ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الثالث/فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض

قال علي : وقد يعطف أوامر مفروضات على غير مفروضات، ويعطف غير مفروضات على مفروضات، والأصل في ذلك: أن كل أمر فهو فرض إلا ما خرج عن ذلك بضرورة حسّ أو بنص أو إجماع، فإذا كانت أوامر معطوفات فخرج بعضها بأحد الدلائل التي ذكرنا عن الوجوب، بقي سائرها على حكم المفهوم من الأوامر في الجملة، ولا نبالي كان الخارج عن معهود حكمه هو الأول في الذكر، أو الآخر أو الأوسط. كل ذلك سواء، وهو بمنزلة ما لو خرج بنسخ، فإن سائرها يبقى على حكم الوجوب والطاعة، فمن ذلك قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ }

فلولا الإجماع على أن الأكل من الثمر ليس فرضاً لقلنا إنه فرض.

ولكن لما خرج عن أن يكون فرضاً بدليل الإجماع، بقي الفعل المعطوف عليه على حكم الوجوب، وهو قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ } .

قال علي : وإنما آتينا بما يوافقنا عليه أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي، وإلا فقد تناقضوا في مثل هذا، إلا أن الحقيقة ما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق.

ومن ذلك أيضاً، فانتبذوا ولا تشربوا مسكراً: وزوروها يعني القبور ولا تقولوا هُجْراً.

الأمر الأول : ندب الإجماع

والثاني : فرض ، وبالله تعالى التوفيق .

وكذلك قوله: {يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } كان السعي خاصّاً للرجال دون النساء، ولم يمنع ذلك الأمر بترك البيع من أن يكون فرضاً فرضاً على ظاهره وعامّاً لكل أحد من رجل أو امرأة ووافقنا على ذلك أصحاب مالك، ومثل هذا كثير، وبالله تعالى التوفيق ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الثالث

في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور | تتمة الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور | فصل في كيفية ورود الأمر | فصل في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها | فصل في الأوامر، أعلى الفور هي أم على التراخي | فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين | فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهي | فصل في الأمر | فصل في التخيير | فصل في الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة | فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور | فصل في الخطاب الوارد هل يخص به الأحرار دون العبيد أم يدخل فيه العبيد معهم ؟ | فصل في أمره عليه السلام واحداً هل يكون أمراً للجميع ؟ | فصل في أوامر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم يأت فيها من لفظه السبب المحكوم فيه | فصل في ورود حكمين بنقل يدل لفظه على أنهما في أمر واحد لا أمرين | فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض | فصل في تناقض القائلين بالوقف | حمل الأمر وسائر الألفاظ كلها على العموم | تتمة حمل الأمر وسائر الألفاظ كلها على العموم | فصل في بيان العموم والخصوص | فصل في الوجوه التي تنقل فيها الأسماء عن مسمياتها | فصل في النص يخص بعضه هل الباقي على عمومه أم لا يحل على عمومه | فصل في مسائل من العموم والخصوص | فصل من الكلام في العموم