محلى ابن حزم - المجلد الأول/الصفحة الخامسة والستون

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


كتـاب الصلاة

الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضا

443 - مسألة : والتوجيه سنة حسنة ، وهو أن يقول الإمام والمنفرد بعد التكبير لكل صلاة - فرض أو غير فرض ، جهرا أو سرا - : ما حدثناه حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، وأحمد بن زهير بن حرب ، كل واحد منهما يقول : حدثني أبي . ثم قال أحمد بن حنبل : ثنا أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون ثنا عبد الله بن الفضل ، وأبو يوسف بن أبي سلمة الماجشون كلاهما عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب { أن رسول الله كان إذا كبر استفتح ثم قال - : } . وقال زهير بن حرب : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة هو ابن الماجشون - حدثني عمي - هو أبو يوسف بن أبي سلمة - عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب { أن رسول الله كان إذا كبر استفتح ثم قال - } : واتفق أحمد وزهير في روايتيهما جميعا { وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا أول المسلمين ، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي ، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، واهدني لأحسن الأخلاق ، لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سيئها ، لا يصرف عني سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك } . قال علي : وقد رويناه من طريق الحجاج بن المنهال ، وأبي النضر ، ومعاذ بن معاذ ، كلهم عن ابن الماجشون . ورويناه أيضا من طريق جابر بن عبد الله وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وأبو كامل ، قال أبو كامل : ثنا عبد الواحد بن زياد ، وقال أبو بكر ، وابن نمير : ثنا ابن فضيل ، وقال زهير : ثنا جرير بن عبد الحميد . ثم اتفق عبد الواحد ، وابن فضيل ، وجرير - واللفظ له - كلهم عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة { أن رسول الله كان إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ ، فقلت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : أقول : اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد } . ورويناه أيضا من طريق سفيان عن عمارة بن القعقاع بإسناده نحوه . وإنما نذكر ذلك فرضا ، لأنه فعل منه عليه السلام ولم يؤمر به فكان الائتساء به حسنا . ونستحب أيضا أن يكون للإمام سكتة بعد فراغه من القراءة قبل ركوعه كما حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا يونس هو ابن عبيد - عن الحسن البصري { أن سمرة بن جندب صلى فكبر ، ثم سكت ساعة ، ثم قرأ فلما ختم السورة سكت ساعة ، ثم كبر فركع ؟ فقال له عمران بن الحصين : ما هذا ؟ فقال له سمرة : حفظت ذلك عن رسول الله فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب فصدق سمرة } . قال علي : فنحن نختار أن يفعل كل إمام كما فعل رسول الله وفعله بعده سمرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ويقرأ المأموم في السكتة الأولى " أم القرآن " فمن فاتته قرأ في السكتة الثانية ؟ قال علي : وقد فعل ما قلنا جمهور السلف - : روينا من طريق حماد بن سلمة عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال : كان عمر بن الخطاب إذا دخل في الصلاة قال : الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ، يرفع بها صوته ، فظننا أنه يريد أن يعلمنا ؟ وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عمر بن الخطاب : أنه كان إذا كبر قال : سبحانك اللهم وبحمدك ، تبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك فهذا فعل عمر رضي الله عنه بحضرة الصحابة لا مخالف له منهم ؟ ورويناه أيضا - عن علي بن أبي طالب ، وعن ابن عمر ، وعن طاوس وعطاء ، كلهم يتوجه بعد التكبير في صلاة الفرض . وهو قول الأوزاعي ، وسفيان الثوري ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود وأصحابهم ؟ وقال مالك : لا أعرف التوجيه قال علي : ليس من لا يعرف حجة على من عرف ؟ وقد احتج بعض مقلديه في معارضته ما ذكرنا بما { روي عن رسول الله من أنه كان يفتتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة ب { الحمد لله رب العالمين } } . قال علي : وهذا لا حجة لهم فيه ، بل هو قولنا ، لأن استفتاح القراءة ب " الحمد لله رب العالمين " : لا يدخل فيه التوجيه ، لأنه ليس التوجيه قراءة ، وإنما هو ذكر . فصح أنه عليه السلام كان يفتتح الصلاة بالتكبير ، ثم يذكر ما قد صح عنه من الذكر ، ثم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ، وزيادة العدول لا يجوز ردها - وبالله تعالى التوفيق ولا يقولها المأموم ، لأن فيها شيئا من القرآن ، وقد نهى عليه السلام أن يقرأ خلف الإمام إلا " بأم القرآن " فقط ، فإن دعا بعد قراءة " أم القرآن " في حال سكتة الإمام بما روي عن النبي  : فحسن ؟ .

