ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الثاني/فصل في حكم العدل

من ويكي مصدر، المكتبة الحرة


  • قال علي : وإذ علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى عنه من العدول فهو على اللقاء والسماع، لأن شرط العدل القبول، والقبول يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره ما لم يسمعه منه، إلا أن يقوم دليل على ذلك من فعله، وسواء قال حدثنا أو أنبأنا، أو قال عن فلان، أو قال: قال فلان، كل ذلك محمول على السماع منه ولو علمنا أن أحداً منهم يستجير التلبيس بذلك كان ساقط العدالة في حكم الناس، وحكم العدل الذي قد تبنت عدالته فهن على الورع والصدق لا على الفسق والتهمة وسوء الظن المحرم بالنص حتى يصح خلاف ذلك، ولا خلاف في هذه الجملة بين أحد من المسلمين، وإنما تناقض من تناقض في تفريع المسائل، وبالله التوفيق.

فصل فيما ادَّعاه قوم من تعارض النصوص

  • قال علي : إذا تعارض الحديثان، أو الآيتان، أو الآية والحديث، فيما يظن من لا يعلم، ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك، لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض، ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله، ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها، وكل من عند الله عز وجل، وكل سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق.

حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي قال أنبأنا محمد بن إسحاق بن السليم، وأحمد بن عون الله، قال: حدثنا ابن الأعرابي، قال حدثنا سليمان بن الأشعث السجستاني، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أشعث بن شعبة، أنبأنا أرطاة بن المنذر، سمعت أبا الأحوص حكيم بن عمير يحدث عن العرباض بن سارية/ أنه حضر رسول الله يخطب الناس وهو يقول: «أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئاً عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ الله تَعَالى لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئاً إِلاَّ ما فِي القُرْآنِ أَلا وَإِنِّي وَالله قَدْ أَمَرْتُ وَوَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنها لَمِثْلِ القُرْآنِ» .

  • قال علي : صدق النبي هي مثل القرآن، ولا فرق في وجوب طاعة كل ذلك علينا. وقد صدق الله تعالى هذا القول إذ يقول: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً } وهي أيضاً مثل القرآن في أن كل ذلك وحي من عند الله تعالى قال الله عز وجل: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى } .
  • قال علي : ولا خلاف بين المسلمين في أنه لا فرق بين وجوب طاعة قول الله عز وجل: {وَأَقِيمُواْ الصَّـلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَـاةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } وبين وجوب طاعة رسوله في أمره: أن يصلي المقيم الظهر أربعاً، والمسافر ركعتين، وأنه ليس ما في القرآن من ذلك بأوجب ولا أثبت مما جاء من ذلك منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي ، وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية الطريق التي بها يصح النقل فقط.
  • قال علي : وقد روينا في هذا الحديث من بعض الطرق: «إِنَّها لَمِثْلُ القُرْآنِ وَأَكْثَرُ» .
  • قال علي : ولا نكرة في هذا اللفظ لأنه إنما أراد بذلك اللفظ أنها أكثر عدداً مما ذكر في القرآن، وهذا أمر تعلم صحته بالمشاهدة، لأن الفرائض الواردة في كلامه بياناً لأمر ربه تعالى أكثر من الفرائض الواردة في القرآن.
  • قال علي : فإذا ورد النصان كما ذكرنا، فلا يخلو ما يظن به التعارض منهما، وليس تعارضاً من أحد أربعة أوجه لا خامس لها، إما أن يكون أحدهما أقل معاني من الآخر، أو يكون أحدهما حاظراً والآخر مبيحاً، أو يكون أحدهما موجباً والثاني نافياً، فواجب ههنا أن يستثنى الأقل معاني من الأكثر معاني، وذلك مثل أمره عليه السلام ألا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وأذن للحائض أن تنفر قبل أن تودع فوجب استثناء الحائض من جملة النافرين، وكذلك حديث نهي النبي عن الرطب بالتمر مع إباحة ذلك في العرايا فيها دون خمسة أوسق، ومثل أمر الله عز وجل بقطع (يد) السارق والسارقة جملة مع قوله  : «لا قَطْعَ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينارٍ فَصَاعِداً» فوجب استثناء سارق أقل من ربع دينار من القطع، وبقي سارق ما عدا ذلك على وجوب القطع عليه، وكذلك تحريمه تعالى أمهات الرضاعة، مع قوله : «لا تُحَرِّمَ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ» ونسخ العشر المحرمات بالخمس المحرمات، فوجب استثناء ما دون الخمس رضعات من التحريم، ويبقى الخمس فصاعداً على التحريم، ومثل قوله تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ } مع إباحته المحصنات من نساء أهل الكتاب بالزواج، فكن بذلك مستثنيات من جملة المشركات، وبقي سائر المشركات على التحريم، ومثل قوله  : «دِماؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» مع قوله تعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ } وأمر على لسان نبيه بقتل من ارتد بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفساً، أو شرب خمراً بعد أن حُدَّ فيها ثلاثاً، وأباح قتل من سعى في الأرض فساداً، وأمر بأخذ أموال معروفة في الزكوات والنفقات والكفارات، وأمر بتغيير المنكر باليد، فكان كل ذلك مستثنى من جملة تحريم الدماء والأموال والأعراض، وبقي سائرها على التحريم.

فقد أرينا في هذه المسائل استثناء الأقل معاني من الأكثر معاني، وأرينا في ذلك إباحة من حظر، وحظراً من إباحة، وحديثاً من آية، وآية من حديث، وآية من آية، وحديثاً من حديث، ولا نبالي في هذا الوجه كما نعلم أي النصين ورد أولاً أو لم نعلم ذلك، وسواء كان الأكثر معاني ورد أولاً، أو ورد آخراً كل ذلك سواء، ولا يترك واحد منهما للآخر، لكن يستعملان معاً كما ذكرنا فهذا وجه.

والوجه الثاني أن يكون أحد النصين موجباً بعض ما أوجبه النص الآخر، أو حاظراً بعض ما حظره النص الآخر، فهذا يظنه قوم تعارضاً، وتحيروا في ذلك فأكثروا وخبطوا العشواء، وليس في شيء من ذلك تعارض.

