دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب السابع: توزيع الإختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الإتحاد والإمارات

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة



الباب السابع: توزيع الإختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الإتحاد والإمارات[عدل]

المادة 120[عدل]

ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية : 1- الشؤون الخارجية . 2- الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية . 3- حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل . 4- شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد . 5- شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي . 6- مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية . 7- القروض العامة الاتحادية . 8- الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية . 9- شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق . 10- المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين . 11- التعليم . 12- الصحة العامة والخدمات الطبية . 13- النقد والعملة . 14- المقاييس والمكاييل والموازين . 15- خدمات الكهرباء . 16- الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة . 17- أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها . 18- شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد . 19- الإعلام الاتحادي .

المادة 121[عدل]

بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية :- علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة - تسليم المجرمين - البنوك - التأمين بأنواعه - حماية الثروة الزراعية والحيوانية - التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات ، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية - حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين - المطبوعات والنشر - استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة - شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية - تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار – تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية (1) .

المادة 122[عدل]

تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين .

المادة 123[عدل]

استثناء من نص المادة (120) (بند 1) بشأن انفراد الاتحاد أصلاً بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط اخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقاً . فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الإتفاقات فيتعين ارجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض . كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الإنضمام إليهما .

المادة 124[عدل]

على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل ابرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات ، استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقاً ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه .

المادة 125[عدل]

تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي يبرمها ، بما في ذلك اصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ . وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية . وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات ، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن .