محلى ابن حزم - المجلد الأول/الصفحة الخامسة والثمانون

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


كتـاب الصلاة

صلاة الجمعة

530 - مسألة : والاحتباء جائز يوم الجمعة والإمام يخطب ، وكذلك شرب الماء ، وإعطاء الصدقة ، ومناولة المرء أخاه حاجته ، لأن كل هذا أفعال خير لم يأت عن شيء منها نهي . وقال تعالى : { وافعلوا الخير } ولو كرهت أو حرمت لبين ذلك تعالى على لسان نبيه  : { وما كان ربك نسيا } . وقد جاء النهي عن الاحتباء والإمام يخطب من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني . وأبو مرحوم هذا مجهول لم يرو عنه أحد نعلمه إلا سعيد بن أبي أيوب . روينا عن ابن عمر : أنه كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب ، وكذلك أنس بن مالك وشريح ، وصعصعة بن صوحان ، وسعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، ومكحول ، وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، ونعيم بن سلامة ، ولم يبلغنا عن أحد من التابعين أنه كرهه ، إلا عبادة بن نسي وحده ، ولم ترو كراهة ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ؟ وروينا عن طاوس إباحة شرب الماء يوم الجمعة والإمام يخطب . وهو قول مجاهد والشافعي ، وأبي سليمان . وقال الأوزاعي : إن شرب الماء فسدت جمعته - وبالله تعالى التوفيق .

