اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الاتحادي السويسري لتحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة
​اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الاتحادي السويسري لتحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا​
ملاحظات: 19 آذار/مارس 1993، برن.


إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جهة،

والمجلس الاتحادي السويسري، من جهة أخرى،

إذ يرغبان في تحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا، وتنظيم علاقاتهما لهذا الغرض في اتفاق بشأن المقر،

قد اتفقا على الأحكام التالية الذكر:

أولا: وضع اللجنة وامتيازاتها وحصاناتها[عدل]

المادة 1[عدل]

الشخصية[عدل]

يعترف المجلس الاتحادي السويسري بالشخصية القانونية الدولية للجنة الدولية للصليب الأحمر (المشار إليها فيما بعد بكلمة اللجنة) وبأهليتها القانونية في سويسرا، والتي ترسخت مهماتها في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وفي بروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977، وكذلك في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المادة 2[عدل]

حرية عمل اللجنة[عدل]

يضمن المجلس الاتحادي السويسري استقلال اللجنة وحرية عملها.

المادة 3[عدل]

حرية أماكن العمل[عدل]

لا تمس المباني أو أجزاء المباني وقطعة الأرض المجاورة التي تستعمل لأغراض اللجنة، بغض النظر عن مالكها. ولا يجوز لأي من رجال السلطة العامة السويسرية أن يدخلها دون موافقة صريحة من اللجنة. ويختص رئيس اللجنة وحده أو ممثلة المرخص له على الوجه الصحيح بالتنازل عن هذه الحرمة.

المادة 4[عدل]

حرمة المحفوظات[عدل]

لا تمس محفوظات اللجنة وعموما كافة الوثائق وحاملات البيانات التي تملكها أو تكون في حوزتها في كل وقت وأيا كانت موجودة.

المادة 5[عدل]

الحصانة القضائية والتنفيذية[عدل]

  1. تتمتع اللجنة في إطار أنشطتها بالحصانة القضائية والتنفيذية، فيما عدا في الحالات التالية الذكر:
    (أ) إذا رفع رئيس اللجنة أو ممثلة المرخص له على الوجه الصحيح هذه الحصانة في إحدى الحالات الخاصة،
    (ب) وإذا رفعت دعوى المسؤولية المدنية ضد اللجنة عن أضرار سببتها إحدى المركبات التي تملكها أو التي تسير لحسابها،
    (ج) وإذا قام خلاف بشأن علاقات العمل بين اللجنة ومعاونيها الحاليين أو معاونيها القدامى أو خلفهم،
    (د) وإذا حجز على الرواتب والأجور والأتعاب الأخرى المستحقة على اللجنة لأحد موظفيها، بموجب حكم قضائي،
    (هـ) وإذا قام خلاف بين اللجنة وصندوق المعاشات أو صندوق الادخار المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 10 من هذا الاتفاق،
    (و) وإذا قدم طلب عارض يرتبط ارتباطا مباشرا بإجراء اتخذته اللجنة بصورة رئيسية،
    (ز) وإذا نفذ قرار تحكيم صدر تطبيقا لأحكام المادة 22 من هذا الاتفاق.
  2. المباني أو أجزاء المباني وقطعة الأرض المجاورة والممتلكات التي تملكها للجنة أو تستعملها لأغراضها، بعض النظر عن مكانها والشخص الذي يحوزها، لا يجوز أن تكون محل أي إجراء تنفيذي أو نزع للملكية أو استيلاء.

المادة 6[عدل]

النظام الضريبي[عدل]