وقد بينا غلطهم في هذا الكتاب في كلامنا في باب دليل الخطاب، وذلك قوله عز وجل: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً }

وقال في موضع آخر: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } وقال  : «إِنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ» فكان أمره تعالى بالإحسان إلى الوالدين غير معارض للإحسان إلى سائر الناس وإلى البهائم المتمالكة والمقتولة، بل هو بعضه وداخل في جملته، ومثل نهيه أن يزني أحدنا بحليلة جاره مع عموم قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً } فليس ذكره امرأة الجار معارضاً لعموم النهي عن الزنى، بل هو بعضه. فغلط قوم في هذا الباب فظنوا قوله في سائمة الغنم كذا، معارضاً لقوله في مكان آخر: «في كُلِّ أَرْبَعِين شَاةٍ شَاةٍ» وليس كما ظنوا، بل الحديث الذي فيه ذكر السائمة هو بعض الحديث الآخر وداخل في عمومه، والزكاة واجبة في السائمة بالحديث الذي فيه ذكر السائمة وبالحديث الآخر معاً والزكاة واجبة في غير السائمة بالحديث الآخر خاصة.

وكذلك غلط قوم أيضاً فظنوا قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ } معارضاً لقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } والآية الأولى بعض هذه وداخلة في جملتها كما قلنا في حديث السائمة ولا فرق.

وكذلك غلط قوم آخرون فظنوا قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } معارضاً لقوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ } ولقوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ }

وظن قوم أن قوله تعالى: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً بَصِيراً } معارضاً لقوله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

وليس كذلك على ما قدمنا قبل، لأنه ليس في شيء من النصوص التي ذكرنا نهي عما في الآخر، ليس في حديث السائمة نهي عن أن يزكي غير السائمة، ولا أمر بها فحكمها مطلوب من غير حديث السائمة، ولا في الأمر بتمتيع المطلقة غير المحسوسة نهي عن تمتيع الممسوسة، ولا أمر به فحكمها مطلوب من موضع آخر، ولا في إخباره تعالى بأن خلق الخيل لتركب وزينة نهي عن أكلها وبيعها، ولا إباحة لهما فحكمها مطلوب من مكان آخر، ولا في تحريمه تعالى الدم المسفوح إخباراً بأن ما عدا المسفوح حلال، بل هو كله حرام بالآية الأخرى، كما قلنا إنه ليس في أمره تعالى بالإحسان إلى الآباء نهي عن الإحسان إلى غيرهم، ولا أمر به، فحكم الإحسان إلى غير الآباء مطلوب من مكان آخر، ومن فرق بين شيء من هذا الباب فقد تحكم بلا دليل وتكلم بالباطل من غير علم ولا هدى من الله تعالى.

  • قال علي : فهذا وجه ثان.

والوجه الثالث : أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ما، معلق بكيفية ما، أو بزمان ما، أو على شخص ما، أو في مكان ما، ويكون في النص الآخر نهي عن عمل ما، بكيفية ما، أو في زمان ما، أو مكان ما، أو عدد ما، أو عذر ما، ويكون في كل واحد من العملين المذكورين اللذين أمر بأحدهما ونهى عن الآخر شيء ما يمكن أن يستثنى من الآخر، وذلك بأن يكون على ما وصفنا في كل نص من النصين المذكورين حكمان فصاعداً، فيكون بعض ما ذكر في أحد النصين عاماً لبعض ما ذكر في النص الآخر، ولا شيء آخر معه، ويكون الحكم الثاني الذي في النص الثاني عامّاً أيضاً لبعض ما ذكر في هذا النص الآخر، ولا شيئاً آخر معه.

  • قال علي : وهذا من أدق ما يمكن أن يعترض أهل العلم من تأليف النصوص وأغمضه وأصعبه، ونحن نمثل من ذلك أمثلة تعين بحول الله وقوته على فهم هذا المكان اللطيف. وليعلم طالب العلم والحريص عليه وجه العمل في ذلك إن شاء الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما وجدنا أحداً قبلنا شغل باله في هذا المكان بالشغل الذي يستحقه هذا الباب، فإن الغلط والتناقض فيه يكثر جداً إلا من سدَّده الله بمنّه ولطفه، لا إله إلا هو.
  • قال علي : فمن ذلك قول الله تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } وقال  : «لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْها» ففي الآية عموم الناس وإيجاب عمل خاص عليهم وهو السفر إلى مكان واحد نفسه بعينه من سائر الأماكن، وهو مكة أعزها الله، فاضبط هذا، وفي الحديث المذكور تخصيص بعض الناس وهم النساء، ونهيهن عن عمل عام وهو السفر جملة، لم يخص بذلك مكان دون مكان.

فاختلف الناس في كيفية استعمال هذين النصين.

فقالت طوائف منهم: معنى ذلك ولله على الناس حج البيت حاشا النساء اللواتي لا أزواج لهن ولا ذا محرم، فليس عليهم حج إذا سافرت إليه سفراً قدره كذا، فاستثنوا كما ترى النساء من الناس.

وقالت طوائف أخر: معنى ذلك لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرأن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، إلا أن يكون سفراً أمرت به كالحج أو ندبت إليه كالنظر في مالها، أو ألزمته كالتغريب، فإنها تسافر إليه دون زوج ودون ذي محرم، فاستثنوا كما ترى الأسفار الواجبة والمندوب إليها من جملة الأسفار المباحة كلها، وأبقوا على كل سفر مباح غير واجب ولا مندوب إليه على عموم التحريم على النساء إلا مع زوج أو ذي محرم.