444 - مسألة : ويجب على الإمام التخفيف إذا أم جماعة لا يدري كيف طاقتهم ويطول المنفرد ما شاء ، وحد ذلك ما لم يخرج وقت الصلاة التي تلي التي هو فيها ، وإن خفف المنفرد فذلك له مباح ؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال : { إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء } وبه إلى البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير وهو ابن معاوية - ثنا إسماعيل هو ابن أبي خالد - سمعت قيسا هو ابن أبي حازم - قال : أخبرني أبو مسعود { أن رجلا قال : والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ، مما يطيل بنا ، فما رأيت رسول الله في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ، ثم قال عليه السلام : إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز ، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ؟ } . حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق القاضي ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة أنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله هو ابن الشخير - { عن عثمان بن أبي العاص قال : قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي ، قال : أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا } . قال علي : هذا حد التخفيف ، وهو أن ينظر ما يحتمل أضعف من خلفه وأمسهم حاجة من الوقوف والركوع والسجود والجلوس فليصل على حسب ذلك ؟ وروينا ذلك عن السلف الطيب - : روينا عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وحميد كلاهما { عن أنس قال : ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول الله في تمام ، كانت صلاته متقاربة ، وصلاة أبي بكر متقاربة ، فلما كان عمر مد في صلاة الفجر } . ومن طريق وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء العطاردي قال : قلت للزبير بن العوام : ما لكم أصحاب محمد من أخف الناس صلاة ؟ قال : نبادر الوسواس وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول : إذا كنت إماما فخفف الصلاة ، فإن في الناس الكبير والضعيف والمعتل وذا الحاجة ، وإذا صليت وحدك فطول ما بدا لك . وأبرد ، فإن شدة الحر من فيح جهنم ؟ وعن طلحة التخفيف أيضا ، وعن عمار كذلك ؟ وعن سعد بن أبي وقاص : أنه كان يطيل الصلاة في بيته ، ويقصر عند الناس ، ويحض على ذلك وعن عمر بن ميمون الأودي : لو أن رجلا أخذ شاة عزوزا لم يفرغ من لبنها حتى أصلي الصلوات الخمس ، أتم ركوعها وسجودها وعن علقمة : لو أمر بذبح شاة فأخذ في سلخها لصليت الصلوات الخمس في تمام قبل أن يفرغ منها وأما الحد الذي ذكرنا في التطويل فهو : أننا قد ذكرنا في أوقات الصلوات : أن رسول الله صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس ، وقال عليه السلام - { : وقت الصبح ما لم تطلع الشمس . ووقت العصر ما لم تغرب الشمس . ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق . ووقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل . } فصح يقينا أن من دخل في صلاة في آخر وقتها فإنما يصلي باقيها في وقت الأخرى ، وفي وقت ليس له تأخير ابتداء الصلاة إليه أصلا . وقد صح عن النبي  : أن { التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى } . فصح أن له إذا دخل في الصلاة في وقتها أن له أن يطول ما شاء ، كما أمر عليه السلام ، إلا تطويلا منع منه النص ، وليس إلا أن يطيل حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط - وبالله تعالى التوفيق ؟ .