531 - مسألة : ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا شعبة ثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله  : { إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين } . حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله قال : إن النبي خطب فقال : { إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، وقد خرج الإمام فليصل ركعتين } . قال أبو محمد : هذا أمر لا حيلة لمموه فيه ولله تعالى الحمد . وبه إلى مسلم : ثنا قتيبة وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه - كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول { دخل رجل المسجد ورسول الله يخطب يوم الجمعة فقال له رسول الله أصليت ؟ قال : لا ، قال : قم فصل الركعتين } . هذا لفظ إسحاق . وقال قتيبة في حديثه " ركعتين " . وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد وأيوب السختياني وابن جريج كلهم عن عمرو عن جابر عن النبي ومن طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي . حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم قالا : ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : { جاء سليك الغطفاني ورسول الله يخطب ، فقال له عليه السلام : أصليت شيئا ؟ قال : لا ، قال : صل الركعتين تجوز فيهما } . وحدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس العبقسي ثنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري ثنا إسحاق بن راهويه أنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري " أنه جاء ومروان يخطب يوم الجمعة ، فقام فصلى الركعتين ، فأجلسوه ، فأبى ، وقال : أبعد ما صليتموها مع رسول الله ؟ " فهذه آثار متظاهرة متواترة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بأصح أسانيد توجب العلم بأمره من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين ، وصلاهما أبو سعيد مع النبي وبعده بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف ، ولا عليه منكر ، إلا شرط مروان الذين تكلموا بالباطل وعملوا الباطل في الخطبة ، فأظهروا بدعة وراموا إماتة سنة وإطفاء حق ، فمن أعجب شأنا ممن يقتدي بهم ويدع الصحابة ؟ وقد روى الناس من طريق مالك وغيره عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة عن رسول الله قال : { إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس } . فعم عليه السلام ولم يخص فلا يحل لأحد أن يخص إلا ما خصه النبي ممن يجد الإمام يقيم لصلاة الفرض ، أو قد دخل فيها ؟ وسبحان من يسر هؤلاء لعكس الحقائق ، فقالوا : من جاء والإمام يخطب فلا يركع ، ومن جاء والإمام يصلي الفرض ولم يكن أوتر ولا ركع ركعتي الفجر فليترك الفريضة وليشتغل بالنافلة فعكسوا أمر رسول الله عكسا . ولولا البرهان الذي قد ذكرنا قبل بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضا ، ولكنهما في غاية التأكيد ، لا شيء من السنن أوكد منهما ، لتردد أمر رسول الله بهما . وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي : ثنا سفيان الثوري عن أبي نهيك عن سماك بن سلمة قال : سأل رجل ابن عباس عن الصلاة والإمام يخطب ؟ فقال : لو أن الناس فعلوه كان حسنا ؟ وعن أبي نعيم الفضل بن دكين : ثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال : رأيت الحسن البصري دخل يوم الجمعة وابن هبيرة يخطب ، فصلى ركعتين في مؤخر المسجد ثم جلس . وعن وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال : إذا جئت يوم الجمعة وقد خرج الإمام فإن شئت صليت ركعتين ؟ وهو قول سفيان بن عيينة ، ومكحول ، وعبد الله بن يزيد المقرئ ، والحميدي ، وأبي ثور ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وجمهور أصحاب الحديث . وهو قول الشافعي ، وأبي سليمان ، وأصحابهما وقال الأوزاعي : إن كان صلاهما في بيته جلس ، وإن كان لم يصلهما في بيته ركعهما في المسجد والإمام يخطب . وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يصل ، قال مالك فإن شرع فيهما فليتمهما ؟ قال أبو محمد : إن كانتا حقا فلم لا يبتدئ بهما ؟ فالخير ينبغي البدار إليه وإن كانتا خطأ وغير جائزتين فما يجوز التمادي على الخطأ وفي هذا كفاية . واحتج من سمع منهما بخبر ضعيف - : رويناه من طريق معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال : كنا مع عبد الله بن بسر صاحب رسول الله فقال : { جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب فقال له رسول الله اجلس فقد آذيت } . قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لوجوه أربعة - : أحدها : أنه لا يصح ؛ لأنه من طريق معاوية بن صالح لم يروه غيره ، وهو ضعيف ؟ والثاني : أنه ليس في الحديث - لو صح - أنه لم يكن ركعهما ، وقد يمكن أن يكون ركعهما ثم تخطى ، ويمكن أن لا يكون ركعهما ، فإذ ليس في الخبر لا أنه ركع ، ولا أنه لم يركع - : فلا حجة لهم فيه ولا عليهم . ولا يجوز أن يقيم في الخبر ما ليس فيه فيكون من فعل ذلك أحد الكذابين ؟ والثالث : أنه حتى لو صح الخبر ، وكان فيه أنه لم يكن ركع - : لكان ممكنا أن يكون قبل أمر النبي من جاء والإمام يخطب بالركوع ، وممكنا أن يكون بعده ، فإذ ليس فيه بيان بأحد الوجهين فلا حجة فيه لهم ولا عليهم ؟ والرابع : أنه لو صح الخبر وصح فيه أنه لم يكن ركع . وصح أن ذلك كان بعد أمره عليه السلام من جاء والإمام يخطب بأن يركع ، وكل ذلك لا يصح منه شيء - : لما كانت لهم فيه حجة ، لأننا لم نقل : إنهما فرض ، وإنما /51 قلنا /51 : إنهما سنة يكره تركها ، وليس فيه نهي عن صلاتهما ؟ فبطل تعلقهم بهذا الخبر الفاسد جملة - وبالله تعالى التوفيق ، وبقي أمره عليه السلام بصلاتهما لا معارض له ؟ وتعلل بعضهم بخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري " أن رجلا دخل المسجد " فذكر الحديث . وفيه - : { أن رسول الله أمره أن يصلي ركعتين ، ثم قال : إن هذا دخل المسجد في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه } ؟ قالوا : فإنما أمره رسول الله بالركعتين ليفطن فيتصدق عليه قال أبو محمد : وهذا الحديث من أعظم الحجج عليهم ، لأن فيه أمر رسول الله بصلاتهما ، وعلى كل حال فليس اعتراض على حديث جابر الذي ذكرناه . وفيه قوله عليه السلام : { من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب أو قد خرج فليركع ركعتين } . ثم نقول لهم : قولوا لنا : هل أمره رسول الله من ذلك بحق أم بباطل ؟ فإن قالوا : بباطل ، كفروا . وإن قالوا : بحق أبطلوا مذهبهم ، ولزمهم الأمر بالحق الذي أمر به رسول الله وصح أنهما حق على كل حال ، إذ لا يأمر عليه السلام بوجه من الوجوه إلا بحق . ثم نقول لهم : إذ قلتم هذا فتقولون أنتم به فتأمرون من دخل بهيئة بذة والإمام يخطب يوم الجمعة بأن يركع ركعتين ليفطن له فيتصدق عليه ؟ أم لا ترون ذلك ؟ إن قالوا : نأمره بذلك تركوا مذهبهم . وإن قالوا : لسنا نأمره بذلك ؟ قيل لهم : فأي راحة لكم في توجيهكم للخبر الثابت وجوها أنتم مخالفون لها ، وعاصون للخبر على كل حال ؟ وهل ههنا إلا إيهام الضعفاء المغترين المحرومين أنكم أبطلتم حكم الخبر وصححتم بذلك قولكم ؟ والأمر في ذلك بالضد ، بل هو عليكم - وحسبنا الله ونعم الوكيل وقال بعضهم : لما لم يجز ابتداء التطوع لمن كان في المسجد لم يجز لمن دخل المسجد . قال أبو محمد : وهذه دعوى فاسدة لم يأذن الله تعالى بها ، ولا قضاها رسوله عليه السلام ، بل قد فرق عليه السلام بينهما ، بأن أمر من حضر بالإنصات والاستماع ، وأمر الداخل بالصلاة ، فالمعترض على هذا مخالف لله ولرسوله عليه السلام ، فالمتطوع جائز لمن في المسجد ما لم يبدأ الإمام بالخطبة ولمن دخل ما لم تقم الإقامة للصلاة ؟

