون صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدارها. 4- يجتمع ممثلون عن الجانبين مرة كل شهر، في اليوم العشرين من كل شهر، ليقدم كل جانب للآخر قائمة بالفواتير المقدمة إليه لحسم الضريبة ومقاصة ضريبة القيمة المضافة ستشمل القائمة على التفاصيل التالية المتعلقة بكل فاتورة: أ- رقم العمل التجاري المسجل الذي أصدرها. ب- اسم العمل التجاري المسجل الذي أصدرها. ت- رقم الفاتورة. ث- تاريخ الإصدار. هـ- مبلغ الفاتورة. و- اسم مستلم الفاتورة. و- مطالبات المقاصة ستسوى في غضون ستة أيام من الاجتماع من خلال دفعة من الطرف الذي يكون الصريد الصافي لغير صالحة للطرف الآخر. ي- سيزود الطرف الآخر عند الطلب بفواتير لغاية التحقق كل دائرة ضريبية ستكون مسؤولة عن تقديم فواتير لغايات التحقق لمدة ستة أشهر بعد استلامها. س- سيتخذ كل جانب الإجراء الضروري للتحقق من صحة الفواتير المقدمة له من الجانب الآخر بغرض المقاصة. ص- طلبات مقاصة ضريبة القيمة المضافة التي سيتبين أنها غير صالحة ستخصم من دفعة المقاصة القادمة. ع- عندما يتم العمل بنظام كمبيوتر مرتبط بالجانبين لغرض حسم الضريبة لأعمال تجارية ولمقاصة ضريبة القيمة، فسوف يحل مكان إجراءات المقاصة المحددة في الفقرات الفرعية " 63-د" و )63-س(. غ- ستتبادل دائرتا الضريبة قوائم الأعمال التجارية المسجلة لديهما، وستقدم كل واحدة للأخرى الوثائق الضرورية، إذا تطلب الأمر ذلك، بهدف التحقق من الصفقات. ط- سينشئ الجانبان لجنة فرعية للعمل من اجل تطبيق الترتيبات المتعلقة بمقاصة إيرادات ضريبة القيمة المضافة الواردة أعلاه. 51

البند 37

ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من منظمات ومؤسسات فلسطينية غير ربحية، والمسجلة لدى السلطة الفلسطينية، على صفقات في إسرائيل، سوف تتراكم لصالح دائرة الضريبة الفلسطينية. نظام المقاصة الواردة في )بند "د"( أعلاه سوف يطبق على هذه المنظمات والمؤسسات.

البند 38

العمل:

سيحاول الجانبان الحفاظ على اعتيادية حركة العمال بينهما وخضوعا لحق كل جانب في تحديد، من وقت لآخر حجم وشروط حركة العمال إلى منطقته، وإذا علقت الحركة الاعتيادية مؤقتا من أي طرف، يجب إشعار الجانب الآخر فورا، ويمكن للجانب الآخر أن يطلب مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية المشتركة. سيكون وضع وتشغيل عمال من أحد الجانبين في منطقة الجانب الآخر من خلال جهاز الاستخدام في الجانب الآخر وطبقا لتشريعاته، وللجانب الفلسطيني الحق في تنظيم توظيف العمال الفلسطينيين في إسرائيل من خلال جهاز الاستخدام الفلسطيني، وسوف يتعاون جهاز الاستخدام الإسرائيلي وينسق بهذا الصدد.


البند 39

أ- الفلسطينيون العاملون في إسرائيل سيتم تأمينهم في نظام التأمين الاجتماعي الإسرائيلي وفقا لقانون التأمين الوطني لإصابات العمل التي تحدث في إسرائيل وإفلاس صاحب العمل ومخصصات الولادة.

ب- رسوم التأمين الوطني المحسومة من الأجور لتأمين الولادة تخفض حسب حجم تأمين الولادة المحسوم، والاستقطاعات المعادلة المحمولة إلى السلطة الفلسطينية، اذا جبيت، سترتفع طبقا لذلك.

ج- تطبيق الإجراءات المتعلقة بذلك سيتم الاتفاق عليها بين مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية أو مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية المناسبة.