  1. تعفي اللجنة وأموالها وإيراداتها وغيرها من الأموال من الضرائب الاتحادية والكانتونية والمحلية المباشرة. ولكن، بالنسبة إلى العقارات، فإن هذا الإعفاء لا ينطبق إلا على العقارات التي تملكها اللجنة وتشغلها دوائرها، وكذلك على إيرادات هذه العقارات.
  2. تعفي اللجنة من الضرائب الاتحادية والكانتونية والمحلية غير المباشرة. وبالنسبة إلى الضريبة الاتحادية على رقم المبيعات، لا يقبل الإعفاء إلا عن المشتريات المخصصة للاستعمال الرسمي للجنة، شرط أن يتجاوز مبلغ فاتورة كل شراء خمسمائة فرنك سويسري.
  3. تعفي اللجنة من كافة الرسوم الاتحادية والكانتونية والمحلية، شرط ألا يتعلق الأمر برسوم محصلة مقابل تقديم خدمات خاصة.
  4. تجري الإعفاءات المذكورة أعلاه عن طريق رد الضرائب والرسوم عند الضرورة، بناء على طلب اللجنة ووفقا لإجراء تحدده اللجنة بالاشتراك مع السلطات السويسرية المختصة.

المادة 7[عدل]

النظام الجمركي[عدل]

تخضع المعاملات الجمركية للأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي للجنة للقرار الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 بشأن الامتيازات الجمركية للمنظمات الدولية وللدول في علاقاتها مع هذه المنظمات وللبعثات الخاصة للدول الأجنبية.

المادة 8[عدل]

حرية التصرف في الأموال[عدل]

يجوز للجنة أن تتسلم وتحوز وتنقل أي مال من الأموال أو الذهب وكافة العملات والنقود وغير ذلك من القيم المنقولة، وأن تتصرف بها بحرية داخل سويسرا وفي معاملاتها مع الخارج على حد سواء.

المادة 9[عدل]

الاتصالات[عدل]

  1. تتمتع اللجنة في اتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة الممنوحة للمنظمات الدولية في سويسرا، في الحدود المطابقة للاتفاقية الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادرة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1982 .
  2. يحق للجنة أن ترسل وتتسلم مراسلاتها، بما في ذلك حاملات البيانات، بوساطة حقائب أو سعاة يعرفون على الوجه الصحيح ويتمتعون بالامتيازات والحصانات ذاتها التي يتمتع بها سعاة وحقائب السلك الدبلوماسي.
  3. لا يجوز فرض الرقابة على المراسلات الرسمية للجنة واتصالاتها الرسمية الأخرى التي تتسم بالطابع الرسمي على الوجه الصحيح.
  4. يجب تنسيق استغلال المنشآت السلكية واللاسلكية من الناحية التقنية مع المصلحة السويسرية للبريد والهاتف والبرق.

المادة 10[عدل]

صندوق المعاشات[عدل]

  1. يتمتع كل صندوق للمعاشات أو للادخار تنشئه اللجنة ويمارس نشاطه رسميا لمصلحة رئيس اللجنة أو أعضائها أو معاونيها بالإعفاءات والامتيازات والحصانات ذاتها التي تتمتع بها الأموال المنقولة للجنة، سواء كان الصندوق يتمتع أو لا يتمتع بالشخصية القانونية.
  2. تتمتع الأموال المنقولة للصناديق والمؤسسات التي تتمتع أو لا تتمتع بالشخصية القانونية، والتي تدار تحت رعاية اللجنة وتخصص لأغراضها الرسمية بالإعفاءات والامتيازات والحصانات ذاتها التي تتمتع بها اللجنة. وتتمتع الصناديق التي تنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا الاتفاق بالامتيازات والحصانات ذاتها، شرط موافقة السلطات الاتحادية المختصة.

ثانيا: الامتيازات والحصانات التي تمنح للأشخاص المدعوين بصفة رسمية إلى العمل لدي اللجنة[عدل]

المادة 11[عدل]

الامتيازات والحصانات التي تمنح لرئيس اللجنة وأعضائها ومعاونيها وخبرائها[عدل]

يتمتع رئيس اللجنة وأعضاؤها ومعاونوها وخبراؤها، بغض النظر عن جنسيتهم، بالامتيازات والحصانات التالية الذكر:

(أ) الحصانة القضائية بالنسبة إلى الأعمال التي ينجزونها أثناء القيام بوظيفتهم، بما في ذلك أقوالهم وكتاباتهم، وذلك حتى بعد انقضاء مدة وظيفتهم،
(ب) حرمة كافة الأوراق والوثائق.