532 - مسألة : والكلام مباح لكل أحد ما دام المؤذن يؤذن يوم الجمعة ما لم يبدأ الخطيب بالخطبة . والكلام جائز بعد الخطبة إلى أن يكبر الإمام . والكلام جائز في جلسة الإمام بين الخطبتين ، لأن الكلام بالمباح مباح إلا حيث منع منه النص ، ولم يمنع النص إلا من الكلام في خطبة الإمام كما أوردنا قبل ؟ - : حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال : { كان رسول الله ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة ، فيكلمه ثم يتقدم إلى المصلى فيصلي } . ومن طريق حماد بن سلمة أنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق لما قعد على المنبر يوم الجمعة قال له بلال : يا أبا بكر ؟ قال : لبيك ، قال : أعتقتني لله أم لنفسك ؟ قال أبو بكر : بل لله تعالى ، قال : فأذن لي أجاهد في سبيل الله تعالى ، فأذن له ، فذهب إلى الشام فمات بها رضي الله عنه . ومن طريق حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء عن الزهري : أن عمر بن الخطاب قال : كلام الإمام يقطع الكلام - : فلم ير عمر الكلام يقطعه إلا كلام الإمام ؟ وعن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن عمران بن موسى عن أبي الصعبة قال : قال عمر بن الخطاب لرجل يوم الجمعة وعمر على المنبر : هل اشتريت لنا ؟ وهل أتيتنا بهذا ؟ يعني الحب ؟ وعن هشيم بن بشير أخبرني محمد بن قيس أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يقول : رأيت عثمان بن عفان جالسا يوم الجمعة على المنبر والمؤذن يؤذن وعثمان يسأل الناس عن أسعارهم وأخبارهم . وعن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب : كلام الإمام يقطع الكلام ؟ وعن عبد الله بن عون : قال لي حماد بن أبي سليمان في المسجد بعد أن خرج الإمام يوم الجمعة : كيف أصبحت ؟ وعن عطاء وإبراهيم النخعي : لا بأس بالكلام يوم الجمعة قبل أن يخطب الإمام وهو على المنبر وبعد أن يفرغ . وعن قتادة عن بكر بن عبد الله المزني مثله . وعن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية مثله . وعن الحسن : لا بأس بالكلام في جلوس الإمام بين الخطبتين .