البند 40

إسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية على اساس شهري، الاستقطاعات المعادلة كما يعرفها التشريع الإسرائيلي، اذا فرضت وبالحجم الذي جبيت من قبل إسرائيل، المبالغ التي ستحول تستخدم للمنفعة الاجتماعية والخدمات الصحية، التي تقررها السلطة الفلسطينية للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل واسرهم. الاستقطاعات المعادلة التي ستحول ستكون تلك التي تم تحصيلها بعد تاريخ توقيع الاتفاق من اجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن 61 مشغليهم. لن تشمل هذه المبالغ: 1- دفعات للخدمات الصحية في أماكن التوظيف. 2- ثلثي التكاليف الادارية الفعلية لادارة الامور المتعلقة بالفلسطينيين العاملين في إسرائيل قسم المدفوعات في جهاز الاستخدام الإسرائيلي.

البند 41

ستحول إسرائيل شهريا لمؤسسة تأمين معاش التقاعد التي ستنشأها السلطة الفلسطينية، استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد انشاء المؤسسة المذكورة اعلاه واكتمال المستندات المذكورة في البند "73". ستجبى هذه الاستقطاعات من اجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن مشغليهم حسب المعاملات الواردة في الاتفاقيات الجماعية الإسرائيلية المطبقة، ثلثا التكاليف الادارية الفعلية لادارة هذه الاستقطاعات من جانب جهاز الاستخدام الإسرائيلي سوف تقتطع من المبالغ المحولة. ستستخدم المبالغ المحولة لتقديم تأمين التقاعد لهؤلاء العاملين وستظل إسرائيل ملتزمة بحقوق التقاعد للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل، إلى الحد الذي جمعته إسرائيل قبل دخول الفقرة هذه حيز التنفيذ.

البند 42

عند استلام الاستقطاعات ستتولى السلطة الفلسطينية ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة مسؤولية كاملة وفقا للتشريعات والترتيبات الفلسطينية، عن حقوق التقاعد والضمانات الاجتماعية الأخرى للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل، المتراكمة من الاستقطاعات المحمولة ذات العلاقة بهذه الحقوق والضمانات وبالتالي فإن إسرائيل ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة وارباب العمل الإسرائيليين سوف يتحررون من، ولن يكونوا ملزمين بأي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمطالب شخصية وحقوق ومنافع تنجم عن هذه الاستقطاعات المحولة، أو من احكام في البنود )93/أ-14( اعلاه.

البند 43

قبل هذه التحويلات فإن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذات العلاقة، حسب الوضع ستزود إسرائيل بالوثائق المطلوبة لاعطاء صبغة قانونية لالتزاماتهم المذكورة اعلاه، وبما في ذلك إجراءات التطبيق للمبادئ المتفق عليها في البنود )04-24(.

البند 44

الترتيبات اعلاه المتعلقة بالاستقطاعات المعادلة و/أو استقطاعات التقاعد اذا ما قررت محكمة مخولة في إسرائيل بأن الاستقطاعات أو أي جزء منها يجب أن تدفع لأفراد أو أن تستخدم 71 للمنفعة الاجتماعية أو التأمين الفردي في إسرائيل، أو انها غير قانونية في حالة كهذه فإن مسؤولية الجانب الفلسطيني لن تتجاوز الاستقطاعات الفعلية المحولة المتعلقة بالقضية.


البند 45

ستحترم إسرائيل أي اتفاق يتم التوصل اليه بين السلطة الفلسطينية أو أي منظمة او نقابة تمثل الفلسطينيين في إسرائيل وبين منظمة تمثل العاملين أو أرباب العمل في إسرائيل، بشأن المساهمات لمثل هذه المنظمة وفقا لأي اتفاق جماعي.

البند 46

أ- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي القائم للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل وعائلاتهم في جهاز التأمين الصحي لديها، وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أو منفصل، فإن إسرائيل سوف تخصم رسوم التأمين الصحي من اجورهم )طابع الصحة( وستحولها إلى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض. ب- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي للعاملين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل ويتلقون دفعات تقاعدية من خلال جهاز الاستخدام الإسرائيلي، في خدمات التأمين الصحي لديها. وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أو منفصل، فسوف تخصم إسرائيل المبلغ اللازم من رسوم التأمين الصحي )طابع الصحة( من الدفعات المعادلة وستحوله إلى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض.


البند 47

ستجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة " "JECستجتمع بناء على طلب أي من الجانبين وستراجع تطبيق هذه المادة وقضايا أخرى متعلقة بالعمل والتأمين الاجتماعي والحقوق الاجتماعية.

البند 48

أي استقطاعات لم تذكر اعلاه، ان وجدت ستراجع بشكل مشترك من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة، أي اتفاق بين الجانبين يتعلق بهذه الاستقطاعات ستكون بالإضافة إلى الاحكام اعلاه. 81

البند 49

للفلسطينيين العاملين في إسرائيل الحق في طرح النزاعات الناجمة عن العلاقات بين العمال واصحاب العمل وقضايا أخرى أمام محاكم العمل الإسرائيلية ضمن الصلاحيات القانونية لهذه المحاكم.

