| 1953 - مسألة: من أراد طلاق امرأة له قد وطئها: لم يحل له أن يطلقها في حيضتها
وأما صفة طلاق السنة
1954- مسألة: ومن قال: أنت طالق، ونوى اثنتين أو ثلاثا فهو كما نوى
1955 - مسألة: فلو قال لموطوءة: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن نوى التكرير
1956 - مسألة: فلو قال لغير موطوءة منه: أنت طالق ثلاثا فإن كان نوى
1957- مسألة: وطلاق النفساء كالطلاق في الحيض سواء سواء
1958- مسألة: ومن طلق امرأته ثلاثا كما ذكرنا لم يحل له زواجها إلا بعد زوج يطؤها في فرجها بنكاح صحيح
1959 - مسألة: فلو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطؤها ليحلها له فذلك جائز
1960 - مسألة: لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ: إما الطلاق، وأما السراح، وأما الفراق
1961- مسألة: وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع بها طلاق ألبتة
1962 - مسألة: في الألفاظ التي جاءت فيها عن رسول الله وهي الحقي بأهلك واعتدي، وألبتة
1963 - مسألة: ولا تجوز الوكالة في الطلاق
1964 - مسألة: ومن كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا
1965- مسألة: ويطلق من لا يحسن العربية بلغته
1966 - مسألة: ومن طلق امرأته وهو غائب: لم يكن طلاقا
1967 - مسألة: ومن طلق في نفسه لم يلزمه الطلاق
1968 - مسألة: ومن طلق وهو غير قاصد إلى الطلاق
1969 - مسألة: ولا يلزم المشرك طلاقه، وأما نكاحه
1970 - مسألة: وطلاق المكره غير لازم له
1971 - مسألة: ومن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق
1972 - مسألة: وطلاق السكران غير لازم
1973 - مسألة: واليمين بالطلاق لا يلزم سواء بر أو حنث
1974 - مسألة: من قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق
1975 - مسألة: ومن جعل إلى امرأته أن تطلق نفسها: لم يلزمه ذلك
1976 - مسألة: ولا يكون طلاقا بائنا أبدا إلا في موضعين لا ثالث لهما
1977 - مسألة: ومن قال: أنت طالق إن شاء الله
1978 - مسألة: ومن طلق امرأته ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدا أو مخبرا
1979 - مسألة: ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثا
1980 - مسألة: وطلاق المريض كطلاق الصحيح
1981 - مسألة: وطلاق العبد بيده لا بيد سيده
|