  • قال علي : لم يكن بيد كل طائفة من الطائفتين اللتين ذكرنا، إلا وصفها ترتيب مذهبها في استعمال النصين المذكورين فليس أحدهما أولى من الثاني فلا بد من طلب الدليل على صحة أحد الاستثناءين، وابتغاء البرهان على الواجب منهما من مكان غيرهما.
  • قال علي : وأما نحن فإنما ملنا إلى استثناء الأسفار الواجبة والمندوب إليها من سائر الأسفار المباحة، وأوجبنا على المرأة السفر إلى الحج والعمرة الواجبتين، والتغريب، وأبحنا لها التطوع بالعمرة والحج، ومطالعة ما لها دون زوج ودون ذي محرم لقول رسول الله  : «البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ» ولقوله  : «لا تَمْنَعُوا إِمَاءِ الله مَسَاجِدَ الله» فجاء النص كما ترى في النساء بأنه لا يحل منعهن عن المساجد، ومكة من المساجد فكان هذا النص أقل معاني من حديث النهي عن سفر النساء جملة فوجب أن يكون مستثنى منه ضرورة، وخرجنا إلى القسم الذي ذكرنا أولاً، وإلا صار المانع لهن عاصياً لهذا الحديث، تاركاً له بلا دليل.
  • قال علي : وقد احتج للاستثناء الثاني بعض القائلين به بحديث فيه أنه لما نهى عن أن تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم قال له رجل من الأنصار: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة فقال  : «حُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» .
  • قال علي : وهذا الحديث حجة عليهم لأنه لم يلزمها الرجوع، ولا أوقع عليها النهي عن الحج، ولكنه أمر زوجها بالحج معها، فكل زوج أبى من الحج مع امرأته فهو عاصٍ، ولا يسقط عنها لأجل معصيته فرض الحج، هذا نص الحديث الذي احتجوا به، وليس يفهم منه غير ذلك أصلاً، لأن الأمر في هذا الحديث متوجه إلى الزوج لا إلى المرأة.
  • قال علي : ومن هذا النوع أمره بالإنصات للخطبة، وفي الصلاة، مع قوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً } الآية: فنظرنا في النصين المذكورين فوجدنا الإنصات عامّاً لكل كلام، سلاماً كان أو غيره، ووجدنا ذلك في وقت خاص وهو وقت الخطبة والصلاة، ووجدنا في النص الثاني إيجاب ردّ السلام وهو بعض الكلام في كل حالة على العموم. فقال بعض العلماء: معنى ذلك أنصت إلا عن السلام الذي أمرت بإفشائه وردّه في الخطبة، وقال بعضهم: ردّ السلام وسلم إلا أن تكون منصتاً للخطبة أو في الصلاة.
  • قال علي : فليس أحد الاستثناءين أولى من الثاني، فلا بد من طلب الدليل من غير هذه الرتبة.
  • قال علي : وإنما صرنا إلى إيجاب السلام رد السلام وابتدائه في الخطبة دون الصلاة لأن الصلاة قد ورد فيها نص بيّن بأنه ، سلم عليه فيها فلم يرد بعد أن كان يرد، وأنه سُئِلَ عن ذلك فقال  : «إِنَّ الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ أَحْدَثَ أَلاَّ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاةِ» أو كلاماً هذا معناه.
  • قال علي : وليس امتناع رد السلام في الصلاة موجباً ألا يرد أيضاً في الخطبة، لأن الخطبة ليست صلاة، ولم يلزم فيها استقبال القبلة ولا شيء مما يلزم في الصلاة، وأما الخطبة فإنا نظرنا في أمرها فوجدنا المعهود، والأصل إباحة الكلام جملة، ثم جاء النهي عن الكلام في الخطبة، وجاء الأمر برد السلام واجباً وإفشائه، فكان النهي عن الكلام زيادة على معهود الأصل، وشريعة واردة قد تيقنَّا لزومها، وكان ردّ السلام وإفشاؤه أقل معاني من النهي عن الكلام فوجب استثناؤه، فصرنا بهذا الترتيب الذي ذكرناه في القسم الأول آنفاً.
  • قال علي : ومن ذلك أمره  : من نام عن الصلاة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها، ونهيه عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، وحين استواء الشمس، فقال بعض العلماء: معناه فليصلها إذا ذكرها إلا أن يكون وقتاً منهياً عن الصلاة فيها.

وقال آخرون: معناه لا تصلوا بعد العصر، ولا بعد الصبح ولا حين استواء الشمس، إلا أن تكون صلاة نمتم عنها أو نسيتموها أو أمرتم بها ندباً أو فرضاً أو تعودتموها.

  • قال علي : فليس أحد الاستثناءين أولى من الثاني إلا ببرهان من غيرهما، ولكن العمل في ذلك أن يطلب البرهان على أصح العملين المذكورين من نص آخر غيرهما، فإن لم يوجد صبر إلى الأخذ بالزيادة، وبالله التوفيق.
  • قال علي : ومن هذا قول الله تعالى : {يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ } ومع قوله تعالى لنا: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ }

فليس أحد النصين أولى بالاستثناء من الآخر، إلا بنص أو إجماع، لأنه جائز أن يقول قائل: معناه: كنتم خير أمة أخرجت للناس إلا بني إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين، وجائز أن يقول قائل معناه: أني فضلتكم على العالمين إلا أمة محمد الذين هم خير أمة أخرجت للناس، فلا بد من ترجيح أحد الاستثناءين على الآخر ببرهان آخر وإلا فليس أحدهما أولى من الثاني.

  • قال علي : فنظرنا فوجدنا قوله تعالى: {يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ }

وقد قام البرهان على أنه ليس على عمومه، لأن الملائكة أفضل منهم بيقين، فوقفنا على هذا، ثم نظرنا قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ }

ولم يأت نص ولا إجماع بأنه ليس على ظاهره، لأن الملائكة يدخلون في العالمين، وقد خرج من عموم ذلك الجن بالنصوص في ذلك، ولا يدخلون في الأمم المخرجة للناس، فلما كان هذا النص لم يأت نص آخر ولا إجماع بأنه ليس على عمومه لم يجز لأحد بأن يخصه، فإذا لم يجز تخصيصه فالفرض الحمل له على عمومه؛ فإذاً ذلك فرض، ولا بد من أن نخص أحد ذينك النصين من الآخر، ولم يجز تخصيص هذا، فقد وجب تخصيص الآخر ولا بد، إذ لا بد من تخصيص أحدهما، وهذا برهان ضروري صحيح من الخبر الثابت: بأن مثلنا مع من قبلنا كمن أجَّر أجراء فعملوا إلى نصف النهار بقيراط قيراط، ثم أجر آخرين فعملوا إلى العصر بقيراط قيراط، ثم أجرَّ آخرين فعملوا إلى الليل بقيراطين قيراطين قال  : «فأنتم أقل عملاً وأكثر أجراً» وبالله تعالى التوفيق.