المادة 12[عدل]

الامتيازات والحصانات التي تمنح لمعاوني اللجنة من غير السويسريين[عدل]

بالإضافة إلى الامتيازات والحصانات المذكورة في المادة 11، فإن معاوني اللجنة الذين ليست لديهم الجنسية السويسرية:

(أ) يعفون من كل التزامات الخدمة الوطنية في سويسرا،
(ب) ولا يخضعون للأحكام التي تقيد الهجرة ولإجراءات تسجيل الأجانب، كما لا يخضع لها أزواجهم وأعضاء عائلاتهم الذين يعيلونهم،
(ج) ويتمتعون بالامتيازات ذاتها التي يعترف بها لموظفي المنظمات الدولية الأخرى فيما يتعلق بتسهيلات صرف ونقل أموالهم في سويسرا والخارج،
(د) ويتمتعون بتسهيلات العودة إلى الوطن التي يتمتع بها موظفو المنظمات الدولية، كما يتمتع بها أعضاء عائلاتهم الذين يعيلونهم وخدمهم،
(هـ) ويظلون خاضعين لقانون التقاعد، ويستمرون في دفع أقساط التأمينات الاجتماعية (AVS/AI/APG) والتأمين من البطالة والحوادث.

المادة 13[عدل]

استثناءات من الحصانة القضائية والتنفيذية[عدل]

لا يتمتع الأشخاص المشار إليهم في المادة 11 من هذا الاتفاق بالحصانة القضائية إذا كانوا محل دعوى مسؤولية مدنية عن أضرار ناجمة عن مركبة يملكونها أو يقودونها، أو إذا خالفوا الأوامر الاتحادية بشأن المرور في الطرقات، وكانوا بالتالي محل مخالفة يجوز ردعها بغرامة نظامية.

المادة 14[عدل]

الخدمة العسكرية للمعاونين السويسريين[عدل]

  1. يجوز منح عدد محدود من الإجازات العسكرية (إجازات بسبب العمل في الخارج) لبعض المعاونين السويسريين الذين يشغلون مناصب قيادية في مقر اللجنة. ويعفي المنتفعون بهذه الإجازات من الدورات التدريبية والتفتيش ودورات إطلاق النار الإلزامي.
  2. بالنسبة إلى معاوني اللجنة السويسريين الآخرين، يجوز للجنة أن تقدم طلبات الإعفاء من الدورات التدريبية أو طلبات تبديلها المسببة والموقعة من المعني بالأمر مع اللجنة على الوجه الصحيح إلى وزارة الشؤون الخارجية السويسرية لرفعها إلى وزارة الدفاع التي تنظر فيها بكل عطف.
  3. يسمح أخيرا عدد محدود من الإعفاءات من الخدمة العسكرية العملية لمعاوني اللجنة للسماح للمؤسسة بمواصلة عملها حتى في وقت التعبئة العامة.

المادة 15[عدل]

محل الحصانات[عدل]

  1. لم توضع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق لمنح فوائد شخصية للمنتفعين بها، وإنما وضعت فقط لضمان سير عمل اللجنة بحرية وضمان الاستقلال الكامل للأشخاص المعنيين في القيام بعملهم في كافة الأحوال.
  2. يتعين على رئيس اللجنة أن يرفع الحصانة عن أي معاون أو خبير في كافة الحالات التي يرى فيها أن من شأن هذه الحصانة أن تعرقل عمل العدالة، وأنه في الإمكان رفعها دون الإضرار بمصلحة اللجنة. ويحق لجمعية اللجنة النطق برفع الحصانة عن الرئيس أو الأعضاء.

المادة 16[عدل]

الدخل والإقامة والخروج[عدل]

تتخذ السلطات السويسرية كافة التدابير الضرورية لتسهيل دخول الأراضي السويسرية والخروج منها والإقامة فيها لكافة الأشخاص الذين يدعون إلى العمل بصفة رسمية لدي اللجنة، بعض النظر عن جنسيتهم.