البند 50

تحكم هذه المادة مستقبل العلاقات العمالية بين الجانبين، ولن تضر بأي من حقوق العمال قبل تاريخ توقيع الاتفاق.

البند 51

الزراعة:

أ- سيكون هناك نقل حر للمنتجات الزراعية، وبدون جمارك وضرائب استيراد بين الجانبين وفقا للاستثناءات والترتيبات التالية: ب- ستكون خدمات البيطرة والحماية النباتية لكل جانب مسؤولة، ضمن حدود ولايتها، عن مراقبة صحة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات واجزاءها، وأيضا عن استيرادها وتصديرها. ج- تكون العلاقات بين خدمات البيطرة والحماية النباتية لكلا الجانبين قائمة على التبادلية وفقا للمبادئ التالية التي ستطبق في جميع المناطق تحت ولايتها: 1/ج- ستبذل إسرائيل والسلطة الفلسطينية كل ما في وسعها للمحافظة على المعايير البيطرية وتحسينها. 2/ج- ستتخذ إسرائيل والسلطة الفلسطينية على الإجراءات للوصول إلى معايير متكافئة ومتوافقة بشأن السيطرة على أمراض الحيوانات، بما في ذلك التطعيم الشامل للحيوانات والطيور، الحجر الصحي، إجراءات ختم الحيوانات ومعايير مراقبة المخالفات. 3/ج- ستوضع ترتيبات متبادلة لمنع دخول أو انتشار حشرات وأمراض النباتات ولابادتها، ولمعايير لضبط مخالفات المنتجات الزراعية. 4/ج- خدمات البيطرة والحماية النباتية الرسمية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ستنسقان وستتبادلان بصورة منتظمة عمليات تبادل منتظمة للمعلومات المتعلقة بأمراض الحيوانات وحشرات النباتات وأمراضها، وتنشأن آلية للابلاغ الفوري عن انتشار مثل هذه الامراض.

البند 52

تجارة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والبيولوجية بين الجانبين ستكون وفقا للمبادئ والتعريفات الواردة في الطبقة الحالية من "Oie OIE Internatioual Animal Health ( "Codeيشار اليه من الآن فصاعدا .)"("I.A.H.C 91

البند 53

أ- مرور الدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من جانب لآخر سيكون عبر المنطقة الواقعة تحت ولاية الجانب الآخر، يجب أن تعمل وفق نهج يهدف إلى منع انتشار الأمراض الى أو من الشحنة أثناء تحركها للموافقة على مثل هذا المرور، يشترط أن تستوفى الشروط البيطرية المتفق عليها من الجانبين والمتعلقة باستيراد الحيوانات ومنتجاتها والمنتجات البيولوجية من الاسواق الخارجية، وعليه يوافق الجانبان على الترتيبات التالية. ب- تتمتع خدمات البيطرة الرسمية لكل جانب بصلاحية اصدار تصاريح استيراد بيطرية لاستيراد حيوانات ومنتجات حيوانية وبيولوجية إلى المناطق الواقعة تحت ولايتها، لمنع ادخال امراض حيوانية من طرف ثالث، ستفرض الإجراءات التالية: أ/ب- تتبع تصاريح الاستيراد بحزم الشروط البيطرية المهنية لواردات مماثلة إلى إسرائيل كما هي سارية وقت اصدارها، وستحدد التصاريح بلد المنشأ والشروط المطلوبة التي ستشمل في الشهادة البيطرية الرسمية التي ستصدرها السلطات البيطرية في بلد المنشأ والتي سترفق بكل شحنة. لكل جانب أن يقترح تغيير هذه الشروط التغييرات هذه ستصبح سارية خلال عشرة أيام من اعلام الطرف الآخر، مالم يطلب هذا الطرف طرح الموضوع امام اللجنة البيطرية الفرعية المشار اليها في الفقرة ) 26(،( يشار اليها من الآن فصاعدا )" "VSCواذا كانت التغييرات أكثر حرامة من الشروط السائدة، سيسري مفعولها بعد 02 يوما من الطلب، مالم يقرر الطرفان عكس ذلك من خلال اللجنة البيطرية الفرعية ." "VSCاما اذا كانت أكثر لينا، فسوف يسري مفعولها فقط اذا اتفق عليها الطرفان من خلال اللجنة البيطرية الفرعية ." "VSCومع ذلك، إذا كان التغيير عاجلا وضروريا لحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، فإن مفعولها سوف يسري فورا بعد اعلام الطرف الآخر، وستبقى سارية المفعول إلا أو لحين يتفق الجانبان على غير ذلك من خلال اللجنة البيطرية الفرعية .""VSC أ/ب- الشهادة البيطرية الرسمية ستشمل الاحكام المتعلقة بقوائم " "OIEلأمراض A,Bكما هو محدد في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات " "I.A.H.Cوعندما تسمح هذه القواعد بمتطلبات بديلة تتعلق بنفس المرض، سيتم تطبيق المتطلبات الاكثر حرامة الا اذا اتفق عليه في اللجنة البيطرية الفرعية ." "VSCب- وعندما تتواجد امراض معدية غير مشمولة في القوائم A,Bأو في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات ،" "I.A.H.Cأو يشتبه بوجودها، وفق اسس علمية في البلد المصدر، فإن شروط الاستيراد البيطرية الضرورية المطلوبة التي يستوجب شملها في شهادات البيطرة الرسمية، سوف تبحثها اللجنة البيطرية الفرعية " "VSCوفي حالة اختلاف الآراء المهنية، سيتم تطبيق الشروط الاكثر صرامة. ج- سوف يسمح باستيراد لقاحات حية فقط اذا قررت اللجنة البيطرية الفرعية " "VSCذلك. د- 02 سيتبادل كلا الجانبين من خلال اللجنة البيطرية الفرعية " "VSCمعلومات تتعلق بترخيص الاستيراد، بما في ذلك تقييم وضع المرض وامكانيات الصحة الحيوانية في البلاد المصدرة، والتي ستستند على معلومات رسمية وعلى بيانات أخرى متوفرة أيضا. هـ- لن يسمح للشاحنات التي لا تمتثل للمتطلبات المذكورة اعلاه بعبور المناطق الواقعة تحت ولاية أي من الطرفين.