533 - مسألة : ومن رعف والإمام يخطب واحتاج إلى الخروج فليخرج وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى الخروج . ولا معنى لاستئذان الإمام ، قال الله عز وجل : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } . وقال تعالى : { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } . ولم يأت نص بإيجاب استئذان الإمام في ذلك ؟ ويقال لمن أوجب ذلك : فإن لم يأذن له الإمام ، أتراه يبقى بلا وضوء ؟ أو هو يلوث المسجد بالدم ؟ أو يضيع ما لا يجوز له تضييعه من نفسه أو ماله أو أهله ؟ ومعاذ الله من هذا ؟

534 - مسألة : ومن ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها فليقم وليصلها ، سواء كان فقيها أو غير فقيه ، لقول رسول الله  : { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } وقد ذكرناه بإسناده قبل . وقد فرق قوم في ذلك بين الفقيه وغيره - وهذا خطأ لم يوجبه قرآن ولا سنة ، ولا نظر ، ولا معقول ، بل الحجة ألزم للفقيه في أن لا يضيع دينه منها لغيره . فإن قيل : يراه الجاهل فيظن الصلاة تطوعا جائزة حينئذ ؟ قلنا : لا أعجب ممن يستعمل لنفسه مخالفة أمر رسول الله وتضييع فرضه خوف أن يخطئ غيره ولعل غيره لا يظن ذلك أو يظن ، فقد قال تعالى : { لا تكلف إلا نفسك } . وقال تعالى : { عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } .

535 - مسألة : ومن لم يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة إلا ركعة واحدة ، أو الجلوس فقط فليدخل معه وليقض إذا أدرك ركعة واحدة وإن لم يدرك إلا الجلوس صلى ركعتين فقط . وبه قال أبو حنيفة ، وأبو سليمان . وقال مالك والشافعي : إن أدرك ركعة قضى إليها أخرى ، فإن لم يدرك إلا رفع الرأس من الركعة فما بعده صلى أربعا . وقال عطاء ، وطاوس ، ومجاهد - ورويناه أيضا عن عمر بن الخطاب : من لم يدرك شيئا من الخطبة صلى أربعا . واحتج من ذهب إلى هذا بأن الخطبة جعلت بإزاء الركعتين ، فيلزم من قال بهذا : أن من فاتته الخطبة الأولى وأدرك الثانية أن يقضي ركعة واحدة ، مع أن هذا القول لم يأت به نص قرآن ولا سنة ؟ واحتج مالك ، والشافعي بقول رسول الله  : { من أدرك مع الإمام ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة } . قال أبو محمد : وهذا خبر صحيح ، وليس فيه : أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة ؟ بل قد صح عن رسول الله ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا إسحاق بن إسماعيل النضري ثنا عيسى بن حبيب ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا جدي محمد بن عبد الله ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله  : { إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم تمشون ، عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا } . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو نعيم ثنا شيبان عن يحيى هو ابن أبي كثير - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : { بينما نحن نصلي مع رسول الله إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال : ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة ، قال : فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } . فأمره رسول الله بأن يصلي مع الإمام ما أدرك ، وعم عليه السلام ولم يخص ، وسماه مدركا لما أدرك من الصلاة ، فمن وجد الإمام جالسا ، أو ساجدا ، فإن عليه أن يصير معه في تلك الحال ويلتزم إمامته ، ويكون بذلك بلا شك داخلا في صلاة الجماعة ، فإنما يقضي ما فاته ويتم تلك الصلاة ، ولم تفته إلا ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان فلا تصلى إلا ركعتين . وهذان الخبران زائدان على الذي فيه " من أدرك ركعة " والزيادة لا يجوز تركها - وبالله تعالى التوفيق . روينا من طريق شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة عن الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة وهم جلوس ؟ قال : يصلي ركعتين ، قال شعبة : فقلنا له : ما قال هذا عن إبراهيم إلا حماد ؟ قال الحكم : ومن مثل حماد ؟ وعن معمر عن حماد بن أبي سليمان قال : إن أدركهم جلوسا في آخر الصلاة يوم الجمعة صلى ركعتين ؟ قال أبو محمد : إلا أن الحنفيين قد تناقضوا ههنا ، لأن من أصولهم - التي جعلوها دينا - أن قول الصاحب الذي يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف فإنه لا يحل خلافه ؟ وقد روينا عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أدرك الرجل ركعة يوم الجمعة صلى إليها أخرى ، وإن وجد القوم جلوسا صلى أربعا ؟ وعن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود : من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة ، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعا . ولا يعرف لهما من الصحابة رضي الله عنهم مخالف . نعم ، وقد رويت فيه آثار - ليست بأضعف من حديث الوضوء بالنبيذ ، والوضوء من القهقهة في الصلاة ، والوضوء والبناء من الرعاف والقيء ، فخالفوها إذ خالفها أبو حنيفة - من طريق الحجاج بن أرطاة من طريق ابن عمر ، ومن طريق غيره عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مسندين وهذا مما تناقضوا فيه ؟ قال أبو محمد : وأما نحن فلا حجة عندنا في أحد دون رسول الله ولو صح في هذا أثر عن النبي لقلنا به ولم نتعده