  • قال علي : ونقول قطعاً إنه لا بد ضرورة في كل ما كان هكذا، من دليل قائم بين البرهان على الصحيح من الاستثناءين والحق من الاستعمالين، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه فلو لم يكن ههنا دليل لائح، وبرهان واضح لكان ضمان الله تعالى خائساً، وهذا كفر ممن أجازه، فصح أنه لا بد من وجوده لمن يسرَّه الله تعالى لفهمه، وبالله تعالى التوفيق.

والوجه الرابع : أن يكون أحد النصين حاظراً لما أبيح في النص الآخر بأسره أي يكون أحدهما موجباً والآخر مسقطاً لما وجب في هذا النص بأسره.

  • قال علي : فالواجب في هذا النوع أن ننظر إلى النص الموافق لما كنا عليه لو لم يرد واحد منهما فنتركه ونأخذ بالآخر، لا يجوز غير هذا أصلاً وبرهان ذلك أننا على يقين من أننا قد كنا على ما في ذلك الحديث الموافق لمعهود الأصل، ثم لزمنا يقيناً للعمل بالأمر الوارد بخلاف ما كنا عليه بلا شك فقد صح عندنا يقيناً إخراجنا عما كنا عليه، ثم لم يصح عندنا نسخ ذلك الأمر الزائد الوارد بخلاف معهود الأصل، ولا يجوز لنا أن نترك يقيناً بشك، ولا أن نخالف الحقيقة للظن، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: {وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً }

وقال: {وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ } وقال تعالى ذامّاً لقوم قالوا حاكمين بظنهم: {وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلاَّ ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ } وقال رسول الله  : «فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ» .

ولا يحل أن يقال فيما صحّ وورد الأمر به هذا منسوخ إلا بيقين، ولا يحل أن يترك أمر قد تيقن وروده خوفاً أن يكون منسوخاً، ولا أن يقول قائل: لعله منسوخ، وكيف ونحن على يقين مقطوع به من أن المخالف لمعهود الأصل هو الناسخ بلا شك ولا مرية عند الله تعالى، برهان ذلك ما قد ذكرناه آنفاً من ضمان الله تعالى حفظ الشريعة والذكر المنزل، فلو جاز أن يكون ناسخ من الدين مشكلاً بمنسوخ، حتى لا يدرى الناسخ من المنسوخ أصلاً، لكان الدين غير محفوظ، والذكر مضيعاً قد تلفت الحامق فيه، وحاش لله من هذا وقد صح بيقين لا إشكال فيه، نسخ الموافق لمعهود الأصل من النصين الناقل عن تلك الحال إذ ورد ذلك النص، فهذا يقين الذي أمر الله تعالى به وأقرّه، وأقام الحجة به وأثبت البرهان وجوبه، ومدعي خلاف هذا كاذب مقطوع بكذبه إذ لا برهان له على دعواه، إلا الظن، والله تعالى يقول: {وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ }

فصح أن من لا برهان له على صحة قوله فليس صادقاً فيه أصلاً، وصح بهذا النص أن جميع دين الله تعالى، فإن البرهان قائم ظاهر فيه، وحرم القول بما عدا هذا، لأنه ظن من قائله بإقراره على نفسه، وقد حرم الله تعالى القول بالظن، وأخبر أنه خلاف الحق، وأنه أكذب الحديث، فوجب القطع على كذب الظن في الدين كله. وهذا أيضاً برهان واضح في إبطال القول بالقياس، والتعليل والاستحسان في جميع المسائل الجزئيات إلى الشريعة، وفي جملة القول بكل ذلك، لأن القول بكل ذلك ظن من قائله بلا شك، وبالله تعالى التوفيق.

ومن ذلك الحديث الوارد: في ألا يغتسل من الإكسال والحديث الوارد في الغسل منه، فإن ترك الغسل منه موافق لمعهود الأصل، إذ الأصل أن لا غسل على أحد إلا أن يأمره الله تعالى بذلك، فلما جاء الأمر بالغسل وإن لم ينزل، علمنا يقيناً أن هذا الأمر قد لزمنا، وأنه للحكم الأول بلا شك، ثم لا ندري، أنسخ بالحديث الذي فيه أن لا غسل على من أكسل أم لا، فلم يسعنا ترك ما أيقنا أننا أمرنا به إلا بيقين، ومن ذلك أمره ألا يشرب أحد قائماً، وجاء حديث بأنه عليه السلام شرب قائماً، فقلنا نحن على يقين من أنه كان الأصل أن يشرب كل أحد كما شاء من قيام أو قعود أو اضطجاع، ثم جاء النهي عن الشرب قائماً، بلا شك، فكان مانعاً مما كنا عليه من الإباحة السالفة. ثم لا ندري أنسخ ذلك بالحديث الذي فيه إباحة الشرب قائماً أم لا ؟ فلم يحل لأحد ترك ما قد تيقن أنه أمر به خوفاً أن يكون منسوخاً.

  • قال علي: فإن صح النسخ بيقين صرنا إليه، ولم نبال زائداً كان على معهود الأصل أم موافقاً له، كما فعلنا في الوضوء مما مست النار، فإنه لولا أنه روى جابر: أنه كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار لأوجبنا الوضوء من كل ما مست النار، ولكن لما صح أنه منسوخ تركناه، وكذلك فعلنا في حديث أبي هريرة: «مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُباً فَقَدْ أَفْطَرَ» لأنه علمنا أنه موافق للحكم المنسوخ من ألا يأكل أحد ولا يشرب، ولا يطأ بعد أن ينام فنسخ ذلك بالإباحة بيقين، فصرنا إلى الناسخ. وكذلك أخذنا بالحديث الذي فيه إيجاب الوضوء من مس الفرج، لأنه زائد على ما في حديث طلق من إسقاط الوضوء منه، لأن حديث طلق موافق لمعهود الأصل.

وأما من تناقض فأخذ مرة بحديث قد ترك مثله في مكان آخر، وأخذ بضده فذو بنيان هار يوشك أن ينهار به في مخالفة ربه عز وجل في قوله تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِّيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ } .

  • قال علي: وإن أمدنا الله بعمر، وأيدنا بعون من عنده فسنجمع في النصوص التي ظاهرها التعارض كتباً كافية من غيرها إن شاء الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا به، فهذه الوجوه التي فيها بعض الغموض قد بيناها بتوفيق الله عز وجل، لا إله إلا هو.
  • قال علي: وها هنا وجه خامس، ظنه أهل الجهل تعارضاً ولا تعارض فيه أصلاً ولا إشكال، وذلك ورود حديث بحكم مَّا، في وجه ما وورود حديث آخر بحكم آخر في ذلك الوجه بعينه، فظنه قوم تعارضاً وليس كذلك، ولكنهما جميعاً مقبولان ومأخوذ بهما، ونحو ذلك ما روي عن النبي من طريق ابن مسعود: بالتطبيق في الركوع، وروي من طريق أبي حميد الأكف على الركب فهذا لا تعارض فيه، وكلا الأمرين جائز، أي ذلك فعله المرء حسن.
  • قال علي : إلا أن يأتي أمر بأحد الوجهين فيكون حينئذ مانعاً من الوجه الآخر، وقد جاء الأمر بوضع الأكف على الركب، فصار مانعاً من التطبيق على ما بينا من أخذ الزائد المتيقن في حال وروده، ومنعه ما كان مباحاً قبل ذلك، وقد وجدنا أمراً ثابتاً عن رسول الله بالأخذ بالركب، فخرج عن هذا الباب، وصح أن التطبيق منسوخ بيقين على ما جاء عن سعد «إنّا كنا نفعله ثم نهينا عنه، وأمرنا بالركب»

لكن من هذا الباب اغتساله بين وطئه المرأتين من نسائه رضي الله عنهن، وتركه الاغتسال بينهما حتى يغتسل من آخرهن غسلاً واحداً.

فهذا كله مباح، وهذا إنما هو في الأفعال منه لا في الأوامر المتدافعة، ومثل ذلك ما روي عن نهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، مع قوله تعالى، وقد ذكر ما حرم من النساء. ثم قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } فكان نهي النبيِّ مضافاً إلى ما نهى الله عنه في هذه الآية المذكورة، ومثل ما حرم الله تعالى على لسان نبيه من لحوم الحمر والسباع وذوات المخالب من الطير، مع قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } الآية.

فكان ما حرمه الله تعالى على لسان نبيه مضافاً إلى ما في هذه الآية ومضموماً معه، وكذلك ما روي عن مسحه برأسه ثلاثاً واثنتين وواحدة، وعلى ناصيته وعمامته، وعلى عمامته فقط كل ذلك مضموم بعضه إلى بعض، وشرائع لازمة كلها، وقد سقط ههنا قوم أساؤوا النظر جداً، فقالوا: إن ذكر بعض ما قلنا في نص ما، وعدمه في نص آخر، دليل على سقوطه.

  • قال علي : وهذا إقدام عظيم، وإسقاط لجميع الشرائع، ويجب عليهم من هذا أن كل شريعة لم تذكر في كل آية وفي كل حديث هي ساقطة وهذا كفر مجرد، لأنه لا فرق بين من قال لما قال الله تعالى: { وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ } ولم يذكر الافتراق وقال  : «إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ فَالقَوْلُ مَا قَالَ البَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ»

فلم يذكر الافتراق، دل ذلك على سقوط حكم الافتراق، وعلى تمام البيع دونه، فلا فرق بين هذا الكلام وبين من قال لما لم يذكر الله تعالى ورسوله في الآية المذكورة النهي عن بيع الغرر، وعن الملامسة والمنابذة، وعن بيع الخمر والخنازير، وجب أن يكون كل ذلك مباحاً، ولما لم يذكر الله تعالى في قوله: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية.

إن العذرة حرام، وإن الخمر حرام، وجب أن يكون حلالاً، وهذا الكلام مع أنه كفر فهو ساقط جداً، لأنه لا يلزم تكرير كل شريعة في كل حديث، ولو لزم ذلك لبطلت جميع شرائع الدين أولها عن آخرها، لأنها غير مذكورة في كل آية ولا في كل حديث.

  • قال علي : ويبين صحة ما قلنا من أنه لا تعارض بين شيء من نصوص القرآن ونصوص كلام النبي وما نقل من أفعاله قول الله عز وجل مخبراً عن رسوله  : {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى } وقوله تعالى : {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً } وقال تعالى : {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً } فأخبر عز وجل أن كلام نبيه وحي من عنده، كالقرآن في أنه وحي، وفي أنه كل من عند الله عز وجل، وأخبرنا تعالى أنه راض عن أفعال نبيه ، وأنه موفق لمراد ربه تعالى فيها لترغيبه عز وجل في الائتساء به فلما صح أن كل ذلك من عند الله تعالى، ووجدناه تعالى قد أخبرنا أنه لا اختلاف فيما كان من عنده تعالى صح أنه لا تعارض ولا اختلاف في شيء من القرآن والحديث الصحيح، وأنه كله متفق كما قلنا ضرورة، وبطل مذهب من أراد ضرب الحديث بعضه ببعض، أو ضرب الحديث بالقرآن، وصح أن ليس شيء من كل ذلك مخالفاً لسائره، علمه من علمه، وجهله من جهله، إلا أن الذي ذكرنا من العمل هو القائم في بديهة العقل الذي يقود إليه مفهوم اللغة التي خوطبنا بها في القرآن والحديث، وبالله تعالى التوفيق، وكل ذلك كلفظة واحدة وخبر واحد موصول بعضه ببعض، ومضاف بعضه إلى بعض، ومبني بعضه على بعض، إما بعطف وإما باستثناء ، وهذان الوجهان نعني العطف والاستثناء يوجبان الأخذ بالزائد أبداً.