445 - مسألة : قد قلنا : إن الفرض في كل ركعة أن يقرأ ( بأم القرآن ) فقط ، فإن زاد على ذلك قرآنا فحسن ، قل أم كثر ، أي صلاة كانت من فرض أو غير فرض ، لا نحاش شيئا . إلا أننا نستحب أن يقرأ في صلاة الصبح مع ( أم القرآن ) في كل ركعة من ستين آية إلى مائة آية من أي سورة شاء . وفي الظهر في الأولتين في كل ركعة مع " أم القرآن " نحو ثلاثين آية كذلك ، وفي الآخرتين منها مع " أم القرآن " في كل ركعة نحو خمس عشرة آية . وفي الأولتين من العصر كالآخرتين من الظهر ، وفي الآخرتين من العصر ( أم القرآن ) فقط . وفي المغرب نحو العصر ، ولو أنه قرأ في المغرب بالأعراف أو ( المائدة ) أو ( الطور ) أو ( المرسلات ) فحسن . وفي العتمة في الأولتين مع أم القرآن ب ( التين والزيتون ) " والشمس وضحاها " ونحو ذلك . وفي صبح يوم الجمعة " الم تنزيل السجدة " . و ( هل أتى على الإنسان ) مع أم القرآن . وفي صلاة الجمعة في الركعة الأولى مع أم القرآن ( سورة الجمعة ) وفي الثانية مع أم القرآن مرة ( سورة المنافقين ) ومرة ( سورة الغاشية ) . ولو قرأ في كل ذلك : سورتين أو أكثر من ركعة فحسن . ولو قدم السورة قبل " أم القرآن " كرهنا ذلك وأجزأه . ومن أراد من الأئمة تطويل صلاة ثم أحس بعذر ممن خلفه فليوجز في مدها - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم - ثنا شعبة ثنا سيار بن سلامة هو أبو المنهال - قال : دخلت على أبي برزة فسألناه فأخبرنا { عن النبي  : أنه كان يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه ، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة } . حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن منصور هو ابن زاذان - عن الوليد بن مسلم هو أبو بشر العنبري - عن أبي الصديق هو بكر بن عمرو الناجي - عن أبي سعيد الخدري قال { كنا نحزر قيام رسول الله في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية ، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك . وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر ، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك } ؟ . حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني هارون بن عبد الله الحمال ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله هو ابن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال { ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من فلان ، قال سليمان : كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ، ويخفف - الأخريين ويخفف العصر ، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل } ؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود { عن ابن عباس أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا ؟ ، فقالت : يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة ، إنها لأخر ما سمعت من رسول الله يقرأ بها في المغرب } . حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن صالح عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس فذكر هذا الحديث ، { وأن أم الفضل قالت ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل ؟ } . فهذا آخر صلاة مغرب صلاها عليه السلام ، وآخر عمله عليه السلام . فأين المدعون أنهم يتبعون عمله وآخر عمله ؟ - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه { سمعت رسول الله قرأ في المغرب بالطور } . حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر البصري ثنا أبو داود السجستاني ثنا الحسن بن علي هو الحلواني - ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن { مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت : ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل ، وقد رأيت رسول الله يقرأ في المغرب بطولى الطوليين ؟ قلت : ما طولى الطوليين ؟ قال : الأعراف } . قال ابن جريج : وسألت ابن أبي مليكة ؟ فقال لي من قبل نفسه : المائدة ( والأعراف ) . فهذا زيد رضي الله عنه ينكر على أمير المدينة الاقتصار على صغار المفصل في المغرب ويخصه على ما سمعه من رسول الله من قراءة الأعراف في صلاة المغرب ؟ - : حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال { صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم ، فانصرف رجل منا فصلى ، فأخبر معاذ عنه ، فقال : إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله فأخبره ما قال معاذ ، فقال له رسول الله  : " أتريد أن تكون فتانا يا معاذ ؟ إذا أممت الناس فاقرأ " بالشمس وضحاها " ، و ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( اقرأ باسم ربك ) ( والليل إذا يغشى ) } . قال علي : وكل ذلك قد روي عن السلف رضي الله عنهم - : روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أم الصحابة رضي الله عنهم في صلاة الصبح بسورة البقرة قرأها في الركعتين . وعن معمر عن قتادة عن أنس : أن أبا بكر أيضا أمهم في الصبح بآل عمران وعن سفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حصين بن سبرة أن عمر بن الخطاب قرأ في الفجر يوسف ثم قرأ في الثانية والنجم فسجد ، ثم قام فقرأ " إذا زلزلت " ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم بن عتيبة أنه سمع عمرو بن ميمون يقول : إن عمر بن الخطاب صلى الصبح بذي الحليفة فقال : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، وقرأ " قل يا أيها الكافرون " " وقل هو الله أحد " وكان يتم التكبير ؟ وعن عمر : أنه قرأ في الظهر ( ق ) ، والذاريات وعن عبد الله بن عمر أنه قرأ في الظهر كهيعص وعن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي العالية البراء : سألت ابن عباس أو سأله رجل : أأقرأ في الظهر والعصر ؟ فقال : هو إمامك ، اقرأ منه ما قل أو كثر ، وليس في القرآن قليل ؟ وعن حماد بن سلمة عن قتادة ، وثابت البناني ، وحميد ، وعثمان البتي ، كلهم عن أنس بن مالك : أنه كان يقرأ في الظهر والعصر " سبح اسم ربك الأعلى " " وهل أتاك حديث الغاشية " ويسمعنا النغمة أحيانا ؟ وعن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يقرأ في المغرب يس ؟ وعن سفيان بن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان النوفلي عن عراك بن مالك سمع { أبا هريرة يقول " قدمت المدينة ورسول الله بخيبر ، فوجدت رجلا من غفار يؤم الناس في المغرب ، فقرأ في الركعة الأولى سورة مريم وفي الثانية ويل للمطففين } . وبكل ما ذكرنا يأخذ : الشافعي ، وداود ، وجمهور أصحاب الحديث : حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري ، أو زيد بن ثابت { أن رسول الله قرأ بالأعراف في المغرب في الركعتين } . وروينا عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما : أن كل واحد منهما صلى الصبح بالصحابة رضي الله عنهم فقرأ في الركعة مائة آية من آل عمران ، ثم قرأ في الثانية باقي السورة . وصح مثل هذا أيضا عن ابن مسعود ؟ وحدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا الهيثم بن عبيد الصيرفي عن أبيه عن الحسن البصري قال : لقد غزونا غزوة إلى خراسان معنا فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد ، فكان الرجل منهم يصلي بنا ، فيقرأ بالآيات من السورة ثم يركع ؟ وعن ابن جريج عن عطاء : أنه إن قرأ في الركعة من صلاة الفرض آيات من بعض السورة ، من أولها أو من وسطها أو من آخرها ، قال عطاء : لا يضرك ، كله قرآن ؟ وعن علقمة أنه كان يقرأ في الأولى من صلاة الصبح سورة الدخان والطور وسورة الجن ويقرأ في الثانية منها آخر البقرة وآخر آل عمران والسورة القصيرة . وعن أبي وائل : أنه قرأ في إحدى ركعتي الصبح " أم القرآن " وآية . وعن إبراهيم النخعي نحو هذا ؟ ومن طريق مالك عن نافع : أن ابن عمر كان أحيانا يقرأ بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة . وعن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون قال : صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة المغرب ، فقرأ في الركعة الثانية " ألم تر كيف " " ولإيلاف قريش " جمعهما . ومثل هذا عن طاوس ، والربيع بن خثيم وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم ؟ وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار ، وعمرو بن علي . قال ابن بشار : ثنا يحيى بن سعيد القطان - : وقال عمرو بن علي : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، ثم اتفق يحيى ، وعبد الرحمن قالا : ثنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة { أن رسول الله كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الم تنزيل و ( هل أتى ) } . وقد صح أيضا - من طريق ابن عباس ، وهو اختيار الشافعي ، وأبي سليمان وأصحاب الحديث - : ومن طريق مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية - أنا ابن جريج عن عطاء قال : قال أبو هريرة : في كل الصلاة يقرأ ، فقال له رجل : إن لم أزد على أم القرآن ؟ قال : إن زدت عليها فهو خير ، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك . حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثنا سليمان هو ابن بلال - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن أبي رافع قال : { صلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون . قال ابن أبي رافع فأدركت أبا هريرة حين انصرف ، فقلت له - : إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة فقال أبو هريرة : إني سمعت رسول الله يقرأ بهما يوم الجمعة } . وبه إلى مسلم : ثنا عمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال : { كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله " أي شيء قرأ رسول الله يوم الجمعة سوى سورة الجمعة قال : كان يقرأ : " هل أتاك حديث الغاشية } . حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد هو ابن الحارث - عن شعبة أخبرني معبد بن خالد عن زيد هو ابن عقبة - عن سمرة بن جندب قال { كان رسول الله يقرأ في الجمعة " بسبح اسم ربك الأعلى " و ( هل أتاك حديث الغاشية ) } وقال أبو حنيفة : يكره أن يكون الإمام يلتزم في الجمعة أو غيرها سورة بعينها ، أو سورا بعينها ؟ قال علي : كره السنة ، وخالف فعل رسول الله ، وكذلك من كره شيئا مما صح أنه عليه السلام فعله ؟ وأما تقديم السورة قبل " أم القرآن " فلم يأت أمر بخلاف ذلك ، لكن عمل المسلمين ، وعمل رسول الله  : هو تقديم " أم القرآن " فكرهنا خلاف هذا ، ولم نبطل الصلاة به ، لأنه لم يأت عنه نهي . وقد قال تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } . والعجب ممن يشنع هذا ويجيز تنكيس الوضوء ، وتنكيس الطواف وتنكيس الأذان . وأما من بدأ الصلاة يريد تطويلها فأحس بعذر من بعض من خلفه ، فإن عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا قال : ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إبراهيم بن أبي موسى الفراء ثنا الوليد هو ابن مسلم - ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي قال : { إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي ، كراهية أن أشق على أمه } .