536 - مسألة : والغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة وكذلك الطيب ، والسواك ، وقد ذكرنا كل ذلك فأغنى عن ترداده ، إذ قد تقصيناه في كتاب الطهارة ، من ديواننا هذا ولله الحمد ولا يتطيب لها المحرم ولا المرأة ، لما ذكرنا في كتابنا هذا في النساء يحضرون صلاة الجماعة ، ولأن المحرم منهي عن إحداث التطيب ، على ما نذكر في كتاب الحج إن شاء الله تعالى . ويلزم الغسل ، والسواك : المحرم ، والمرأة كما يلزم الرجل ، فمن عجز عن الماء تيمم ، لما قد ذكرناه في التيمم من ديواننا هذا - ولله تعالى الحمد

537 - مسألة : فإن ضاق المسجد أو امتلأت الرحاب واتصلت الصفوف صليت الجمعة وغيرها في الدور ، والبيوت ، والدكاكين المتصلة بالصفوف ، وعلى ظهر المسجد ، بحيث يكون مسامتا لما خلف الإمام ، لا للإمام ولا لما أمام الإمام أصلا ومن حال بينه وبين الإمام والصفوف نهر عظيم أو صغير أو خندق أو حائط لم يضره شيء ، وصلى الجمعة بصلاة الإمام ؟ - : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد هو ابن سلام - ثنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت : { كان رسول الله يصلي من الليل في حجرته ، وجدار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص النبي فقام أناس يصلون بصلاته } وذكر باقي الحديث . قال أبو محمد : حكم الإمامة سواء في الجمعة وغيرها ، والنافلة والفريضة ، لأنه لم يأت قرآن ولا سنة بالفرق بين أحوال الإمامة في ذلك ، ولا جاء نص بالمنع من الائتمام بالإمام إذا اتصلت الصفوف ، فلا يجوز المنع من ذلك بالرأي الفاسد ؟ وصح عن النبي { جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فحيثما أدركتك الصلاة فصل } فلا يحل أن يمنع أحد من الصلاة في موضع إلا موضعا جاء النص بالمنع من الصلاة فيه ، فيكون مستثنى من هذه الجملة . روينا عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها : أنها كانت تصلي في بيتها بصلاة الإمام وهو في المسجد ؟ وقد جاء ذلك مبينا في صلاة الكسوف ، إذ صلت في بيتها بصلاة النبي بالناس ؟ ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني جبلة بن أبي سليمان الشقري قال : رأيت أنس بن مالك يصلي في دار أبي عبد الله في الباب الصغير الذي يشرف على المسجد يرى ركوعهم وسجودهم ؟ وعن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز قال : تصلي المرأة بصلاة الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار بعد أن تسمع التكبير . وعن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه جاء يوم الجمعة إلى المسجد وقد امتلأ فدخل دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، والطريق بينه وبين المسجد ، فصلى معهم وهو يرى ركوعهم وسجودهم . وعن النضر بن أنس أنه صلى في بيت الخياط يوم الجمعة في الرحبة التي تباع فيها القباب . وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال : جئت أنا والحسن البصري يوم الجمعة والناس على الجدر والكنف ، فقلت له : أبا سعيد ، أترجو لهؤلاء ؟ قال : أرجو أن يكونوا في الأجر سواء ؟ وقال مالك : لا تصلى الجمعة خاصة في مكان محجور بصلاة الإمام في المسجد ، وأما سائر صلوات الفرض فلا بأس بذلك فيها . وهذا لا نعلمه عن أحد من الصحابة ، ولا يعضد هذا القول قرآن ، ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قياس ، ولا رأي سديد وقال أبو حنيفة : إن كان بين الإمام والمأموم نهر صغير أجزأته صلاته ، فإن كان كبيرا لم تجزه . وهذا كلام ساقط ، لا يعضده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قول صاحب ، ولا رأي سديد ؟ وحد النهر الكبير بما يمكن أن تجري فيه السفن قال أبو محمد : ليت شعري أي السفن ؟ وفي السفن ما يحمل ألف وسق ، وفيها زويرق صغير يحمل ثلاثة أو أربعة فقط . وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال : من صلى بصلاة الإمام وبينهما طريق أو جدر أو نهر فلا يأتم به - فلم يفرق بين نهر صغير وكبير وروينا من طريق شعبة : ثنا قتادة قال : قال لي زرارة بن أوفى سمعت أبا هريرة يقول : لا جمعة لمن صلى في الرحبة - وبه يقول زرارة . قال أبو محمد : لو كان تقليدا لكان هذا - لصحة إسناده - أولى من تقليد مالك ، وأبي حنيفة ، وعن عقبة بن صهبان عن أبي بكرة : أنه رأى قوما يصلون في رحبة المسجد يوم الجمعة ، فقال : لا جمعة لهم ، قلت : لم ؟ قال : لأنهم يقدرون على أن يدخلوا فلا يفعلون . قال أبو محمد : هذا كما قال لمن قدر على أن يصل الصف فلم يفعل وإن العجب كله ممن يجيز الصلاة حيث صح نهي رسول الله عن الصلاة فيه كالمقبرة ، ومعطن الإبل ، والحمام ، ثم يمنع منها حيث لا نص في المنع منها ، كالموضع المحجور ، أو بينها نهر كبير وكل هذا كما ترى وبالله تعالى التوفيق