وقد بيّن ذلك رسول الله في حلة عطارد إذ قال لعمر رضي الله عنه: «إِنَّما يَلْبَسُ هذِهِ مَنْ لا خلاقَ لَهُ» ثم بعث إلى عمر حلة سِيَرَاء فأتاه عمر فقال: يا رسول الله أبعثت إليَ هذه، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال  : وفي بعض الأحاديث: «إِنَّما بَعَثْتُها إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِها حَاجَتَكَ» أو كلاماً هذا معناه.

ففي هذا الحديث تعليم عظيم لاستعمال الأحاديث والنصوص والأخذ بها كلها، لأنه أباح ملك الحلة من الحرير وبيعها وهبتها وكسوتها النساء، وأمر عمر أن يستثني من ذلك اللباس المذكور في حديث النهي فقط، وألا يتعدى ما أمر إلى غيره، وألا تعارض بين أحكامه .

  • قال علي : وفي هذا الحديث إبطال القياس، لأن عمر رضي الله عنه أراد أن يحمل الحكم الوارد في النهي عن اللباس على سائر وجوه الانتفاع به، فأخبره رسول الله أن ذلك باطل، وفيه أيضاً أن حكمه في عين مّا حكم على جميع نوع تلك العين، لأنه إنما وقع الكلام على حلة سيراء كان يبيعها عطارد، ثم أخبر أن ذلك حكم جار في كل حلة حرير. وأخبر أن ذلك الحكم لا يتعدى إلى غير نوع اللباس، وهذا هو نص قولنا في عموم الحكم وإبطال القياس.
  • قال علي : وقد استعمل قوم بعض الوجوه الذي ذكرنا في غير موضعه، ونحن نوقف على ذلك ونرى منه طرفاً ليتنبه الطالب للعلم على سائره إذا ما ورد عليه إن شاء الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. وذلك أننا قد قلنا باستعمال الحديثين إذا كان أحدهما أقل معاني من الآخر، بأن يستثنى الأقل من الأكثر، فيستعمل الأقل معاني على عمومه، ويستعمل الأكثر معاني حاشا ما أخرجنا منه بالاستثناء المذكور على ما بينا قبل فورد حديث النبي فيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط، وورد حديث عن ابن عمر أنه أشرف على سطح فنظر إلى رسول الله قاعداً لحاجته على لبنتين وهو مستدبر القبلة.
  • قال علي : فقال قوم: نستبيح استدبار القبلة واستقبالها في البنيان، ونمنع منه في الصحارى.
  • قال علي : وأخطؤوا من وجهين: أحدهما، تحكمهم في الفرق بين البنيان وغيره وليس في شيء من الحديثين نص ولا دليل على ذلك، بل وجدنا أبا أيوب الأنصاري وهو بعض رواة حديث النهي قد أنكر ذلك في البيوت، فلو عكس عاكس فقال: بل يستباح ذلك في الصحارى ولا يستباح في البنيان، هل كان يكون بينهم وبينه فرق ؟ ومثل هذا في دين الله تعالى لا يستسله ولا يتمادى عليه بعد أن يوقف عليه ذو ورع، لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً }

مع آيات كثيرة تزجر عن ذلك وليس في حديث ابن عمر أن النبي كان في بنيان، بل قد وصفت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يأنفون من اتخاذ الكنف في البيوت، وأنهم كانوا يتبرزون خارج المنازل، والرواية الصحيحة أنه كان إذا أراد أن يتبرز أبعد، وليس لأحد أن يقول: إن ابن عمر إذا أشرف من السطح رآه في بنيان إلا كان متكهناً فهذا وجه.

والوجه الثاني: أنه حتى لو صح أنه عليه السلام كان في بنيان فليس في ذلك الحديث إلا الاستدبار وحده، فبأي شيء استحلوا استقبال القبلة بالغائط، ولا نص عندهم فيه ؟

وليس إذا نسخ أو خص بعض ما ذكر في الحديث وجب أن ينسخ أو يترك سائره، فإن قالوا: بل يترك سائره كانوا متحكمين في الدين، ومسقطين لشرائع الله تعالى بلا دليل، وسنستوعب الكلام في هذا الفصل في باب الخصوص أو النسخ من كتابنا هذا إن شاء الله عز وجل.

ولزمهم أيضاً أن يقولوا: إن النبي لما نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب وكسب الحجام، ثم أباح كسب الحجام، أن يستباح حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب، لأن كل ذلك مذكور في حديث واحد، وإلا كانوا متناقضين.

  • قال علي : ووجه العمل في هذين الحديثين، هو الأخذ بالزائد، وقد كان الأصل بلا شك أن يجلس كل أحد لحاجته كما يشاء، فحديث ابن عمر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود النهي ، ثم صار ذلك النهي رافعاً لتلك الإباحة بيقين، ولا يقين عندنا أنسخ شيء من ذلك النهي أم لا ؟ فحرام أن نترك يقيناً لشك، وأن نخالف حقيقة لظن، وليس لأحد أن يقول: إن حديث ابن عمر متأخر، إلا لكان لغيره، أن يقول بل حديث النهي هو المتأخر، لأنه قد رواه سليمان، وإسلامه في سنة الخندق، وأبو هريرة وإسلامه بعد انقضاء فتح خيبر، إلا أن النهي شريعة واردة رافعة لما كان الناس عليه من إباحة ذلك بيقين، ولا يقين عندنا في أن الإباحة عادت بعد ارتفاعها، ولو صحّ أن حديث ابن عمر كان متأخراً ما كان فيه إلا رفع النهي عن استدبار القبلة فقط، وليبق استقبالها على التحريم.

فصل في تمام الكلام في تعارض النصوص

  • قال علي : وذهب بعض أصحابنا إلى ترك الحديثين إذا كان أحدهما حاظراً والآخر مبيحاً، أو كان أحدهما موجباً والآخر مسقطاً. قال: فيرجع حينئذ إلى ما كنا نكون عليه لو لم يرد ذانك الحديثان.
  • قال علي : وهذا خطأ من جهات :

أحدها: أننا قد أيقنا أن الأحاديث لا تتعارض لما قد قدمنا من قوله تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً } مع إخباره تعالى أن كل ما قال نبيه فإنه وحي فبطل أن يكون في شيء من النصوص تعارض أصلاً، وإذا بطل التعارض فقد بطل الحكم الذي يوجبه التعارض، إذ كل شيء بطل سببه فالمسبب من السبب الباطل باطل بضرورة الحس والمشاهدة.