البند 54

نقل المواشي والدواجن الداجنة والمنتجات الحيوانية من مناطق واقعة تحت ولاية احد الاطراف عبر مناطق الجانب الآخر سيكون خاضعا للقواعد الفنية التالية: أ- يكون النقل بواسطة عربات مختومة بختم الخدمات البيطرية الرسمية في بلد المنشأ ومعلمة باشارة واضحة "نقل حيوانات" أو منتجات حيوانات بالعربية والعبرية تكون باحرف ملونة واضحة على خلفية بيضاء. ب- ترفق بكل شحنة شهادات بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في بلد المنشأ تشهد بأن الحيوانات أو منتجاتها قد تم فحصها ووجدت خالية من الأمراض المعدية، وأنها أتت من مكان ليس تحت الحجر الصحي أو تحت قيود على حركة الحيوانات.

البند 55

نقل المواشي والدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية من المناطق إلى إسرائيل وبالعكس سيكون خاضعا لتصاريح بيطرية صادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في الجانب المستلم، وفقا لمعايير الـ " "OIEالمستخدمة في حركة التنقل الدولية بهذا المجال. سيتم نقل كل شحنة في عربات ملائمة ومميزة، مرفق بها شهادة بيطرية وفق الصيغة المتفق عليها بين الخدمات البيطرية الرسمية لدى الجانبين. هذه الشهادة سيتم اصدارها فقط اذا تم تقديم ترخيص من الجانب المستلم.

البند 56

لمنع انتقال الأمراض والحشرات النباتية إلى المنطقة سيتم تطبيق الإجراءات التالية: أ- نقل النباتات أو بعض منها )الخضروات والفواكه( بين إسرائيل والمناطق، والرقابة على مخلفات المبيدات الحشرية، ونقل مواد تكاثر النباتات وعلف الحيوانات، بالامكان تفتيشها دون احداث تأخير أو اضرار، من قبل خدمات الحماية النباتية في البلد المستلم. ب- النقل بين المناطق عبر إسرائيل للنباتات أو اجزاء منها )وبما فيها الفواكه والخضروات( ومبيدات الحشرات، 12 بالامكان أن يطلب منها اجتياز تفتيش صحي نباتي دون اعاقة أو ضرر. ج- تتمتع خدمات الحماية النباتية الفلسطينية الرسمية بصلاحية اصدار تصاريح لاستيراد النباتات أو اجزاء منها، وكذلك مبيدات حشرية من أسواق خارجية، سوف تستند التصاريح على المعايير والمتطلبات السائدة. التصاريح سوف تحدد الشروط المطلوبة الواجب ارفاقها في شهادات التفتيش الصحي النباتي " "PCالتي تستند إلى معايير ومتطلبات ميثاق الحماية النباتية الدولي " "I.P.P.Cوالى منظمة حماية النباتات الأوروبية ونباتات حوض البحر المتوسط " "E.P.P.Oالتي يجب أن ترفق بكل شحنة شهادات التفتيش الصحي النباتي " "P.Cسوف تصدر عن خدمات الحماية النباتية في بلدان المنشأ، الحالات المشكوك فيها أو المثيرة للجدل ستوضع امام اللجنة الفرعية لحماية النباتات.