538 - مسألة : ومن زوحم يوم الجمعة أو غيره فإن قدر على السجود كيف أمكنه ولو إيماء وعلى الركوع كذلك - : أجزأه ، فإن لم يقدر أصلا وقف كما هو ، فإذا خف الأمر صلى ركعتين وأجزأه . لقول رسول الله { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } . ولقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ولا فرق بين العجز عن الركوع والسجود بمرض أو بخوف أو بمنع زحام وقد صلى السلف الجمعة إيماء في المسجد ، إذ كان بنو أمية يؤخرون الصلاة إلى قرب غروب الشمس

539 - مسألة : وإن جاء اثنان فصاعدا وقد فاتت الجمعة صلوها جمعة ، لما ذكرنا من أنها ركعتان في الجماعة

540 - مسألة : ومن كان بالمصر فراح إلى الجمعة من أول النهار فحسن ، لما ذكرنا قبل ، وكذلك من كان خارج المصر أو القرية على أقل من ميل ، فإن كان على ميل فصاعدا صلى في موضعه ، ولم يجز له المجيء إلى المسجد إلا مسجد مكة ، ومسجد المدينة ، ومسجد بيت المقدس خاصة ، فالمجيء إليها على بعد : فضيلة - : لما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن معمر ثنا روح هو ابن عبادة - ثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله قال : { إنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، ومسجد إيلياء } . قال أبو محمد : الرحلة هي السفر ، وقد بينا قبل أن السفر ميل فصاعدا وبالله تعالى التوفيق

541 - مسألة : والصلاة في المقصورة جائزة ، والإثم على المانع لا على المطلق له دخولها ، بل الفرض على من أمكنه دخولها أن يصل الصفوف فيها ، لأن إكمال الصفوف فرض كما قدمنا فمن أطلق على ذلك فحقه أطلق له ، وحق عليه لم يمنع منه ، ومن منع فحقه منع منه والمانع من الحق ظالم ، ولا إثم على الممنوع ، لقول الله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }

542 - مسألة : ولا يحل البيع من أثر استواء الشمس ، ومن أول أخذها في الزوال والميل إلى أن تقضى صلاة الجمعة فإن كانت قرية قد منع أهلها الجمعة أو كان ساكنا بين الكفار ، ولا مسلم معه : فإلى أن يصلي ظهر يومه ، أو يصلوا ذلك كلهم أو بعضهم ، فإن لم يصل : فإلى أن يدخل أول وقت العصر . ويفسخ البيع حينئذ أبدا إن وقع ولا يصححه خروج الوقت ، سواء كان التبايع من مسلمين ، أو من مسلم وكافر ، أو من كافرين . ولا يحرم حينئذ : نكاح ، ولا إجازة ، ولا سلم ، ولا ما ليس بيعا ؟ وقال مالك كذلك في البيع الذي فيه مسلم ، وفي النكاح ، وعقد الإجارة ، والسلم ، وأباح الهبة ، والقرض ، والصدقة ؟ وقال أبو حنيفة ، والشافعي : البيع ، والنكاح ، والإجارة ، والسلم : جائز كل ذلك في الوقت المذكور . قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } ووقت النداء : هو أول الزوال ، فحرم الله تعالى البيع إلى انقضاء الصلاة وأباحه بعدها ، فهو كما قال عز وجل ، ولم يحرم تعالى نكاحا ، ولا إجارة ، ولا سلما ، ولا ما ليس بيعا { وما كان ربك نسيا } . و { تلك حدود الله فلا تعتدوها } . وكل ما ذكرنا فجائز أن يكون وهو ناهض إلى الصلاة غير متشاغل بها فجاز كل ذلك ، لأنه ليس مانعا من السعي إلى الصلاة . فظهر تناقض قول مالك وفساده فإن كان جعل علة كل ذلك : التشاغل ، سألناهم عمن لم يتشاغل ؟ بل باع أو أنكح ، أو أجر وهو ناهض إلى الجمعة ، أو هو في المسجد ينتظر الصلاة ؟ فمن قولهم : يفسخ ، فبطل تعليلهم بالتشاغل ، فإن لم يعللوا بالتشاغل فقد قاسوا على غير علة ، وهو باطل عند من يقول : بالقياس ، فكيف عند من لا يقول به ؟ فإن قال : النكاح بيع ، قلنا : هذا باطل ما سماه الله تعالى قط بيعا ولا رسوله . ونسألهم عمن حلف أن لا يبيع : فنكح أو أجر ؟ فمن قولهم : لا يحنث واعتل أبو حنيفة ، والشافعي : بأن النهي عن ذلك إنما هو للتشاغل عن الجمعة فقط قال أبو محمد : وهذه دعوى كاذبة ، وقول على الله تعالى بغير علم ، وهذا لا يحل لأحد أن يخبر عن مراد الله تعالى بغير أن يخبر بذلك الله تعالى أو رسوله . ولو أراد الله تعالى ذلك لبينه ولم يكلنا إلى خطأ رأي أبي حنيفة وظنه ، وقد قال رسول الله  : { إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث } وقال تعالى : { وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } . فإن قالوا : قد علمنا ذلك ؟ قلنا : ومن أين علمتموه ؟ فإن ادعيتم ضرورة كذبتم ، لأننا غير مضطرين إلى علم ذلك ، والطبيعة واحدة ، وإن ادعوا دليلا سئلوه ، ولا سبيل لهم إليه ، فلم يبق إلا الظن وقالوا : نحن منهيون عن البيع في الصلاة ، ولو باع امرؤ في صلاته : نفذ البيع ؟ فقلنا لهم : إن البيع لا يجوز أن يكون في الصلاة أصلا ؛ لأنه إذا وقع عمدا أبطلها ، فليس حينئذ في صلاة ، وإذا لم يكن في صلاة فبيعه جائز ، وإن ظن أنه ليس في صلاة فباع ، أو نكح ، أو أنكح ، أو عمل ما لا يجوز في الصلاة فهو كله باطل ؛ لأن الحال التي هو فيها مانعة من ذلك ، وهي حال ثابتة ، فما ضادها فباطل . وكذلك من باع ، أو نكح ، أو طلق ، أو أعتق ، ولم يبق عليه من الوقت إلا مقدار إحرامه بالتكبير - وهو ذاكر لذلك - فهو كله باطل ، لأنه منهي عن كل ذلك . وقال عليه السلام : { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } فكل من عمل أمرا بخلاف ما أمر به فهو مردود بنص حكم رسول الله . روينا من طريق عكرمة عن ابن عباس " لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع " . وعن القاسم بن محمد : أنه فسخ بيعا وقع في الوقت المذكور ؟ قال أبو محمد : وهذا مما تناقض فيه الشافعيون ، والحنفيون ، لأنهم لا يجيزون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف ، وهذا مكان لا يعرف لابن عباس فيه مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ؟ وتناقض المالكيون أيضا ، لأنهم حملوا قوله تعالى : { وذروا البيع } : على التحريم ، ولم يحملوا أمره تعالى بتمتيع المطلقة على الإيجاب وقالوا : لفظة " ذر " لا تكون إلا للتحريم ؟ فقلنا : هذا باطل ، وقد قال تعالى : { ثم ذرهم في خوضهم يلعبون } فهذه للوعيد لا للتحريم وأما منعنا أهل الكفر من البيع حينئذ : فلقوله تعالى : { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله } فوجب الحكم بين أهل الكفر بحكم أهل الإسلام ولا بد . وقال تعالى : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله }

محلى ابن حزم - المجلد الأول/كتاب الصلاة

كتاب الصلاة (مسألة 275 - 280) | كتاب الصلاة (مسألة 281 - 284) | كتاب الصلاة (مسألة 285) | كتاب الصلاة (مسألة 286) | كتاب الصلاة (تتمة مسألة 286) | كتاب الصلاة (مسألة 287 - 295) | كتاب الصلاة (مسألة 296 - 300) | كتاب الصلاة (مسألة 301) | كتاب الصلاة (تتمة مسألة 301) | كتاب الصلاة (مسألة 302 - 313) | كتاب الصلاة (مسألة 314 - 321) | كتاب الصلاة (مسألة 322 - 334) | كتاب الصلاة (مسألة 335) | كتاب الصلاة (مسألة 336) | كتاب الصلاة (مسألة 337 - 347) | كتاب الصلاة (مسألة 344 - 348) | كتاب الصلاة (مسألة 349) | كتاب الصلاة (مسألة 350 - 353) | كتاب الصلاة (مسألة 354 - 360) | كتاب الصلاة (مسألة 361 - 368) | كتاب الصلاة (مسألة 369 - 371) | كتاب الصلاة (مسألة 372 - 376) | كتاب الصلاة (مسألة 377 - 384) | كتاب الصلاة (مسألة 385 - 391) | كتاب الصلاة (مسألة 392 - 394) | كتاب الصلاة (مسألة 395 - 412) | كتاب الصلاة (مسألة 413 - 420) | كتاب الصلاة (مسألة 421 - 434) | كتاب الصلاة (مسألة 435 - 442) | كتاب الصلاة (مسألة 443 - 446) | كتـاب الصلاة (مسألة 447 - 453) | كتـاب الصلاة (مسألة 454 - 458) | كتـاب الصلاة (مسألة 459 - 461) | كتـاب الصلاة (مسألة 462 - 466) | كتـاب الصلاة (مسألة 467 - 472) | كتـاب الصلاة (مسألة 473 - 484) | كتـاب الصلاة (مسألة 485) | كتـاب الصلاة (مسألة 486 - 488) | كتـاب الصلاة (مسألة 489 - 493) | كتـاب الصلاة (مسألة 494 - 496) | كتـاب الصلاة (مسألة 497 - 504) | كتـاب الصلاة (مسألة 505) | كتـاب الصلاة (مسألة 506 - 510) | كتـاب الصلاة (مسألة 511 - 512) | كتـاب الصلاة (مسألة 513) | كتـاب الصلاة (مسألة 514 - 518) | كتـاب الصلاة (مسألة 519 - 520) | كتاب الصلاة (مسألة 521 - 523) | كتاب الصلاة (مسألة 524 - 529) | كتاب الصلاة (مسألة 530 - 540) | كتاب الصلاة (مسألة 543 - 553) | كتاب الصلاة (مسألة 554 - 555) | كتاب الصلاة (مسألة 556 - 557)