المادة 17[عدل]

بطاقات الشخصية[عدل]

  1. تسلم وزارة الشؤون الخارجية السويسرية إلى اللجنة بطاقة شخصية مصحوبة بالصورة الفوتوغرافية لكل من رئيس اللجنة وأعضائها ومعاونيها. والغرض من هذه البطاقة التي تصدق عليها الوزارة المذكورة واللجنة هو التعريف بصاحبها لدي أي سلطة اتحادية وكانتونية ومحلية.
  2. على اللجنة أن ترسل إلى وزارة الشؤون الخارجية السويسرية بانتظام قائمة بأسماء أعضائها ومعاونيها المعينين بصفة دائمة في مقرها. وينبغي للجنة أن تبين تاريخ ميلاد كل شخص من هؤلاء الأشخاص وجنسيته ومحل إقامته في سويسرا أو في الخارج ووظيفته.

المادة 18[عدل]

تلافي التجاوزات[عدل]

تتعاون اللجنة مع السلطات السويسرية في كل وقت لتسهيل إدارة الشؤون العدلية وضمان اتباع أنظمة الشرطة ومنع أي تجاوز للامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

المادة 19[عدل]

الخلافات ذات الطابع الشخصي[عدل]

تتخذ اللجنة الإجراءات المناسبة لتسوية الخلافات التالية الذكر تسوية مرضية:

(أ) الخلافات الناجمة عن العقود التي تكون اللجنة طرفا فيها، والخلافات الأخرى التي تدور حول إحدى مسائل القانون الخاص،
(ب) الخلافات التي يتورط فيها معاون للجنة يتمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة، إذا لم ترفع هذه الحصانة وفقا لأحكام المادة 15.

ثالثا: عدم مسؤولية سويسرا[عدل]

المادة 20[عدل]

عدم مسؤولية سويسرا[عدل]

لا تتحمل سويسرا بحكم نشاط اللجنة في أراضيها، أي مسؤولية دولية عن أعمال وهفوات اللجنة أو معاونيها.

رابعا: أحكام ختامية[عدل]

المادة 21[عدل]

التنفيذ[عدل]

وزارة الشؤون الخارجية السويسرية هي السلطة السويسرية المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق.

المادة 22[عدل]

تسوية الخلافات[عدل]

  1. إذا لم يكن في الإمكان تسوية أي اختلاف في الرأي بشأن تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق بالمباحثات المباشرة بين الأطراف، جاز لأي طرف من الأطراف عرض الاختلاف على محكمة تحكيمية تتكون من ثلاثة أعضاء، بما فيها رئيس المحكمة.
  2. يختار كل من المجلس الاتحادي السويسري واللجنة أحد أعضاء المحكمة التحكيمية.
  3. يختار العضوان المختاران بهذا الشكل رئيسهم.
  4. في حالة الخلاف بين العضوين حول شخص الرئيس، يختاره رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب عضوي المحكمة التحكيمية، أو يختاره نائب رئيس محكمة العدل الدولية إذا تعذر على رئيسها ممارسة تفويضه، أو يختاره أقدم عضو في محكمة العدل الدولية إذا تعذر على نائب رئيسها ممارسة تفويضه.
  5. يرفع أي طرف من الأطراف الخلاف إلى المحكمة عن طريق تقديم عريضة.
  6. تحدد المحكمة التحكيمية إجراءاتها الخاصة.
  7. يربط قرار التحكيم أطراف الخلاف.

المادة 23[عدل]

المراجعة[عدل]

  1. يجوز مراجعة هذا الاتفاق بناء على طلب أي طرف من الأطراف.
  2. في هذه الحالة، يتشاور الطرفان حول التعديلات التي يقتضي إدخالها على أحكام هذا الاتفاق.

المادة 24[عدل]

الانسحاب[عدل]

يجوز لأي طرف من الأطراف أن ينسحب من هذا الاتفاق بموجب إخطار سبق تحريره منذ سنتين.

المادة 25[عدل]

النفاذ[عدل]

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ التوقيع عليه.

حرر في برن، في 19 آذار/مارس 1993، بنسختين باللغة الفرنسية.

عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الرئيس (التوقيع)

حورنيليو سوماروغا

عن المجلس الاتحادي السويسري

وزير الشؤون الخارجية السويسرية (التوقيع)

رونيه فلبر


  • عن المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة السادسة، العدد 30، آذار/مارس-نيسان/أبريل 1993، ص 119-126.