والثاني: أنهم يتركون كلا الخبرين والحق في أحدهما بلا شك؛ فإذا تركوهما جميعاً فقد تركوا الحق يقيناً في أحدهما، ولا يحل لأحد أن يترك الحق اليقين أصلاً.

والثالث : أنهم لا يفعلون ذلك في الآيتين اللتين إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة، أو إحداهما موجبة والثانية نافية، بل يأخذون بالحكم الزائد ويستثنون الأقل من الأكثر، وقد بينا فيما سلف أنه لا فرق بين وجوب ما جاء في القرآن، وبين وجوب ما جاء في كلام النبي .

  • قال علي : كان حجتهم في ذلك أن قالوا إن أحد الخبرين ناسخ بلا شك، ولسنا نعلمه بعينه، فلما نعلمه لم يجز لنا أن نقدم عليه بغير علم فيدخل في قوله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } .
  • قال علي : وهذه الحجة فاسدة من وجهين :

أحدهما: أنه يلزمهم مثل ذلك الآيتين وهم لا يفعلون ذلك.

والوجه الثاني: أنه لا يجوز أن يقال في خبر ولا آية: إن هذا منسوخ إلا بيقين.

  • قال علي : ويكفي من بطلان هذا الذي احتجوا به أننا على يقين من أن الحكم الزائد على معهود الأصل رافع لما كان الناس عليه قبل وروده، فهو الناسخ بلا شك، ونحن على شك من هل نسخ ذلك الحكم بحكم آخر يردنا إلى ما كنا عليه أو لا ؟ فحرام ترك اليقين للشكوك. وبالله تعالى التوفيق.
  • قال علي : وقد اضطرب خاطر أبي بكر محمد بن داود رحمه الله إلى ما ذهبنا إليه إلا أنه رحمه الله اخترم قبل إنعام النظر في ذلك، وذلك أنه قال في كتاب الوصول والعمل في الخبرين المتعارضين كالعمل في الآيتين ولا فرق.
  • قال علي : وقال بعض أهل القياس: نأخذ بأشبه الخبرين بالكتاب والسنة.
  • قال علي : وهذا باطل، لأنه ليس الذي ردوا إليه حكم هذين الخبرين أولى بأن يأخذ به من الخبرين المردودين إليه، بل النصوص كلها سواء في وجوب الأخذ بها، والطاعة لها، فإذ قد صح ذلك بيقين، فما الذي جعل بعضها مردوداً وبعضها مردوداً إليه، وما الذي أوجب أن يكون بعضها أصلاً وبعضها فرعاً، وبعضها حاكماً وبعضها محكوماً فيه ؟

فإن قال: الاختلاف الواقع في هذين هو الذي حطّ درجتهما إلى أن يعرضا على غيرهما.

  • قال علي: وهذه دعوى مفتقرة إلى برهان ، لأنه ليس الاختلاف موجباً لكونهما معروضين على غيرهما، لأن الاختلاف باطل، فظنهم أنه اختلاف ظن فاسد يكذبه قول الله عز وجل: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً } فإذ قد أبطل الله تعالى الاختلاف الذي جعلوه سبباً لعرض الحديثين على سنة أخرى أو آية أخرى، فقد وجب ضرورة أن يبطل مسببه الذي هو العرض، وهذا برهان ضروري، وبالله تعالى التوفيق.
  • قال علي : وإذا كانت النصوص كلها سواء في باب وجوب الأخذ بها، فلا يجوز تقوية أحدها بالآخر، وإنما ذلك من باب طيب النفس، وهذا هو الاستحسان الباطل وقد أنكره بعضهم على بعض.
  • قال علي : وقد رجح بعض أصحاب القياس أحد الخبرين على الآخر بترجيحات فاسدة، نذكرها إن شاء الله تعالى، ونبين غلطهم فيها بحول الله تعالى وقوته. فمن ذلك أن قالوا: إن كان أحد الخبرين معمولاً به والآخر غير معمول به رجحنا بذلك الخبر المعمول به على غير المعمول به.
  • قال علي : وهذا باطل لما نذكره إن شاء الله تعالى بعد هذا في فصل فيه إبطال قوم من احتج بعمل أهل المدينة إلا أننا نقول ها هنا جملة: لا يخلو الخبر قبل أن يعمل به من أن يكون حقاً واجباً أو باطلاً، فإن كان حقاً واجباً لم يزده العمل به قوة، لأنه لا يمكن أن يكون حق أحق من حق آخر في أنه حق، وإن كان باطلاً فالباطل لا يحققه أن يعمل به.
  • قال علي : واحتج بعضهم في وجوب ترجيح أحد الخبرين على الآخر. فقال: كما نرجح إحدى البينتين على الأخرى إذا تعارضتا مرة بالقرعة ومرة باليد.
  • قال علي : وهذا هو عكس الخطأ على الخطأ ولسنا نساعدهم على ترجيح بينة على أخرى لا بيد ولا بقرعة، لأن ذلك لم يوجبه نص ولا إجماع. وأيضاً: فحتى لو صح ترجيح إحدى البينتين على الأخرى لما جاز ذلك في الحديثين، لأن هذا قياس والقياس باطل، وأيضاً فحتى لو صح ترجيح إحدى البينتين على الأخرى وكان القياس حقاً، لكان ترجيح الحديثين أحدهما على الآخر لا يجوز لأن الاختلاف في الحديثين باطل، والتعارض عنهما منفي بما ذكرنا من قوله تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً } وبإخباره تعالى أن كلام نبيه وحي كله، وأما البينتان فالتعارض فيهما موجود، والاختلاف فيهما ممكن .
  • قال علي : وقالوا إن كان أحد الخبرين حاظراً والآخر مبيحاً فإنما نأخذ بالحاظر وندع المبيح.
  • قال علي : وهذا خطأ لأنه تحكم بلا برهان، ولو عكس عاكس فقال: بل نأخذ بالمبيح لقوله تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَـذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَـاةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ }

ولقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }

ولقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً } أما كان يكون قوله أقوى من قولهم ؟

ولكنا لا نقول ذلك، بل نقول: إن كل أمر من الله تعالى لنا فهو يسر، وهو رفع الحرج، وهو التخفيف، ولا يسر ولا تخفيف ولا رفع حرج أعظم من شيء أدى إلى الجنة ونجى من جهنم، وسواء كان حظراً أو إباحة، ولو أنه قتل الأنفس والأبناء والآباء.

