ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الثالث/فصل في التخيير

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


فصل في التخيير

قال علي : واختلفوا في الأشياء إذا خير الله عز وجل بينها، وأوجب على المخير أن يقصد أيها شاء فيفعله ككفارة الأيمان، وكفارة الحلق في الحج قبل يوم النحر لمرض أو أذى من الرأس، وفي العمرة كذلك، قبل تمامها، وفي جزاء الصيد وما أشبه ذلك، فقال قوم: هي كلها واجبة، فإذا فعل أحدها سقط سائرها.

قال علي : وهذا خطأ فاحش لوجهين :

أحدهما: أن «أو» لا توجب تساوي ما عطف بها واجتماعه، وإنما يوجب ذلك الواو والفاء وثم، هذا ما لا يجهله من له أدنى بصر باللغة العربية .

والثاني: أنها لو وجبت كلها لما سقطت بفعل بعضها، وما لزم فرضاً فإنما يسقط بأن يفعل، لا بأن يفعل غيره، وهذا شيء يعلم بالضرورة، لأن ما أوجب الله تعالى عليك عمله فلم يرد منك أن تقيم مقامه غيره إلا بنص وارد في ذلك، وإلا فأنت عاص، إن لم تفعل الذي أمرت به، فلو أوجب تعالى عليه عتق رقبة لم يخرج منها بكسوة، وهذا الذي لا يعقل سواه.

وذهب قوم إلى أنه تعالى إنما أوجب في ذلك شيئاً واحداً مما خيّر فيه تعالى لا بعينه، ولكن أيها شاء المخير، ونحن لا ننكر هذا، لأن عقولنا ليست عياراً على ربنا عز وجل، ولا في العقل ما يمنع من أن يريد الله تعالى إيجاب ما شاء إلى الموجب عليه، فإذا فعل المخير المكفر أي الكفارات التي خوطب بها شاء فقد أدى فرضه، وهو الذي سبق في علم الله عز وجل أنه به يسقط عنه الإثم.

والتخيير ينقسم قسمين :

أحدهما الذي ذكرنا، وهو أن يلزم المرء أحد وجهين، أو أحد وجوه لا بد من أن يأتي ببعضها أيها شاء، فهذا فرضه الذي يأتي به مما خير فيه.

والقسم الثاني أن يقال للمرء: إن شئت أن تفعل كذا، وإن شئت ألا تفعله أصلاً، وهذا النوع لا يجوز أن يكون فرضاً أصلاً، ولا يكون إلا تطوعاً، لأن كل شيء أبيح للمرء تركه جملة أو فعله فهو تطوع بلا خلاف من أحد، وهذا لازم لمن قال إن المرء مخير في السفر بين إتمام الصلاة أو قصرها، لأن من قول هذا القائل أن الركعتين الزائدتين أن من تركهما لم يأثم، فهي إذن تطوع، وإذا كانتا تطوعاً فغير جائز أن يصليهما بركعتي الفرض اللتين لا بد له من أن يأتي بهما، وليس يلزمهم هذا في قولهم في الصيام إن شاء صام في رمضان في السفر، وإن شاء أفطر، لأنهم لا يسقطون عنه الصيام جملة كما يسقطون عنه الركعتين اللتين تتم بهما الصلاة أربعاً، لكن يقولون: إن شاء صام رمضان فيه، وإن شاء صامه في أيام أخر، ولا بد عندهم من صيامه، فإنما هذا تخيير في أحد الوقتين لا في ترك الصيام أصلاً، وهناك خيروه في الإتيان بالركعتين أو تركهما البتة، فافهم.

ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الثالث

في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور | تتمة الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور | فصل في كيفية ورود الأمر | فصل في حمل الأوامر والأخبار على ظواهرها | فصل في الأوامر، أعلى الفور هي أم على التراخي | فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين | فصل في موافقة معنى الأمر لمعنى النهي | فصل في الأمر | فصل في التخيير | فصل في الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة | فصل في ورود الأمر بلفظ خطاب الذكور | فصل في الخطاب الوارد هل يخص به الأحرار دون العبيد أم يدخل فيه العبيد معهم ؟ | فصل في أمره عليه السلام واحداً هل يكون أمراً للجميع ؟ | فصل في أوامر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم يأت فيها من لفظه السبب المحكوم فيه | فصل في ورود حكمين بنقل يدل لفظه على أنهما في أمر واحد لا أمرين | فصل في عطف الأوامر بعضها على بعض | فصل في تناقض القائلين بالوقف | حمل الأمر وسائر الألفاظ كلها على العموم | تتمة حمل الأمر وسائر الألفاظ كلها على العموم | فصل في بيان العموم والخصوص | فصل في الوجوه التي تنقل فيها الأسماء عن مسمياتها | فصل في النص يخص بعضه هل الباقي على عمومه أم لا يحل على عمومه | فصل في مسائل من العموم والخصوص | فصل من الكلام في العموم