الروضة الندية شرح الدرر البهية/كتاب الزكاة/فصل ولا يجمع بين مفترق من الانعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
الروضة الندية شرح الدرر البهية - كتاب الزكاة المؤلف صديق حسن خان القنوجي
فصل ولا يجمع بين مفترق من الانعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة



فصل ولا يجمع بين مفترق من الانعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة


ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لنهيه () عن ذلك كما في كتاب أبي بكر المحكي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد تقدمت الإشارة إليه ، وكذلك في حديث ابن عمر حاكياً لكتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في ذلك كما سبقت الإشارة إليه ، وكذلك وقع التصريح بالنهي عن ذلك في غير الحديثين المذكورين فإن فيه النهي كذلك . ومعنى التفريق بين مجتمع ، أن يكون لثلاثة أنفار لكل واحد أربعون شاة ، فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة ، وإذا جمعوها لم يجب فيها إلا شاة ، وصورة الجمع بين مفترق أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة ، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه ، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة ، ونحو ذلك من الصور . وهذا على إعتبار المسرح والمراح والخلطة ، وإن إختلف المالكون كما دلت على ذلك الأدلة .

ولا شيء فيما دون الفريضة ولا خلاف في ذلك ولا في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين فلا خلاف في ذلك أيضاً إلا في رواية عن أبي حنيفة . وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره أن الأوقاص لا فريضة فيها .

وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية لما وقع في الكتابين المذكورين من قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية والمراد أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب أخرجا زكاة تلك الماشية المخلوكة ، وكان على كل واحد بحساب ماشيته . وصورة ذلك : أن يكون لك واحد منهما عشرون شاة ، فيأخذ المصدق من الأربعين شاة من ملك أحدهما ، فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها ، وهذا على أن مجرد خلط الشريكين بملكيهما يصيرهما بمنزلة الماشية المملوكة لرجل واحد وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة .

ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربى ولا ما خض . ولا فحل غنم لما في كتاب أبي بكر بلفظ ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس وفي كتاب عمر المحكي عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب وفي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعاً بلفظ ولا تعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من أوسط أموالكم أخرجه أبو داود والطبراني بإسناد جيد . وأخرج مالك في الموطأ والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن عمر بن الخطاب نهى المصدق أن يأخذ الأكولة والربى والماخض وفحل الغنم وقد روى ذلك عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابن أبي شيبة في مسنده ، والهرمة الكبيرة التي قد سقطت أسنانها . وذات العوار بفتح العين المهملة وضمها قيل : هي العوراء وقيل : هي المعيبة . وقد شمل قوله ولاعيب كل مافيه عيب يعد عنه العارفين بالمواشي نقصاً فإنه لا يخرج في الصدقة ، فتدخل في ذلك الدرنة بفتح الدال المهملة مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون وهي الجرباء . والشرط اللئمية هي صغار المال وشراره ، واللئيمة البخيلة باللبن وغيرها . وأما الأكولة فهي بفتح الهمزة وضم الكاف العاقر من الشاة . والربى بضم الراء وتشديد الباء الموحدة الشاة التي تربى في البيت للبنها . والماخض الحامل . وفحل الغنم هو الذي ينزو عليها لأن المالك يحتاج إليه وإن لم يكن من الخيار

الروضة الندية شرح الدرر البهية - كتاب الزكاة
تعريف الزكاة | باب زكاة الحيوان | فصل في تفصيل زكاة الابل واختلاف أنواعها | فصل فيه أنواع زكاة البقر | فصل فيه أنواع زكاة الغنم | فصل ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة | باب زكاة الذهب والفضة | باب زكاة النبات | باب مصارف الزكاة | باب صدقة الفطر