446 - مسألة : ويستحب الجهر في ركعتي صلاة الصبح ، والأولتين من المغرب ، والأولتين من العتمة ، وفي الركعتين من الجمعة ، والإسرار في الظهر كلها ، وفي العصر كلها ، وفي الثالثة من المغرب ، وفي الآخرتين من العتمة ، فإن فعل خلاف ذلك كرهناه ، وأجزأه ؟ . وأما المأموم ففرض عليه الإسرار ب " أم القرآن " في كل صلاة ولا بد ، فلو جهر بطلت صلاته ؟ برهان ذلك - : أن الجهر فيما ذكرنا أنه يجهر فيه ، والإسرار فيما ذكرنا أنه يسر فيه إنما هما فعل رسول الله وليسا أمرا منه ، وأفعاله عليه السلام على الائتساء لا على الوجوب ، وهو عليه السلام الإمام ، وحكم المنفرد كحكم الإمام ؟ - : حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف - عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن أبي قتادة قال { كان رسول الله يصلي بنا ، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين ب " فاتحة الكتاب " وسورتين ، ويسمعنا الآية أحيانا } . فهذا رسول الله يجهر ببعض القراءة في الظهر - : حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن إبراهيم عن سلم بن قتيبة ثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : { كنا نصلي خلف النبي الظهر فيسمعنا الآية بعد الآيات من لقمان والذاريات } . وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان : ثنا إسماعيل بن مسلم ثنا أبو المتوكل هو علي بن داود الناجي - قال : كان عمر بن الخطاب يقرأ في الظهر والعصر بالذاريات ذروا ، و ( ق والقرآن المجيد ) يعلن فيهما ؟ ومن طريق معمر عن ثابت البناني قال : كان أنس بن مالك يصلي بنا الظهر والعصر فربما سمعنا من قراءته { إذا السماء انفطرت } و { سبح اسم ربك الأعلى } فهذا فعل عمر بن الخطاب وأنس بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، لا ينكر ذلك عليهما أحد ؟ وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : من صلى المغرب فقرأ في نفسه فأسمع نفسه أجزأ عنه ؟ وعن حماد بن سلمة عن داود هو ابن أبي هند - عن الشعبي : أن سعيد بن العاص جهر في صلاة الظهر أو العصر ، فمضى في جهره ، فلما قضى صلاته قال : إني كرهت أن أخفي القرآن بعدما جهرت به ، ولم يذكر سجدتي السهو ؟ قال علي : هذا منه بحضرة الصحابة ، لا ينكر ذلك عليه منهم أحد . وقد روينا أيضا الجهر في العصر عن خباب بن الأرت رضي الله عنه ؟ وعن وكيع عن الربيع عن الحسن البصري قال : إذا جهر فيما يخافت به فلا سهو عليه ؟ وعن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن الأسود ، وعلقمة أنهما كانا يجهران فيما يخافت فيه فلا يسجدان ومن طريق البخاري : ثنا محمد بن بشار ، ومحمد بن كثير قال ابن بشار : ثنا غندر عن شعبة ، وقال ابن كثير أنا سفيان الثوري ، ثم اتفق شعبة وسفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : " صليت خلف ابن عباس على جنازة ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، وقال : لتعلموا أنها سنة " قال علي : وإنما كرهنا ذلك ؛ لأن المشهور من فعله عليه السلام كان الجهر فيما ذكرنا أنه يجهر به والإسرار فيما ذكرنا أنه يسر فيه ، ولا سجود سهو في ذلك ، لأن ما أبيح تعمد فعله أو تركه فلا سهو فيه ؛ لأنه فعل ما هو مباح له ، وإنما السهو الذي يسجد له فيما لو فعله عمدا بطلت صلاته ، من ترك أو فعل ؟ وقال الشافعي : من جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه كرهناه وتمت صلاته ، ولا سجود سهو فيه . وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا وبه نقول . وقال مالك : إن جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه فإن كان ذلك كثيرا سجد للسهو ، وإن كان قليلا فلا شيء فيه ؟ قال علي : وهذا خطأ ، لأنه لا يخلو أن يكون مباحا فالكثير منه والقليل سواء ، أو يكون محظورا ، فالقليل منه والكثير سواء ، ولا يجوز أن يحل قليل ما حرم كثيره إلا بنص وارد في ذلك . وأيضا : فيسأل عن حد الكثير الموجب لسجود السهو من القليل الذي لا يوجبه ، فلا سبيل له إلى تحديده إلا بتحكم لا برهان عليه ، ولا يعجز عن مثله أحد ومن المحال إيجاب حكم فيما لا يبين مقداره الموجب لذلك الحكم ؟ . وقال أبو حنيفة : إن أسر الإمام فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه ، فإن كان سهوا فعليه سجود السهو . وإن كان عمدا فلا سجود سهو فيه ، والصلاة تامة . فإن فعل ذلك المنفرد عمدا أو سهوا فصلاته تامة ، ولا سجود سهو فيه ، [ والصلاة تامة ، فإن فعل ذلك المنفرد عمدا أو سهوا فصلاته تامة ، ولا سجود سهو فيه ] . قال علي : وهذا خطأ من وجهين - : أحدهما : إباحته تعمد ذلك ولا سجود عنده على العامد ، وإيجابه السجود على الساهي ، وهو لم يسه إلا عما أبيح له - عنده - تركه وفعله ، فأي سجود في هذا ؟ والثاني : تفريقه في ذلك بين الإمام والمنفرد ، وهذا عجب آخر ولا نعرف قول أبي حنيفة ، وقول مالك ههنا عن أحد قبلهما ، وقد خالفا في ذلك كل رواية من الصحابة رضي الله عنهم ؟ قال علي : وأما المأموم فإنما تبطل صلاته إن جهر في شيء من قراءته فلقول الله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول } وصح عن النبي قوله : { إنما جعل الإمام ليؤتم به } . وفي الحديث : { وإذا قرأ فأنصتوا } . فمن لم ينصت من المأمومين وجهر فقد خالف الله تعالى ورسوله في صلاته ولم يصل كما أمر ، فلم يصل - وبالله تعالى التوفيق ؟

محلى ابن حزم - المجلد الأول/كتاب الصلاة

كتاب الصلاة (مسألة 275 - 280) | كتاب الصلاة (مسألة 281 - 284) | كتاب الصلاة (مسألة 285) | كتاب الصلاة (مسألة 286) | كتاب الصلاة (تتمة مسألة 286) | كتاب الصلاة (مسألة 287 - 295) | كتاب الصلاة (مسألة 296 - 300) | كتاب الصلاة (مسألة 301) | كتاب الصلاة (تتمة مسألة 301) | كتاب الصلاة (مسألة 302 - 313) | كتاب الصلاة (مسألة 314 - 321) | كتاب الصلاة (مسألة 322 - 334) | كتاب الصلاة (مسألة 335) | كتاب الصلاة (مسألة 336) | كتاب الصلاة (مسألة 337 - 347) | كتاب الصلاة (مسألة 344 - 348) | كتاب الصلاة (مسألة 349) | كتاب الصلاة (مسألة 350 - 353) | كتاب الصلاة (مسألة 354 - 360) | كتاب الصلاة (مسألة 361 - 368) | كتاب الصلاة (مسألة 369 - 371) | كتاب الصلاة (مسألة 372 - 376) | كتاب الصلاة (مسألة 377 - 384) | كتاب الصلاة (مسألة 385 - 391) | كتاب الصلاة (مسألة 392 - 394) | كتاب الصلاة (مسألة 395 - 412) | كتاب الصلاة (مسألة 413 - 420) | كتاب الصلاة (مسألة 421 - 434) | كتاب الصلاة (مسألة 435 - 442) | كتاب الصلاة (مسألة 443 - 446) | كتـاب الصلاة (مسألة 447 - 453) | كتـاب الصلاة (مسألة 454 - 458) | كتـاب الصلاة (مسألة 459 - 461) | كتـاب الصلاة (مسألة 462 - 466) | كتـاب الصلاة (مسألة 467 - 472) | كتـاب الصلاة (مسألة 473 - 484) | كتـاب الصلاة (مسألة 485) | كتـاب الصلاة (مسألة 486 - 488) | كتـاب الصلاة (مسألة 489 - 493) | كتـاب الصلاة (مسألة 494 - 496) | كتـاب الصلاة (مسألة 497 - 504) | كتـاب الصلاة (مسألة 505) | كتـاب الصلاة (مسألة 506 - 510) | كتـاب الصلاة (مسألة 511 - 512) | كتـاب الصلاة (مسألة 513) | كتـاب الصلاة (مسألة 514 - 518) | كتـاب الصلاة (مسألة 519 - 520) | كتاب الصلاة (مسألة 521 - 523) | كتاب الصلاة (مسألة 524 - 529) | كتاب الصلاة (مسألة 530 - 540) | كتاب الصلاة (مسألة 543 - 553) | كتاب الصلاة (مسألة 554 - 555) | كتاب الصلاة (مسألة 556 - 557)