البند 57

المنتوج الزراعي لكل جانب سيمر بحرية ودون قيود إلى أسواق الجانب الآخر، مع استثناء مؤقت لمبيعات أحد الجانبين إلى الجانب الآخر للسلع التالية فقط: الدواجن، البيض، البطاطا، الخيار، البندورة، والبطيخ. ستزال هذه القيود المؤقتة تدريجيا وبمعدل متزايد إلى أن تزال نهائيا عام 8991 كما هو مبين أدناه. - سنة 4991/ دواجن 0005 طن، بيض 03 طن، بطاطا 000.01طن، خيار 000.01 طن، بندورة 000.31 طن، بطيخ 000.01 طن. - 5991/ دواجن 0006 طن، بيض 04 طن، بطاطا 000.31 طن، خيار 000.31 طن، بندورة 00061 طن، بطيخ 000.31 طن. - 6991/ دواجن 0007 طن، بيض 05 طن، بطاطا 000.51 طن، 000.51 خيار، بندورة 000.91 طن، بطيخ 000.51 طن. - 7991/ دواجن 0008 طن، بيض 06 طن، بطاطا 000.71 طن، خيار 000.71 طن، بندورة 000.22طن، بطيخ 000.71 طن. 8991 غير محدد. ملاحظة: تشير الارقام اعلاه إلى الكميات التي تم تسويقها من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل وبالعكس، وستبلغ السلطة الفلسطينية إسرائيل عن توزيع هذه الكميات بين المناطق المتعلقة بالمنتوج الفلسطيني.

البند 58

سيكون للفلسطينيين الحق في تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الاسواق الخارجية دون قيود على أساس شهادات المنشأ التي تصدرها السلطة الفلسطينية. 22

البند 59

بدون الاضرار بالالتزمات الناجمة عن الاتفاقيات الدولية القائمة، سيمتنع الجانبان عن استيراد منتجات زراعية من طرف ثالث قد تمس بمصالح مزارعي الطرف الآخر.

البند 60

سيتخذ كل جانب الإجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد تتسبب به زراعته للبيئة في الجانب الآخر.

البند 61

سينشئ الجانبان لجانا فرعية لخدماتهما الرسمية البيطرية وللحماية النباتية لديهما، التي ستحدد المعلومات وتراجع السياسات والمسائل والإجراءات في هذه الميادين، أي تغييرات في احكام هذه المادة سيتم الاتفاق عليها من الجانبين.

البند 62

سيقيم الجانبان لجانا فرعية من خبراء في قطاع الألبان من اجل تبادل المعلومات وبحث وتنسيق انتاجهما في هذا القطاع لحماية مصالح الطرفين، من حيث المبدأ كل طرف سينتج وفقا لاستهلاكه المحلي.

المادة 9
الصناعة:

البند 63

أ- سيكون هناك تنقلا حرا للسلع الصناعية بدون أي قيود بما في ذلك الجمارك وضرائب الاستيراد بين الجانبين وفقا لتشريع كل جانب.

1/ب- للجانب الفلسطيني الحق في استخدام اساليب مختلفة لتشجيع وتعزيز وتنمية الصناعة الفلسطينية عن طريق تقديم المنح والقروض والمساعدة في البحث والتطوير والفوائد الضريبية المباشرة، للجانب الفلسطيني أيضا الحق في ستخدام اساليب أخرى لتشجيع الصناعة يلجأ اليها في إسرائيل.

2/ب- سيتبادل الجانبان معلومات حول الأساليب المستخدمة من قبلهم لتشجيع صناعاتهما.

3/ب- حسومات والضرائب غير المباشرة والاعانات الأخرى للمبيعات لن يسمح بها في التجارة بين الجانبين.

ج- سيفعل كل جانب قصارى جهده لتجنب الاضرار بصناعة الجانب الآخر ويأخذ في الاعتبار اهتمامات الجانب الآخر في سياسة الصناعية.

د- سيتعاون الجانبان على منع الممارسات المضللة، والمتاجرة بالسلع التي قد تعرض الصحة وسلامة البيئة للخطر، وبالسلع التي انتهت صلاحياتها.

هـ- سيتخذ كل جانب الإجراءات الضرورية في منطقة ولايته لمنع الضرر الذي قد يتسبب به صناعته لبيئة الجانب الآخر.

و- للفلسطينيين الحق في تصدير 32 منتجاتهم الصناعية لأسواق خارجية دون قيود على أساس شهادة المنشأ الصادرة عن السلطةالفلسطينية(. 55

ي- اللجنة الاقتصادية المشتركة ( (JECسوف تراجع قضايا تتعلق بهذه المادة.

المادة 10
السياحة:

البند 64

أ- تؤسس السلطة الفلسطينية سلطة سياحية فلسطينية وتمارس، ضمن اشياء أخرى السلطات المهام التالية في المناطق: - تنظيم وترخيص وتصنيف والاشراف على الخدمات والمواقع والصناعات السياحية. - تشجيع السياحة الخارجية والمحلية وتطوير المصادر والأماكن السياحية الفلسطينية. - الاشراف على النشاطات التسويقية والترويجية والاعلامية المتعلقة بالسياحة الخارجية والمحلية.


البند 65

سيقوم كل جانب وفقا لولايته بحماية وحراسة وعناية الأماكن التاريخية والاثرية والثقافية والدينية وغيرها من الأماكن السياحية ووضعها وغاياتها كمقصد للزوار.

البند 66

يحدد كل جانب وبشكل معقول ساعات وأيام زيارة للأماكن السياحية من اجل تسهيل الزيارات امكانيات زياراتها على أوسع مدى من الساعات والأيام، مع الاخذ بالاعتبار العطل والاجازات الدينية والقومية ويقوم كل طرف بالإعلان عن مواعيد زيارة هذه المواقع، اية تغييرات جذرية على هذه المواعيد وأوقات الزيارة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار برامج السائحين الذي تم الالتزام به مسبقا.

البند 67

يسمح للمجاملات السياحية أو لأي شكل من أشكال النقل السياحي المخول من أي من اراضي كلا الجانبين، والتي تديرها شركات مسجلة ومرخصة لديها من الدخول ومواصلة رحلاتها داخل الاراضي الواقعة في ولاية الجانب الآخر، على أن تكون هذه الحافلات والمركبات متوافقة مع المواصفات الدولية المطبقة حاليا، جميع هذه العربات يجب أن تكون معلمة بوضوح على أنها عربات سياحية.

البند 68

يتولى كل طرف حماية البيئة والنظام البيئي والأماكن السياحية الواقعة تحت ولايته، ونظرا لأهمية الشواطئ والنشاطات البحرية للسياحة، فعلى كل جانب أن يبذل أقصى جهوده للتأكد 42 بأن التنمية والبناء على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وخاصة على الموانئ )مثال عسقلان وغزة( تخطط وتنفذ بشكل لا يؤثر عكسيا على البيئة أو على مهام الشواطئ والمياه المحاذية للجانب الآخر.

البند 69

تتمتع شركات السياحة ووكالاتها المرخصة من أي طرف بالمساواة في الوصول الى التسهيلات والمنشأة ذات الصبغة السياحية في نقاط العبور والمغادرة الحدودية طبقا لأنظمة السلطة المشرفة عليها.

البند 70

أ- ليقوم كل طرف حسب قواعده وانظمته الخاصة بترخيص كلا ء السفر وشركات السياحة والادلاء السياحيين وغير ذلك من الانشطة السياحية )تعترف من الآن فصاعدا بالفعاليات السياحية( في مناطق ولايتها. ب- يسمح للفعاليات السياحية المخولة من أي جانب بتنظيم رحلات بما فيها المنطقة الواقعة تحت ولاية الطرف الآخر شريطة أن يكون تخويلها وعملياتها وفقا للقواعد والمتطلبات والمعايير المهنية الموافق عليها من كلا الجانبين في اللجنة الفرعية المشار اليها في البند )37(. ولحين سريان الاتفاق، يسمح للفعاليات السياحية القائمة في المناطق والمسموح بها بتنظيم رحلات تشمل إسرائيل بالاستمرار بالقيام بذلك كما يستمر السماح للفعاليات السياحية الإسرائيلية المخولة بذلك بتنظيم رحلات تشمل المناطق. وبالإضافة الى ذلك يسمح لاية فعالية سياحية من أحد الطرفين القيام بتنظيم رحلات تشمل الجانب الآخر اذا شهدت لها سلطات السياحة للجانب الآخر بأن هذه الفعالية استجابت لجميع القواعد والمعايير المهنية المطلوبة.

