إتفاقية تحديد الحد الأدنى للأجور ، 1970 (رقم 131)

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة

نص الإتفاقية (بحسب المصدر)[عدل]

1989 مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية 131 Convention 131

اتفاقية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور مع اشارة خاصة الى البلدان النامية(1)

إن المؤتمر العام لمنظمة للعمل الدولية،

وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته الرابعة والخمسين في ٣ حزيران / يونيه 1970 ؛

وإذ بيلاحظ نصوص اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1928، واتفاقية المساواة في الاجور ،1951 اللتين حظيتا بتصديق واسع ، واتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور ( الزراعة ) ، 1951 ؛

وإذ يرى أن هذه الاتفاقيات قد لعبت دورا كبيرا في حماية المجموعات المتضررة من العاملين بالأجر ؛

وإذ يعتبرر أن الوقت قد حان لاعتماد صك آخر يكمل هذه الاتفاقيات ، ويوفر حماية للعاملين بالاجر من الأجور شديدة الانخفاض ، ويراعي بوجه خاص ، وان يكن عام التطبيق ، احتياجات البلدان النامية ؛

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتعلق بطرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور وما يرتبط بها من مشاكل مع اشارة خاصة الى البلدان النامية ، وهو موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة ؛

(1) بدأ نفاذ هذه الاتفاقبة فى 29 نيسان/أبريل 1972 .

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،

يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران / يونيه عام سبعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التى ستسمى اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور ، 1970 :

المادة 1[عدل]

١ _ تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بوضع نظام للمستويات الدنيا للأجور يغطي جميع العاملين بأجر الذين تقتضي شروط استخدامهم هذه التغطة .

2 - تحدد السلطة المختصة في كل بلد ، بالاتفاق أو التشاور الكامل مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين ، ان وجدت ، المجموعات المغطاة من العاملين بالأجر .

٣ - تعدد كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية في أول تقرير تقدمه عن تطبيقها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية أى مجموعات من العاملين بالأجر لم تغطهم هذه المادة ، مع ذكر أسباب عدم تغطيتهم ، وتبين التقارير اللاحقة موقف قانونها وممارستها بالنسبة لهذه المجموعات غير المغطاة ، ومدى ما وصلت اليه أو تزمع الوصول اليه من تنفيذ للاتفاقية على هذه المجموعات .

المادة 2[عدل]

1 _ يكون للأجور الدنيا قوة القانون ولا يجوز تخفيضها ، ويترتب على عدم تطبيقها تعرض الشخص أو الاشخاص المعنيين للعقوبات الجنائية أو غير الجنائية المناسبة .

2 _ ومع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تحترم تماما حرية المفاوضة الجماعية.

المادة 3[عدل]

تشمل العناصر التى تؤخذ في الاعتبار لتحديد المستويات الدنيا للأجور ، بقدر الامكان وبما يتفق مع الممارسات والظروف الوطنية _

( أ ) احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة واعانات الضمان الاجتماعي و مستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الاخرى ؛

( ب ) العوامل الاقتصادية ومنها متطلبات التنمية الاقتصادية و مستويات الانتاجية والرغبة في بلوغ مستوى مرتفع من العمالة والحفاظ عليه .

المادة 4[عدل]

1 - تلتزم كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية باقامة و / أو الابقاء على جهاز يتلاءم مع الظروف والمتطلبات الوطنية يمكن من خلاله تحديد الأجور الدنيا لمجموعات العاملين بالأجر المغطاة بمقتضى المادة 1 السابقة وتعديلها من وقت لآخر .

2 - توضع أحكام بشأن التشاور الكامل مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل و لعمال المعنيين ، أو مع ممثلي أصحاب العمل والعمال المعنيين عند عدم وجود مثل هذه المنظمات ، عند اقامة مثل هذا الجهاز وتسييره وتعديله .

٣ - وتوضع أحكام تتناسب مع طبيعة جهاز تحديد الحد الأدني للأجور ، تتعلق بالمشاركة المباشرة في تسيير هذا الجهاز من جانب _

( أ ) ممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ، أو ممثلي أصحاب العمل والعمال المعنيين عند عدم وجود هذه المنظمات ، علي أساس المساواة ؛

( ب ) أشخاص معترف بقدرتهم علي تمثيل الصالح العام للبلد ، ويتم تعيينهم بعد التشاور الكامل مع ممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، أو ممثلي أصحاب العمل والعمال المعنيين عند عدم وجود مثل هذه المنظمات وعندما تتفق هذه المشاورات مع القوانين والممارسات الوطنية .

المادة 5[عدل]

نتتخذ التدابير الملائمة ، مثل قيام نظام تفتيش كاف تعززه التدابير اللازمة الأخرى ، لضمان التطبيق الفعّال لكل الأحكام المتعلقة بالاجور الدنيا .

المادة 6[عدل]

لا تعتبر هذه الإتفاقية مرا جعة لأي إتفاقية قائمة .

المادة 7[عدل]

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الإتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها .

المادة 8[عدل]

1 _ لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها ٠

2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام .

٣ - وييدأ يعدئذ نفاذها بالنسية لأي دولة عضو يعد مضى اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها .

المادة 9[عدل]

ا _ يجوز لاي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على يدء نفاذها ، بوثيقة ترسلها المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله ٠

2 _ كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى ، ويعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات يمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ٠

المادة 10[عدل]

1 _ يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات والنقوض التي أبلغته يها الدول الأعضاء في المنظمة .

2 _ يسترعي المدير العام انتياه الدول الأعضاء في المنظمة ، عند اخطارها بتسجيل التصديق الثانى الذي أبلغ به ، الى التاريخ الذي ييدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية .

المادة 11[عدل]

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة ، كما يقوم الامين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة .

المادة 12[عدل]

يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك ، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .

المادة 13[عدل]

1 _ اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ومالم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك _

( أ ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، وبغض النظر أحكام المادة 9 أعلاه ، النقل المباشر للاتفاقية الحالية ، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها ؛

( ب ) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة للمراجعة ، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية ٠

2 _ تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة .

للمادة 14[عدل]

النصان الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .

مصدر[عدل]

https://s3.amazonaws.com/normlex/normlexexotic/AR/AR_C131.pdf