  • قال علي : ويبطل ما قالوا أيضاً بقوله  : «إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» .
  • قال علي : فأوجب من الفعل ما انتهت إليه الطاقة، ولم يفسح في ترك شيء منه إلا ما خرج عن الاستطاعة، ووقع العجز عنه فقط، وقد ظن قوم أن هذا الحديث مؤكد للنهي عن الأمر.
  • قال علي : وهذا ظن فاسد لأن الاجتناب ترك، والترك لا يعجز عنه أحد، وأما العمل فهو حركة لها كلفة أو إمساك عما تقتضيه الطبيعة من الأكل والشرب، وفي ذلك تكلف، وربما يعجز المرء عن كثير منه، فكلفنا من ذلك كل ما انتهى إليه الوسع، ولم يسقط عنا منه شيء إلا لم يكن بنا طاقة على فعله، هذا نص الحديث لمن تأمله ولم يحله عن مفهوم لفظه، فصح بذلك التسوية بين الأمر والنهي، وإيجاب الطاعة للحظر والإباحة على السواء، فليس الحاظر بأوكد من المبيح، ولا المبيح بأوكد من الحاظر.
  • قال علي : وقالوا: نرجح أيضاً بأن يكون راوي أحد الخبرين أضبط وأتقن.
  • قال علي : هذا أيضاً خطأ بما قد أبطلنا فيما سلف من هذا الباب قول من رام ترجيح الخبر بأن فلاناً أعدل من فلان، فأغنى ذلك عن إعادته، ولكنا نقول ههنا: إن هذا الذي الذي قالوا دعوى لا برهان عليها من نصّ ولا إجماع وما كان كذلك فهو ساقط.
  • قال علي : وقالوا نرجح أحد الخبرين بأن يكون رواه جماعة، وروى الآخر واحد.
  • قال علي : وقد أبطلنا هذا فيما سلف من هذا الباب بأن القائلين بذلك قد تركوا ظاهر القرآن الذي نقله أهل الأرض كلهم لخبر نقله واحد، ومثلنا ذلك بتحريمهم الجمع بين المرأة وعمتها، وقطعهم السارق في ربع دينار ولا يقطعونه في أقل، ويرجمون المحصن ومثل هذا كثير، وبيّنا فيما خلا أن خبر الواحد وخبر الجماعة سواء في باب وجوب العمل بهما، وفي القطع بأنهما حق ولا فرق.

وقالوا: نرجح أحد الخبرين بأن يكون أحدهما قصد به بيان الحكم، والآخر لم يقصد به الحكم، ومثلوا ذلك بالنهي عن جلود السباع مع قوله  : «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» .

  • قال علي : أما هذا الترجيح فصحيح، لأن الحديث إذا لم يقصد به بيان الحكم فلا إشكال فيه في أنه خلاف الذي قصد به بيان الحكم، وأما الحديثان اللذان ذكروا فليسا واقعين تحت هذه الجملة التي ذكروا، بل كل واحد من الحديثين المذكورين فهو مقصود به بيان الحكم والتنظير الصحيح ههنا هو مثل أمره ، بأن يكفن المحرم إذا مات في ثوبيه، وألا يمس طيباً ولا يغطي وجهه ولا رأسه، فهذا قصد به بيان حكم العمل في تكفين المحرم، فهو أولى من منع من ذلك بما روي من قوله  : «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ» لأن هذا الحديث لم يقصد به بيان حكم عملنا نحن فيمن مات من محرم أو غيره، وأيضاً فحديث النهي عن جلود السباع لا يصح، ولو صح لكانت إذ دبغت جلودها يجب أن تستثنى من سائر الجلود السبعية التي لم تدبغ ، لأن المدبوغة منها أقل من غير المدبوغة.

وقالوا: ونرجح أحد الخبرين بأن يكون راوي أحدهما باشر الأمر الذي حدث به بنفسه وراوي الآخر لم يباشره، فتكون رواية من باشر أولى، ومثلوا ذلك بالرواية عن ميمونة: نكحني رسول الله ونحن حلالان.

وبالرواية عن ابن عباس: نكح رسول الله ميمونة وهو محرم.

  • قال علي : وهذا ترجيح صحيح، لأنا قد تيقنا أن من لم يحضر الخبر إنما نقله غيره، ولا ندري عمن نقله، ولا تقوم الحجة بمجهول، ولا شك في أن كل أحد أعلم بما شاهد من أمر نفسه.
ابن حزم - الإحكام في أصول الأحكام/المجلد الأول/الجزء الثاني

فصل في المرسل | فصل في أقسام السنن | فصل في خلاف الصاحب للرواية وتعلل أهل الباطل بذلك | فصل في حكم العدل | تتمة فصل في حكم العدل | فصل وقد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع صح بما فيه متيقناً | فصل أجاز بعض أصحابنا أن يرد الحديث الصحيح | فصل ليس كل قول الصحابي إسناداً | فصل في قوم لا يتقون الله فيما ينسب إلى النبي | فصل ليس كل من أدرك النبي ورآه صحابياً | فصل في حكم الخبر عن النبي | فصل في زيادة العدل | فصل في إبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وإبطال الاحتجاج بعملـهم أيضاً | فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة | فصل في فضل الإكثار من الرواية للسنن | فصل في صفة الرواية | فصل وقد تعلل قوم في أحاديث صحاح بأن قالواهذا حديث أسنده فلان وأرسله فلان