البند 71

يضع كل طرف ترتيباته لتعويض السياح عن الأضرار الجسدية والأضرار في الممتلكات الناجمة عن العنف السياسي في المناطق الواقعة تحت ولايته.

البند 72

تجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة " "JECأو لجنة سياحية فرعية تنشأ عنها بناء على طلب أي من الجانبين لمناقشة تطبيق احكام هذه المادة وحل المشاكل التي قد تظهر. كما تبحث وتنظر اللجنة السياحية الفرعية أيضا في جميع القضايا السياحية ذات الفائدة للجانبين. وتعمل على ترويج برامج تعليمية للفعاليات السياحية لكلا الجانبين من اجل تحسين المعايير المهنية 52 واخلاقياتها يحال إلى هذه اللجنة الشكاوى المقدمة من أحد الجانبين ضد تصرفات أي من الفعاليات السياحية في الطرف الآخر.

المادة 11
قضايا التأمين:

البند 73

أ- يتم تحويل الصلاحيات والسلطات والمسؤوليات في مجال التأمين بالمناطق وبضمن ما تشمل، الترخيص للمؤمنين ولوكلاء التأمين والاشراف على نشاطاتهم إلى السلطة الفلسطينية.

ب- ستحافظ السلطة الفلسطينية على نظام تعويض الزامي مطلق لضحايا حوادث الطرق بسقف على مبلغ تعويضات يستند إلى المبادئ التالية:

1- التزام مطلق عن الوفيات أو الاصابات الجسدية لضحايا حادث الطرق، وليس مهما اذا كان الخطأ ناتجا عن السائق وسواء

كان هناك خطأ أم لا، مساهمة آخرين بهذا الخطأ وكل سائق يكون مسؤولا عن الأشخاص المسافرين في سيارته وعن المشاة الذين يصدمهم بسيارته.

2- تأمين الزامي لكل السيارات يغطي الوفيات والاضرار الجسدي لجميع الضحايا الناجمة عن حادث طرق يشمل السائقين.
3 - لا داعي لقضايا جزائية في حالة وفاة أو اصابة ناجمة عن حادث طرق.
4- الحفاظ على صندوق قانوني "من الآن فصاعدا- الصندوق( لتعويض ضحايا حوادث الطرق غير القادرين على مطالبة المؤمن بتعويضات للأسباب التالية:
- السائق الملزم بدفع التعويضات مجهول.
- السائق غير مؤمن أو أن تأمينه لا يغطي مسؤوليته.
- المؤمن غير قادر على دفع التزاماته.

ج- سيكون للشروط في هذه المادة نفس المعنى كما في التشريعات السائدة عند تاريخ توقيع الاتفاق المتعلق بتأمين العربات الالزامي، والتعويض لضحايا حوادث الطرق. د- أي تغيير من أي جانب للقواعد والانظمة المتعلقة بتطبيق المبادئ المذكورة اعلاه يتطلب اشعارا مسبقا للجانب الآخر، أما التغيير الذي قد يؤثر جوهريا على الجانب الآخر فيتطلب اشعارا مسبقا قبل ثلاثة أشهر على الاقل.

البند 74

أ- عند التوقيع على الاتفاق، ستنشئ السلطة الفلسطيني صندوقا للمناطق )من الآن فصاعدا الصندوق الفلسطيني( للاغراض المفصلة في الفقرة )ب و 4( اعلاه وللاغراض المفصلة أدناه، سيتولى الصندوق الفلسطيني مسؤولية صندوق تعويض ضحايا حوادث الطرق في الضفة الغربية وقطاع غزة . "Road Acc ident victims compensation fund in the ( "west bank and the Gaza stripيسمى من الآن فصاعدا الصندوق القائم( خاص بالمناطق وفقا للقانون السائد في ذلك الوقت. وعليه ستنتهي مسؤولية الصندوق القائم عن أي التزام يتعلق بحوادث تقع في المناطق من تاريخ توقيع الاتفاق. ب- الصندوق القائم سيحول 62 للصندوق الفلسطيني، بعد تولي المسؤوليات المناطة به والمذكورة اعلاة، اقساط التأمين المدفوعة للصندوق القائم من المؤمنين على السيارات المسجلة في المناطق وفقا لحصة كل بوليصة تأمين غير منتهية المفعول.


البند 75

ستكون بوليصات التأمين الالزامي على العربات الصادرة للمؤمنين المرخصين من أي جانب صالحة في مناطق الجانبين. وعليه، فإن أي عربة مسجلة لدى أحد الجانبين ومغطاة بمثل هذه البوليصة لن تطالب بالحصول على تأمين اضافي للسفر في المناطق الخاضعة لولاية الجانب الآخر، وستغطى هذه البوالص كل الالتزامات حسب التشريع في مكان وقوع الحادث. ب- ومن اجل تغطية جزء من الالتزامات ما يمكن أن تنجم عن حوادث طرق في إسرائيل، من قبل عربات غير مؤمنة ومسجلة عند السلطة الفلسطينية، فإن الصندوق الفلسطيني سيحول الى الصندوق الإسرائيلي شهريا، ولكل سيارة مؤمنة مبلغا يساوي 03 بالمائة من المبلغ المدفوع للصندوق الإسرائيلي من قبل مؤمن مسجل في إسرائيل لنفس نوع السيارة ولنفس فترة التأمين )التي لا تقل عن 09 يوما(.

البند 76

الحالات التي ترغب فيها أحد ضحايا حوادث الطرق بطلب تعويضات من مؤمن مسجل لدى الجانب الآخر أو من صندوق الجانب الآخر، أو في حالات مقاضاة سائق أو صاحب سيارة بواسطة ضحية أو مؤمن صندوق الجانب الآخر، يمكن له أن يرشح الصندوق في جانبه كوكيل عنه لهذا الغرض. ويمكن للصندوق المرشح أن يتصل بأي طرف ذي علاقة في الجانب الآخر مباشرة أو من خلال صندوق الجانب الآخر.

البند 77

في حالة وقوع حادث طرق تكون ارقام تسجيل السيارة أو هوية سائقها غير مجهولة، فإن صندوق الجانب الذي وقع الحادث في منطقة ولايته سوف يعوض الضحية حسب تشريعه.

البند 78

يكون صندوق كل جانب مسؤولا تجاه ضحايا الجانب الآخر عن أي التزام لمؤمني جانبه فيما يتعلق بالتأمين الالزامي وسوف يضمن التزاماتهم. 72

البند 79

سيضمن كل جانب التزامات صندوقه وفقا لهذه المادة.

البند 80

سيتفاوض الجانبان في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق على ابرام اتفاقية فصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني فيما يتعلق بالحوادث التي وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق، سواء تم الابلاغ عن المطالبات أم لا . اتفاقية الفصل سوف لن تشمل تعويض لضحايا إسرائيليين متورطين في حوادث وقعت في المناطق قبل تاريخ توقيع الاتفاق.

البند 81

أ- سينشئ الجانبان عند التوقيع على الاتفاق لجنة خبراء فرعية )يشار إليها من الآن فصاعدا باللجنة الفرعية(، التي ستعالج القضايا المتعلقة بتطبيق هذه المادة بما في ذلك: 1- إجراءات تتعلق بإدارة مطالب ضحايا أحد الجانبين من المؤمنين أو من صندوق الطرف الآخر. 2- إجراءات تتعلق بتحويل المبالغ بين صندوقي الجانبين كما هو مذكور في الفقرة )4( اعلاه. 3 - تفاصيل اتفاقية الفصل بين الصندوق القائم والصندوق الفلسطيني كما ذكرت في الفقرة )15( أعلاه. 4- أية قضية أخرى ذات علاقة يثيرها أحد الجانبين. 5- ستعمل اللجنة الفرعية كلجنة مستمرة للقضايا المتعلقة بهذه المادة. 6- سيتبادل الجانبان من خلال اللجنة الفرعية، المعلومات ذات العلاقة بتطبيق هذه المادة، بما في ذلك تقارير الشرطة، والمعلومات الطبية، والإحصاءات المهمة وأقساط التأمين الخ.

البند 82

بالإمكان أن يطالب كل جانب إعادة فحص الترتيبات الواردة في هذه المادة بعد عام من توقيع الاتفاق الاقتصادي.

البند 83

بإمكان المؤمنون من كل جانب التقدم بطلب إلى السلطات ذات العلاقة للحصول على رخصة من سلطة الجانب الآخر، وفقا للقواعد والأنظمة المتعلقة بالمؤمنين الأجانب في الجانب الآخر. يوافق الجانبان على عدم التمييز ضد مقدمي الطلبات. 82

تمت في باريس، في اليوم التاسع والعشرون من أبريل نيسان، 1994

عن حكومة إسرائيل، وزير المالية أفراهام شوحط

عن منظمة التحرير الفلسطينية أبو علاء (أحمد قريع)

وصلات